المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌44- باب: المشي أمام الجنازة - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٦

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌3- كتاب الجنائز

- ‌1- باب: الأمراض المكفرة للذنوب

- ‌2- باب: في عيادة الذمي

- ‌3- باب: المشي في العيادة

- ‌4- باب: من عاد مريضا وهو على وضوء

- ‌5- باب: في العيادة مرارا

- ‌6- باب: العيادة في الرمد

- ‌7- باب: في الخروج من الطاعون

- ‌8- باب: الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌9- باب: كراهية تمني الموت

- ‌10- باب: في موت الفُجاءة

- ‌11- باب: في فضل من مات في الطاعون

- ‌12- باب: المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

- ‌13- باب: حسن الظن بالله عند الموت

- ‌14- باب: تطهير ثياب الميت

- ‌15- باب ما يبالى عند الميت من الكلام

- ‌16- باب: في التلقين

- ‌17- باب: تغميض الميت

- ‌18- باب: الاسترجاع

- ‌19- باب: في الميت يسجي

- ‌20- باب: القراءة عند الميت

- ‌21- باب: الجلوس في المسجد وقت التعزية

- ‌22- باب: في التعزية

- ‌23- باب: الصبر عند المصيبة

- ‌24- باب: البكاء على الميت

- ‌25- باب: في النوح

- ‌26- باب: صنعة الطعام لأهل الميت

- ‌27- باب: الشهيد يُغسَّلُ

- ‌28- باب: في ستر الميت عند غسله

- ‌29- باب: كيف غَسلُ الميت

- ‌30- باب: في الكفن

- ‌31- باب: في كفن المرأة

- ‌32- باب: المسك للميت

- ‌33- باب: تعجيل الجنازة

- ‌34- باب: في الغُسل من غَسل الميت

- ‌35- باب: في تقبيل الميت

- ‌36- باب: الدفن بالليل

- ‌37- باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض

- ‌39- باب: اتباع النساء الجنائز

- ‌40- باب: فضل الصلاة على الجنائز

- ‌41- باب: في اتباع الميت بالنار

- ‌42- باب: القيام للجنازة

- ‌43- باب: الركوب في الجنازة

- ‌44- باب: المشي أمام الجنازة

- ‌45- باب: الإسراع بالجنازة

- ‌47- باب: الصلاة على من قتلته الحدود

- ‌49- باب: الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌50 باب: الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌51- باب: إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم

- ‌52- باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌53- باب: التكبير على الجنازة

- ‌54- باب: ما يقرأ على الجنازة

- ‌55- باب: الدعاء للميت

- ‌56- باب: الصلاة على القبر

- ‌58- باب: في الرجل يجمع موتاه في مَقْبَرة والقبر يُعَلمُ

- ‌59- باب: في الحفار يجد العظم هل يَتنَكَبُ ذلك المكان

- ‌60- باب: في اللحد

- ‌61- باب: كم يدخل القبر

- ‌62- باب: كيف يُدخلُ الميتُ في قبره

- ‌63- باب: كيف يُجلسُ عند القبر

- ‌65- باب: الرجل يموت له قرابة مشرك

- ‌66- باب: في تعميق القبر

- ‌67- باب: في تسوية القبر

- ‌68- باب: الاستغفار للميت عند القبر

- ‌69- باب: كراهية الذبح عند القبر

- ‌70- باب: الصلاة عند القبر بعد حين

- ‌72- باب: كراهية القعود على القبر

- ‌73- باب: المشي بين القبور في النعل

- ‌74- باب: الميت يحول من موضعه للأمر يحدث

- ‌76- باب: في زيارة القبور

- ‌78- باب: ما يقول إذا مَرَّ بالقبور

- ‌ 4- كتاب الزكاة

- ‌1- باب: ما يجبُ فيه الزكاة

- ‌3- باب: الكنز ما هو

- ‌4- باب: في زكاة الحُلي

- ‌5- باب: في زكاة السائمة

- ‌6- باب: دُعاء المصدق لأهل الصدقة

- ‌7- باب: تفسير أسنان الإبل

- ‌8- باب: أين تصدق الأموال

- ‌9- باب: الرجل يبتاع صدقته

- ‌10- باب: صدقة الرقيق

- ‌11- باب: صدقة الزرع

- ‌12- بَابُ: زَكاة العَسَلِ

- ‌13- بَاب: فِي الخَرْص

- ‌14- باب: في خرْصِ العنب

- ‌15- بَابُ: مَتَى يُخرصُ التَّمرُ

- ‌16- بَابُ: زَكَاة الفطرِ

- ‌17- بَابُ: مَتَى تُؤَدى

- ‌18- بَاب: كَمْ يُؤدى في صَدقة الفطر

- ‌19- بَابُ: مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِن قَمْحٍ

- ‌20- باب: في تعجيل الزكاة

- ‌22- باب: مَن يُعطى من الصدقة وحدّ الغِنَى

- ‌23- باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

- ‌24- باب: كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌26- باب: في الاستعفاف

- ‌27- باب: الصدقة على بني هاشم

- ‌28- بابٌ: في فقير يَهدي إلى غنيٍّ من الصدقة

- ‌29- باب: من تصدق بصدقة ثم ورثها

- ‌30- باب: حقوق المال

- ‌31- باب: حق السائلِ

- ‌32- باب: الصدقة على أهل الذمة

- ‌36- باب: عطية من سأل بالله

- ‌37- باب: الرجل يخرج من ماله

- ‌33- باب: ما لا يجوز منعه

- ‌ 34- باب: المسألة في [المساجد]

- ‌38- باب: الرخصة في ذلك

- ‌39- بابٌ: في فضلِ سقي الماء

- ‌40- باب: في المَنيحة

- ‌41- بابُ: أجرِ الخازنِ

- ‌43- باب: في صِلَة الرحم

- ‌44- باب: في الشح

الفصل: ‌44- باب: المشي أمام الجنازة

حدثنا وكيع، عن عيينة بن (1) عبد الرحمن، عن أبيه، قال:"رأيت أبا بكرة في جنازة عبد الرحمن بن سمرة على بغلة له ".

حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن عباس الهمداني، عن ابن معقل، قال:" رأيت ابن عمر على بغل راكبا أمام الجنازة".

‌44- باب: المشي أمام الجنازة

أي: هذا باب في بيان المشي أمام الجنازة أي: قدامها.

1614-

ص- نا القعنبي، نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم،

عن أبيه، قال: " رأيتُ النبيُّ- عليه السلام وأبا بكرِ، وعُمرَ، يمشون أمامَ

الجنازة " (2) .

ش- سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب- رضي الله عنهم وبهذا الحديث استدل الشافعي أن المشي قدام الجنازة أفضل، وهو مذهب جماعة من أهل العلم، وقال أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم: المشي خلفها أفضل، واستدلوا بأحاديث، منها: ما رواه أبو داود، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تتبعُ الجنازة بصوتِ ولا نارِ، ولا يُمشى بين يديها" وقد ذكر مع الكلام فيه (3) .

ومنها ما رواه الحاكم في " مستدركه " في فضائل مارية، أخبرنا أحمد

ابن محمد بن إسماعيل بن مهران، ثنا أبي، نا محمد بن مصفى، ثنا بقية، عن محمد بن زياد، عن أبي أسامة:"أن رسول الله- عليه السلام مشى خلف جنازة ابنه إبراهيم صامتا".

(1) في الأصل: " عن" خطأ.

(2)

الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في المشي أمام الجنازة (1008)، النسائي: كتاب الجنائز، باب: مكان الماشي في الجنازة (4/ 56)، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاه في المشي أمام الجنازة (1482) .

(3)

تقدم برقم (1606) .

ص: 108

ومنها ما رواه ابن عدي في " الكامل"(1) : حدثنا الحسن (2) بن

أبي معشر، نا سليمان بن سلمه (3) ، عن يحيى [بن] سعيد الحمصي

العطار، عن عبد الحميد بن سليمان، عن أبي حازم، عن سهل بن

سعد: "أن النبي- عليه السلام كان يمشي خلف الجنازة ".

"وقال (4) ابن القطان في "كتابه": سليمان بن سلمه (3) لا يعرف

من هو، ويحيى بن سعيد منكر الحديث، قاله السعدي، وعن ابن

معين: ليس بشيء، وعبد الحميد بن سليمان أخو فليح بن سليمان

ضعيف، أضعف من أخيه فليح".

ومنها ما رواه عبد الرزاق في " مصنفه": أخبرنا حسين بن مهران،

عن مطرح بن يزيد أبي المهلب، عن عبيد الله بن بحر، عن علي بن

يزيد، عن القاسم، عن أبي أسامة، قال: "سأل أبو سعيد الخدري

علي بن أبي طالب: المشي خلف الجنازة أفضل، أم أمامها؟ فقال علي:

والذي بعث محمدا بالحق إن فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل

الصلاة المكتوبة على التطوع، فقال/ له أبو سعيد: أبرأيك تقول؟ أم [2/204 - ب] شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فغضب، وقال: لا، والله بل

سمعتُه غير مرة، ولا اثنتين، ولا ثلاث، حتى سبعا، فقال أبو سعيد:

إني رأيت أبا بكر، وعمر يمشيان أمامها، فقال علي: يغفر الله لهما،

لقد سمعا ذلك من رسول الله- عليه السلام كما سمعته، وإنهما والله

لخير هذه الأمة، ولكنهما كرها أن يجتمع الناس ويتضايقوا، فأحبا أن

يسهلا على الناس " انتهى.

وأعله ابن عدي في " الكامل" بمسرح وضعفه عن ابن معين، وقال:

الضعف على حديثه بين، وقال ابن الجوفي في " العلل المتناهية ":

عبيد الله بن بحر، وعلي بن زيد، والقاسم كلهم ضعفاء، وقال ابن حبان

(1)(16/9) ترجمة يحيى بن سعيد العطار.

(2)

في الأصل: " الحسن " خطأ.

(3)

في الأصل: " مسلمة " خطأ.

(4)

انظر: نصب الراية (2/ 291) .

ص: 109

في "كتاب الضعفاء": عبيد الله بن بحر منكر الحديث جدا، يروي الموضوعات عن الإثبات.

ومنها ما رواه عبد الرزاق أيضاً أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال:"ما مشى رسول الله- عليه السلام حتى مات إلا خلف الجنازة" وهو مرسل.

ومنها ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا عيسى بن يونس، عن ثور، عن مريح (1) ، عن مسروق، قال: قال رسول الله- عليه السلام: "إن لكل أمة قربانا، وإن قربان هذه الأمة موتاها، فاجعلوا موتاكم بين أيديكم". ومنها ما أخرجه الدارقطني (2) ، عن أبي معشر، عن محمد بن كعب القرظي، عن عبيد الله بن كعب (3) ، عن أبيه كعب بن مالك، قال:

" جاء ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله- عليه السلام فقال: إن أمه توفيت وهي نصرانية، وهو يحب أن يحضرها، فقال له النبي- عليه السلام: اركب دابتك، وسر أمامها، فإنك إذا كنت أمامها لم تكن معها".

قال الدارقطني: وأبو معشر ضعيف.

ومن الآثار ما رواه ابن أبي شيبة: ثنا عبد الله، أخبرنا إسرائيل، عن

عبد الله (4) بن المختار، عن معاوية بن قرة، ثنا أبو كرب أو أبو حرب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن أباه قال له:" كن خلف الجنازة، فإن مقدمها للملائكة، ومؤخرها لبني اَدم". مختصر.

وحديث سالم رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، ورواه أحمد في

(1) في الأصل: تشريح " خطأ" وانظر: المصنف (3/ 279) .

(2)

(2/ 75- 76) .

(3)

كذا، وفي سنن الدارقطني ونصب الراية:" عبد الله بن كعب".

(4)

في الأصل: "عبيد الله" خطأ، وانظر ترجمته في: تهذيب الكمال (3556/16) .

ص: 110

"مسنده "، وابن حبان في "صحيحه "، وفي لفظة له: ثني الزهري غير مرة، قال ابن حبان: وفيه دليل على من يقول: إن سفيان لم يسمعه من الزهري، وسكت عنه الترمذي، وقال: وقد رواه ابن جريج، وزياد بن سعد، وغير واحد عن الزهري، عن سالم، عن أبيه نحو حديث ابن عيينة، وروى معمر، ويونس بن يزيد، ومالك، وغيرهم من الحفاظ، عن الزهري، أن النبي- عليه السلام فذكره قال: وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح، ثم أخرجه من طريق عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، قال: كان النبي- عليه السلام فذكره قال الترمذي: وسمعت يحي بن موسى يقول: سمعت عبد الرزاق يقول: قال ابن المبارك: حديث الزهري في هذا مرسلا أصح من حديث ابن عيينة، وأرى ابن جريج أخذه من ابن عيينة، ثم أخرجه الترمذي عن محمد بن بكر (1) ، ثنا يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أنس بن مالك، قال:"كان النبي- عليه السلام يمشي أمام الجنازة، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، " انتهي.

قال الترمذي: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال:

أخطأ فيه محمد بن بكر (1) ، وإنما يروى هذا عن يونس، عن الزهري:

"أن النبي- عليه السلام وأبا بكر، وعمر، كانوا يمشون أمام الجنازة" انتهى (2) .

وقال النسائي: هذا حديث خطأ، وهم فيه ابن عيينة وخالفه مالك

فرواه عن الزهري مرسلا وهو الصواب، قال: وإنما أتى عليه فيه من جهة أن الزهري رواه عن سالم، عن أبيه، أنه كان يمشي أمام الجنازة، قال:

" وكان النبي- عليه السلام وأبو بكر، وعمر يمشون أمام الجنازة".

(1) في الأصل: " محمد بن بكير " خطأ، دائما هو محمد بن بكر البُرساني كما عند ابن ماجه (1483) ، وتحفة الأشراف.

(2)

انظر: جامع الترمذي (3/321 - 322)

ص: 111

فقوله: "وكان النبي- عليه السلام

إلى آخره " من كلام

الزهري، لا من كلام ابن عمر، قال ابن المبارك: الحفاظ عن الزهري

ثلاثة: مالك، ومعمر/ وابن عيينة، فإذا اجتمع اثنان منهم على قول أخذنا به، وتركنا قول الآخر، انتهى كلام النسائي.

قلت: وبهذا اللفظ الذي أشار النسائي رواه أحمد في " مسنده ":

حدثنا حجاج بن محمد، قال: قرأت على ابن جريج، ثنا زياد بن

سعد، أن ابن شهاب أخبره، حدثني سالم، عن ابن عمر "أنه كان

يمشي بين يدي الجنازة، وقد كان رسول الله، وأبو بكر، وعمر يمشون

أمامها " قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: هذا الحديث إنما هو عن

الزهري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل، وحديث سالم فعل ابن عمر،

وحديث ابن عيينة كأنه وهم منه، انتهى.

ومن طريق أحمد رواه الطبراني في " معجمه ": حدثنا عبد الله بن

أحمد، ثنا أبي به، ورواه ابن حبان في "صحيحه " أيضاً من حديث

شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه به بلفظ

السنن، وزاد فيه ذكر عثمان، وقال في آخره: قال الزهري: وكذلك

السنة، انتهى.

وذكر عثمان عند النسائي أيضاً وقال المنذري: وقد قيل: سفيان بن

عيينة من الحفاظ الإثبات، وقد أتى بزيادة على من أرسل، فوجب تقديم

قوله، وقد تابع ابن عينة على رفعه ابن جريج، وزياد بن سعد، وغير

واحد، وقال البيهقي: ومن وصله واستقر على وصله، ولم يختلف عليه

فيه وهو سفيان بن عيينة حجة، ثقة.

1615-

ص- نا وهب بن بقية، عن خالد، عن يونس، عن زياد بن

جبير، عن أبيه، عن المغيرة، قال: وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه

إلى النبي- عليه السلام قال: "الراكبُ يَسيرُ خلفَ الجَنازةِ، والماشي

ص: 112

يَمشي خَلفَها وأمامَها، وعن يمينها وعن يسارهَا، قريبا منها، والسقطُ يُصلَّى عليها، ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمةِ " (1) .

ش- خالد بن عبد الله الواسطي، ويونس بن عبيد، وجبير بن حية

ابن مسعود بن معتب بن مالك بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي البصري، سمع عمر بن الخطاب، والمغيرة بن شعبة. روى عنه: ابنه زياد، وبكر بن عبد الله المدني، توفي في خلافة عبد الملك بن مروان. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (2) . وبهذا الحديث استدل القائلون بالتفضيل، ذهب الإمام أحمد إلى أن أمام الجنازة أفضل في حق الماشي وخلفها الفضل في حق الراكب، واستدل له بهذا الحديث، ورواه في "مسنده"، والحاكم في "المستدرك " وقال: صحيح على شرط البخاري، ورواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح، وليس في حديثهم، "وأحسب أن أهل زياد أخبر مني ".

قلت: في سند هذا الحديث اضطراب، وفي متنه أيضاً فإن أبا داود أخرجه عن يونس، عن زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، قال:"وأحسب أن أهل زياد اْخبروني أنه رفعه إلى النبي- عليه السلام". وأخرجه الترمذي عن سعيد بن عبيد الله، عن زياد بن جبير به، وقال: حسن صحيح، وبهذا السند أخرجه النسائي، وابن ماجه، وليس فيه: عن أبيه، وفي لفظ ابن ماجه: عن زياد بن جبير، سمع المغيرة، فذكره.

قوله:" والسقط" بكسر السن، وسكون القاف، وقال ابن الأثير (3) :

(1) الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على الأطفال (1031)، النسائي: كتاب الجنائز، باب: مكان الراكب من الجنازة (4/ 56)، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاه في المشي أمام الجنازة (1482) .

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (4/ 900) .

(3)

النهاية (2/ 378) .

8.

ضرب سنن أبي داوود 6

ص: 113

" السقط بالكسر والفتح والضم، والكسر أكثرها، الولد الذي يسقط من

بطن أمه قبل تمامه".

واعلم أن العلماء اختلفوا في الصلاة على السقط، فروي عن ابن عمر

أنه قال:" يصلى عليه، وإن لم يستهل". وبه قال ابن سيرين، وابن

المسيب، وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه: كل ما نفخ فيه

الروح، وتمت له أربعة الشهر وعشر، صُلي عليه، وقال إسحاق: وإنما

الميراث بالاستهلال، فأما الصلاة فإنه يصلى عليه، لأنه نسمة تامة قد

كتب عليها السعادة والشقاوة، فلأي شيء تترك الصلاة عليه؟ وروي عن

ابن عباس أنه قال:" إذا استهل ورث وصلى عليه "، وعن جابر أنه قال:

" إذا استهل صلى عليه، وإن لم يستهل لم يصل عليه "(1) . وهو قول

أبي حنيفة وأصحابه، وقول مالك، والأوزاعي، والشافعي في أحد

قوليه، واستدل أحمد ومن تبعه بهذا الحديث/ وبما رواه ابن ماجه عن البخاري بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله

عليه السلام: " صلوا على أطفالكم، فإنهم من أفراطكم "(2)

وضعفه الدارقطني، فقال: البخاري ضعيف وأبوه مجهول، ومع ضعفه

يمكن حمل الأطفال على من استهل، واستدل أصحابنا ومن تبعهم بما

أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، عن أبي الزبير، عن جابر

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الطفل لا يُصلى عليه، ولا يرث ولا يورث

حتى يستهل" (3)، وقال الترمذي: وقد اضطرب الناس في هذا الحديث،

فرواه بعضهم عن أبي الزبير مرفوعاً ورواه بعضهم عن أبي الزبير

موقوفاً وكأنه أصح، وبهذا السند رواه الحاكم في "المستدرك"(4) ،

(1) انظر: نصب الراية (2/ 277: 279) .

(2)

ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على الطفل (1509) .

(3)

الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى

يستهل (1032)، النسائي في الكبرى: كتاب الفرائض، ابن ماجه: كتاب

الفرائض، باب: إذا استهل المولود ورث (2750) .

(4)

(363/1) .

ص: 114

وسكت عنه وقال: إسماعيل بن مسلم المكي لم يحتجا به، وقال ابن القطان في "كتابه": هو من رواية أبي الزبير، عن جابر معنعنا من غير رواية الليث عنه وهو علة، ومع ذلك فهو من رواية إسماعيل بن مسلم المكي، عن أبي الزبير، وهو ضعيف جدا، ورواه البيهقي، وقال: إسماعيل بن مسلم غيره أوثق منه فالترمذي أخرجه في " الجنائز"، والنسائي أخرجه في " الفرائض "، عن المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير به بلفظ:" إذا استهل الصبي صُلي عليه وورث". قال النسائي: وللمغيرة بن مسلم غير حديث منكر. وبهذا السند والمتن رواه ابن حبان في " صحيحه " في النوع الحادي عشر من القسم الثالث، ورواه الحاكم أيضاً وسكت عنه، وأخرجه ابن ماجه من (1) الربيع بن بدر، وقال النسائي وغيره: هو متروك الحديث، وأخرجه الحاكم أيضاً عن سفيان، عن أبي الزبير به مرفوعا، وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وأخرجه أيضا عن بقية، عن الأوزاعي، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا وسكت عنه، ورواه موقوفا النسائي، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر من قوله، وكذلك ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:" إذا استهل الصبي صلي عليه، وورث، فإذا لم يستهل لم يصل عليه، ولا يورث ".

وكذلك رواه البيهقي (2) من طريق محمد بن إسحاق، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله نحوه، قال الدارقطني في "علله": هذا حديث اختلف فيه على عطاء، وأبي الزبير، فرواه المثنى بن الصباح، عن عطاء، فرفعه، ورواه ابن إسحاق عنه فوقفه، ورواه عن أبي الزبير: يحيى بن أبي أنيسة فرفعه، ووقفه غيره، وذكره البخاري في " صحيحه" تعليقا من قول الزهري:" الطفل إذا استهل صارخا صُلي عليه، ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط ".

(1) كذا

(2)

الست الكبرى (4/ 8) .

ص: 115