المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌47- باب: الصلاة على من قتلته الحدود - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٦

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌3- كتاب الجنائز

- ‌1- باب: الأمراض المكفرة للذنوب

- ‌2- باب: في عيادة الذمي

- ‌3- باب: المشي في العيادة

- ‌4- باب: من عاد مريضا وهو على وضوء

- ‌5- باب: في العيادة مرارا

- ‌6- باب: العيادة في الرمد

- ‌7- باب: في الخروج من الطاعون

- ‌8- باب: الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌9- باب: كراهية تمني الموت

- ‌10- باب: في موت الفُجاءة

- ‌11- باب: في فضل من مات في الطاعون

- ‌12- باب: المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

- ‌13- باب: حسن الظن بالله عند الموت

- ‌14- باب: تطهير ثياب الميت

- ‌15- باب ما يبالى عند الميت من الكلام

- ‌16- باب: في التلقين

- ‌17- باب: تغميض الميت

- ‌18- باب: الاسترجاع

- ‌19- باب: في الميت يسجي

- ‌20- باب: القراءة عند الميت

- ‌21- باب: الجلوس في المسجد وقت التعزية

- ‌22- باب: في التعزية

- ‌23- باب: الصبر عند المصيبة

- ‌24- باب: البكاء على الميت

- ‌25- باب: في النوح

- ‌26- باب: صنعة الطعام لأهل الميت

- ‌27- باب: الشهيد يُغسَّلُ

- ‌28- باب: في ستر الميت عند غسله

- ‌29- باب: كيف غَسلُ الميت

- ‌30- باب: في الكفن

- ‌31- باب: في كفن المرأة

- ‌32- باب: المسك للميت

- ‌33- باب: تعجيل الجنازة

- ‌34- باب: في الغُسل من غَسل الميت

- ‌35- باب: في تقبيل الميت

- ‌36- باب: الدفن بالليل

- ‌37- باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض

- ‌39- باب: اتباع النساء الجنائز

- ‌40- باب: فضل الصلاة على الجنائز

- ‌41- باب: في اتباع الميت بالنار

- ‌42- باب: القيام للجنازة

- ‌43- باب: الركوب في الجنازة

- ‌44- باب: المشي أمام الجنازة

- ‌45- باب: الإسراع بالجنازة

- ‌47- باب: الصلاة على من قتلته الحدود

- ‌49- باب: الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌50 باب: الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌51- باب: إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم

- ‌52- باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌53- باب: التكبير على الجنازة

- ‌54- باب: ما يقرأ على الجنازة

- ‌55- باب: الدعاء للميت

- ‌56- باب: الصلاة على القبر

- ‌58- باب: في الرجل يجمع موتاه في مَقْبَرة والقبر يُعَلمُ

- ‌59- باب: في الحفار يجد العظم هل يَتنَكَبُ ذلك المكان

- ‌60- باب: في اللحد

- ‌61- باب: كم يدخل القبر

- ‌62- باب: كيف يُدخلُ الميتُ في قبره

- ‌63- باب: كيف يُجلسُ عند القبر

- ‌65- باب: الرجل يموت له قرابة مشرك

- ‌66- باب: في تعميق القبر

- ‌67- باب: في تسوية القبر

- ‌68- باب: الاستغفار للميت عند القبر

- ‌69- باب: كراهية الذبح عند القبر

- ‌70- باب: الصلاة عند القبر بعد حين

- ‌72- باب: كراهية القعود على القبر

- ‌73- باب: المشي بين القبور في النعل

- ‌74- باب: الميت يحول من موضعه للأمر يحدث

- ‌76- باب: في زيارة القبور

- ‌78- باب: ما يقول إذا مَرَّ بالقبور

- ‌ 4- كتاب الزكاة

- ‌1- باب: ما يجبُ فيه الزكاة

- ‌3- باب: الكنز ما هو

- ‌4- باب: في زكاة الحُلي

- ‌5- باب: في زكاة السائمة

- ‌6- باب: دُعاء المصدق لأهل الصدقة

- ‌7- باب: تفسير أسنان الإبل

- ‌8- باب: أين تصدق الأموال

- ‌9- باب: الرجل يبتاع صدقته

- ‌10- باب: صدقة الرقيق

- ‌11- باب: صدقة الزرع

- ‌12- بَابُ: زَكاة العَسَلِ

- ‌13- بَاب: فِي الخَرْص

- ‌14- باب: في خرْصِ العنب

- ‌15- بَابُ: مَتَى يُخرصُ التَّمرُ

- ‌16- بَابُ: زَكَاة الفطرِ

- ‌17- بَابُ: مَتَى تُؤَدى

- ‌18- بَاب: كَمْ يُؤدى في صَدقة الفطر

- ‌19- بَابُ: مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِن قَمْحٍ

- ‌20- باب: في تعجيل الزكاة

- ‌22- باب: مَن يُعطى من الصدقة وحدّ الغِنَى

- ‌23- باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

- ‌24- باب: كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌26- باب: في الاستعفاف

- ‌27- باب: الصدقة على بني هاشم

- ‌28- بابٌ: في فقير يَهدي إلى غنيٍّ من الصدقة

- ‌29- باب: من تصدق بصدقة ثم ورثها

- ‌30- باب: حقوق المال

- ‌31- باب: حق السائلِ

- ‌32- باب: الصدقة على أهل الذمة

- ‌36- باب: عطية من سأل بالله

- ‌37- باب: الرجل يخرج من ماله

- ‌33- باب: ما لا يجوز منعه

- ‌ 34- باب: المسألة في [المساجد]

- ‌38- باب: الرخصة في ذلك

- ‌39- بابٌ: في فضلِ سقي الماء

- ‌40- باب: في المَنيحة

- ‌41- بابُ: أجرِ الخازنِ

- ‌43- باب: في صِلَة الرحم

- ‌44- باب: في الشح

الفصل: ‌47- باب: الصلاة على من قتلته الحدود

حدثنا مروان بن معاوية، عن ابن عون، عن عمران، قال:"سألت إبراهيم النخعي عن إنسان قتل نفسه، هل يصلى عليه؟ قال: نعم، إنما الصلاة سنة "

وحديث جابر أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه مختصرات بمعناه.

‌47- باب: الصلاة على من قتلته الحدود

أي: هذا باب في بيان الصلاة على من قتل في حد.

1621-

ص- نا أبو كامل، نا أبو عوانة، عن أبي بشر، قال: حدثني نفر من أهل البصرة، عن أبي بردة الأسلمي " أن رسولَ الله- عليه السلام لم يُصلِّ على ماعزِ بنِ مالك، ولم ينهَ عن الصلاةِ عليه"(1)

ش- أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري، وأبو عوانة الوضاح، وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية، وأبو برزة نضلة بن عبيد الصحابي، في إسناده مجاهيل.

وأخرج مسلم فيه صحيحه، حديث ماعز من رواية أبي سعيد الخدري، وفيه قال:" فما استغفر له ولا سبه " وأخرجه من حديث بريدة ابن الحصيب، وفيه فقال:" استغفروا لماعز بن مالك، قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك"

وأخرج البخاري في "صحيحه" عن محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر حديث ماعز، وفيه فقال/ له النبي- عليه السلام خيرا، وصلى عليه. وقال البخاري: لم يقل يونس أوابن جريج، عن الزهري:"فصلى عليه "، هذا آخر كلامه.

(1) تفرد به أبو داود.

ص: 122

وقد أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي من حديث معمر، عن الزهري وفيه:" ولم يصل عليه" وعلل بعضهم هذه الزيادة وهي قوله: "فصلى عليه " بأن محمد بن يحيى لم يذكرها، وهو أضبط من محمود ابن غيلان، قال: وتابع محمد بن يحيى: نوح بن حبيب، وقال غيره: كذا رواه عن عبد الرزاق الحسن بن علي، ومحمد بن المتوكل، يريد: لم يذكر الزيادة، قال: وما أرى مسلما ترك حديث محمود بن غيلان إلا لمخالفة هؤلاء، هذا آخر كلامه.

وقد خالفه أيضا إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه، وحميد بن زنجويه، وأحمد بن منصور الزيادي، وإسحاق بن إبراهيم الدوري، فهؤلاء ثمانية من أصحاب عبد الرزاق خالفوا محمودا في هذه الزيادة، وفيهم هؤلاء الحفاظ: إسحاق بن راهويه، ومحمد بن يحيى الذهلي، وحميد بن زنجويه.

وقد أخرجه مسلم في " صحيحه "، عن إسحاق بن راهويه، عن عبد الرزاق، ولم يذكر لفظه، غير أنه قال: نحو رواية عقيل، وحديث عقيل الذي أشار أيه ليس فيه ذكر الصلاة، وقال أبو بكر البيهقي: ورواه البخاري، عن محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق إلا أنه قال:" وصلى عليه"، وهو خطأ، لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه، ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه، هذا آخر كلامه.

وقد أخرجه مسلم في " صحيحه "، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه من حديث عمران بن حصين حديث الجهينية، وفيه:"فأمر بها رسول الله- عليه السلام فشكت عليها ثيابها، فأمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر- رضي الله عنه: تصلي عليها يا نبي الله، وقد زنت! قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله ". وهذا الحديث ظاهر جدا في الصلاة على المرجوم، والله أعلم.،،،

ص: 123

48-

باب (1) : الصلاة على الطفل

أي: هذا باب في بيان الصلاة على الصغير.

1622-

ص- نا محمد بن يحي بن فارس، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، نا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن أي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة- رضي الله عنها قالت:"ماتَ إبراهيم ابنُ النبي- عليه السلام وهو ابنُ ثمانيةَ عشر شهرا فلم يُصَل عليه رسولُ الله عليه السلام"(2) .

ش- الحديث رواه الإمام أحمد، والبزار، وأبو يعلى في مسانيدهم، وذكروا في تركه- عليه السلام الصلاة عليه وجوها، الأول: شغل النبي- عليه السلام بصلاة الكسوف.

الثاني: أنه استغنى بفضيلة بنوة النبي- عليه السلام عن الصلاة كما استغنى الشهداء بفضيلة الشهادة.

الثالث: لأنه لا يصلي نبي على نبي، وقد جاء أنه لو عاش لكان نبنا. الرابع: أنه لم يصل عليه بنفسه، وصلى عليه غيره.

1623-

ص- نا هناد بن السري، نا محمد بن عبيد، عن وائل بن داود، قال: سمعت البهيَّ، قال:"لما مات إبراهيم ابنُ النبي عليه السلام صَلى عليه رسولُ اللهِ- عليه السلام في المَقَاعِدِ"(3) .

ش- محمد بن عبيد الطنافسي الأحدب الكوفي، ووائل بن داود أبو بكر التيمي، روى عن ابنه بكر، وروى ابنه عنه، من رواية الآباء عن الأبناء، وعبد الله البهي، ومحمد بن سعد. روى عنه: محمد بن عبيد، وسفيان بن عيينة، ويحي القطان، قال أحمد بن حنبل: هو ثقة.

(1) في سنن أي داود: " باب في الصلاة على الطفل ".

(2)

تفرد به أبو داود.

(3)

تفرد به أبو داود.

ص: 124

وقال أبو حاتم: صالح الحديث. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (1) .

والبهي بفتح الباء الموحدة، وكسر الهاء، وتشديد الياء، اسمه: عبد الله بن يسار، مولى مصعب بن الزبير، تابعي، يعد في الكوفيين. قوله:" في المقاعد " المقاعد مواضع قعود الناس في الأسواق وغيرها، وهذا الحديث مرسل، ورواه البيهقي (2) ، وروى المرسل الذي يليه أيضا (2)، وقال: هذه الآثار مرسلة، وهي تشد الموصول، وروايات الإثبات/ أولى من روايات الترك.

ص- قال أبو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني: حدثكم ابن المبارك (3) ، عن يعقوب بن القعقاع، عن عطاء "أن النبي- عليه السلام صلى على ابنه إبراهيم وهو ابنُ سبعينَ ليلة "(4) .

ش- سعيد بن يعقوب الطالقاني أبو بكر. سمع: حماد بن زيد، ووكيعا، وابن المبارك، وغيرهم. روى عنه: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وقال: ثقة. وقال أبو زرعة: كان ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال البخاري: مات سنة أربع وأربعين ومائتين (5) .

ويعقوب بن القعقاع بن الأعلم أبو الحسن الأزدي الخراساني، قاضي مرو، ابن عم القاسم بن الفضل الحداني. روى عن: عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وقتادة. روى عنه: الثوري، قال ابن معين: خراساني ثقة ثقة. روى له: أبو داود، والنسائي (6) .

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (26/ 5440) .

(2)

السنن الكبرى (4/ 9) .

(3)

في سنن أبى داود: "قيل له: حدثكم ابن المبارك ".

(4)

في سنن أبي داود: تحدثنا هناد بن السري، ثنا محمد بن عبيد، عن وائل ابن داود قال: سمعت البهي قال: لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله في المقاعد. قال أبو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني

قيل له: حدثكم....".

(5)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (11/ 2386) .

(6)

المصدر التسابق (32/ 99 0 7) .

ص: 125

وهذا الحديث أيضا مرسل، ورواه البيهقي أيضاً

ومن أحاديث الإثبات ما رواه ابن ماجه في "سننه": أخبرنا عبد القدوس ابن محمد، عن داود بن شبيب الباهلي، عن إبراهيم بن عثمان، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس- رضي الله عنه قال:"لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلّى وقال: إن له مرضعا في الجنة، ولو عاش لكان صديقا نبيا، ولَعَتَقَتْ أخوالُهُ القبطُ، وما استُرِق قبطي "(1) . ومنها ما رواه الإمام أحمد في "مسنده "(2) : حدثنا أسود بن عامر، ثنا إسرائيل، عن جابر الجعفي، عن عامر الشعبي؛ عن البراء، قال:"صلى رسول الله- عليه السلام على ابنه إبراهيم، ومات وهو ابن ستة عشر شهرا ".

ورواه البيهقي (3)، وقال: وكونه صلى عليه هو أشبه بالأحاديث الصحيحة، ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه": حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر الجعفي، عن الشعبي "أن النبي- عليه السلام " إلى آخره، ولم يذكر البراء فيه، وكذلك عبد الرزاق في "مصنفه ": أخبرنا سفيان الثوري، عن جابر به مرسلا.

ومنها ما رواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" حدثنا عقبة بن مكرم،

ثنا يونس بن بكير، ثنا محمد بن عبيد الله القواريري، عن عطاء، عن أنس " أن النبي- عليه السلام صلى على ابنه إبراهيم، وكبر عليه أربعا" ورواه ابن سعد في "الطبقات "(4) : أخبرنا عبد الله بن نصير، عن عطاء ابن عجلان، عن أنس فذكره.

(1) ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وفاته (1511)، وقال البوصيري في " الزوائد ": "في إسناده إبراهيم

ابن عثمان أبو شيبة قاضي واسط. قال فيه البخاري: سكتوا عنه. وقال ابن المبارك: ارم به. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال أحمد: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث ".

(2)

(4/ 283) .

(3)

السنن الكبرى (4/ 9) .

(4)

(1/ 0 9) .

ص: 126