الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
/
4- كتاب الزكاة
أي: هذا كتاب في أحكام الزكاة، وجه المناسبة بين الكتابين من حيث
إن الزكاة ثالثة الإيمان، وثانية الصلاة كما قال عز وجل:(الَذينَ يُؤْمنُونَ بالغَيْب وَيُقيمُونَ الصلاة وَمما رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ)(1) وقال- عليه السلام: "بني الإسلام على خمس " الحديَث، وهي لغة عبارة عن النماء، يقال: زكى الزرع إذا نمى، وقيل: عن الطهارة، قال الله تعالى:(قَدْ أفْلَحَ مَن تَزَكَّى)(2) أي: تطهر، وشرعا: إيتاء جزء من النصاب الحولي إلى الفقير الغير الهاشمي، ثم لها ركن، وسبب، وشرط، وحكم وحكمة، فركنها فعلها لله تعالى بالإخلاص، وسببها المال، وشرطها نوعان: شرط السبب، وشرط من تجب عليه، فالأول ملك النصاب النامي الحولي، والثاني: العقل، والبلوغ، والحرية، وحكمها: سقوط الواجب في الدنيا، وحصول الثواب في الآخرة، وحكمتها كثيرة، منها: التطهر من أدناس الذنوب والبخل، ومنها: ارتفاع الدرجة والقربة، ومنها: الإحسان إلى المحتاجين، ومنها: استرقاق الأحرار، فإن الإنسان عبيد (3) الإحسان، واعلم أن في رواية اللؤلؤي "كتاب الزكاة" ذُكِرَ عقيب باب الاستعاذة، وفي ترتيب غيره يتلوه كتاب الجنائز، ثم يتلو كتاب الجنائز كتاب الزكاة، وهو الترتيب "الحسن الموافق لترتيب كتب الفقه، وكذا وقع ترتيب "معالم السنن" للخطابي.
1676-
ص- نا قتيبة بن سعيد الثقفي، نا الليث، عن عقيل، عن الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، قال: " لما تُوُفَيَ رسولُ اللهِ- عليه السلام واستُخْلِفَ أبو بكر بعدها، وكَفَرَ مَن كَفَرَ
(1) سورة البقرة: (3) .
(2)
سورة الأعلى: (14) .
(3)
كذا.
…
مِن العرَب، قال عمرُ بنُ الخطابِ لأبي بكرٍ: كيف تُقَاتلُ الناسَ وقد قالَ رسولُ اللهِ- عليه السلام: أمِرتُ أن أقاتلَ الناسَ حتى يقولُوا: لا إله إلا اللهُ، فمن قال: لا إله إلا الله، عَصَمَ مني مالَه ونفسَهُ، إلا بحقِّه، وحسابُهُ على الله (1) ؟ فقال أبو بكر: وَالله لأقاتَلَنَّ مَن فَرَّقَ بين الصلاة واَلزكاة، فإن الزكاةَ حَقُّ المالِ، والله لو مَنَعُوني عقالا كانوا يُؤَدُّونَهُ إلى رَسولِ اَلله صلى الله عليه وسلم لقاتلتُهم على مَنعه. فقَالَ عمرُ بن الخَطاب: ووالله ما هو إلا أنْ رأيتُ اللهَ قد شَرحَ صَدرَ أبي بكًرٍ للقتالِ، قال: فَعَرَفْتَُ أنه الحقّ " (2) .
ش- الليث بن سعد، وعُقيل- بضم العين- ابن خالد الأيلي.
قوله: " لما تُوفي رسول الله- عليه السلام " توفي رسول الله- عليه السلام يوم الاثنين اثنتي عشرة ليلة من ربيع الأول من سنة إحدى عشرة من الهجرة، ودفن يوم الثلاثاء، قاله الواقدي وعن الليث توفي يوم الاثنين لليلة خلت من ربيع الأول، وعن الزهري يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول لتمام عشر سنين من مَقدمِهِ المدينة، ورواه ابن عساكر، وقال أبو نعيم الفضل بن دكين: توفي رسول الله يوم الاثنين مستهل ربيع الأول، والمشهور ما قاله ابن إسحاق، والواقدي، عن ابن عباس وعائشة قالا: توفي رسول الله يوم الاثنين اثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، وزاد ابن إسحاق: ودفن ليلة الأربعاء.
قوله: " واستخلف أبو بكر بعده " أي: بعد النبي- عليه السلام فحين توفي رسول الله- عليه السلام اشتغل الناس بأمر بيعة الصديق في
(1) في سنن أبي داود "عز وجل ".
(2)
البخاري: كتاب الزكاة، باب: البيعة على إيتاء الزكاة (1399)، مسلم: كتاب الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله (20)، الترمذي: كتاب الإيمان، باب: ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (2607)، النسائي: كتاب الجهاد، باب: وجوب الجهاد (5/ 6) .
سقيفة بني ساعدة، ثم في المسجد البيعة العامة في بقية يوم الاثنين، وصبيحة الثلاثاء، ثم أخذوا في غسل رسول الله وتكفينه والصلاة عليه في بقية يوم الثلاثاء، ودفنوه ليلة الأربعاء، وبايعه جميع الصحابة حتى علي ابن أبي طالب، والزبير بن العوام، وما قيل من أن عليا بايعه بعد موت فاطمة، وقد ماتت بعد أبيها بستة أشهر فذاك محمول على أنه بيعة ثانية أزالت ما كان وقع من وحشته بسبب الكلام في الميراث، ومنعه إياهم ذلك
بالنص عن رسول الله- عليه السلام من قوله: "لا نورث، ما تركناه فهو صدقة".
قوله: " وكفر من كفر من العرب "" (1) كانوا صنفين: صنف ارتدوا عن الدين، ونابذوا الملة، وعادوا إلى كفرهم، وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله: "وكفر من كفر من العرب " وهذه الفرقة طائفتان، إحداهما
أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في
النبوة، وأصحاب الأسود العنسي ومن كان من مستجيبيه/ من أهل اليمن وغيرهم، وهذه الفِرقة بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد- عليه السلام
مدعية النبوة لغيره فقاتلهم أبو بكر- رضي الله عنه حتى قتل الله تعالى
مسيلمة باليمامة، والعنسي بالصنعاء، وانفضت جموعهم وهلك كفرهم،
والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين، فأنكروا الشرائع، وتركوا الصلاة
والزكاة وغيرهما من أمور الدين، وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية،
فلم يكن يُسجدُ لله تعالى في بسيط الأرض إلا في ثلاثة مساجد: مسجد
مكة، ومسجد المدينة، ومسجد عبد الريس في البحرين في قرية يقال
لها: جُوَاثا، والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، فأقروا
بالصلاة، وأنكروا فرض الزكاة، ووجوب أدائها إلى الإمام، وهؤلاء
على الحقيقة أهل بَغي، وإنما لم يُدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان
خصوصا لدخولهم في غمار أهل الردة، فأضيف الاسم في
(1) انظر: معالم السنن (2/ 3: 5) .
الجملة إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما، وأرخ قتال أهل البغي في زمن علي بن أبي طالب- كرم الله وجهه (1) - إذ كانوا منفردين في زمانه، لم يختلطوا بأهل الشرك، وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها، إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك، وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع، فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر- رضي الله عنه فمنعهم مالك بن نصيرة من ذلك، وفرقها فيهم، وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف، ووقعت الشبهة لعمر- رضي الله عنه فراجع إلى أبي بكر (2) وناظره، واحتج عليه بقوله- عليه السلام:" أمرت أن أقاتل الناس" الحديث، وهذا كان من عمر تعلقا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره، ويتأمل شرائطه فقال له أبو بكر: إن الزكاة حق المال، يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء شرائطها، والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم، ثم قايسه بالصلاة، ورد الزكاة إليها، فكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من رأي الصحابة، ولذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه، فاجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر بالعموم، ومن أبي بكر بالقياس، فدل ذلك على أن العموم يُخَصُّ بالقياس، وأيضا فقد صح عن عبد الله بن عمر، أنه قال: قال رسول الله- عليه السلام: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة" الحديث، فلو كان عمر- رضي الله عنه ذاكرا لهذا الحديث لما اعترض على الصديق، ولو كان الصديق ذاكرا له لأجاب به عمر، ولم يحتج إلى غيره، وهذا يدل على أنه يوجد عند بعض أصحاب العالِم ما لا يوجد عند خواصه وبطانته.
(1) هذه الجملة غير موجودة في معالم السنن، وقد تقدم التنبيه على مغزى هذه الجملة وفسادها.
(2)
كذا، وفي "المعالم":" فراجع أبا بكر" وهو الجادة.
فإن قيل: قد روي هذا الحديث من رواية أبي بكر الصديق، وفيه:
"ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة" قلنا: يحتمل أن يكون ذكره بعد ذلك،
ويحتمل أن يكون سمعه من ابن عمر، أو غيره فأرسله " (1) وأما معنى
حديث عمر- رضي الله عنه:
قوله: " أمرت " أي أمرني الله تعالى، طوى ذكر الفاعل للعلم به،
ولتعينه لذلك.
قوله: " حتى يقولوا: لا إله إلا الله " قال الخطابي (2) : المراد بهم أهل
الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله، ثم إنهم يقاتلون
ولا يرفع عنهم السيف، قال: ومعنى: "حسابه على الله" أي فيما
يستترون به ويخفونه دون ما يخلون به في الظاهر من الأحكام الواجبة،
قال: ففيه أن من أظهر الإسلام، وأسر الكفر يقبل إسلامه في الظاهر،
وهذا قول أكثر العلماء، وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا تقبل،
ويحكى ذلك أيضا عن أحمد بن حنبل". انتهى كلامه.
وقال القاضي عياض (3) : اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال: لا
إله إلا الله، تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بهذا مشركو
العرب، وأهل الأوثان ومَن لا يُوَحدُ، وهم كانوا أول من دُعي إلى
الإسلام وقوتل عليه، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته
بقوله: لا إله إلا الله، إذ كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده، فلذلك
جاء في الحديث الآخر "وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي
/ الزكاة " انتهى.
وقال الشيخ محيي الدين (4) : "ولا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله، كما جاء في الرواية الأخرى لأبي هريرة: "حتى
يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي، وبما جئت به ".
(1) إلى هنا انتهى النقل من المعالم.
(3)
شرح صحيح مسلم (206/1-207) .
(2)
معالم السنن (2/ 10) .
(4)
المصدر السابق باختصار.
وقال أيضاً اختلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق، وهو الذي ينكر الشرع جملة، فذكروا فيه خمسة أوجه، لأصحابنا أنصحها والأصوب منها قبولها مطلقا للأحاديث الصحيحة المطلقة، والثاني: لا تُقبل، ويتحتم قتله، لكنه إن صدق في توبته نفعه ذلك في الدار الآخرة، وكان من أهل الجنة، والثالث: أنه إن تاب مرة واحدة قُبلت توبته، فان تكرر ذلك منه لم تقبل. والرابع: إن أسلم ابتدأ من غير طلب قُبل منه، دان كان تحت السيف فلا، والخامس: إن كان داعيا إلى الضلال لم يُقبل منه وإلا قُبل قلت: الزنديق يقتل عندنا، وتقبل توبته بالإجماع، إلا عند الشافعي، ورواية عنا، كذا ذكرته في شرحي على " المجمع".
قوله: " من فرق بين الصلاة والزكاة " قال الشيخ محيي الدين (1) :
"ضبطناه بوجهين: فَرق" و " فَرَقَ" بتشديد الراء، وتخفيفها، ومعناه: من أطاع في الصلاة، وجحد في الزكاة، أو منعها ".
قوله: "لو منعوني عقالا"، (2) هكذا في مسلم أيضا "عقالا " وكذا
في بعض روايات البخاري، وفي بعضها " عناقا" لما يجيء الآن، وكلاهما صحيح، ورواية " العقال" اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام، وهو معروف في اللغة بذلك، وهذا قول الكسائي، والنضر بن جميل، واجبي عبيد، والمبرد وغيرهم من أهل اللغة، وهو قول جماعة من الفقهاء، واحتج هؤلاء على أن العقال يطلق على زكاة العام بقول عمرو بن العداء:
سعى عقالا فلم يترك لنا سبْدا
…
فكيف لو قد سعى عمرو عقالين
أراد مدة عقال، فنصبه على الظرف، وعمرو هذا هو عمرو بن عتبة
ابن أبي سفيان الساعي، ولاه عمه معاوية بن أبي سفيان صدقات كلب فقال فيه قائلهم ذلك، قالوا: ولأن العقال الذي هو الحبل الذي يعقل فيه
(1) شرح صحيح مسلم (207/1) .
(2)
المصدر السابق.
البعير لا يجب دفعه في الزكاة، فلا يجوز القتال عليه، فلا يصح حمل الحديث عليه، وذهب كثيرون من المحققة إلى أن المراد بالعقال الحبل، الذي يعقل به البعير، وهذا القول محكي عن مالك، وابن أبي ذئب وغيرهما، وهو مأخوذ مع الفريضة، لأن على صاحبها التسليم، وإنما يقع قبضها برباطها، وقيل: معنى وجوب الزكاة فيه إذا كان من عروض التجارة فبلغ مع غيره منها قيمة نصاب، وقيل: أراد به الشيء التافه الحقير، فضرب العقال مثلا له، وقيل: كان من عادة المصدق إذا أخذ الصدقة أن يعمد إلى (1) قَرَن- بفتح القاف والراء- وهو الحبل، فيقرن به بين بعيرين لئلا تشرد الإبل، فيسمى عند ذلك القرائن، فكل قرينين منها عقال، وقال أبو عبيد: وقد بعث النبي- عليه السلام محمد بن مسلمة على الصدقة، فكان يأخذ مع كل فريضته عقالهما (2) وقرانهما، وكان عمر أيضا يأخذ مع كل فريضة عقالا " (3) .
قوله: " إلا أن رأيت الله" أي: علمت وأيقنت.
قوله: "قد شرح " أي: فتح ووسع، والمعنى علمت أنه جازم بالقتال
لما ألقى الله- سبحانه وتعالى في قلبه من الطمأنينة لذلك واستصفائه ذلك.
قوله: " فعرفت أنه الحق " أي: بما أظهر من الدليل وأقامة الحجة، فعرفت بذلك أن ما ذهب إليه هو الحق والحديث أخرجه: البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.
ص- قال أبو داود: قال شعيب بن أبي حمزة، ومعمر، والزبيري: عن الزهري في هذا الحديث قال (4) : " لو منعوني عَنَاقا ".
ش- شعيب بن أبي حمزة دينار القرشي الحمصي، ومعمر بن راشد، والزبيدي محمد بن الوليد الحمصي، والزهري محمد بن مسلم.
(1) مكررة في الأصل.
(2)
في الأصل: "عقالاهما " وما أثبتناه من شرح صحيح مسلم.
(3)
إلى هنا انتهى النقل من شرح صحيح مسلم.
(4)
كلمة " قال" غير موجودة في متن أبي داود.
قوله: "عناقا" بفتح العين والنون، وهي الأنثى من ولد المعز، وهو
محمول على أنه كرر الكلام مرتين، فقال في مرة:"عقالا " وفي
الأخرى: "عناقا " قال الشيخ محيي الدين: " رواية العناق محمولة على
ما إذا كانت الغنم صغارا كلها، بأن ماتت أمهاتها في بعض الحول، فهذا
حال حول الأمهات زكى السخال الصغار بحول الأمهات، سواء بقي من
الأمهات شيء أم لا، هذا هو الصحيح المشهور، وقال أبو القاسم
الأنماري من أصحابنا: لا يزكي الأولاد بحول الأمهات، إلا ابن يبقى من
الأمهات نصاب، وقال بعض أصحابنا: إلا أن يبقى من الأمهات شيء،
ويتصور ذلك أيضا ما إذا مات معظم الكبار، وحدثت صغار، فحال
حول الكبار على بقيتها وعلى الصغار"
قلت: قوله "هو الصحيح المشهور" هو قول أبي يوسف أيضا من أصحابنا، وعند أبي حنيفة، ومحمد: لا تجب الزكاة في المسألة المذكورة،
وحَمَلا الحديث على جهة المبالغة، أو على الفرض والتقدير.
ص- ورواه عنبسة، عن يونس، عن الزهري في هذا الحديث قال:
"عَنَاقا".
ش- عنبسة بن خالد بن يزيد الأيْلي، ويونس بن يزيد الأيْلي، عم
عنبسة المذكور.
1677-
ص- نا ابن السرح، وسليمان بن داود، قالا: أنا (1) ابن
وهب، أخبرني يونس، عن الزهري (2)، قال: قال أبو بكر:" إن حَقَه أداء
الزكاةِ " وقال: "عِقَالا " (3) .
ش- أحمد بن عمرو بن السرح، وسليمان بن داود الزهراني العتبي،
وعبد الله بن وهب، ويونس بن يزيد.
(1) في سنن أبي داود " أخبرنا "
(2)
في سنن أبي داود "عن الزهري هذا الحديث ".
(3)
انظر الحديث السابق.