المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌53- باب: التكبير على الجنازة - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٦

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌3- كتاب الجنائز

- ‌1- باب: الأمراض المكفرة للذنوب

- ‌2- باب: في عيادة الذمي

- ‌3- باب: المشي في العيادة

- ‌4- باب: من عاد مريضا وهو على وضوء

- ‌5- باب: في العيادة مرارا

- ‌6- باب: العيادة في الرمد

- ‌7- باب: في الخروج من الطاعون

- ‌8- باب: الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌9- باب: كراهية تمني الموت

- ‌10- باب: في موت الفُجاءة

- ‌11- باب: في فضل من مات في الطاعون

- ‌12- باب: المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

- ‌13- باب: حسن الظن بالله عند الموت

- ‌14- باب: تطهير ثياب الميت

- ‌15- باب ما يبالى عند الميت من الكلام

- ‌16- باب: في التلقين

- ‌17- باب: تغميض الميت

- ‌18- باب: الاسترجاع

- ‌19- باب: في الميت يسجي

- ‌20- باب: القراءة عند الميت

- ‌21- باب: الجلوس في المسجد وقت التعزية

- ‌22- باب: في التعزية

- ‌23- باب: الصبر عند المصيبة

- ‌24- باب: البكاء على الميت

- ‌25- باب: في النوح

- ‌26- باب: صنعة الطعام لأهل الميت

- ‌27- باب: الشهيد يُغسَّلُ

- ‌28- باب: في ستر الميت عند غسله

- ‌29- باب: كيف غَسلُ الميت

- ‌30- باب: في الكفن

- ‌31- باب: في كفن المرأة

- ‌32- باب: المسك للميت

- ‌33- باب: تعجيل الجنازة

- ‌34- باب: في الغُسل من غَسل الميت

- ‌35- باب: في تقبيل الميت

- ‌36- باب: الدفن بالليل

- ‌37- باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض

- ‌39- باب: اتباع النساء الجنائز

- ‌40- باب: فضل الصلاة على الجنائز

- ‌41- باب: في اتباع الميت بالنار

- ‌42- باب: القيام للجنازة

- ‌43- باب: الركوب في الجنازة

- ‌44- باب: المشي أمام الجنازة

- ‌45- باب: الإسراع بالجنازة

- ‌47- باب: الصلاة على من قتلته الحدود

- ‌49- باب: الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌50 باب: الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌51- باب: إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم

- ‌52- باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌53- باب: التكبير على الجنازة

- ‌54- باب: ما يقرأ على الجنازة

- ‌55- باب: الدعاء للميت

- ‌56- باب: الصلاة على القبر

- ‌58- باب: في الرجل يجمع موتاه في مَقْبَرة والقبر يُعَلمُ

- ‌59- باب: في الحفار يجد العظم هل يَتنَكَبُ ذلك المكان

- ‌60- باب: في اللحد

- ‌61- باب: كم يدخل القبر

- ‌62- باب: كيف يُدخلُ الميتُ في قبره

- ‌63- باب: كيف يُجلسُ عند القبر

- ‌65- باب: الرجل يموت له قرابة مشرك

- ‌66- باب: في تعميق القبر

- ‌67- باب: في تسوية القبر

- ‌68- باب: الاستغفار للميت عند القبر

- ‌69- باب: كراهية الذبح عند القبر

- ‌70- باب: الصلاة عند القبر بعد حين

- ‌72- باب: كراهية القعود على القبر

- ‌73- باب: المشي بين القبور في النعل

- ‌74- باب: الميت يحول من موضعه للأمر يحدث

- ‌76- باب: في زيارة القبور

- ‌78- باب: ما يقول إذا مَرَّ بالقبور

- ‌ 4- كتاب الزكاة

- ‌1- باب: ما يجبُ فيه الزكاة

- ‌3- باب: الكنز ما هو

- ‌4- باب: في زكاة الحُلي

- ‌5- باب: في زكاة السائمة

- ‌6- باب: دُعاء المصدق لأهل الصدقة

- ‌7- باب: تفسير أسنان الإبل

- ‌8- باب: أين تصدق الأموال

- ‌9- باب: الرجل يبتاع صدقته

- ‌10- باب: صدقة الرقيق

- ‌11- باب: صدقة الزرع

- ‌12- بَابُ: زَكاة العَسَلِ

- ‌13- بَاب: فِي الخَرْص

- ‌14- باب: في خرْصِ العنب

- ‌15- بَابُ: مَتَى يُخرصُ التَّمرُ

- ‌16- بَابُ: زَكَاة الفطرِ

- ‌17- بَابُ: مَتَى تُؤَدى

- ‌18- بَاب: كَمْ يُؤدى في صَدقة الفطر

- ‌19- بَابُ: مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِن قَمْحٍ

- ‌20- باب: في تعجيل الزكاة

- ‌22- باب: مَن يُعطى من الصدقة وحدّ الغِنَى

- ‌23- باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

- ‌24- باب: كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌26- باب: في الاستعفاف

- ‌27- باب: الصدقة على بني هاشم

- ‌28- بابٌ: في فقير يَهدي إلى غنيٍّ من الصدقة

- ‌29- باب: من تصدق بصدقة ثم ورثها

- ‌30- باب: حقوق المال

- ‌31- باب: حق السائلِ

- ‌32- باب: الصدقة على أهل الذمة

- ‌36- باب: عطية من سأل بالله

- ‌37- باب: الرجل يخرج من ماله

- ‌33- باب: ما لا يجوز منعه

- ‌ 34- باب: المسألة في [المساجد]

- ‌38- باب: الرخصة في ذلك

- ‌39- بابٌ: في فضلِ سقي الماء

- ‌40- باب: في المَنيحة

- ‌41- بابُ: أجرِ الخازنِ

- ‌43- باب: في صِلَة الرحم

- ‌44- باب: في الشح

الفصل: ‌53- باب: التكبير على الجنازة

ش- الحديث أخرجه الجماعة، وبه تمسك الشافعي وأحمد.

‌53- باب: التكبير على الجنازة

أي: هذا باب في بيان التكبير على الجنائز كم هي؟

1631-

ص- نا محمد بن العلاء، نا ابن إدريس قال: سمعت

أبا إسحاق، عن الشعبي: " أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مَر بقبر رَطب، فصَفوا عليه،

وكبر عليه أربعاً " قلنا للشعبي (1) : من حدثك؟ قال: الضفة مَن شهده: عبد الله بن عباس (2) .

ش- عبد الله بن إدريس، وأبو إسحاق الشيباني، وعامر الشعبي.

قوله: "قبر رطب" أي: طري، وفيه جواز الصلاة على القبر إذا دفن الميت بغير صلاة، وأن تكبيرات صلاة الجنازة أربع، والحديث مرسل. 1632

- ص- نا أبو الوليد الطيالسي، نا شعبة، ح أنا ابن المثنى، نا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى " كان (3) زيد- يعني: ابنَ أرقمَ- يُكبرُ على جَنائزِنَا أربعا، وانه كَبرَ على جَنازة خمسا، فسألته؟ فقال: كان رسولُ اللهِ يُكبرها " (4) .

= (4/ 70)، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة (1493) .

(1)

في سنن أبي داود: "فقلت للشعبي".

(2)

البخاري: كتاب الجنائز، باب: الإذن بالجنازة (1247)، مسلم: كتاب الجنائز، باب: الصلاة على القبر (68)(954)، الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على القبر (1037)، النسائي: كتاب الجنائز، باب: الصلاة على القبر (4/ 84، 85)، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على القبر (1530) .

(3)

في الأصل: " قال" وما أثبتناه من سنن أبي داود.

(4)

مسلم: كتاب الجنائز (957)، الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في التكبير على الجنائز (1023)، النسائي: كتاب الجنائز، باب: عدد التكبير =

ص: 137

ش- أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، ومحمد بن المثنى، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والحديث أخرجه: مسلم، والترمذي، وابن ماجه.

واعلم أنه ورد في تكبيرات الجنازة: أربع، وخمس، وست، وسبع، وثمان، ولكن آخر ما استقر عليه الأمر أربع، وعليه جمهور الفقهاء، وقد وردت فيها أحاديث، منها (1) : " ما رواه الحاكم في

"المستدرك "(2) ، والدارقطني في "سننه "(3) ، عن الفرات بن السائب، عن ميمون بن مهران، عن عبد الله بن عباس، قال:" آخر ما كبر النبي- عليه السلام على الجنائز أربع تكبيرات، وكبر عمر على أبي بكر أربعا، وكبر ابن عمر على عمر أربعا، وكبر الحسن بن عَلِي عَلَى عَلِي أربعا، وكبر الحسين على الحسن أربعا، وكبرت الملائكة على آدم أربعا ".

قال الدارقطني: والفرات بن السائب متروك، وسكت الحاكم عنه.

ومنها ما رواه البيهقي في "سننه"(4) ، والطبراني في "معجمه"،

عن النضر أبي عمر، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:" آخر جنازة صلى عليها رسول الله- عليه السلام كبر عليها أربعا ".

قال البيهقي: تفرد به النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخراز، عن عكرمة، وهو ضعيف، وقد رُوي هذا من وجوه أخر كلها ضعيفة، إلا أن اجتماع أكثر الصحابة- رضي الله عنهم على الأربع كالدليل على ذلك.

ومنها ما رواه أبو نعيم الأصبهاني في " تاريخ أصبهان" في ترجمة

= على الجنازة (73/4)، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء فيمن كبر خمسا (1505) .

(1)

انظر: نصب الراية (2/ 267: 269) .

(2)

(1/ 386) .

(3)

(2/ 72) .

(4)

السنن الكبرى (4/ 37) .

ص: 138

المحمدية: حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن عمران، ثنا إبراهيم بن

محمد بن الحارث، ثنا شيبان بن فروخ، هنا نافع أبو هرمز، ثنا عطاء،

عن ابن عباس: "أن النبي- عليه السلام كان يكبر على أهل بدر سبع تكبيرات، وعلى بني هاشم خمس تكبيرات، ثم كان آخر صلاته أربع تكبيرات إلى أن خرج من الدنيا".

ومنها/ ما رواه الدارقطني في " سننه "(1) ، عن يحيى بن أبي أنيسة،

عن جابر، عن الشعبي، عن مسروق، قال: " صلى عمر على بعض

أزواج النبي- عليه السلام فسمعته يقول: لأصلين عليها مثل آخر صلاة

صلاها رسول الله على مثلها، فكبر عليها أربعا".

ويحيى بن أبي أنيسة، وجابر الجعفي ضعيفان.

ومنها ما رواه محمد بن الحسن في كتاب "الآثار"(2) : أخبرنا

أبو حنيفة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي: " أن الناس

كانوا يصلون على الجنائز: خمسا، وستا، وأربعا، حتى قبض النبي

عليه السلام ثم كبروا كذلك في ولاية أبي بكر الصديق، ثم ولي عمر

ابن الخطاب ففعلوا ذلك، فقال لهم عمر: إنكم معشر أصحاب محمد،

متى تختلفون يختلف الناس بعدكم، والناس حديث عهد بالجاهلية،

فأجمعوا على شيء يجمع عليه من بعدكم، فأجمع رأي أصحاب محمد

أن ينظروا آخر جنازة كبر عليها النبي- عليه السلام حين قبض فيأخذون به،

ويرفضون (3) ما سواه، فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبر عليها رسوله الله

عليه السلام أربعاً". وفيه انقطاع بين إبراهيم، وعمر رضي الله عنه.

ومنها ما رواه أبو عمر في " الاستذكار "، عن عبد الوارث بن سفيان،

عن قاسم، عن ابن وضاح، عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، عن

مروان بن معاوية الفزاري، عن عبد الله بن الحارث، عن أبي بكر بن

(1)(2/ 76) .

(2)

(ص/0 4) باب الصلاة على الجنازة.

(3)

في كتاب الآثار، ونصب الراية (2/268) :" يتركون".

ص: 139

سليمان (1) بن أبي حكمة، عن أبيه، قال:" كان النبي- عليه السلام يكبر على الجنائز: أربعا، وخمسا، وسبعا، وثمانيا حتى جاء موت النجاشي فخرج إلى المصلى، فصف الناس وراءه، وكبر عليه أربعا، ثم ثبت النبي- عليه السلام على أربع حتى توفاه الله- عز وجل ". ومنها ما رواه الحازمي في كتابه "الناسخ والمنسوخ "، عن أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد القاضي المركزي، [ثنا شيبان الأبلي] ، ثنا نافع أبو هرمز، ثنا أنس بن مالك "أن رسول الله- عليه السلام كبر على أهل بدر سبع تكبيرات، وعلى بني هاشم سبع تكبيرات، وكان آخر صلاته أربعا حتى خرج من الدنيا".

قال: وإسناده واهي، وقد رُوي " آخر صلاته كبر أربعا" من عدة روايات كلها ضعيفة، ولذلك جعل بعض العلماء الأمر على التوسع، وأن لا وقت، ولا عدد، وجمعوا بين الأحاديث، وقالوا: كان النبي عليه السلام يفضل أهل بدر على غيرهم، وكذا بني هاشم، فكان يكبر عليهم خمساً وعلى من دونهم أربعا، وأن الذي حكى آخر صلاة النبي- عليه السلام لم يكن الميت من بني هاشم، ولا من أهل بدر، وقد جعل بعض العلماء حديث النجاشي ناسخا، فإن حديث النجاشي مخرج في " الصحيحين " (2) من رواية أبي هريرة:" أن رسول الله- عليه السلام نعاه في اليوم الذي مات، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر أربع تكبيرات " قالوا: وأبو هريرة متأخر الإسلام، وموت النجاشي كان بعد إسلام أبي هريرة بمدة.

فإن قيل: إن كان في حديث أبي هريرة ما يدل على التأخير فليس في تلك الأحاديث المنسوخة ما يدل على التقديم، فليس أحدهما أولى

(1) في الأصل: اأبو بكر بن أبي سليمان " خطأ" وانظر ترجمته في: تهذيب الكمال (33/ 7234) .

(2)

يأتي برقم (1639) .

ص: 140