المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌52- باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٦

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌3- كتاب الجنائز

- ‌1- باب: الأمراض المكفرة للذنوب

- ‌2- باب: في عيادة الذمي

- ‌3- باب: المشي في العيادة

- ‌4- باب: من عاد مريضا وهو على وضوء

- ‌5- باب: في العيادة مرارا

- ‌6- باب: العيادة في الرمد

- ‌7- باب: في الخروج من الطاعون

- ‌8- باب: الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌9- باب: كراهية تمني الموت

- ‌10- باب: في موت الفُجاءة

- ‌11- باب: في فضل من مات في الطاعون

- ‌12- باب: المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

- ‌13- باب: حسن الظن بالله عند الموت

- ‌14- باب: تطهير ثياب الميت

- ‌15- باب ما يبالى عند الميت من الكلام

- ‌16- باب: في التلقين

- ‌17- باب: تغميض الميت

- ‌18- باب: الاسترجاع

- ‌19- باب: في الميت يسجي

- ‌20- باب: القراءة عند الميت

- ‌21- باب: الجلوس في المسجد وقت التعزية

- ‌22- باب: في التعزية

- ‌23- باب: الصبر عند المصيبة

- ‌24- باب: البكاء على الميت

- ‌25- باب: في النوح

- ‌26- باب: صنعة الطعام لأهل الميت

- ‌27- باب: الشهيد يُغسَّلُ

- ‌28- باب: في ستر الميت عند غسله

- ‌29- باب: كيف غَسلُ الميت

- ‌30- باب: في الكفن

- ‌31- باب: في كفن المرأة

- ‌32- باب: المسك للميت

- ‌33- باب: تعجيل الجنازة

- ‌34- باب: في الغُسل من غَسل الميت

- ‌35- باب: في تقبيل الميت

- ‌36- باب: الدفن بالليل

- ‌37- باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض

- ‌39- باب: اتباع النساء الجنائز

- ‌40- باب: فضل الصلاة على الجنائز

- ‌41- باب: في اتباع الميت بالنار

- ‌42- باب: القيام للجنازة

- ‌43- باب: الركوب في الجنازة

- ‌44- باب: المشي أمام الجنازة

- ‌45- باب: الإسراع بالجنازة

- ‌47- باب: الصلاة على من قتلته الحدود

- ‌49- باب: الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌50 باب: الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌51- باب: إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم

- ‌52- باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌53- باب: التكبير على الجنازة

- ‌54- باب: ما يقرأ على الجنازة

- ‌55- باب: الدعاء للميت

- ‌56- باب: الصلاة على القبر

- ‌58- باب: في الرجل يجمع موتاه في مَقْبَرة والقبر يُعَلمُ

- ‌59- باب: في الحفار يجد العظم هل يَتنَكَبُ ذلك المكان

- ‌60- باب: في اللحد

- ‌61- باب: كم يدخل القبر

- ‌62- باب: كيف يُدخلُ الميتُ في قبره

- ‌63- باب: كيف يُجلسُ عند القبر

- ‌65- باب: الرجل يموت له قرابة مشرك

- ‌66- باب: في تعميق القبر

- ‌67- باب: في تسوية القبر

- ‌68- باب: الاستغفار للميت عند القبر

- ‌69- باب: كراهية الذبح عند القبر

- ‌70- باب: الصلاة عند القبر بعد حين

- ‌72- باب: كراهية القعود على القبر

- ‌73- باب: المشي بين القبور في النعل

- ‌74- باب: الميت يحول من موضعه للأمر يحدث

- ‌76- باب: في زيارة القبور

- ‌78- باب: ما يقول إذا مَرَّ بالقبور

- ‌ 4- كتاب الزكاة

- ‌1- باب: ما يجبُ فيه الزكاة

- ‌3- باب: الكنز ما هو

- ‌4- باب: في زكاة الحُلي

- ‌5- باب: في زكاة السائمة

- ‌6- باب: دُعاء المصدق لأهل الصدقة

- ‌7- باب: تفسير أسنان الإبل

- ‌8- باب: أين تصدق الأموال

- ‌9- باب: الرجل يبتاع صدقته

- ‌10- باب: صدقة الرقيق

- ‌11- باب: صدقة الزرع

- ‌12- بَابُ: زَكاة العَسَلِ

- ‌13- بَاب: فِي الخَرْص

- ‌14- باب: في خرْصِ العنب

- ‌15- بَابُ: مَتَى يُخرصُ التَّمرُ

- ‌16- بَابُ: زَكَاة الفطرِ

- ‌17- بَابُ: مَتَى تُؤَدى

- ‌18- بَاب: كَمْ يُؤدى في صَدقة الفطر

- ‌19- بَابُ: مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِن قَمْحٍ

- ‌20- باب: في تعجيل الزكاة

- ‌22- باب: مَن يُعطى من الصدقة وحدّ الغِنَى

- ‌23- باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

- ‌24- باب: كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌26- باب: في الاستعفاف

- ‌27- باب: الصدقة على بني هاشم

- ‌28- بابٌ: في فقير يَهدي إلى غنيٍّ من الصدقة

- ‌29- باب: من تصدق بصدقة ثم ورثها

- ‌30- باب: حقوق المال

- ‌31- باب: حق السائلِ

- ‌32- باب: الصدقة على أهل الذمة

- ‌36- باب: عطية من سأل بالله

- ‌37- باب: الرجل يخرج من ماله

- ‌33- باب: ما لا يجوز منعه

- ‌ 34- باب: المسألة في [المساجد]

- ‌38- باب: الرخصة في ذلك

- ‌39- بابٌ: في فضلِ سقي الماء

- ‌40- باب: في المَنيحة

- ‌41- بابُ: أجرِ الخازنِ

- ‌43- باب: في صِلَة الرحم

- ‌44- باب: في الشح

الفصل: ‌52- باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه

وعمار مولى الحارث بن نوفل. روى عن: ابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وأبي قتادة، وأبي هريرة. روى عنه: يحيى بن صَبِيح. روى له: أبو داود (1) .

وأم كلثوم هذه هي بنت علي بن أبي طالب، زوج عمر بن الخطاب

رضي الله عنه وابنها هو زيد الأكبر ابن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه وكان مات هو، وأمه أم كلثوم بنت علي- رضي الله عنه في وقت واحد، لم يدر أيهما مات أولا، فلم يورث أحدهما من الآخر، وعن هذا قالت العلماء: إذا اجتمعت جنائز من الرجال والنساء يجعل الرجل مما يلي الإمام من جهة القبلة، ثم المرأة مما يلي القبلة، وإذا اجتمع رجل، وصبي، وامرأة، وخنثى، يوضع الرجل، ثم الصبي من ناحية القبلة، ثم الخنثى، ثم المرأة، فتكون المرأة آخر الكل مما يلي القبلة، والحديث أخرجه النسائي.

‌52- باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه

؟

أي: هذا باب في بيان موضع قيام الإمام من الميت عند الصلاة عليه.

1629-

ص- نا داود بن معاذ، نا عبد الوارث، عن نافع أدي طالب، قال: " كُنتُ في سَكَةِ المِرْبَد، فمرتْ جَنازة معها ناس كثير، قالوا: جنازةُ عبد الله بنِ عُمَيرٍ، فتبعتُه، فَإذا أنا برجل عليه كِسَاء رقيق على بُرَيْذينة (2) ، على رَأسه خِرْقَة تقيه من الشمس، فقلًتُ: مَن هذا الدهقانِ؟ قالَواً: هذا أنسُ بنُ مالك، فلَما وُضعت الجًنازةُ قامَ أنس فصلى عليها وأنا خلفُهُ، لا يَحُول بيني وبيانه شيء، فَقامَ عَندَ رأسه، فكبر أربعَ تكبيرات، لم يُطِلْ ولم يُسْرعْ، ثم ذهبَ يقعدُ، قالوا (3) : يا أبا حمزةَ المرأةُ الأنصًاريةُ، فقربوها رمعَها (4) نعش أخضرُ، فقامَ عندَ عُجَيْزَتِها، فصلى عليها نحو صلاِتهِ على

(1) المصدر السابق (21/ 4167) .

(2)

في سنن أبي داود:" بريذينته".

(3)

في سنن أبي داود: " فقالوا".

(4)

في سنن أبي داود: "وعليها".

ص: 132

الرجلِ، ثم جَلَسَ، فقال العلاءُ بنُ زياد: يا أبا حمزةَ، هكذا كان رسولُ الله عليه السلام (1) يُصَلي على الجنائز كصلاتكَ (2) يُكبرُ عليها أربعاً ويقومُ عندَ رأسِ الرجلِ، وعُجَيْزَةِ المرأةِ؟ قال: َ نعم، قال: يا أبا حمزة،

غزوت مع رسولِ الله؟ قال: نعم، غزوتُ معه حُنينا، فخرجَ المُشركونَ، فحَمَلُوا علينا حتى رَأيْنَا خَيْلنا وراءَ ظُهُورِنَا وفي اَلقوم رجل يَحْمِلُ علينا فَيدُفنا ويَحْطمُنَا، فهزمهمُ اللهُ عز وجل، وجَعَلَ يُجاءُ بهم، فيبايعُونَه على

الإسلام، فقَالَ رجل من أصحابِ النبي- عليه السلام إن عَلَيَّ نذراً إن جاَءَ اللهُ- عز وجل بالرجلِ الذي كان هذا (3) اليوم يَحْطمُنا/ لأضرِبَن عُنقَهُ، فسكتَ رسولُ الله- عليه السلام وجيء بالرجلِ، فَلما رأى رسولَ

الله- عليه السلام قالَ: يا رسولَ الله، تُبتُ إلى الله، فأمسكَ رسولُ الله عنه لا يُبايعُه، ليَفِي الآخر بنذرِه، قال: َ فَجعلَ الرجل يَتَصدَى لرسولِ اللهَ صلى الله عليه وسلم ليأمر (4) بقَتله، وجَعَل يَهاَبُ رسولَ الله أن يقتُلَهُ، فلما رأى رسولُ اللهِ عليه السلام لا يَصنعُ (5) شيئا بايَعَهُ، فقَال الرجلُ: يا رسولَ اللهِ، نَذْرِي، فقال: إني لم أمسكْ عنه منذُ اليومَ إلا لتُوَفِّي بنذركَ، فقال: يا رسولَ الله، ألا أوْمضتَ إلي، فقال رسولُ اللهِ- عليه السلام إنه ليسَ لنَبِيّ أن يُومضَ، قال أبو غالب: فسألتُ عن صَنِيع أنسِ، عن (6) قيامهِ على المرأة عندَ عُجَيْزَتِهَا، فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم يكن النُّعوشُ، فكان يقوم الإماَم (7) حِيالَ عُجَيْزَتِهَا يستُرُها من القوم " (8) .

(1) في سنن أبي داود: "هكذا كان يفعل رسول الله ".

(2)

في الأصل: " كصلاته ".

(3)

في سنن أبي داود: "منذ اليوم".

(4)

في سنن أبي داود: ليأمره.

(5)

في سنن أبي داود: " أنه لا يصنع".

(6)

في سنن أبي داود: " في".

(7)

في سنن أبي داود: "فكان الإمام يقوم".

(8)

الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة (1034)، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة (1494) .

ص: 133

ش- داود بن معاذ أبو سليمان العتكي، سكن المصيصة. روى عن: عبد الوارث بن سعيد. روى عنه: أبو حاتم، وأبو داود (1) .

ونافع أبو غالب الباهلي الخياط البصري، قال أبو أحمد: ويقال: اسمه رافع، سمع أنس بن مالك، والعلاء بن زياد العدوي. روى عنه: عبد الوارث بن سعيد، وهمام بن يحيى. قال يحيى بن معين: صالح. وقال أبو حاتم: شيخ. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (2) . قوله:"في سكة المِرْبَد" المربد بكسر الميم، وسكون الراء، وفتح الباء، الموضع الذي تحبسَ فيه الإبل والغنم، وبه سمي مربد المدينة والبصرة، من ربد بالمكان إذا أقام فيه، وربطه إذا حبسه، والمراد أيضا الموضع الذي يجعل فيه التمر لينشف، كالبيدر للحنطة، والسكة الطريقة المصطفة من النخل، ومنها قيل للأزقة: السكة، لاصطفاف الدور فيها. قوله:"على بريذينة " تصغير "برذونة" بكسر الباء، وفتح الذال المعجمة، قال الجوهري: البرذون الدابة. وقال الكسائي: الأنثى من البراذن بِرذونة، وقال غيره: البرذون الفرس العجمي.

قوله: "تقيه " أي: تحفظه، من وقى يقي.

قوله: "هذا الدهقان " الدهقان بكسر الدال، وفتحها رئيس القرية، ومقدم الماء، وأصحاب الزراعة، وهو معرب، ونونه أصلية لقولهم:" تدهقن الرجل، وله دهقنة موضع كذا "، وقيل: النون زائدة، وهو من الدهق، وهو الامتلاء.

قوله: "قالوا: نا أبا حمزة " كنية أنس أبو حمزة.

قوله: "المرأة الأنصارية " قال النووي في " الخلاصة": وقع عند أبي داود أن المرأة أنصارية، وعند الترمذي أنها قرشية، فلعلها كانت من قريش وبالحلف من الأنصار، أو عكسه، والله أعلم.

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (8 /1787) .

(2)

المصدر السابق (34/ 0 756) .

ص: 134

قوله: " نعش أخضر" والنعش: الذي يحمل عليه الميت، وإذا لم يكن عليه ميت فهو سرير، والمراد من النعش هاهنا هو مثل المكبة توضع على السرير، وتغطى بثوب ليسترها عن أعين الناس وهي كالقبة على السرير.

قوله: " عند عجيزتها " أي: عند عجزها، والعجز بفتح العين، وضم الجيم، مؤخر الشيء.

قوله: " العلاء بن زياد" هو: العلاء بن زياد بن مطر البصري، العابد المشهور، التابعي، الثقة (1) .

قوله: " ألا أومضت" من الإماض- بالضاد المعجمة- وهو الرمز بالعين والإيماء بها، ومنه وميض البرق، وهو لمعانه.

قوله: "إنه ليس للنبي " أي: إن الشأن ليس لنبي أن يومض، معناه: لا يجوز له فيما بينه وبين الله- عز وجل أن يضمر شيئا ويظهر خلافه، لان الله- عز وجل إنما بعثه لإظهار الدين، وإعلان الحق، فلا يجوز له ستره وكتمانه، لان ذلك خداع، ولا يحل له أن يُؤَمنَ رجلا في الظاهر، ويخفره في الباطن، وقد اختلف الناس في موقف الإمام من الجنائز، فقال أبو حنيفة: يقوم للرجل والمرأة بحذاء الصدر، وعن أبي حنيفة: يقوم للرجل بحذاء رأسه، وللمرأة بحذاء وسطها، وقال الشافعي.... (2)

وقال أحمد بن حنبل: يقوم من المرأة بحذاء وسطها، ومن الرجل بحذاء صدره، وهذا الحديث متمسك أصحابنا ورواه الترمذي، وابن- ماجه، وقال الترمذي: حسن، ولفظ الترمذي، وابن ماجه: " عن

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (22/ 4568) .

(2)

بياض في الأصل قدر نصف سطر، وقد ذكر المصنف عن أبي حنيفة أن مقام الإمام للرجل بحذاء رأسه

، وهذا هو قول الإمام الشافعي، وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (4/ 66) :" وهو الحق ".

ص: 135

أبي غالب، قال: رأيت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل، فقام

حيال رأسه، فجيء بجنازة أخرى، فقالوا: يا أبا حمزة صل عليها، 309/31 ص، فقَام حِيال/ وسط السرير، فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا رأيتَ النبي- عليه السلام قام من الجنازة مقامك من الرجل، وقام من

المرأة مقامك من المرأة؟ قال: نعم، فأقبل علينا العلاء بن زياد فقال:

احفظوا " انتهى.

وبهذا اللفظ روى أحمد، وإسحاق بن راهويه، وأبو يعلى الموصلي

في مسانيدهم.

ص- قال أبو داود: قول النبيِّ- عليه السلام " أمرتُ أن أقاتلَ الناسَ

حتى يقولوا: لا إله إلا الله " نَسخ من هذا الحديث الوفاءَ بالنذرِ في قتلِهِ (2) .

ش- كان النذر بالقتل صحيحا، فلما أتى قوله- عليه السلام:

"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" الحديث، انتسخ هذا

الحكم، فلم يبق النذر بالقتل صحيحا، فلو نذر أن يقتل نفسه فنذره باطل

عند أبي حنيفة، وقال محمد: عليه ذبح شاة، ولو نذر أن يقتل عبده

فكذا نذره باطل عند أبي حنيفة، وأبي يوسف، وقال محمد: عليه ذبح

شاة، ولو نذر أن يقتل فلانا فنذره باطل عند أبي يوسف، وقال محمد:

عليه ذبح شاة.

1630-

ص- نا مسدد، نا يزيد بن زريع، نا حسين المعلم، نا عبد الله

ابن بريدة، عن سمرة بن جندب، قال: " صليتُ وِراءَ النبيّ- عليه

السلام- على امرأةٍ ماتَتْ في نِفَاسِهَا، فقامَ عليها للصلاةِ وسَطَهَا " (3) .

(1) بهامش الأصل: "رسول الله".

(2)

في سنن أبي داود زيادة: "بقوله: إني قد تبت ".

(3)

البخاري: كتاب الحيض، باب: الصلاة على النفساء وسننها (332)، مسلم: كتاب الجنائز، باب: أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه (964)، الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة (1035)، النسائي: كتاب الجنائز، باب: الصلاة على الجنائز قائماً =

ص: 136