المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3- باب: الكنز ما هو - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٦

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌3- كتاب الجنائز

- ‌1- باب: الأمراض المكفرة للذنوب

- ‌2- باب: في عيادة الذمي

- ‌3- باب: المشي في العيادة

- ‌4- باب: من عاد مريضا وهو على وضوء

- ‌5- باب: في العيادة مرارا

- ‌6- باب: العيادة في الرمد

- ‌7- باب: في الخروج من الطاعون

- ‌8- باب: الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌9- باب: كراهية تمني الموت

- ‌10- باب: في موت الفُجاءة

- ‌11- باب: في فضل من مات في الطاعون

- ‌12- باب: المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

- ‌13- باب: حسن الظن بالله عند الموت

- ‌14- باب: تطهير ثياب الميت

- ‌15- باب ما يبالى عند الميت من الكلام

- ‌16- باب: في التلقين

- ‌17- باب: تغميض الميت

- ‌18- باب: الاسترجاع

- ‌19- باب: في الميت يسجي

- ‌20- باب: القراءة عند الميت

- ‌21- باب: الجلوس في المسجد وقت التعزية

- ‌22- باب: في التعزية

- ‌23- باب: الصبر عند المصيبة

- ‌24- باب: البكاء على الميت

- ‌25- باب: في النوح

- ‌26- باب: صنعة الطعام لأهل الميت

- ‌27- باب: الشهيد يُغسَّلُ

- ‌28- باب: في ستر الميت عند غسله

- ‌29- باب: كيف غَسلُ الميت

- ‌30- باب: في الكفن

- ‌31- باب: في كفن المرأة

- ‌32- باب: المسك للميت

- ‌33- باب: تعجيل الجنازة

- ‌34- باب: في الغُسل من غَسل الميت

- ‌35- باب: في تقبيل الميت

- ‌36- باب: الدفن بالليل

- ‌37- باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض

- ‌39- باب: اتباع النساء الجنائز

- ‌40- باب: فضل الصلاة على الجنائز

- ‌41- باب: في اتباع الميت بالنار

- ‌42- باب: القيام للجنازة

- ‌43- باب: الركوب في الجنازة

- ‌44- باب: المشي أمام الجنازة

- ‌45- باب: الإسراع بالجنازة

- ‌47- باب: الصلاة على من قتلته الحدود

- ‌49- باب: الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌50 باب: الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌51- باب: إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم

- ‌52- باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌53- باب: التكبير على الجنازة

- ‌54- باب: ما يقرأ على الجنازة

- ‌55- باب: الدعاء للميت

- ‌56- باب: الصلاة على القبر

- ‌58- باب: في الرجل يجمع موتاه في مَقْبَرة والقبر يُعَلمُ

- ‌59- باب: في الحفار يجد العظم هل يَتنَكَبُ ذلك المكان

- ‌60- باب: في اللحد

- ‌61- باب: كم يدخل القبر

- ‌62- باب: كيف يُدخلُ الميتُ في قبره

- ‌63- باب: كيف يُجلسُ عند القبر

- ‌65- باب: الرجل يموت له قرابة مشرك

- ‌66- باب: في تعميق القبر

- ‌67- باب: في تسوية القبر

- ‌68- باب: الاستغفار للميت عند القبر

- ‌69- باب: كراهية الذبح عند القبر

- ‌70- باب: الصلاة عند القبر بعد حين

- ‌72- باب: كراهية القعود على القبر

- ‌73- باب: المشي بين القبور في النعل

- ‌74- باب: الميت يحول من موضعه للأمر يحدث

- ‌76- باب: في زيارة القبور

- ‌78- باب: ما يقول إذا مَرَّ بالقبور

- ‌ 4- كتاب الزكاة

- ‌1- باب: ما يجبُ فيه الزكاة

- ‌3- باب: الكنز ما هو

- ‌4- باب: في زكاة الحُلي

- ‌5- باب: في زكاة السائمة

- ‌6- باب: دُعاء المصدق لأهل الصدقة

- ‌7- باب: تفسير أسنان الإبل

- ‌8- باب: أين تصدق الأموال

- ‌9- باب: الرجل يبتاع صدقته

- ‌10- باب: صدقة الرقيق

- ‌11- باب: صدقة الزرع

- ‌12- بَابُ: زَكاة العَسَلِ

- ‌13- بَاب: فِي الخَرْص

- ‌14- باب: في خرْصِ العنب

- ‌15- بَابُ: مَتَى يُخرصُ التَّمرُ

- ‌16- بَابُ: زَكَاة الفطرِ

- ‌17- بَابُ: مَتَى تُؤَدى

- ‌18- بَاب: كَمْ يُؤدى في صَدقة الفطر

- ‌19- بَابُ: مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِن قَمْحٍ

- ‌20- باب: في تعجيل الزكاة

- ‌22- باب: مَن يُعطى من الصدقة وحدّ الغِنَى

- ‌23- باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

- ‌24- باب: كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌26- باب: في الاستعفاف

- ‌27- باب: الصدقة على بني هاشم

- ‌28- بابٌ: في فقير يَهدي إلى غنيٍّ من الصدقة

- ‌29- باب: من تصدق بصدقة ثم ورثها

- ‌30- باب: حقوق المال

- ‌31- باب: حق السائلِ

- ‌32- باب: الصدقة على أهل الذمة

- ‌36- باب: عطية من سأل بالله

- ‌37- باب: الرجل يخرج من ماله

- ‌33- باب: ما لا يجوز منعه

- ‌ 34- باب: المسألة في [المساجد]

- ‌38- باب: الرخصة في ذلك

- ‌39- بابٌ: في فضلِ سقي الماء

- ‌40- باب: في المَنيحة

- ‌41- بابُ: أجرِ الخازنِ

- ‌43- باب: في صِلَة الرحم

- ‌44- باب: في الشح

الفصل: ‌3- باب: الكنز ما هو

ويحيى بن حسان بن حيان التنيسي أبو زكرياء البصري، وسليمان بن

موسى أبو داود الزهري الخراساني الأصل.

وجعفر بن سعد الفزاري أبو محمد، وخُبيب- بضم الخاء المعجمة،

وفتح الباء الموحدة- ابن سليمان بن سمرة بن جندب الفزاري.

قوله:/ " أما بعد "، هذا يسمى فصل خطاب، وقد قيل في قوله تعالى:{وَآَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} (1) هو قوله: أما بعد،

فأول من قالها داود-َ عليه السلام وكَلمةَ " أما" تتضمن الشرط، فلهذا

دخلت " الفاء" في خبره، و "بعد" من الظروف الزمانية، وأصله الإضافة، فإذا قطع عنها لعلم المخاطب يبنى على الضم، ويسمى غاية.

قوله: "من الذي نعد للبيع " من الإعداد، وهو: التهيئة يقال: أعده

لأمر كذا: هيأه له، وبالحديث استدل العلماء أن المال الذي يعد للتجارة

إذا بلغت قيمته نصابا تجب فيه الزكاة من أي صنف كان، ((2) والحديث

رواه المنذري أيضا، وسكت عنه كما سكت أبو داود، وقال عبد الحق في

"أحكامه ": حبيب هذا ليس بمشهور، ولا يعلم روى عنه إلا جعفر بن

سعد، وليس جعفر ممن يعتمد عليه، وقال أبو عمر بن عبد البر وقد ذكر

هذا الحديث: رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن، انتهى.

ورواه الدارقطني في " سننه "، والطبراني في "معجمه "، عن سمرة،

قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالرقيق الرجل

والمرأة الذي هو بلاده، وهم عملة لا نريد بيعهم أن لا نخرج عنهم

الصدقة، وكان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع ".

‌3- باب: الكنز ما هو

؟ (3)

أي: هذا باب في بيان الكنز ما هو؟ الكنز: ما دفنه بنو آدم من

(1) سورة ص: (0 2) .

(2)

انظر: نصب الراية (2/ 376) .

(3)

هذا الباب والذي بعده قد جمعا في سنن أبي داود في تبويب واحد، وقد أفردا هنا في نسخة المصنف.

ص: 219

الذهب، والفضة، والمعدن ما خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلقها، مشتق من العدن وهو: الإقامة، والركاز: يتناولهما من الرمز، وهو الإثبات لغة، يقال: ركز رمحه في الأرض إذا أثبته.

1683-

ص- نا محمد بن عيسى، نا عتاب، عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أم سلمة، قالت:" كُنتُ ألبَسُ أَوْضَاحا من فذهب، فقلتُ: يا رسولَ الله" أكَنزٌ هُوَ؟ فقالَ: مَا بَلغَ أن تُؤدّيَ زَكاتَه فَزُكيَ، فليسَ بكَنزِ" (1) .

ش- محمد بن عيسى بن الطباع.

وعتاب بن بشير أبو الحسن، ويقال: أبو سهل الحراني الأموي مولاهم، سمع إسحاق بن راشد الجزري، وخصيف بن عبد الرحمن، وعلي بن بذيمة، روى عنه: الطفيلي، وابن الطباع، ومحمد بن سلام، وغيرهم، قال ابن معين: هو ثقة، مات سنة تسعين ومائة، روى له البخاري في المتابعات، وأبو داود (2) .

وثابت بن عجلان الشامي الأنصاري أبو عبد الله الحمصي، وقيل: إنه من أهل أرمنية، روى عن: أنس بن مالك، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد بن جبر، وغيرهم، روى عنه: محمد بن حمير الحمصي، وبقية بن الوليد، وليث بن أبي سليم وغيرهم، قال يحيى: ثقة، وقال أبو حاتم: لا بأس به، روى له: البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه (3) .

قوله: " أوضاحا "الأوضاح جمع وَضَح بفتحتين، وهو نوع من الحلي، يعمل من الفضة، سميت به لبياضها، ثم استعملت في التي تعمل من الذهب أيضا، وقيل: حلي من الدراهم الصحاح، والوَضَح الدرهم

(1) تفرد به أبو داود.

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (19/ 3763) .

(3)

المصدر السابق (4/ 823) .

ص: 220