المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌7- باب: تفسير أسنان الإبل - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٦

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌3- كتاب الجنائز

- ‌1- باب: الأمراض المكفرة للذنوب

- ‌2- باب: في عيادة الذمي

- ‌3- باب: المشي في العيادة

- ‌4- باب: من عاد مريضا وهو على وضوء

- ‌5- باب: في العيادة مرارا

- ‌6- باب: العيادة في الرمد

- ‌7- باب: في الخروج من الطاعون

- ‌8- باب: الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌9- باب: كراهية تمني الموت

- ‌10- باب: في موت الفُجاءة

- ‌11- باب: في فضل من مات في الطاعون

- ‌12- باب: المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

- ‌13- باب: حسن الظن بالله عند الموت

- ‌14- باب: تطهير ثياب الميت

- ‌15- باب ما يبالى عند الميت من الكلام

- ‌16- باب: في التلقين

- ‌17- باب: تغميض الميت

- ‌18- باب: الاسترجاع

- ‌19- باب: في الميت يسجي

- ‌20- باب: القراءة عند الميت

- ‌21- باب: الجلوس في المسجد وقت التعزية

- ‌22- باب: في التعزية

- ‌23- باب: الصبر عند المصيبة

- ‌24- باب: البكاء على الميت

- ‌25- باب: في النوح

- ‌26- باب: صنعة الطعام لأهل الميت

- ‌27- باب: الشهيد يُغسَّلُ

- ‌28- باب: في ستر الميت عند غسله

- ‌29- باب: كيف غَسلُ الميت

- ‌30- باب: في الكفن

- ‌31- باب: في كفن المرأة

- ‌32- باب: المسك للميت

- ‌33- باب: تعجيل الجنازة

- ‌34- باب: في الغُسل من غَسل الميت

- ‌35- باب: في تقبيل الميت

- ‌36- باب: الدفن بالليل

- ‌37- باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض

- ‌39- باب: اتباع النساء الجنائز

- ‌40- باب: فضل الصلاة على الجنائز

- ‌41- باب: في اتباع الميت بالنار

- ‌42- باب: القيام للجنازة

- ‌43- باب: الركوب في الجنازة

- ‌44- باب: المشي أمام الجنازة

- ‌45- باب: الإسراع بالجنازة

- ‌47- باب: الصلاة على من قتلته الحدود

- ‌49- باب: الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌50 باب: الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌51- باب: إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم

- ‌52- باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌53- باب: التكبير على الجنازة

- ‌54- باب: ما يقرأ على الجنازة

- ‌55- باب: الدعاء للميت

- ‌56- باب: الصلاة على القبر

- ‌58- باب: في الرجل يجمع موتاه في مَقْبَرة والقبر يُعَلمُ

- ‌59- باب: في الحفار يجد العظم هل يَتنَكَبُ ذلك المكان

- ‌60- باب: في اللحد

- ‌61- باب: كم يدخل القبر

- ‌62- باب: كيف يُدخلُ الميتُ في قبره

- ‌63- باب: كيف يُجلسُ عند القبر

- ‌65- باب: الرجل يموت له قرابة مشرك

- ‌66- باب: في تعميق القبر

- ‌67- باب: في تسوية القبر

- ‌68- باب: الاستغفار للميت عند القبر

- ‌69- باب: كراهية الذبح عند القبر

- ‌70- باب: الصلاة عند القبر بعد حين

- ‌72- باب: كراهية القعود على القبر

- ‌73- باب: المشي بين القبور في النعل

- ‌74- باب: الميت يحول من موضعه للأمر يحدث

- ‌76- باب: في زيارة القبور

- ‌78- باب: ما يقول إذا مَرَّ بالقبور

- ‌ 4- كتاب الزكاة

- ‌1- باب: ما يجبُ فيه الزكاة

- ‌3- باب: الكنز ما هو

- ‌4- باب: في زكاة الحُلي

- ‌5- باب: في زكاة السائمة

- ‌6- باب: دُعاء المصدق لأهل الصدقة

- ‌7- باب: تفسير أسنان الإبل

- ‌8- باب: أين تصدق الأموال

- ‌9- باب: الرجل يبتاع صدقته

- ‌10- باب: صدقة الرقيق

- ‌11- باب: صدقة الزرع

- ‌12- بَابُ: زَكاة العَسَلِ

- ‌13- بَاب: فِي الخَرْص

- ‌14- باب: في خرْصِ العنب

- ‌15- بَابُ: مَتَى يُخرصُ التَّمرُ

- ‌16- بَابُ: زَكَاة الفطرِ

- ‌17- بَابُ: مَتَى تُؤَدى

- ‌18- بَاب: كَمْ يُؤدى في صَدقة الفطر

- ‌19- بَابُ: مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِن قَمْحٍ

- ‌20- باب: في تعجيل الزكاة

- ‌22- باب: مَن يُعطى من الصدقة وحدّ الغِنَى

- ‌23- باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

- ‌24- باب: كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌26- باب: في الاستعفاف

- ‌27- باب: الصدقة على بني هاشم

- ‌28- بابٌ: في فقير يَهدي إلى غنيٍّ من الصدقة

- ‌29- باب: من تصدق بصدقة ثم ورثها

- ‌30- باب: حقوق المال

- ‌31- باب: حق السائلِ

- ‌32- باب: الصدقة على أهل الذمة

- ‌36- باب: عطية من سأل بالله

- ‌37- باب: الرجل يخرج من ماله

- ‌33- باب: ما لا يجوز منعه

- ‌ 34- باب: المسألة في [المساجد]

- ‌38- باب: الرخصة في ذلك

- ‌39- بابٌ: في فضلِ سقي الماء

- ‌40- باب: في المَنيحة

- ‌41- بابُ: أجرِ الخازنِ

- ‌43- باب: في صِلَة الرحم

- ‌44- باب: في الشح

الفصل: ‌7- باب: تفسير أسنان الإبل

خلافا لأهل الظاهر وبعض الشافعية، وعن الشافعي يقول: آجرك الله فيما أعطيت، وجعله لك طهوراً وبارك لك فيما أبقيت، وأما قول الساعي: اللهم صل على آل فلان فكرهه جمهور العلماء، وهو مذهب ابن عباس، وابن عيينة، وجماعة من السلف. وقالت طائفة: يجوز ذلك بلا كراهة لهذا الحديث، وقد مر الجواب للجمهور في آخر كتاب الصلاة والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه.

‌7- باب: تفسير أسنان الإبل

أي: هذا باب في بيان تفسير أسنان الإبل، والأسنان جمع سن بمعنى العُمر.

ص- قال أبو داودَ: سمعت (1) من الرِّياشِي وأبي حاتم وغيرهما ومن كتاب النضرِ بن جميل، ومن كتاب أبي عبيد، وربما ذكر أحدهم الكلمةَ قالوا: يسمى الحُوارُ ثم الفصيل إذا فصل، ثم تكون بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين، فإذا دخلت في الثالثة فهي بنت (2) لَبُون، فإذا تمت له ثلاث سنين فهو حق، وحقة إلى تمام أربع سنين، لأنها اسًتحقت أن تركبَ، ويحمل عليها الفحل، وهي التي تلقح (3) ولا يلقح الذكر حتى يثني، ويقال للحقَّة طَروقةُ الفحلِ، لأن الفحل يَطرُقُها إلى تمام أربع سنينَ، فإذا طعنت فيه الخَامسةِ فهي جَذعَة، حتى يتم لها خمسُ سنين، فإذا دخلت في السادسة وألقى ثنيته، فهو حينئذ ثني حتى يستكمل ست سنين (4) ، فإذا طعن في السابعة سُمي الذكر رباعا (5) والأنثى رباعية إلى تمام السابعة، فإذا دخل في الثامنة ألقى السن السديس الذي بعد الرباعية، فهو سَدِيس"

(1) في سنن أبي داود: " سمعته".

(2)

في سنن أبي داود: " ابنة".

(3)

في سنن أبي داود: " وهي تلقح".

(4)

في سنن أبي داود: " ستا " بدون سنين.

(5)

في سنن أبي داود: " رباعيا".

ص: 286

وسُدُس إلى تمام الثامنة، فإذا دخل في التسع طلع نابُه فهو بَازِل أي: بَزلَ

نابُهُ- يعني: طلع- حتى يدخلَ في العاشرة، فهو حينئذ مُخْلف، ثم ليس

له اسم ولكن يقال بَازِلُ عامِ، وبازل عامين، وَمُخلف عام، ومُخَلفُ عامين،

ومُخلفُ ثلاثةِ أعوامِ إلى خمسِ سنينَ، والخَلَفَةُ الحامِل. قال أبو حاتم: والجَذوعَةُ وقعت من الزمن ليس بسن، وفُصول الأسنانِ عند طُلوع سهيلِ.

قال أبو داودَ: أنشدنا الرياشي:

إذا سهيل آخر الليل طَلَعْ

فابنُ اللبونِ الحق والحق جاع

لم يبق من أسنانها غَيرُ الهُبَعْ

والهُبَعُ: الذي يولد في غير حينه، الذي يولد في غير وَقتهِ (1) .

ش- الرياشي هو أبو الفضل العباس بن الفرجَ النحوي اللغوي

البصري، كان عالما راوية ثقة، عارفا بأيام العرب، كثير الاطلاع، روى

عن الأصمعي، وأبي عبيدة معمر بن المثنى وغيرهما. وروى عنه إبراهيم الحربي، وابن أبي الدنيا وغيرهما، قتل بالبصرة أيام العلوي البصري

صاحب الزنج في شوال سنة سبع وخمسين ومائتين.

والرِّياشي- بكسر الراء، وفتح الياء المثناة من تحتها، وبعد الألف شيء

معجمة- هذه النسبة إلى رياش، وهو اسم لجد رجل من جذام كان والد

المنسوب إليه عبدا له، فنسب إليه وبقي عليه.

وأبو حاتم هو سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد الخشبي السِّجستاني

النحوي اللغوي المقرئ، نزيل البصرة وعالمها، كان إماما في علوم الآداب، وعنه أخذ علماء عصره/ كأبي بكر محمد بن دريد، والمبرد وغيرهما. وقال المبرد: سمعته يقول: قرأت كتاب سيبويه على الأخفش

مرتين، وكان كثير الرواية عن أبي زيد الأنصاري، وأبي عبيدة، والأصمعي، وكان عالما باللغة والشعر، حسن العلم بالعروض وإخراج

المُعَفَى وله شعر جيد، ولم يكن حاذقا في النحو، وكان إذا اجتمع مع

(1) قوله: " الذي يولد في غير وقته " غير موجودة في سنن أبي داود.

ص: 287

أبي عثمان المازني في دار عيسى بن جعفر الهاشمي تشاغل أو بادر بالخروج خوفا من أن يسأله عن مسألة في النحو، وكان صالحاً عفيفاً يتصدق كل يوم بدينار، ويختم القرآن في كل أسبوع، وكانت وفاته في المحرم، وقيل في رجب سنة ثمان وأربعين ومائتين. وقيل: سنة خمسين، وقيل: أربع وخمسين، وقيل: خمس وخمسين ومائتين بالبصرة، وصلى عليه سليمان ابن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي، وكان والي البصرة يومئذ، ودفن يُسْرة المصلى.

والنضر بن شميل بن خرشة بن يزيد بن كلثوم بن عبدة (1) بن زهير السكب الشاعر ابن عروة بن حليمة بن حجر بن خزاعة بن مازن بن مالك ابن عمرو بن تميم، التميمي المازني، النحوي البصري، كان عالما بفنون من العلم، صدوقا ثقة، صاحب غريب وفقه وشعر، ومعرفة بأيام العرب، وراوية للحديث، وهو من أصحاب الخليل بن أحمد، وسمع من هشام بن عروة، وإسماعيل بن أبي خالد، وحميد الطويل، وعبد الله ابن عون، وهشام بن حسان، وغيرهم من التابعين. وروى عنه يحيى ابن معين، وعلى بن المديني، وكل من أدركه من أئمة عصره، وله تصانيف كثيرة، وتوفي في سلخ ذي الحجة سنة أربع ومائتين، وقيل: في أولها، وقيل: سنة ثلاث ومائتين بمدينة مرو من بلاد خراسان، وبها وُلد، ونشأ بالبصرة، فلذلك نسب أيها.

والنضر: بفتح النون، وسكون الضاد المعجمة، وبعدها راء.

وشميل: بضم الشين المعجمة، وفتح الميم، وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخره لام.

وخَرَشة: بفتح الخاء المعجمة والراء والشين المعجمة.

وكلثوم: بضم الكاف والثاء المثلثة، وبينهما لام ساكنة.

وعبدة: بفتح العين والدال المهملة، وبينهما باء موحدة ساكنة.

(1) في تهذيب الكمال (29/ 380) : " عنزة " و " عنترة ".

ص: 288

والسكب: بفتح السين المهملة، وسكون الكاف، وبعدها باء موحدة، وإنما قيل له سكب لقوله:

برق يضيء خلال البيت أسكُوبُ

وحليمة بفتح الحاء المهملة، وكسر اللام، وسكون الياء آخر الحروف وأبو عبيد القاسم بن سلام الإمام المشهور، وقد ذكرناه مرة.

قوله: " قالوا: يسمى الحُوار" اعلم أن الناقة إذا وضعت فمشى ولدها، فهو حوار إلى سنة وهو بضم الحاء المهملة، وتخفيف الواو، وبعد الألف راء.

وقال الجوهري: الحوار ولدُ الناقة، ولا يزال حواراً حتى يُفصل، فإذا فصل عن أمه فهو فصيل، وثلاثة أحورة، والكثيرة حيران، وحُوران بضم الحاء.

قوله: " ثم الفصيل " أي: ثم يسمى الفصيل إذا فصل عن أمه، والجمع فصلان وفصال.

قوله: " ثم تكون بنت مخاض لسنة" يعني: إلى تمام سنة، والذكر يسمى ابن مخاض من مخضت الناقة بالكسر، تمخض مخاضاً مثل سمع سماعاً وكل حاملَ ضربها الطلق فهي ماخض، والجمع مُخض بضم الميم، وتشديد الخاء، والمخاض أيضا الحوامل من النوق واحدتها خَلِفَة، ولا واحد لها من لفظها.

قال الجوهري: ومنه قيل للفصيل إذا استكمل الحول، ودخل في الثانية: ابن مخاض، لأنه فُصلَ عن أمه، وألحقت أمه بالمخاض سوأ لقحت أم لم تلقح، وابن مخاض نكرة، فإذا أردت تعريفه أدخلت عليه الألف واللام، إلا أنه تعريف جنس، قال الشاعر:.................... كفضل ابنِ المخاضِ على الفصيلِ ولا يقال في الجمع إلا بنات مخاض، وبنات لبون، وبنات آوى.

قوله: " فإذا دخلت في الثالثة " أي: إذا دخلت بنت مخاض في السنة

19 ثلث شرح سنن أبي داوود 6

ص: 289

الثالثة فهي تسمى بنت لبون، وقال الجوهري: وابن اللبون ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية، ودخل في الثالثة، والأنثى ابنة لبون، لأن أمه وضعت غيره، فصار لها لبن، وهو نكرة ويعرف بالألف واللام.

قوله: " فإذا تمت له ثلاث سنين " أي: إذا تمت لابن لبون ثلاث سنين فسمي حقا، وسمي بنت لبون حقة.

وقال الجوهري: والحق بالكسر- ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين وقد دخل في الرابعة، والأَنثى حِقَةٌ وحق أيضاً سمي بذلك لاستحقاقه أن يحمل عليه، وأن ينتفع به، والجمع حقاق وحقق.

قوله: " وهي التي تَلقَح " قال الجوهري: بفتح التاء والقاف بينهما لام ساكنة، أي: تحمل الولد ولا تلقح. وبفتح التاء وكسر القاف، يقال: ألقح الفحل الناقة إلقاحاً ولقاحاً، كما يقال: أعطى إعطاء وعطاء، إذا أولدها، ولقِحت الناقة بالكسر لقحت ولقَاحاً بالفتح إذا حملت.

قوله:"ولا يُلقح الذكر حتى يثنى" أي: ولا يولد الذكر الناقة حتى يثنى، أي حتى صار ثنيا،. والثني الذي يلقي ثنيته، ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة، وفي الخف في السنة السادسة، والجمع ثنيان وثناء، والأنثى ثنية والجمع ثنيات، ويجوز أن يقرأ " حتى تثنى" بالتأنيث، والمعنى حتى تثنى الناقة، أي: حتى صارت ثنية.

قوله:" طروقةُ الفحلِ " أي: زوجة الفحل، يقال طرق الفحل الناقة يطرق، من باب نصر ينصر، طروقا بالضم أي: قعد عليها، وطروقة الفحل أنثاه، يقال: ناقة طروقة الفحل للتي بلغت أن يضربها الفحل، والطَرْق- بفتح الطاء وسكون الراء- ماء الفحل.

قوله: "فهي جذعة"- بفتح الجيم والذال والعين- والجمع جذعات،

والذكر جذع، وجمعه جذعان وجذاع، وقال الجوهري: الجذع قبل الثني، تقول منه لولد الشاة في السنة الثانية ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة وللإبل في السنة الخامسة: أجذع، والجذع اسم له في زمن،

ص: 290

وليس بسن تنبت، ولا تسقط، وقد قيل في ولد النعجة: إنه يجمع في ستة أشهر، أو تسعة أشهر.

قوله: "فهو ثني" على وزن فعيل، وقد ذكرناه، وأما الثني بكسر الياء، وسكون النون من النوق التي وضعت بَطْنَينَ وثنيها ولدها، وكذلك المرأة، ولا يقال ثِلْث ولا رِبعُ، ولا فوق ذلك.

قوله: "رَبَاعا" بفتح الراء وتخفيف الباء الموحدة، يقال للذي يلقي رباعيته: رَباع مثل ثمان، والجمع رُبُع بضمتين، مثل قَذَال وقُذُل، ورِبْعان مثل غزال وغِزلان، تقول منه للغنم في السنة الرابعة، وللبقر في السنة الخامسة، وللخف في السنة السابعة: أربع يُرْبع إِرباعاً، فهو فرس رباع، وهي فرس رباعية، وكذلك جمل رباع وناقة رباعية.

قوله: "ألقى السن السديس" يقال: أسدس البعير إذا ألقى السن بعد الرباعية، وذلك في السنة الثامنة، وشاة سَديس، أي: أتت عليها السنة السادسة، والسدَسُ بالتحريك السن مثل البازل يستوي فيه المذكر والمؤنث، لأن الإناث في الأسنان كلها بالهاء إلا السدس والسديس والبازل، وجمع الَسدِيسُ سُدُس، مثل رَغيف ورُغُف وجمع الَسِدس سُدُس مثل أسَد وأسُد.

قوله: "فهو باطل " يقال: بزل البعير يبزل بزولا، فطر نابه، أي: انشق، فهو باطل ذكرا كان أو أنثى، وذلك في السنة التاسعة، وربما عزل في السنة الثامنة، والجمع بُزْل بضم الباء وسكون الزاي، وبُزل بضم الباء وتشديد الزاي (1) مع فتحها، وبوازل والبازل أيضا اسم للسن التي طلعت.

قوله: "مخلف " والمخلف من الإبل الذي جاز البازل، الذكر والأنثى

فيه سواء، يقال: مخلف عام، ومخلف عامين، وكان أبو زيد يقول: الناقة لا تكون بازلا، ولكن إذا أتى عليها حول بعد البزول فهي بزول إلى أن

(1) في الأصل: " الباء ".

ص: 291