الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" فلوا " لأن عين الفعل سقطت من الموزون، فسقطت من الوزن،
ويستفاد من الحديث ثلاث فوائد، الأولى: انتفاع الميت بدعاء الحي خلافا
لمن ينكر ذلك.
الثانية: لا بد من السؤال في القبر.
الثالثة: وقت السؤال عقيب الدفن، وقال ابن أبي شيبة: حدثنا
إسماعيل ابن علية، عن عبد الله بن أبي بكر، قال: " كان أنس بن
مالك إذا سوى على الميت قبره قام عليه فقال: اللهم عبدك رُدَّ إليك،
فارؤف به وارحمه، اللهم جاف الأرض عن جنبه، وافتح أبواب السماء
لروحه، وتقبله منك بقبول حسن،/ اللهم إن كان محسنا فضاعف له في إحسانه، أو قال: فزد في إحسانه، وأن كان مسيئا فتجاوز عنه ".
69- باب: كراهية الذبح عند القبر
أي: هذا باب في بيان كراهية الذبح عند القبر.
1656-
ص- نا (1) يحيى بن موسى البلخي، نا عبد الرزاق، أنا معمر،
عن ثابت، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا عَقْرَ في الإسلام " قال
عبد الرزاق: " كانوا يَعْقِرُون عند القبرِ- يعني: ببقرة، أو شيء (2) "(3) .
ش- عبد الرزاق بن همام، ومعمر بن راشد، وثابت البناني، وأنس
ابن مالك- رضي الله عنه.
قوله: " لا عقر في الإسلام " يعني: لا يشرع العقر في الإسلام،" (4) كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد، يقولون:
"نجازيه على فعله، لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف، فنحن
(1) في سنن أبي داود هذا الحديث تحت باب بعنوان:"كراهية الذبح عند القبر"(2) كذا، وفي سنن أبي داود:"أو شاة".
(3)
تفرد به أبو داود.
(4)
انظر: معالم السنن (1/ 274، 275) .