الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عُروة بضم العين، وسكون الراء، وفتح الواو، ابن سعيد الأنصاري، روى عن أبيه، عن الحصن بن وحوح. روى عنه: سعيد بن عثمان. روى له: أبو داود (1) .
وسعيد والد عروة. روى له: أبو داود.
والحصين: بضم الحاء، وفتح الصاد المهملة- ابن وَحوَح، بواوين مفتوحين، وحاءين مهملتين أولاهما ساكنة، وهو أنصاري، وله صحبة، قيل: إنه مات بالقديد. روى له: أبو داود (2) .
قوله: " فآذنوني " أي: أعلموني من الإيذان، وهو الإعلام.
قوله: "فإنه " أي: فإن الشأن.
قوله: " بين ظهراني أهله " بفتح الظاء، يقال: من ظهرانيهم ومن أظهرهم، والمعنى: بينهم على سبيل الاستظهار، والاستناد إليهم، وزيدت الألف والنون المفتوحة في ظهرانيهم للتأكيد، وقد تكرر هذا المعنى في الكتاب، وفيه من الفقه استحباب تعجيل الميت في إخراجه وتجهيزه، واستحباب الإعلام للائمة بموت الميت ليحضروا الصلاة عليه، وقال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم روى هذا الحديث غير سعيد بن عثمان البلوي، وهو غريب.
34- باب: في الغُسل من غَسل الميت
أي: هذا باب في بيان الغسل من غسل الميت، فالغسل الأول بضم الغين والثاني بفتحها.
1595-
ص- نا عثمان بن أبي شيبة، نا محمد بن بشر، نا زكريا، نا مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب العنزي، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة- رضي الله عنها أنها حدثته: " أن النبي- عليه السلام
(1) المصدر السابق (20/ 3906) .
(2)
المصدر السابق (6/ 1377) .
كان يَغتسلُ من أربعٍ: من الجنابة، ويومَ الجمعةِ، ومن الحِجَامةِ، وغسلِ
الميتِ " (1) .
ش- زكريا بن أبي زائدة، وقال أبو داود: حديث مصعب، يعني
هذا الحديث، فيه خصال ليس العمل عليه.
قلت: الخصال هي: الاغتسال من الحجامة، والاغتسال من غسل
الميت، ويمكن أن يكون هذا على سبيل الاستحباب لقصد النظافة، أو
يكون منسوخا، وقال أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني: لا يصح في
هذا الباب شيء.
1596-
ص- نا أحمد بن صالح، نا ابن أبي فديك، حدثتني ابن
أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمِرو بن عمير، عن أبي هريرة
رضي الله عنه أن رسول الله r قال: " منْ غَسلَ الميتَ فليغتسلْ، ومن
حَمَلَته فليتوضأ" (2) .
ش- محمد بن إسماعيل بن أبي فديك دينار، ومحمد بن عبد الرحمن
ابن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب هشام.
والقاسم بن عباس- بالباء الموحدة، والسين المهملة- بن محمد بن
مُعتّب (3)5..
بن أبي لهب الهاشمي المدني، روى عن نافع بن جبير بن
مطعم، وعبد الله بن عمير، وعبد الله بن نيار، وغيرهم. روى عنه:
ابن أبي ذئب، قال يحيى بن معين: هو ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس
به. روي له: مسلم، وأبو داود، والترمذي (4) .
وعَمْرو بن عُمَير بفتح العين، وسكون الميم في الابن/ وبضم العين 201/21 سب وفتح الميم في الأب. روى له: أبو داود.
(1) تفرد به أبو داود.
(2)
الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الغسل من غسل الميت (993) ،
ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في غسل الميت (1463) ".
(3)
في الأصل: 5 عتبة، خطأ.
(4)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (23/ 4796) .
(5)
المصدر السابق (22/ 4420) .
وقال الخطابي (1) : " لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت، ولا الوضوء من حمله، ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب، وقد يحتمل أن يكون المعنى منه أن غاسل الميت لا يكاد يأمن أن يصيبه نضح من رشاش المغسول وربما كان على بدن الميت نجاسة، فإذا أصابه نضْحُه وهو لا يعلم مكانه كان عليه غسل جميع بدنه، ليكون الماء قد أتى على الموضع الذي أصابه النجس من بدنه، وقد قيل في معنى قوله: " فليتوضأ" أي: ليكن على وضوء ليتهيأ له الصلاة على الميت، والله أعلم. وفي إسناد هذا الحديث مقال".
وأخرجه الترمذي، وابن ماجه من حديث سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غسل ميتا فليغتسل" ولفظ الترمذي: " من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء" يعني: الميت، وقال الترمذي: حديث حسن.
وقد روي عن أبي هريرة موقوفاً هذا آخر كلامه. وقد روي أيضا من حديث حذيفة بن اليمان- رضي الله عنه وفي إسناده من لا يحتج به، وقد اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافا كثيراً وقال محمد بن يحي: لا أعلم فيمن غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتاً ولو ثبت لزمنا استعماله، وقال الشافعي في " البويطي": إن صح الحديث قلت بوجوبه، والله أعلم.
1597-
ص- نا حامد بن يحي، عن سفيان، عن سهيل بن أبى صالح،
عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة، عن النبي- عليه
السلام- بمعناه (2) .
ش- سفيان بن عيينة، وأبو صالح ذكوان السمان. وإسحاق المدني مولى زائدة أبو عبد الله، ويقال: أبو عمر، وقال عبد الرحمن: إسحاق بن عبد الله، سمع سعد بن أبي وقاص، وأبا هريرة، وأبا سعيد
(1) معالم السنن (1/ 267) .
(2)
تفرد به أبو داود.