المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4- باب: في زكاة الحلي - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٦

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌3- كتاب الجنائز

- ‌1- باب: الأمراض المكفرة للذنوب

- ‌2- باب: في عيادة الذمي

- ‌3- باب: المشي في العيادة

- ‌4- باب: من عاد مريضا وهو على وضوء

- ‌5- باب: في العيادة مرارا

- ‌6- باب: العيادة في الرمد

- ‌7- باب: في الخروج من الطاعون

- ‌8- باب: الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌9- باب: كراهية تمني الموت

- ‌10- باب: في موت الفُجاءة

- ‌11- باب: في فضل من مات في الطاعون

- ‌12- باب: المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

- ‌13- باب: حسن الظن بالله عند الموت

- ‌14- باب: تطهير ثياب الميت

- ‌15- باب ما يبالى عند الميت من الكلام

- ‌16- باب: في التلقين

- ‌17- باب: تغميض الميت

- ‌18- باب: الاسترجاع

- ‌19- باب: في الميت يسجي

- ‌20- باب: القراءة عند الميت

- ‌21- باب: الجلوس في المسجد وقت التعزية

- ‌22- باب: في التعزية

- ‌23- باب: الصبر عند المصيبة

- ‌24- باب: البكاء على الميت

- ‌25- باب: في النوح

- ‌26- باب: صنعة الطعام لأهل الميت

- ‌27- باب: الشهيد يُغسَّلُ

- ‌28- باب: في ستر الميت عند غسله

- ‌29- باب: كيف غَسلُ الميت

- ‌30- باب: في الكفن

- ‌31- باب: في كفن المرأة

- ‌32- باب: المسك للميت

- ‌33- باب: تعجيل الجنازة

- ‌34- باب: في الغُسل من غَسل الميت

- ‌35- باب: في تقبيل الميت

- ‌36- باب: الدفن بالليل

- ‌37- باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض

- ‌39- باب: اتباع النساء الجنائز

- ‌40- باب: فضل الصلاة على الجنائز

- ‌41- باب: في اتباع الميت بالنار

- ‌42- باب: القيام للجنازة

- ‌43- باب: الركوب في الجنازة

- ‌44- باب: المشي أمام الجنازة

- ‌45- باب: الإسراع بالجنازة

- ‌47- باب: الصلاة على من قتلته الحدود

- ‌49- باب: الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌50 باب: الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌51- باب: إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم

- ‌52- باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌53- باب: التكبير على الجنازة

- ‌54- باب: ما يقرأ على الجنازة

- ‌55- باب: الدعاء للميت

- ‌56- باب: الصلاة على القبر

- ‌58- باب: في الرجل يجمع موتاه في مَقْبَرة والقبر يُعَلمُ

- ‌59- باب: في الحفار يجد العظم هل يَتنَكَبُ ذلك المكان

- ‌60- باب: في اللحد

- ‌61- باب: كم يدخل القبر

- ‌62- باب: كيف يُدخلُ الميتُ في قبره

- ‌63- باب: كيف يُجلسُ عند القبر

- ‌65- باب: الرجل يموت له قرابة مشرك

- ‌66- باب: في تعميق القبر

- ‌67- باب: في تسوية القبر

- ‌68- باب: الاستغفار للميت عند القبر

- ‌69- باب: كراهية الذبح عند القبر

- ‌70- باب: الصلاة عند القبر بعد حين

- ‌72- باب: كراهية القعود على القبر

- ‌73- باب: المشي بين القبور في النعل

- ‌74- باب: الميت يحول من موضعه للأمر يحدث

- ‌76- باب: في زيارة القبور

- ‌78- باب: ما يقول إذا مَرَّ بالقبور

- ‌ 4- كتاب الزكاة

- ‌1- باب: ما يجبُ فيه الزكاة

- ‌3- باب: الكنز ما هو

- ‌4- باب: في زكاة الحُلي

- ‌5- باب: في زكاة السائمة

- ‌6- باب: دُعاء المصدق لأهل الصدقة

- ‌7- باب: تفسير أسنان الإبل

- ‌8- باب: أين تصدق الأموال

- ‌9- باب: الرجل يبتاع صدقته

- ‌10- باب: صدقة الرقيق

- ‌11- باب: صدقة الزرع

- ‌12- بَابُ: زَكاة العَسَلِ

- ‌13- بَاب: فِي الخَرْص

- ‌14- باب: في خرْصِ العنب

- ‌15- بَابُ: مَتَى يُخرصُ التَّمرُ

- ‌16- بَابُ: زَكَاة الفطرِ

- ‌17- بَابُ: مَتَى تُؤَدى

- ‌18- بَاب: كَمْ يُؤدى في صَدقة الفطر

- ‌19- بَابُ: مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِن قَمْحٍ

- ‌20- باب: في تعجيل الزكاة

- ‌22- باب: مَن يُعطى من الصدقة وحدّ الغِنَى

- ‌23- باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

- ‌24- باب: كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌26- باب: في الاستعفاف

- ‌27- باب: الصدقة على بني هاشم

- ‌28- بابٌ: في فقير يَهدي إلى غنيٍّ من الصدقة

- ‌29- باب: من تصدق بصدقة ثم ورثها

- ‌30- باب: حقوق المال

- ‌31- باب: حق السائلِ

- ‌32- باب: الصدقة على أهل الذمة

- ‌36- باب: عطية من سأل بالله

- ‌37- باب: الرجل يخرج من ماله

- ‌33- باب: ما لا يجوز منعه

- ‌ 34- باب: المسألة في [المساجد]

- ‌38- باب: الرخصة في ذلك

- ‌39- بابٌ: في فضلِ سقي الماء

- ‌40- باب: في المَنيحة

- ‌41- بابُ: أجرِ الخازنِ

- ‌43- باب: في صِلَة الرحم

- ‌44- باب: في الشح

الفصل: ‌4- باب: في زكاة الحلي

الصحيح، وقيل: حلي من الحجارة، وقال: الأوضاح الخلاخل، وهذا

الحديث من جملة الأحاديث التي استدلت بها أصحابنا في وجوب الزكاة

في حلي النساء من الذهب، والفضة (1) وأخرجه الحاكم في

" المستدرك"(2) : عن محمد بن مهاجر، عن ثابت به، وقال: صحيح

على شرط البخاري، ولم يخرجاه ولفظه:"إذا أديت زكاته فليس بكنز"

وكذلك رواه الدارقطني (3) ، ثم البيهقي في "سننهما"(4) ، قال

البيهقي: تفرد به ثابت بن عجلان، قال في "تنقيح التحقيق": وهذا لا

يضر، فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري، ووثقه ابن معين، وقال

ابن الجوزي في "التحقيق": محمد بن مهاجر، قال ابن حبان: يضع

الحديث على الثقات، قال في "التنقيح": وهذا وهم، فان محمد بن

مهاجر الكذاب ليس هو هذا، فهذا الذي يروي عن ثابت بن عجلان،

ثقة شامي، أخرج له مسلم في "صحيحه"، ووثقه أحمد، وابن معين،

وأبو زرعة، ودحيم، وأبو داود وغيرهم، وقال النسائي: ليس به بأس،

وذكره ابن حبان في " الثقات "، وقال: كان متقنا، وأما محمد بن

مهاجر الكذاب، فإنه متأخر في زمان ابن معين، وعتاب بن بشير وثقه

ابن معين، وروى له البخاري متابعة (5) .

‌4- باب: في زكاة الحُلي

أي: هذا باب في بيان (6) زكاة الحلي، الحُلِيُّ- بضم الحاء، وكسر

/ اللام، وتشديد الياء- جمع حَلي- بفتح الحاء، وسكون اللام- وهو اسم لكل ما يزين به من مصاغ الذهب، والفضة، وأما الحلْيةُ فجمعها حِلى مثل لحية ولحى.

(1) نصب الراية (2/ 372)

(2)

(1/ 0 39) .

(3)

(2/ 105) .

(4)

(4/ 83، 140) .

(5)

إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.

(6)

في الأصل "بيان في".

ص: 221

1684-

ص- نا أبو كامل، وحميد بن مسعدة- المعنى- أن خالد بن الحارث حدثهم، قال: نا حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده " أنَّ امرأةً أَتتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ومعها بنت (1) لها، وفي يد ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ من ذهب، فقال لها: أتُعْطِينَ زَكاةَ هذا؟ قالتْ: لا، قال: أيَسُرك أن يُسَوِّرَك اللهُ بهمًا يومَ القيامة سِوَارَينِ من نَارٍ؟ قال: فَخَلَعَتْهُما، فألقتهما إلى النبيِّ- عليه السلام وقالَتْ: هُمَا لله (2) ولرَسُولِهِ "(3) .

ش- أبو كامل فضيل بن الحسن الجحدري، وحميد بن مسعدة الشامي أبو علي، والحسين بن ذكوان المعلم.

قوله: "مسكتان" تثنية مسكة، والمَسكَةُ- بفتح الميم، وفتح السين والكاف-: السوار من الدبل، وهي قرون الأوعال، وقيل: جلود دابة بحرية، والجمع: مسك، وقيل: أسورة من دبل، أو عاج، والدبل: ظهر السلحفاة البحرية.

قوله: " أيسرك؟ " الهمزة فيه للاستفهام، وهذا تأويل قوله- عز وجل:(يَوْمَ يحمى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ " (4) .

قوله: "بهما" أي: بسببهما، أو بمقابلتهما، والحديث حجة لأبي حنيفة وأصحابه في وجوب الزكاة في الحلي.

" (5) وقد اختلف الناس فيه، فروي عن عمر بن الخطاب، وعبد الله

ابن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس: أنهم أوجبوا فيه الزكاة، وهو قول ابن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء، وابن سيرين، وجابر بن زيد، ومجاهد، والزهري، وإليه ذهب الثوري وأبو حنيفة

(1) في سنن أبي داود:" ابنة".

(2)

في سنن أبي داود "عز وجل ".

(3)

النسائي: كتاب الزكاة، باب: زكاة الحلي (5/ 38) .

(4)

سورة التوبة: (35) .

(5)

انظر: معالم السنن (2/ 15) .

ص: 222

وأصحابه، ورُوي عن ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وعائشة، وعن القاسم بن محمد، والشعبي أنهم لم يروا فيه الزكاة، وإليه ذهب: مالك، وأحمد، وإسحاق، وهو أظهر قولي الشافعي، والحديث حجة عليهم، وقال الخطابي: الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها، والأثر يؤيده، ومن أسقطها ذهب إلى النظر، ومعه طرف من الأثر، والاحتياط أداؤها ".

قلت: " (1) روى ابن الجوزي في " التحقيق " بسنده عن عافية بن أيوب، عن ليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي عليه السلام قال: " ليس في الحلي زكاة" قال البيهقي في " المعرفة": وما يروى عن عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً " ليس في الحلي زكاة " فباطل، لا أصل له، إنما يروى عن جابر، عن قوله، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعا كان مغرورا بدينه، داْخلا فيما يعيب به المخالفة من الاحتجاج برواية الكذابين، وروى عبد الرزاق: أنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " لا زكاة في الحلي ".

وروى مالك في " الموطأ "(2) : عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه:" أن عائشة كانت تلي بنات أختها، يتامى في حجرها، فلا تخرج من حليهن الزكاة".

وأخرج الدارقطني (3) : عن شريك، عن على بن سليمان، قال: وسألت أنس بن مالك عن الحلي؟ فقال: ليس فيه زكاة".

وروى الشافعي (4)، ثم البيهقي (5) من جهته: أنا سفيان، عن

(1) انظر: نصب الراية (2/ 367: 375) .

(2)

كتاب الزكاة، باب: ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر (10) .

(3)

(2/ 109) .

(4)

كتاب الأم (2/ 35) .

(5)

السنن الكبرى (4/ 138) .

ص: 223

عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن خالد، يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي، أفيه زكاة؟ فقال جابر:" لا، وإن كان يبلغ ألف دينار". وأخرج الدارقطني (1) : عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر،

عن أسماء بنت أبي بكر " أنها كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه، نحوا من خمسين ألفا ".

ولنا أحاديث عامة، وأحاديث خاصة، فالعامة حديث الخدري:"ليس فيما دون خمس أواق صدقة" أخرجاه في " الصحيحين"- كما مر- ولمسلم عن جابر نحوه.

وحديث علي: " هاتوا صدقة الرقة، من كل أربعين درهما درهم"

رواه أصحاب السنن الأربعة، قال ابن قتيبة: الرقة: الفضة، سواء كانت دراهم، أو غيرها، وفي كتاب عمرو بن حزم:"وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وفي كل أربعين دينارا دينار" رواه النسائي، وابن حبان، والحاكم، وغير ذلك من الأحاديث.

وأما الخاصة: فمنها الحديث المذكور- أعني حديث عمرو بن شعيب- ورواه النسائي أيضا بنحوه، وقال (2) : ولا يصح في هذا الباب/ عن النبي- عليه السلام شيء [.....](3) .

قال المنذري في "مختصره ": إسناده لا مقال فيه، فإن أبا داود رواه

عن أبي كامل الجحدري، وحميد بن مسعدة، وهما من الثقات احتج بهما مسلم، وخالد بن الحارث إمام فقيه احتج به البخاري، ومسلم، وكذلك حسين بن ذكوان المعلم، احتجا به في الصحيح، ووثقه ابن المدينة، وابن معين، وأبو حاتم، وعمرو بن شعيب، فهو ممن قد علم، وهذا إسناد تقوم به الحجة- إن شاء الله تعالى- وأخرجه النسائي عن المعتمر بن سليمان، عن حسين المعلم، عن عمرو، قال: " جاءت

(1)(2/ 109) .

(2)

يعني: الترمذي.

(3)

طمس في الأصل تدر نصف سطر.

ص: 224

امرأة "فذكره مرسلا، قال النسائي: وخالد أثبت عندنا من معتمر، وحديث معتمر أولى بالصواب. طريق آخر: أخرجه الترمذي، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " أتت امرأتان رسول الله- عليه السلام وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: أتؤديان زكاة هذا، قالتا: لا، فقال: أتحبون أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا، قال: فأديا زكاته " قال الترمذي: ورواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، نحو هذا، وابن لهيعة، والمثنى بن الصباح يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي

عليه السلام شيء، انتهى.

قال المنذري: لعل الترمذي قصد الطريقين اللذين ذكرهما، وإلا فطريق

أبي داود لا مقال فيها، انتهى.

وقال ابن القطان بعد تصنيعه لحديث أبي داود: وإنما ضعف الترمذي

هذا الحديث، لأن عنده فيه ضعيفين: ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح، انتهى.

وبسند الترمذي رواه أحمد، وابن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه في "مسانيدهم"، وألفاظهم:"قال لهما: فأديا زكاة هذا الذي في أيديكما" وهذا اللفظ يدفع تأويل من يحمله على أن الزكاة المذكورة فيه شرعت للزائد فيه على قدر الحاجة.

ومنها ما رواه أبو داود من حديث أم سلمة، وقد ذكرنا.

ومنها ما رواه من حديث عائشة، على ما نذكره الآن.

ومنها ما رواه أحمد في "مسنده"(1) : نا علي بن عاصم، عن عبد الله

ابن عثمان بن خثيم، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد، قالت: " دخلت أنا وخالتي على النبي- عليه السلام وعلينا أسورة من

(1)(6/ 461) .

15.

شرح سنن أبي داوود 6

ص: 225

ذهب، فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ فقلنا: لا، قال: أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار؟! أديا زكاته".

قال ابن الجوزي: وعلي بن عاصم رماه يزيد بن هارون بالكذب،

وعبد الله بن خثيم، قال ابن معين: أحاديثه ليست بالقوية، وشهر بن حوشب، قال ابن عدي: لا يحتج بحديثه وقال ابن حبان: كان يروي عن الثقات المعضلات " (1) .

قلت: ذكر في " الكمال": وسئل أحمد بن حنبل عنه؟ أي: علي

ابن عاصم، فقال: هو والله عندي ثقة، وأنا أحدث عنه، وعبد الله بن خثيم، قال ابن معين: هو ثقة حجة، وقال أحمد بن عبد الله: ثقة، وشهر بن حوشب، قال: قال أحمد: ما أحسن حديثه، ووثقه، وقال أحمد بن عبد الله: هو تابعي ثقة، وعن يحيى: هو ثقة، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال محمد: شهر حسن الحديث، وقوى أمره، وقال: إنما يتكلم فيه ابن عون، وقال يعقوب بن شيبة: هو ثقة، فظهر بهذا الكلام سقوط كلام ابن الجوزي، وصحة الحديث." (2) ومنها ما رواه الدارقطني في "سننه" (3) : عن نصر بن مزاحم، عن أبي بكر الهذلي، نا شعيب بن الحبحاب، عن الشعبي، قال: سمعت فاطمة بنت قيس، تقول:"أتيت النبي- عليه السلام بطوق فيه سبعون مثقالا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، خذ منه الفريضة، فأخذ منه مثقالا، وثلاثة أرباع مثقال " قال الدارقطني: أبو بكر الهذلي متروك، ولم يأت به غيره.

ومنها ما رواه الدارقطني (4) أيضاً عن يحيى بن أبي أنيسة، عن حماد،

عن إبراهيم، عن علامة، عن عبد الله بن مسعود، قال:" قلت للنبي- عليه السلام: إن لامرأتي حليا من ذهب عشرين مثقالا، قال: فأد زكاته نصف مثقال ".

(1) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية. (2) انظر: نصب الراية (2/ 373- 374) . (3)(106/2-107) .

(4)

(108/2) .

ص: 226

ثم أخرجه (1) عن قبيصة، عن القمة، عن عبد الله " أن امرأة أتت

النبي- عليه السلام فقالت: إن لي حليا، وإن زوجي خفيف (2) ذات

اليد أفيجزئ عني (3) أن أجعل زكاة الحلي؟ قال: نعم".

قال الدارقطني: والحديثان وهم، والصواب: عن إبراهيم، عن عبد الله

مرسل موقوف، وقال/ ابن القطان في " كتابه": وروى من هو أحفظ منه فوقفه، وقال الشيخ في " الإمام": وقبيصة بن عقبة مخرج له في

الصحيح، وقد كثر البخاري عنه في " صحيحه".

ومنها ما رواه الدارقطني (4) أيضا، عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن

فاطمة بنت قيس، أن النبي- عليه السلام قال:" في الحلي زكاة" قال الدارقطني: وأبو حمزة هذا ضعيف الحديث، وقال ابن الجوزي في "التحقيق": وقال أحمد: وهو متروك، وقال ابن معين: ليس بشيء،

وقال النسائي: ليس بثقة.

ومنها ما رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه"(5) : حدثنا وكيع، عن

مساور الوراق، عن شعيب بن يسار، قال: " كتب عمر بن الخطاب إلى

أبي موسى: أن مر من قبلك من نساء المسلمة أن يزكين حليهن، ولا

يجعلن الزيادة والهدية بدين تعارضا" قال البخاري في " تاريخه": هو مرسل.-

ومنها ما رواه عبد الرزاق في " مصنفه": عن ابن مسعود، قال: "في

الحلي الزكاة، ومن طريقه رواه الطبراني في " معجمه ".

ومنها ما رواه الدارقطني (6) ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، وعن

جده عبد الله بن عمرو: " أنه كان يكتب إلى سالم أن يخرج زكاة حلى

بناته كل سنة".

(1) نفسه.

(2)

في الأصل: " تصرف".

(3)

في الأصل: "أفيجز عني عني" كذا.

(4)

(2/ 107) .

(5)

(3/27)

(6)

(2/107) .

ص: 227

ورواه ابن أبي شيبة: نا وكيع، عن جريج بن حازم، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن عمرو:" أنه كان يأمر نسائه أن يزكين حليهن". وأخرج عن عطاء، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وطاوس، وعبد الله بن شداد، أنهم قالوا:"في الحلي الزكاة" زاد ابن شداد: "حتى في الخاتم".

وأخرج عن عطاء أيضا، وإبراهيم النخعي، أنهم قالوا:" مضت السنة أن في الحلي: الذهب، والفضة، الزكاة"(1) .

1685-

ص- نا محمد بن إدريس (2) الرازي، نا عمرو بن الربيع بن طارق، نا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن عمرو ابن عطاء أخبره، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، أنه قال:" دَخَلنَا على عَائشةَ زَوج النبي- عليه السلام فقالتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رسولُ الله فَرَأى في يَدي فَتَخَات من وَرِق، فقال: ما هذا يا عائشةُ؟ فقلتُ: صنَعْتُهُنَّ، أتَزَيَّنُ لك يا رسوله الله، قالت: أتُؤَدينَ زَكَاتَهُن؟ قلتُ: لا، أو مَا شاء اللهُ، قال: هو حَسْبُكِ من النارَ "(3)(4) .

ش- يحيى بن أيوب الغافقي المصري، وعبيد الله بن أبي جعفر أبو بكر الفقيه المصري.

قوله: "فتخات " بفتح التاء، وبالخاء المعجمة جمع فتخة بالتحريك، حلقة من فضة لا فص لها، فإذا كان فيها فص فهي الخاتم، وقال

(1) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.

(2)

في الأول " محمد بن عمرو " خطأ، ولعله انتقل نظره إلى محمد بن عمرو الآتي في السند.

(3)

جاء في سنن أبي داود بعد هذا الحديث حديث (1566) ولم يأت في نسخة المصنف، وهو: حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا سفيان، عن عمر بن يعلى، فذكر الحديث نحو حديث الخاتم. قيل لسفيان: كيف تزكيه؟ قال: تضمه إلى غيره.

(4)

تفرد به أبو داود.

ص: 228

عبد الرزاق: هي الخواتيم العظام، وقال غيره: الفتخة: حلقة من ذهب، أو فضة، لا فص لها، وربما اتخذ لها فص كالخاتم، وقيل: خواتيم عراض الفصوص، ليست بمستقيمة، وقيل: جُلْجُلٌ لا جرس له، والفتخ يلبس في الأيدي، وقيل: يلبس في الأرجل.

قوله: " من ورق " أي: من فضة، وفيه ثلاث لغات: ورَق، وورِق، ووَرْق، ككبَد، وكبد، وكبْد، والورق الدراهم المضروبة، وكذلك الرقة، وقيل: الورقَ المسكوك خاصة، والرقة: الفضة، كيفما كانت، وقيل: الورق والرقة سواء يقعان على مسكوك وغير مسكوك، وقيل: لا يقال لما لم يضرب من الدراهم ورق، وإنما يقال له: فضة. قوله: " هو حسبك " أي: كافيك، " (1) الحديث أخرجه: الحاكم

في "المستدرك"(2) : عن محمد بن عمرو بن عطاء به، وقال صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وأخرجه الدارقطني في " سننه "(3) ، عن محمد بن عطاء به. نسبه إلى جده دون أبيه، ثم قال: ومحمد بن عطاء مجهول، قال البيهقي في " المعرفة": هو محمد بن عمرو بن عطاء لكنه لما نسب إلى جده ظن الدارقطني أنه مجهول، وليس كذلك، انتهى.

وتبع الدارقطني في تجهيل محمد بن عطاء: عبد الحق في "أحكامه "، وتعقبه ابن القطان، فقال: إنه لما نسب في سند الدارقطني إلى جده خفِي على (4) الدارقطني أمره، فجعله مجهولا، وتبعه عبد الحق في ذلك، وإنما محمد بن عمرو بن عطاء أحد الثقات، وقد جاء مميزا عند أبي داود، بَينهُ شيخُهُ محمد بن إدريس الرازي، وهو: أبو حاتم الرازي إمام الجرح والتعديل، وقال الشيخ في " الإمام": ويحيى بن أيوب أخرج له مسلم، وعبيد الله بن أبي جعفر من رجال الصحيحين، وكذلك عبد الله بن شداد، والحديث على شرط مسلم ".

(1) انظر: نصب الراية (2/ 1 37) .

(2)

(1/ 389) .

(3)

(2/ 105 - 106) ، والبيهقي كذلك (4/ 139) .

(4)

في الأصل " إلى " وما أثبتناه من نصب الراية.

ص: 229