الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
42- باب: القيام للجنازة
أي: هذا باب في بيان حكم القيام إذا مرت عليه الجنازة.
1607-
ص- نا مسدد، نا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه عن عامر بن ربيعة يبلغ به النبي- عليه السلام:" إذا رأيتم الجنازة فقومُوا لها حتى تُخَلفَكُم أو تُوضع "(1) .
ش- سفيان الثوري، ومحمد بن مسلم الزهري، وسالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب- رضي الله عنهم وعامر بن ربيعة العنزي الصحابي.
قوله: " حتى تخلفكم" أي: حتى تترككم وتذهب، أو توضع على الأرض من أعناق الرجال، وقيل: أو توضع في اللحد، وأنما أمر بذلك تعظيما للميت، فإن ابن آدم مكرم محترم حيا وميتا، ولا سيما في هذه الحالة، فإنه آخر العهد به، والحديث أخرجه البخاري ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
1608-
ص- نا أحمد بن يونس، نا زهير، نا سهيل بن أبي صالح، عن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تَبِعتُمُ الجنازة فلا تَجْلِسُوا حتى نُوضعَ "(2) .
(1) البخاري: كتاب الجنائز، باب: القيام للجنازة (1307)، مسلم: كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة (958) الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في القيام للجنازة (1042)، النسائي: كتاب الجنائز، باب: الأمر بالقيام للجنازة (4/ 43)، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاه في القيام للجنازة (1542) .
(2)
البخاري: كتاب الجنائز، باب: من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع
…
(1310)، مسلم: كتاب الجنائز (559)، الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في القيام للجنازة (1042)، النسائي: كتاب الجنائز، باب: الأمر بالقيام للجنازة (4/ 43)، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في القيام للجنازة (1542) .
ش- زهير بن حرب، وابن أبي سعيد الخدري هو عبد الرحمن بن سعد بن مالك- رضي الله عنه والحديث أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي سعيد بنحوه، وأخرجه مسلم من حديث أبي صالح السمان، عن أبي سعيد- رضي الله عنه.
ص- قال أبو داود: وروى (1) الثوري هذا الحديث عن سهيل، عن أبيه عن أبي هريرة، قال (2) :" حتى تُوضع بالأرضِ " ورواه أبوه معاوية، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة (3)، قال:" حتى توضع في اللحِد " وسفيان (4) أحفظ من أبي معاوية.
ش- أي: الحديث المذكور، وأبو معاوية محمد بن حازم الضرير. قوله:" حتى توضع بالأرض" أي: حتى توضع الجنازة من أعناق الرجال على الأرض، وقال ابن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن آدم، عن زهير، عن مغيرة، عن إبراهيم والشعبي، قالا:" كانوا يكرهون أن يجلسوا حتى توضع الجنازة عن مناكب الرجال". وقال: حدثنا عائذ بن حبيب، عن يحيى بن سعيد، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال:" كنت في جنازة فلم أجلس حتى وضعت إلى الأرض، ثم أتيت نافع بن جبير، فجلست إليه، فقال: مالي لم أرك جلست حتى وضعت الجنازة، فقلت ذاك لحديث بلغني عن أبي سعيد، فقال نافع: حدثني مسعود بن الحكم، ابن علنا- رضي الله عنه حدثه، ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام، ثم قعد". وقد قيل: إن حديث [القيام](5) منسوخ. بحديث [نا هذا](6) . قوله: " ورواه أبو معاوية " أي: روى الحديث المذكور أبو معاوية
(1) في سنن أبي داود: روى.
(2)
في سنن أبي داود: قال فيه.
(3)
غير موجود في سنن أبي داود.
(4)
في سنن أبي داود" قال أبو داود: وسفيان".
(5)
ويأتي في الحديث بعد الآتي.
(6)
غير واضح في الأصل، وانظر: شرح الحديث بعد الآتي.
الضرير، وفي روايته:" حتى توضع في اللحد" وقال أبو داود: وسفيان
الثوري أحفظ للحديث من أبي معاوية، فكأنه أشار به إلى أن رواية سفيان
أصح وأثبت.
1609-
ص- نا مؤمل بن الفضل، نا الوليد، نا أبو عمرو، عن يحيى
ابن أبي كثير، عن عبيد الله بن مقسم، قال: حدثني جابر، قال: " كُنا مع
النبيِّ- عليه السلام إذ مَرتْ جنازة فقام لها، فلما ذَهبنَا لنَحْملَ إذا هي
جنازةُ يَهودي، فقلنا: نا رسولَ الله، إنما هي جنازةُ يهودي؟ فقَال: إن الموت
فَزغَ، فإذا رأيتُمْ جَنازةً فقُومُوا" (اَ) .
ش- الوليد بن مسلم الدمشقي، وأبو طه هو عبد الرحمن الأوزاعي،
وعبيد الله بن مقسم المدينة مولى أبي نمر، وجابر بن عبد الله.
قوله: "لنحمل " أي الجنازة.
قوله: " إن الموت فزع " أي: خوف، وعلل عليه السلام القيام للجنازة
بكون الموت فزعا فح (2) يكون القيام لأجل الفزع من الموت وعظمته،
والجنازة تُذكرُ ذلك، فيستوي فيه جنازة المسلم والكافر، فافهم./ والحديث
أخرجه البخارَي، ومسلم، والنسائي، وليس في حديثهم "فلما ذهبنا لنحمل ".
1610-
ص- نا القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن واقد بن
عمرو بن سعيد بن معاذ الأنصاري، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن
مسعود بن الحكم، عن علي بن أي طالب- رضي الله عنه:" أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنائزِ، ثم قَعَدَ"(3)(4) .
(1) البخاري: كتاب الجنائز، باب: من قام لجنازة يهودي (1311)، مسلم:
كتاب الجنائز، باب: القيام للجنازة (960)، النسائي: كتاب الجنائز، باب:
الرخصة في ترك القيام (4/ 46) .
(2)
يعني: "فحينئذ".
(3)
في حق أبي داود: "ثم قعد بعدُ".
(4)
مسلم: كتاب الجنائز، باب: نسخ القيام للجنازة (962)، الترمذي: كتاب
الجنائز، باب: الرخصة في ترك القيام لها (1044)، النسائي: كتاب
الجنائز، باب: مكان الماشي من الجنازة (4/ 56) ، ابن ماجة كتاب
الجنائز، باب: ما جاء في القيام للجنازة (1544) .
ش- مالك بن أنس، ويحيى بن سعيد الأنصاري.
وواقع بن عمرو بن سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن
عبد الأشهل، الأنصاري، الأشهلي، المديني، أبو عبد الله. سمع: أنس بن مالك، ونافع بن جبير. روى عنه: يحيى بن سعيد، ومحمد ابن زياد، وداود بن الحصين، وقال أبو زرعة: ثقة. روى له: مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي (1) .
ومسعود بن الحكم بن الربيع بن عامر بن خالد بن عامر بن زريق
أبو هارون الأنصاري، الزرقي، المدني، ولد في عهد النبي- عليه السلام وسمع علي بن أبي طالب- رضي الله عنه. وروى عن: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان- رضي الله عنهما. روى عنه: عيسى، ونافع بن جبير، ومحمد بن المنكدر، قال الواقدي: كان سَرِيا مَرِيا ثقة، روى له الجماعة (2) .
قوله: "قام في الجنائز " وفي بعض النسخ " في الجنازة" أي: قام لأجل المنارة، وكلمة " في " تجيء للتعليل، نحو قوله تعالى:{فذلك الذي لمتنني فيه} (2){لَمَسَّكُم فِيمَا أفَضتُم} (4) وفي الحديثَ: " إنَ امرأة دَخلت النار في هرة حبستها".
قوله: " ثم قعد" أي: ثم بعد أن كان يقوم للجنازة ترك القيام،
و"قعد" بمعنى لم يقم، وقد ذكرنا أنهم قالوا: إن هذا الحديث ناسخ لحديث القيام للجنازة، وأخرجه: مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وابن أبي شيبة- كما ذكرنا-.
1611-
ص- نا هشام بن بهرام المدائني، أنا حاتم بن إسماعيل، أنا
أبو الأسباط الحارثي، عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية، عن أبيه
(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (0 3/ 6669) .
(2)
المصدر السابق (27/ 5909) .
(3)
سورة يوسف: (32) .
(4)
سورة النور: (14) .
عن جده، عن عبادة بن الصامت، قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجَنازَة حتى تُوضعَ في اللَّحد، فَمرَّ حَبْر (1) من اليهود فقال: هكذا نَفعلُ، فجلس النبيُّ- عليه السلام-َ وقال: اجلِسوا خَالِفُوهم"(2) .
ش- هشام بن بهرام أبو محمد المدائني، روى عن سفيان بن عيينة، وأبي شهاب الحناط (3)، وأفلح بن حميد. روى عنه: أبو داود، والنسائي عن رجل عنه، وقال الخطيب: كان ثقة. روى له: أبو داود، والنسائي (4) .
وأبو الأسباط بشر بن رافع النجراني، وعبد الله بن سليمان بن جُنادة
ابن أبي أمية الأزدي الدوسي، روى عن أبيه، عن جده. روى عنه: أبو الأسباط، قال البخاري: فيه نظر، لا يتابع في حديثه. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (5) . وسليمان بن جُنادة قال البخاري: منكر الحديث. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (6) .
وجُنادة بن أبي أمية الأزدي ثم الزهراني، ويقال: الدوسي، أبو عبد الله الشامي له ولاعبيه صحبة، وقيل: لا صحبة له، روى عن النبي- عليه السلام وعن عبادة بن الصامت. روى عنه: بُسر بن سعيد، وغيره، روى له الجماعة (7)
قوله: " حبر " أي: عالم، والحديث أخرجه: الترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث غريب، وبشر بن رافع ليس بالقوي في
(1) في سنن أبي داود: "فمر به حبر"
(2)
الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الجلوس قبل أن توضع (1020)، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في القيام للجنازة (1545) .
(3)
في الأصل: " أبي هشام الخياط" خطأ.
(4)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (30/ 6570) .
(5)
المصدر السابق (15/ 3317) . (6) المصدر السابق (4/ 2499) .
(7)
انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (1/ 242) ، أسد الغابة (1/ 353) ، والإصابة (1/ 263) .