المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌30- باب: حقوق المال - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٦

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌3- كتاب الجنائز

- ‌1- باب: الأمراض المكفرة للذنوب

- ‌2- باب: في عيادة الذمي

- ‌3- باب: المشي في العيادة

- ‌4- باب: من عاد مريضا وهو على وضوء

- ‌5- باب: في العيادة مرارا

- ‌6- باب: العيادة في الرمد

- ‌7- باب: في الخروج من الطاعون

- ‌8- باب: الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌9- باب: كراهية تمني الموت

- ‌10- باب: في موت الفُجاءة

- ‌11- باب: في فضل من مات في الطاعون

- ‌12- باب: المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

- ‌13- باب: حسن الظن بالله عند الموت

- ‌14- باب: تطهير ثياب الميت

- ‌15- باب ما يبالى عند الميت من الكلام

- ‌16- باب: في التلقين

- ‌17- باب: تغميض الميت

- ‌18- باب: الاسترجاع

- ‌19- باب: في الميت يسجي

- ‌20- باب: القراءة عند الميت

- ‌21- باب: الجلوس في المسجد وقت التعزية

- ‌22- باب: في التعزية

- ‌23- باب: الصبر عند المصيبة

- ‌24- باب: البكاء على الميت

- ‌25- باب: في النوح

- ‌26- باب: صنعة الطعام لأهل الميت

- ‌27- باب: الشهيد يُغسَّلُ

- ‌28- باب: في ستر الميت عند غسله

- ‌29- باب: كيف غَسلُ الميت

- ‌30- باب: في الكفن

- ‌31- باب: في كفن المرأة

- ‌32- باب: المسك للميت

- ‌33- باب: تعجيل الجنازة

- ‌34- باب: في الغُسل من غَسل الميت

- ‌35- باب: في تقبيل الميت

- ‌36- باب: الدفن بالليل

- ‌37- باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض

- ‌39- باب: اتباع النساء الجنائز

- ‌40- باب: فضل الصلاة على الجنائز

- ‌41- باب: في اتباع الميت بالنار

- ‌42- باب: القيام للجنازة

- ‌43- باب: الركوب في الجنازة

- ‌44- باب: المشي أمام الجنازة

- ‌45- باب: الإسراع بالجنازة

- ‌47- باب: الصلاة على من قتلته الحدود

- ‌49- باب: الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌50 باب: الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌51- باب: إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم

- ‌52- باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌53- باب: التكبير على الجنازة

- ‌54- باب: ما يقرأ على الجنازة

- ‌55- باب: الدعاء للميت

- ‌56- باب: الصلاة على القبر

- ‌58- باب: في الرجل يجمع موتاه في مَقْبَرة والقبر يُعَلمُ

- ‌59- باب: في الحفار يجد العظم هل يَتنَكَبُ ذلك المكان

- ‌60- باب: في اللحد

- ‌61- باب: كم يدخل القبر

- ‌62- باب: كيف يُدخلُ الميتُ في قبره

- ‌63- باب: كيف يُجلسُ عند القبر

- ‌65- باب: الرجل يموت له قرابة مشرك

- ‌66- باب: في تعميق القبر

- ‌67- باب: في تسوية القبر

- ‌68- باب: الاستغفار للميت عند القبر

- ‌69- باب: كراهية الذبح عند القبر

- ‌70- باب: الصلاة عند القبر بعد حين

- ‌72- باب: كراهية القعود على القبر

- ‌73- باب: المشي بين القبور في النعل

- ‌74- باب: الميت يحول من موضعه للأمر يحدث

- ‌76- باب: في زيارة القبور

- ‌78- باب: ما يقول إذا مَرَّ بالقبور

- ‌ 4- كتاب الزكاة

- ‌1- باب: ما يجبُ فيه الزكاة

- ‌3- باب: الكنز ما هو

- ‌4- باب: في زكاة الحُلي

- ‌5- باب: في زكاة السائمة

- ‌6- باب: دُعاء المصدق لأهل الصدقة

- ‌7- باب: تفسير أسنان الإبل

- ‌8- باب: أين تصدق الأموال

- ‌9- باب: الرجل يبتاع صدقته

- ‌10- باب: صدقة الرقيق

- ‌11- باب: صدقة الزرع

- ‌12- بَابُ: زَكاة العَسَلِ

- ‌13- بَاب: فِي الخَرْص

- ‌14- باب: في خرْصِ العنب

- ‌15- بَابُ: مَتَى يُخرصُ التَّمرُ

- ‌16- بَابُ: زَكَاة الفطرِ

- ‌17- بَابُ: مَتَى تُؤَدى

- ‌18- بَاب: كَمْ يُؤدى في صَدقة الفطر

- ‌19- بَابُ: مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِن قَمْحٍ

- ‌20- باب: في تعجيل الزكاة

- ‌22- باب: مَن يُعطى من الصدقة وحدّ الغِنَى

- ‌23- باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

- ‌24- باب: كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌26- باب: في الاستعفاف

- ‌27- باب: الصدقة على بني هاشم

- ‌28- بابٌ: في فقير يَهدي إلى غنيٍّ من الصدقة

- ‌29- باب: من تصدق بصدقة ثم ورثها

- ‌30- باب: حقوق المال

- ‌31- باب: حق السائلِ

- ‌32- باب: الصدقة على أهل الذمة

- ‌36- باب: عطية من سأل بالله

- ‌37- باب: الرجل يخرج من ماله

- ‌33- باب: ما لا يجوز منعه

- ‌ 34- باب: المسألة في [المساجد]

- ‌38- باب: الرخصة في ذلك

- ‌39- بابٌ: في فضلِ سقي الماء

- ‌40- باب: في المَنيحة

- ‌41- بابُ: أجرِ الخازنِ

- ‌43- باب: في صِلَة الرحم

- ‌44- باب: في الشح

الفصل: ‌30- باب: حقوق المال

والنسائي، وابن ماجه. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند كثر أهل العلم أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلّت له.

‌30- باب: حقوق المال

أي: هذا باب في بيان الحقوق الواجبة في المال.

1777-

ص- نا عتيبة بن سعيد، نا أبو عوانة، عن عاصم بن أمي النجود، عن شقيق، عن عبد الله قال: كنا نَعُذُ الماعونَ على عهد رسول الله عاريةَ الدلو والقِدرِ (1) .

ش- أبو عوانة الوضاح، وشقيق بن سلمة، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

قوله: " نعد الماعون" كلمة نعد تتعدى إلى، مفعوله أحدهما قوله:" الماعون "، والآخر قوله:" عارية الدلو"، وهي كلام إضافي، و"الماعون " قد فسره في الحديث بأنه "عارية الدلو والقدر"، ونحو ذلك من آلات البيت كالفأس، والقدوم، والمنخل، والغربال، ونحو ذلك. وقيل: الماعون الماء والملح والنار، وقيل: المعونة بما يخف مؤنته، وقيل: هو الحق، وقيل: الزكاة، وقيل: المعروف، وقيل: المال، وقيل: الماء عند الحاجة، ومنه المعين، وقيل: القليل من الكثير، وقيل: الماعون في الجاهلية: العطاء والنفقة، وفي الإسلام: الزكاة والطاعة، وقد ذكره الجوهري في باب النون في فصل الميم، ويدل ذلك على أن الميم فيه أصلية، وقال: ومن الناس من يقول الماعون أصله: معونة، والألف عوض عن الهاء، والعارية فيها ثلاث لغات عارية بالتشديد، وعاريَة بالتخفيف وعارة، وهي مشتقة من التعاون، وهي من ذوات الواو، وقيل: هي من العار لأن طلبها عار وعيب. والقدر مؤنث وتصغيرها قدير

(1) النسائي في الكبرى: كتاب التفسير.

ص: 410

بغير هاء على غير قياس، وحكى بعضهم قُدَيرة. وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه ": نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سُويد، عن عبد الله:{وَيَمْنَعُونَ المَاعُونَ} قال:" هو ما تعاون الناس بينهم: الفأس، والقدر، والدلو، وأشباهه ".

وأخرج عن علي: الماعون: الزكاة المفروضة. وعن ابن عباس: عارية المتاع. وعن ابن عمر: هو المال الذي لا يُعطى حقه. وعن عليه: منع الفأس والقدر والدلو.

1778-

ص- نا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:" مَا مِن صَاحب كَنْز لا يُؤَدِّي/ [حَقَّهُ إلا جَعَلَهُ اللهُ يومَ القيامة يُحمد عليها في نار جهنم، فتُكوى بها] (1) جبهتُهُ وجنبُهُ وظهرُهُ، حتى يَقضي اللهُ بينَ [عباده في يومٍ كان مقدَارُهُ خمسينَ ألفَ سنةٍ مما تعدون] (1) ، ثم يُرَى سَبيلَه إما إلى الجنة وإما إلَا النارِ، وَمَا من صاحبِ غنمٍ لا يُؤَدِّي حَقَها إلا جاءتْ يومَ القيامة أوْفَرَ ما كَانتْ فَيبطَحُ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ فَتَنْطَحُهُ بقُرونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأظلافِهَا، ليس فيها عَقْصَاء ولا جَلحاء كلما مضت أخْرَاهَاَ رُدَتْ عليه أولاهَا حتى يَحكُمَ اللهُ سبحانه بين عباده في يومٍ كان مقْدارُهُ خمسينَ ألفَ سَنة مما تعدونَ، ثم يُرى سَبيلُه إُمَّا إلى الجَنةِ وَإمَّا إلى النارِ، وما من صاحبِ إِبلٍ لا يؤَدي حَقَّهَا إِلا جاءت يومَ القيامة أوفرَ ما كانتْ، فَيبطَحُ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ فَتَطَؤُهُ بأخْفَافِهَا كلما مَضَتْ أخراها (2) رُدَتْ عليه أولاها حتى يَحكُمِ اللهُ سبحانه بين عباده في يومٍ كان مقْدارُهُ خمسينَ ألفَ سنة مما تعدونَ، ثم يُرى سَبيلَهُ إما إلى اَلجنَةَ وإما إلى النارَ "(3)

ش- حماد بن سلمة، وأبو صالح ذكوان الزيات.

(1) طمس في الأصل، وأثبتناه من سنن أبي داود.

(2)

في سنن أبي داود: "مضت عليه أخراها".

(3)

مسلم: كتاب الزكاة، باب: إثم مانع الزكاة (987) .

ص: 411

قوله: "ما من صاحب كنز"" (1) قال الطبري: الكنز: كل شيء مجموع بعضه على بعض، سواء كان في بطن الأرض اسم على ظهرها. زاد صاحب "العين " وغيره: وكان مخزوناً قال القاضي: واختلف السلف في المراد بالكنز المذكور في القرائن والحديث، فقال أكثرهم: هو كل مال وجبت فيه الزكاة فلم يؤد، فأما ما أخرجت زكاته فليس بكنز، وقيل: الكنز هو المذكور عن أهل اللغة، ولكن الآية منسوخة بوجوب الزكاة. وقيل: المراد بالآية: أهل الكتاب المذكورون قبل ذلك. وقيل: كلما زاد على أربعة آلاف فهو كنز وإن أوديت زكاته، وقيل: هو ما فضل عن الحاجة، ولعل هذا كان في أول الإسلام وضيق الحال، واتفق أئمة الفتوى على القول الأول، وهو الصحيح لقوله- عليه السلام: " ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته"، وذكر عقابه. وفي الحديث الآخر: "من كان عنده مال لم يؤد زكاته يمثل له شجاع أقرع"، وفي آخره: "فيقول: أنا كنزك".

قوله: " إلا جعله الله، الضمير المنصوب يرجع إلى صاحب الكنز، وكذلك الضمير المرفوع في قوله: " يُحمى "، والضمير الذي في "عليها" يرجع إلى الكنز، وتأنيثه باعتبار أن الكنز مشتمل على الأموال.

قوله: " فتكوى بها جبهته" إنما خص هؤلاء الأعضاء الثلاثة، أما الجبهة فلأنه زواها على الفقير، وأما الجنب فلأنه ازْوَر عنه، وأما الظهر فلأنه ولاه ظهره.

قوله: "مما تعدون" أي: من سِنين الدنيا.

قوله: " أوفر ما كانت " أي: أحسن ما كانت من السمن وصلاح الحال. قوله: " فيبطح له " أي: يلقى على وجهه، والبطح في اللغة: البسط والمد، فقد يكون على وجهه، وقد يكون على ظهره.

قوله: " لها" أي: للغنم، أي لأجلها، والمعنى: يبطح لوطئها عليه.

(1) انظر: شرح صحيح مسلم (7/ 67 - 68)

ص: 412

قوله: "بقاع" أي: في قاع، والقاع: المستوي من الأرض الواسع، وقد يجمع فيه الماء. وقيل: أرض فيها رملٌ.

قوله: "قرقر" بقافين ورائين مهملتين، والقرقر أيضاً المستوي من الأرض المتسع، ذُكِرَ للتأكيد، أو يكون القاع بمعنى البقعة من الأرض، والقرقر صفتها.

قوله: " بأظلافها": الأظلاف جمع ظلف، وهي للبقر والغنم والظباء، وكل حافر منشق منقسم فهو ظلف، والخف للبعير، والحافر للفرس والبغل والحمار، وما ليس بمنشق من الدواب، وقد استعير الظلف للأفراس.

قوله: " عقصاء" بفتح العين المهملة، وسكون القاف، وبالصاد المهملة، وهي الملتوية القرنين، و "الجلحاء" بفتح الجيم، وسكون اللام، وبالحاء المهملة، التي لا قرن لها، واشترط ذلك ليكون أنكى لها وأدنى أن تمور في المنطوح. والحديث أخرجه: مسلم، وأخرجه البخاري، والنسائي مختصرا بنحوه من حديث الأعرج عن أبي هريرة.

1779-

ص- نا جعفر بن مسافر، نا ابن أبي فديك، عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ- عليه السلام نحوه. قال في قصة الإبل بعد قوله:" لا يُؤَدِّي حَفهَا"، قال:

(ومِن حَقِّهَا حَلَبُهَا يومَ/ وردها" (1)

ش- ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل [.....](2) .

"حلبها" بفتح الحاء واللام مصدر من حلبت الناقة وأيضا اللبن المحلوب. وروي "حلْبها" بإسكان اللام وكلاهما صحيح. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى ذلك لما يحضرها من المساكين، ومن لا لبن له فيعطى شيئاً

واختلف الناس في قوله: "ومن حقها " فذهبت طائفة إلى أن في المال

(1) انظر التخريج المتقدم.

(2)

طمس في الأصل قدر نصف سطر.

ص: 413

حقا سوى الزكاة، وقالوا: حق المال أن تنحر السمينة، وتمنح الغزيرة، ويُفقرُ الظهرُ، وغير ذلك. قاله الحسن البصري وغيره، وكثر العلماء على أن ذلك كله من الزكاة المفروضة، ولا حق عندهم في المال سواها، وتأولوا قوله- عليه السلام:" من حقها" أن ذلك حق في كرم المواساة وشريف الأخلاق.

" (1) وقال المازري: يحتمل أن يكون هذا الحق في موضع تتعين فيه المواساة. وقال القاضي: ولعل هذا كان قبيل وجوب الزكاة، وقد اختلف السلف في معنى قوله تعالى:{وَفي أمْوَالهِمْ حَق معْلُوم للسائِلِ وَالمَحْرُوم} (2)، فقال الجمهور: المراد به: الزكاة، وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة، وأما ما جاء غير ذلك فعلى وجه الندب ومكارم الأخلاق، ولأن الآية إخبار عن وصف قوم أثنى عليهم بخصال كريمة،

فلا يقتضِي الوجوب كما لا يقتضيه قوله تعالى: {كَانُوا قَليلاً من الليْلِ مَا يَهْجَعُون} (3)، وقال بعضهم: هي منسوخة بالزكاة، َ وإن كان لفظه لفظ خبر فمعناه أمر. قال: وذهب جماعة منهم: الشعبي، والحسن، وطاووس، وعطاء، ومسروق، وغيرهم إلى أنها محكمة، وأن في المال حقا سوى الزكاة من فك الأسير، وإطعام المضطر، والمواساة في العسرة، وصلة القرابة، (4) .

1780-

ص- نا الحسن بن علي، نا يزيد بن هارون أنا شعبة، عن قتادة، عن أبي عمر الغداني، عن أبي هريرةَ قال: سمعتُ رسولَ الله- عليه السلام نحو هذه القصة- فقال له- يعني: لأبي هريرة-: فَما حَق الإبِلِ؟ قال: " نُعطِي الكًرِيمَة، وتمنح الغَزيرةَ، ونُفْقرُ الطهْرَ، وتُطرقُ الفَحلَ، ونُسقي اللبنَ "(5) .

(1) انظر: شرح صحيح مسلم (7/ 71) .

(2)

سورة المعارج: (24، 25) .

(3)

سورة الذاريات: (17)

(4)

إلى هنا انتهى النقل من شرح صحيح مسلم.

(5)

النسائي: كتاب الزكاة، باب: سقوط الزكاة عن الخلل إذا كانت رسلا لأهلها ولحمولتهم (5/ 25) .

ص: 414

ش- أبو عمر الغداني ذكره في "الكمال " في باب الكنز، فقال: روى عنه قتادة، حديثه في البصريين. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي (1) 0 انتهى. والغداني بضم الغين المعجمة وتخفيف الدال المهملة: منسوب إلى غُدانة بطن من بني تميم.

قوله: " تُعطي الكريمة " أي: النفيسة، وكرائم المال: نفائسه. وقيل: ما يختص صاحبه لنفسه منها. والغزيرة: الكثيرة اللبن. ومعنى تمنح: تعطي، وهو بكسر النون وفتحها، والمنيحة والمنحة عند العرب على وجهن، أحدهما: العطية مثلاً كالهبة. والثاني: يختص بذوات الألبان، وأرض الزراعة ينتفع بها ثم يصرفها إليه.

قوله: "وتفقر الظهر" من الإفقار بتقديم الفاء على القاف، وإفقار الظهر: إعارته للركوب، يقال: أفقرت الرجل بعيري، إذا أعرته ظهره يركبه، ويبلغ عليه حاجته، مأخوذ من ركوب فقار الظهر، وهو خرزاته، الواحدة فقارة.

قوله: "وتُطرق الفحل " من الإطراق، وإطراق الفحل: إعارته الضراب، لا يمنعه إذا طلبه، ولا يأخذ عليه عسبا، أي: أجرا، ويقال: طرق الفحل الناقة فهي مطروقة، وهي طريقة الفحل إذا حان لها أن تطرق. والحديث أخرجه: النسائي.

1781-

ص- نا يحيى بن خلف، نا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: قال أبو الزبير: سمعتُ عُبيدَ بنَ عُمير يقولُ: قال رجل: يا رسولَ الله، ما حَقُّ الإِبِلِ؟ ذكر نحوَه زادَ:" وإِعَارَةُ دلوِهَا"(2) .

ش- أبو عاصم: ضحاك بن مخلد النبيل، وعبد الملك بن جريج، وأبو الزبير: محمد بن مسلم بن قتادة المكي، وعُبيد: ابن عمير بن قتادة المكي، قيل: إنه رأى النبي- عليه السلام وقد ذكرناه.

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (34/ 7529) .

(2)

تفرد به أبو داود.

ص: 415

قوله: "ذكر نحوه" أفي: نحو الحديث المذكور (1) .

1782-

ص- نا عبد العزيز بن يحيى الحراني، حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حَبان، عن عمه:. واسع بن حبان، عن جابر بن عبد الله: أن النبي- عليه السلام أمَرَ من كل جاد عَشْرةَ أوْسق من التمرِ بقِنْوٍ يُعَلقُ في المسجدِ للمساكينِ " (2) .

/ [....](3) ، ["حبَان "] بفتح الحاء والباء بواحدة.

قوله:" من كل جاد عشرة أوسق " الجاد بالجيم وتشديد الدال بمعنى الجدود، والمعنى: من كل نخل يُجد منه، أي: يقطع عشرة أوسق، وهو مضاف إلى العشرة، المضافة إلى الأوسق، وهي جمع وسق، وقد مر تفسيره مستوفى، وكلمة "من" في قوله: ومن التمر، للبيان. وقوله:" بقنو" متعلق بقوله: "أمر"، و" القنو" بكسر القاف، وسكون النون: هو العِذق- بكسر العين- بما عليه من الرطب والبسر يُعلق للمساكين يأكلونه، وهذا من المعروف دون الفرض، ومن الناس من ذهب إلى وجوب ذلك بظاهر الأمر، والجمهور أنه أمر ندب للمواساة، وإظهار الكرم والجود.

1783-

ص- نا محمد بن عبد الله الخزاعي وموسى بن إسماعيل قالا: نا أبو الأشهب عن أبي نضرةَ، عن أبي سعيد الخدري قال: بينما نحنُ معَ رسولِ الله- عليه السلام في سَفَرٍ إذ جاء رجل على نَاقَة له فجَعَل يُصَرفها يمينا وشمالا، فقال رسولُ الله: ومَن كانَ عندَهُ فَضلُ ظَهرً فَليَعُدْ به على مَن لا ظَهْرً له، ومن كانَ عندَهُ فضَلُ زاد فَليَعُدْ به على من لان زَادَ له، حتى ظَنَنا أنه لا حَق لأحدٍ منا في الفَضْلِ " (3) .

(1) بياض في الأصل سطر إلا كلمتين.

(2)

تفرد به أبو داود.

(3)

طمس في الأصل قدر نصف سطر.

(4)

مسلم: كتاب اللقطة، باب: استحباب المؤاخاة بفضول المال (1728) .

ص: 416

ش- أبو الأشهب: جعفر بن حيان العطاردي البصري، وأبو نضرة: المنذر بن مالك العَوَقِي البصري [....](1) .

1784-

ص- نا عثمان بن أبي شيبة، نا يحيى بن يعلى المحاربي، نا أبي نا غيلان، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لما نَزَلَتْ هذه الآيةُ: {الَذينَ (2) يَكْنِزُونَ الذهبَ وَالفضَّةَ} (3)، قال: كَبُرَ ذلك على المسلمين فقالَ عُمرُ: أنا أفَرج عنكُم، فانطًلَقُوا فقالوا (4) : يا نَبِي الله، إنه كَبُرَ على أصحابكَ هذه الآيةُ فقال:" إنه ما فَرَضَ الزكاةَ (5) إلا ليُطيبَ ما بقي من أموالكُمَ، وإنما فَرَضَ المواريثَ ليكون مِن بعدكُم"، قال: فَكَبر عمر ثم قال (6) : " ألا أخْبرُكَ بخيرِ ما يَكْنِزُ المرءُ؟ المرأة الصالحةُ: إذا نَظَرَ إليها تَسُرهُ (7) ، وإذا أمَرَهَا أَطَاعتهُ، وإذا غَابَ عنها حَفِظتهُ "(8) .

ش- يحيى بن يعلى بن الحارث بن حرب بن جابر بن الحارث أبو زكرياء المحاربي الكوفي. روى عن: أبيه، وزائدة بن قدامه. روى عنه: أبو كريب، وأبو حاتم الرازي- وقال: ثقة- والبخاري، وأبو زرعة الرازي. روى له الجماعة (9) .

وأبوه: يعلى بن الحارث قد ذكرناه.

وغيلان بن جامع بن أشعث المحاربي، أبو عبد الله الكوفي قاضيها. روى عن: الحكم بن عتيبة، وإياس بن سلمه بن الأكوع، وعلقمة بن مرثد، وغيرهم. روى عنه: الثوري، وشعبة، ويعلى بن الحارث.

(1) بياض في الأصل قدر ثلاثة أسطر.

(2)

في سنن أبي داود: "والذين".

(3)

سورة التوبة (34) .

(4)

في سنن أبي داود: "فانطلق فقال"، وسيذكر المصنف أنها نسخة.

(5)

في سنن أبى داود: "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة ".

(6)

في سنن أبي داود: " لتكون لمن بعدكم، فكبر عمر ثم قال له".

(7)

في سنن أبي داود: "سرته"، وسيذكر المصنف أنها نسخة.

(8)

تفرد به أبو داود.

(9)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (32/ 6949) .

27.

شرح سنن أبي داوود 6

ص: 417