الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأرادَ أن يَبْتَاعَهُ فَسَألَ رسولَ الله عن ذلك، فقال:" لا تَبْتَعْهُ، ولا تَعُدْ في صَدَقَتكَ"(1) .
ش- معنى " حمل على فرس": تصدق به ووهبه لمن يقاتل عليه في سبيل الله.
قوله: "فأراد أن يبتاعه" أي: يشتريه.
قوله: "لا تبتعه" أي: لا تشتره، هذا نهي تنزيه لا تحريم، فيكره لمن تصدق بشيء أو أخرجه في زكاة أو كفارة أو نذر ونحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه، أو يستوعبه، أو يتملكه باختياره منه، فأما إذا ورثه منه فلا كفارة فيه، وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق فلا كراهة، هذا مذهب الجمهور.
وقال جماعة من العلماء: النهي عن شراء صدقته للتحريم. والحديث أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي.
10- باب: صدقة الرقيق
أي: هذا باب في بيان صدقة الرقيق.
1713-
ص- نا محمد بن المثنى، ومحمد بن يحيى بن فياض، قالا:
نا عبد الوهاب، لا عبيد الله، عن رجل، عن مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن النبي- عليه السلام قال:" ليس في الخَيلِ والرقيقِ زَكاة إلا زكاة الفِطرِ في الرقيقِ "(2) .
(1) البخاري: كتاب الهبة، باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته أو صدقته (2623)، مسلم: كتاب الهبات،
(0 62 1)، النسائي: كتاب الزكاة، باب: شراء الصدقة (109/5) .
(2)
البخاري: كتاب الزكاة (463 1)، مسلم: كتاب الزكاة (2 ما)، الترمذي: كتاب الزكاة (628)، النسائي: كتاب الزكاة (5/ 1،35 36)، ابن ماجه: كتاب الزكاة (1812) .
ش- محمد بن يحيى بن فياض الزماني- بكسر الزاي- أبو الفضل البصري، روى عن أبيه، وعبد الوهاب، ويحيى القطان، ووكيع وغيرهم. روى عنه: أبو داود، وأبو بكر بن خزيمة، وروى النسائي عن: زكرياء بن يحيى عنه وغيرهم. وقال الدارقطني: بصري ثقة. مات سنة خمس وأربعة ومائتين.
وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وعبيد الله بن عمر العمري، ومكحول الشامي.
وفي إسناده رجل مجهول. وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة،
عن رسولِ الله- عليه السلام قال: " ليس على المسلم في العبد صدقة إلا صدقة الفطر". وبه استدل الشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد، أن الخيل لا تجب فيها الزكاة. وقال أبو حنيفة: تجب. وقد بينا كيفية الوجوب عنده مع مستنداته، وجوابه عن الأحاديث أن المراد خيل الغزاة./ وقال صاحب " الهداية ": وهو المنقول عن زيد بن ثابت. قلت: ذكر أبو زيد الدبوسي في كتاب "الأسرار " فقال: إن زيد بن ثابت لما بلغه حديث أبي هريرة قال: صدق رسول الله، إنما أراد فرس الغازي. قال: ومثل هذا لا يُعرف بالرأي، فثبت أنه مرفوع انتهى. وروى أحمد بن زنجويه في كتاب "الأموال ": نا علي بن الحسن، نا سفيان بن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، أنه قال: سألت ابن عباس عن الخيل أفيها صدقة؟ فقال: ليس على فرس الغازي في سبيل الله صدقة.
قوله: "إلا زكاة الفطر" أي: إلا صدقة الفطر في الرقيق. وفيه دليل على وجوب الفطرة على المولى لعبده، ولكن إذا كان عبدا لخدمة، فإذا كان للتجارة لا يجب شيء من الفطرة، وإنما يجب فيه الزكاة.
وقال الشافعي: يجب عليه لعبده سواء كان للخدمة أو للتجارة. والأصل فيه أن وجوبها عنده على العبد ابتداء، ولكن يتحملها المولى عنه،