المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌10- باب: صدقة الرقيق - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٦

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌3- كتاب الجنائز

- ‌1- باب: الأمراض المكفرة للذنوب

- ‌2- باب: في عيادة الذمي

- ‌3- باب: المشي في العيادة

- ‌4- باب: من عاد مريضا وهو على وضوء

- ‌5- باب: في العيادة مرارا

- ‌6- باب: العيادة في الرمد

- ‌7- باب: في الخروج من الطاعون

- ‌8- باب: الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌9- باب: كراهية تمني الموت

- ‌10- باب: في موت الفُجاءة

- ‌11- باب: في فضل من مات في الطاعون

- ‌12- باب: المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

- ‌13- باب: حسن الظن بالله عند الموت

- ‌14- باب: تطهير ثياب الميت

- ‌15- باب ما يبالى عند الميت من الكلام

- ‌16- باب: في التلقين

- ‌17- باب: تغميض الميت

- ‌18- باب: الاسترجاع

- ‌19- باب: في الميت يسجي

- ‌20- باب: القراءة عند الميت

- ‌21- باب: الجلوس في المسجد وقت التعزية

- ‌22- باب: في التعزية

- ‌23- باب: الصبر عند المصيبة

- ‌24- باب: البكاء على الميت

- ‌25- باب: في النوح

- ‌26- باب: صنعة الطعام لأهل الميت

- ‌27- باب: الشهيد يُغسَّلُ

- ‌28- باب: في ستر الميت عند غسله

- ‌29- باب: كيف غَسلُ الميت

- ‌30- باب: في الكفن

- ‌31- باب: في كفن المرأة

- ‌32- باب: المسك للميت

- ‌33- باب: تعجيل الجنازة

- ‌34- باب: في الغُسل من غَسل الميت

- ‌35- باب: في تقبيل الميت

- ‌36- باب: الدفن بالليل

- ‌37- باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض

- ‌39- باب: اتباع النساء الجنائز

- ‌40- باب: فضل الصلاة على الجنائز

- ‌41- باب: في اتباع الميت بالنار

- ‌42- باب: القيام للجنازة

- ‌43- باب: الركوب في الجنازة

- ‌44- باب: المشي أمام الجنازة

- ‌45- باب: الإسراع بالجنازة

- ‌47- باب: الصلاة على من قتلته الحدود

- ‌49- باب: الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌50 باب: الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌51- باب: إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم

- ‌52- باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌53- باب: التكبير على الجنازة

- ‌54- باب: ما يقرأ على الجنازة

- ‌55- باب: الدعاء للميت

- ‌56- باب: الصلاة على القبر

- ‌58- باب: في الرجل يجمع موتاه في مَقْبَرة والقبر يُعَلمُ

- ‌59- باب: في الحفار يجد العظم هل يَتنَكَبُ ذلك المكان

- ‌60- باب: في اللحد

- ‌61- باب: كم يدخل القبر

- ‌62- باب: كيف يُدخلُ الميتُ في قبره

- ‌63- باب: كيف يُجلسُ عند القبر

- ‌65- باب: الرجل يموت له قرابة مشرك

- ‌66- باب: في تعميق القبر

- ‌67- باب: في تسوية القبر

- ‌68- باب: الاستغفار للميت عند القبر

- ‌69- باب: كراهية الذبح عند القبر

- ‌70- باب: الصلاة عند القبر بعد حين

- ‌72- باب: كراهية القعود على القبر

- ‌73- باب: المشي بين القبور في النعل

- ‌74- باب: الميت يحول من موضعه للأمر يحدث

- ‌76- باب: في زيارة القبور

- ‌78- باب: ما يقول إذا مَرَّ بالقبور

- ‌ 4- كتاب الزكاة

- ‌1- باب: ما يجبُ فيه الزكاة

- ‌3- باب: الكنز ما هو

- ‌4- باب: في زكاة الحُلي

- ‌5- باب: في زكاة السائمة

- ‌6- باب: دُعاء المصدق لأهل الصدقة

- ‌7- باب: تفسير أسنان الإبل

- ‌8- باب: أين تصدق الأموال

- ‌9- باب: الرجل يبتاع صدقته

- ‌10- باب: صدقة الرقيق

- ‌11- باب: صدقة الزرع

- ‌12- بَابُ: زَكاة العَسَلِ

- ‌13- بَاب: فِي الخَرْص

- ‌14- باب: في خرْصِ العنب

- ‌15- بَابُ: مَتَى يُخرصُ التَّمرُ

- ‌16- بَابُ: زَكَاة الفطرِ

- ‌17- بَابُ: مَتَى تُؤَدى

- ‌18- بَاب: كَمْ يُؤدى في صَدقة الفطر

- ‌19- بَابُ: مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِن قَمْحٍ

- ‌20- باب: في تعجيل الزكاة

- ‌22- باب: مَن يُعطى من الصدقة وحدّ الغِنَى

- ‌23- باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

- ‌24- باب: كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌26- باب: في الاستعفاف

- ‌27- باب: الصدقة على بني هاشم

- ‌28- بابٌ: في فقير يَهدي إلى غنيٍّ من الصدقة

- ‌29- باب: من تصدق بصدقة ثم ورثها

- ‌30- باب: حقوق المال

- ‌31- باب: حق السائلِ

- ‌32- باب: الصدقة على أهل الذمة

- ‌36- باب: عطية من سأل بالله

- ‌37- باب: الرجل يخرج من ماله

- ‌33- باب: ما لا يجوز منعه

- ‌ 34- باب: المسألة في [المساجد]

- ‌38- باب: الرخصة في ذلك

- ‌39- بابٌ: في فضلِ سقي الماء

- ‌40- باب: في المَنيحة

- ‌41- بابُ: أجرِ الخازنِ

- ‌43- باب: في صِلَة الرحم

- ‌44- باب: في الشح

الفصل: ‌10- باب: صدقة الرقيق

فأرادَ أن يَبْتَاعَهُ فَسَألَ رسولَ الله عن ذلك، فقال:" لا تَبْتَعْهُ، ولا تَعُدْ في صَدَقَتكَ"(1) .

ش- معنى " حمل على فرس": تصدق به ووهبه لمن يقاتل عليه في سبيل الله.

قوله: "فأراد أن يبتاعه" أي: يشتريه.

قوله: "لا تبتعه" أي: لا تشتره، هذا نهي تنزيه لا تحريم، فيكره لمن تصدق بشيء أو أخرجه في زكاة أو كفارة أو نذر ونحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه، أو يستوعبه، أو يتملكه باختياره منه، فأما إذا ورثه منه فلا كفارة فيه، وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق فلا كراهة، هذا مذهب الجمهور.

وقال جماعة من العلماء: النهي عن شراء صدقته للتحريم. والحديث أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي.

‌10- باب: صدقة الرقيق

أي: هذا باب في بيان صدقة الرقيق.

1713-

ص- نا محمد بن المثنى، ومحمد بن يحيى بن فياض، قالا:

نا عبد الوهاب، لا عبيد الله، عن رجل، عن مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن النبي- عليه السلام قال:" ليس في الخَيلِ والرقيقِ زَكاة إلا زكاة الفِطرِ في الرقيقِ "(2) .

(1) البخاري: كتاب الهبة، باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته أو صدقته (2623)، مسلم: كتاب الهبات،

(0 62 1)، النسائي: كتاب الزكاة، باب: شراء الصدقة (109/5) .

(2)

البخاري: كتاب الزكاة (463 1)، مسلم: كتاب الزكاة (2 ما)، الترمذي: كتاب الزكاة (628)، النسائي: كتاب الزكاة (5/ 1،35 36)، ابن ماجه: كتاب الزكاة (1812) .

ص: 294

ش- محمد بن يحيى بن فياض الزماني- بكسر الزاي- أبو الفضل البصري، روى عن أبيه، وعبد الوهاب، ويحيى القطان، ووكيع وغيرهم. روى عنه: أبو داود، وأبو بكر بن خزيمة، وروى النسائي عن: زكرياء بن يحيى عنه وغيرهم. وقال الدارقطني: بصري ثقة. مات سنة خمس وأربعة ومائتين.

وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وعبيد الله بن عمر العمري، ومكحول الشامي.

وفي إسناده رجل مجهول. وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة،

عن رسولِ الله- عليه السلام قال: " ليس على المسلم في العبد صدقة إلا صدقة الفطر". وبه استدل الشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد، أن الخيل لا تجب فيها الزكاة. وقال أبو حنيفة: تجب. وقد بينا كيفية الوجوب عنده مع مستنداته، وجوابه عن الأحاديث أن المراد خيل الغزاة./ وقال صاحب " الهداية ": وهو المنقول عن زيد بن ثابت. قلت: ذكر أبو زيد الدبوسي في كتاب "الأسرار " فقال: إن زيد بن ثابت لما بلغه حديث أبي هريرة قال: صدق رسول الله، إنما أراد فرس الغازي. قال: ومثل هذا لا يُعرف بالرأي، فثبت أنه مرفوع انتهى. وروى أحمد بن زنجويه في كتاب "الأموال ": نا علي بن الحسن، نا سفيان بن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، أنه قال: سألت ابن عباس عن الخيل أفيها صدقة؟ فقال: ليس على فرس الغازي في سبيل الله صدقة.

قوله: "إلا زكاة الفطر" أي: إلا صدقة الفطر في الرقيق. وفيه دليل على وجوب الفطرة على المولى لعبده، ولكن إذا كان عبدا لخدمة، فإذا كان للتجارة لا يجب شيء من الفطرة، وإنما يجب فيه الزكاة.

وقال الشافعي: يجب عليه لعبده سواء كان للخدمة أو للتجارة. والأصل فيه أن وجوبها عنده على العبد ابتداء، ولكن يتحملها المولى عنه،

ص: 295