المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌65- باب: الرجل يموت له قرابة مشرك - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٦

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌3- كتاب الجنائز

- ‌1- باب: الأمراض المكفرة للذنوب

- ‌2- باب: في عيادة الذمي

- ‌3- باب: المشي في العيادة

- ‌4- باب: من عاد مريضا وهو على وضوء

- ‌5- باب: في العيادة مرارا

- ‌6- باب: العيادة في الرمد

- ‌7- باب: في الخروج من الطاعون

- ‌8- باب: الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌9- باب: كراهية تمني الموت

- ‌10- باب: في موت الفُجاءة

- ‌11- باب: في فضل من مات في الطاعون

- ‌12- باب: المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

- ‌13- باب: حسن الظن بالله عند الموت

- ‌14- باب: تطهير ثياب الميت

- ‌15- باب ما يبالى عند الميت من الكلام

- ‌16- باب: في التلقين

- ‌17- باب: تغميض الميت

- ‌18- باب: الاسترجاع

- ‌19- باب: في الميت يسجي

- ‌20- باب: القراءة عند الميت

- ‌21- باب: الجلوس في المسجد وقت التعزية

- ‌22- باب: في التعزية

- ‌23- باب: الصبر عند المصيبة

- ‌24- باب: البكاء على الميت

- ‌25- باب: في النوح

- ‌26- باب: صنعة الطعام لأهل الميت

- ‌27- باب: الشهيد يُغسَّلُ

- ‌28- باب: في ستر الميت عند غسله

- ‌29- باب: كيف غَسلُ الميت

- ‌30- باب: في الكفن

- ‌31- باب: في كفن المرأة

- ‌32- باب: المسك للميت

- ‌33- باب: تعجيل الجنازة

- ‌34- باب: في الغُسل من غَسل الميت

- ‌35- باب: في تقبيل الميت

- ‌36- باب: الدفن بالليل

- ‌37- باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض

- ‌39- باب: اتباع النساء الجنائز

- ‌40- باب: فضل الصلاة على الجنائز

- ‌41- باب: في اتباع الميت بالنار

- ‌42- باب: القيام للجنازة

- ‌43- باب: الركوب في الجنازة

- ‌44- باب: المشي أمام الجنازة

- ‌45- باب: الإسراع بالجنازة

- ‌47- باب: الصلاة على من قتلته الحدود

- ‌49- باب: الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌50 باب: الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌51- باب: إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم

- ‌52- باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌53- باب: التكبير على الجنازة

- ‌54- باب: ما يقرأ على الجنازة

- ‌55- باب: الدعاء للميت

- ‌56- باب: الصلاة على القبر

- ‌58- باب: في الرجل يجمع موتاه في مَقْبَرة والقبر يُعَلمُ

- ‌59- باب: في الحفار يجد العظم هل يَتنَكَبُ ذلك المكان

- ‌60- باب: في اللحد

- ‌61- باب: كم يدخل القبر

- ‌62- باب: كيف يُدخلُ الميتُ في قبره

- ‌63- باب: كيف يُجلسُ عند القبر

- ‌65- باب: الرجل يموت له قرابة مشرك

- ‌66- باب: في تعميق القبر

- ‌67- باب: في تسوية القبر

- ‌68- باب: الاستغفار للميت عند القبر

- ‌69- باب: كراهية الذبح عند القبر

- ‌70- باب: الصلاة عند القبر بعد حين

- ‌72- باب: كراهية القعود على القبر

- ‌73- باب: المشي بين القبور في النعل

- ‌74- باب: الميت يحول من موضعه للأمر يحدث

- ‌76- باب: في زيارة القبور

- ‌78- باب: ما يقول إذا مَرَّ بالقبور

- ‌ 4- كتاب الزكاة

- ‌1- باب: ما يجبُ فيه الزكاة

- ‌3- باب: الكنز ما هو

- ‌4- باب: في زكاة الحُلي

- ‌5- باب: في زكاة السائمة

- ‌6- باب: دُعاء المصدق لأهل الصدقة

- ‌7- باب: تفسير أسنان الإبل

- ‌8- باب: أين تصدق الأموال

- ‌9- باب: الرجل يبتاع صدقته

- ‌10- باب: صدقة الرقيق

- ‌11- باب: صدقة الزرع

- ‌12- بَابُ: زَكاة العَسَلِ

- ‌13- بَاب: فِي الخَرْص

- ‌14- باب: في خرْصِ العنب

- ‌15- بَابُ: مَتَى يُخرصُ التَّمرُ

- ‌16- بَابُ: زَكَاة الفطرِ

- ‌17- بَابُ: مَتَى تُؤَدى

- ‌18- بَاب: كَمْ يُؤدى في صَدقة الفطر

- ‌19- بَابُ: مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِن قَمْحٍ

- ‌20- باب: في تعجيل الزكاة

- ‌22- باب: مَن يُعطى من الصدقة وحدّ الغِنَى

- ‌23- باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

- ‌24- باب: كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌26- باب: في الاستعفاف

- ‌27- باب: الصدقة على بني هاشم

- ‌28- بابٌ: في فقير يَهدي إلى غنيٍّ من الصدقة

- ‌29- باب: من تصدق بصدقة ثم ورثها

- ‌30- باب: حقوق المال

- ‌31- باب: حق السائلِ

- ‌32- باب: الصدقة على أهل الذمة

- ‌36- باب: عطية من سأل بالله

- ‌37- باب: الرجل يخرج من ماله

- ‌33- باب: ما لا يجوز منعه

- ‌ 34- باب: المسألة في [المساجد]

- ‌38- باب: الرخصة في ذلك

- ‌39- بابٌ: في فضلِ سقي الماء

- ‌40- باب: في المَنيحة

- ‌41- بابُ: أجرِ الخازنِ

- ‌43- باب: في صِلَة الرحم

- ‌44- باب: في الشح

الفصل: ‌65- باب: الرجل يموت له قرابة مشرك

كذا ذكره ابن أبي خيثمة في "تاريخه" وكذا ذكره الواقدي في كتاب "الردة" في حديث طويل إلى أن قال: أبو دجانة الأنصاري، واسمه سماك بن خرشة، ثم عقد بابا في أسماء من قتل من المسلمين يوم اليمامة، وذكر منهم أبا دجانة الأنصاري، وقال: إنه شهد بدرا، وفي معجم الطبراني في ترجمة أبي دجانة الأنصاري أسند عن محمد بن إسحاق، قال في تسمية من استشهد يوم اليمامة من الأنصار: أبو دجاجة سماك بن خرشة " (1) .

‌65- باب: الرجل يموت له قرابة مشرك

أي: هذا باب في بيان ما إذا مات للرجل المسلم قريب مشرك، كيف يعمل؟

1649-

ص- نا مسدد، نا يحيى، عن سفيان، حدثني أبو إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي- رضي الله عنه قال: قلت للنبي- عليه السلام: "إن عمكَ الشيخ الضال قد ماتَ، قال: اذهبْ فَوَارِ أباكَ، ثم لا تُحْدثَن شيئا حتى تأتيَني، فذهبتُ فَوَارَيْتُه وجئتُه، فأمرني فاغتسَلتُ، ودعا لي "(2) .

ش- يحيى القطان، وسفيان الثوري، وأبو إسحاق السبيعي.

وناجية بن كعب الأسلمي الكوفي أبو خفاف. روى عن: علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعمار بن ياسر. روى عنه: أبو إسحاق، وأبو حسان الأعرج، ويونس بن أبي إسحاق، قال يحيى بن معين صالح، وقال أبو حاتم: شيخ. روى له: أبو داود، والترمذي، وا لنسائي (3) .

(1) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.

(2)

النسائي: كتاب الطهارة، باب: الغسل من مواراة المشرك (1/ 110) ، وكتاب الجنائز، باب: مواراة المشرك (4/ 79) .

(3)

. انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (29/ 6352) .

ص: 168

قوله: " فوار" أمر من وارى يواري مواراة، وهي: الستر، والحديث

رواه النسائي، وأحمد، وابن أبي شيبة، والبزار، وبه (1) استدل

أصحابنا بهذا (1) الحديث على أن المسلم إذا مات له قريب كافر يغسله

ويدفنه، " وقال (2) صاحب "الهداية": " وإن مات الكافر وله ولي

مسلم يغسله ويكفنه ويدفنه، بذلك أمرَ علي في حق أبيه أبي طالب ".

/ قلت: وليس في الحديث الغسل والتكفين، إلا أن يؤخذ ذلك من مفهوم قوله:"فأمرني فاغتسلت " فان الاغتسال شرع من غسل الميت،

مع أنه قد جاء مصرحا به في بعض الأحاديث، فروى ابن سعد في "الطبقات" (3) : أخبرنا محمد بن عمر الواقدي، حدثني معاوية بن

عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي،

قال: " لما أخبرت رسول الله- عليه السلام بموت أبي طالب بكى، ثم

قال لي: اذهب فاغسله، وكفنه، وواره، قال: ففعلت ثم أتيته، فقال

لي: اذهب فاغتسل، قال: وجعل رسول الله يستغفر له أياما ولا يخرجِ

من بيته، حتى نزل عليه جبريل- عليه السلام بهذه الآية: {ومَا كَان

لِلنبي وَالذين آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلمُشْرِكينَ} الآية (4) انتهى.

وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه"(5) الحديث بسند أبي داود قال: " إن

عمك الشيخ الكافر قد مات، فما ترى فيه؟ قال: أرى أن تَغْسلَه،

وتنحيه (6) وأمره بالغسل". وروى أبو يعلى الموصلي في " مسنده " (7)

من طريق السدي، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي- رضي الله

عنه- قال: " لما توفي أبو طالب أتيت النبي- عليه السلام فقلت: إن

(1) كذا بتكرار الضمير.

(2)

انظر: نصب الراية (2/ 281، 282) .

(3)

(1/ 78) القسم الأول، ورواه البيهقي (1/ 305) بإسناد آخر وضعفه.

(4)

سورة التوبة (113) . (5)(3/142) .

(6)

كذا، وفي المصنف "تحنطه"، وفي نصب الراية:" تجنه ".

(7)

(1/ 423، 424) ، ورواه أحمد (1/ 03 1، 129) ، والبيهقي (1/ 4 30) ، وضعفه الإمام النووي في شرح المهذب (5/ 258) .

ص: 169

عمك الشيخ الضال قد مات، قال: اذهب وواره، ولا تُحدثْ شيئَا حتى تأتيني، قال: فواريته، ثم أتيته، فقال: اذهب فاغتسل، فاغتسلت ثم أتيته فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم، أو سوادها، قال: وكان علي إذا غسل ميتا اغتسل" انتهى.

ورواه الشافعي، وأبو داود الطيالسي، وابن راهويه في مسانيدهم عن شعبة، عن أبي إسحاق به بلفظ السنن، زاد الشافعي فيه:" فقلت: يا رسول الله، إنه مات مشركا، قال: اذهب فواره " ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في "سننه الوسطى" ثم قال: وناجية بن كعب لا نعلم روى عنه غير أبي إسحاق، قاله ابن المديني وغيره من الحفاظ، وروى البيهقي في " سننه " حديث علي هذا من طرق، وقال: إنه حديث باطل، وأسانيده كلها ضعيفة وبعضها منكر، وأما حديث أبي هريرة مرفوعا:"من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" فقد رواه: أبو داود، والترمذي، وحسنه (1) ، وضعفه الجمهور، وبسط البيهقي القول في طرقه، وقال: الصحيح وقفه، قال: قال الترمذي: عن البخاري، عن أحمد بن حنبل، وابن المديني، قالا: لا يصح في هذا الباب حديث، وقال محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري: لا أعلم فيه حديثا ثابتا، وقال ابن المنكدر: ليس فيه حديث ثابت.

وأما حديث عائشة " أنه- عليه السلام كان يغتسل من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، وغسل الميت". فرواه أبو داود بسند ضعيف (2) ، والله أعلم. وقد مر الكلام فيه مستوفى، واستدل ابن الجوزي في "التحقيق " للإمام أحمد في منعه المسلم غسل قريبه الكافر ودفنه بحديث أخرجه الدارقطني في " سننه "(3) ، عن أبي معشر، عن محمد بن كعب القرظي، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه، قال: " جاء ثابت بن قيس بن شماس، فقال: يا رسول الله، إن أمي

(1)

تقدم برقم (596 1) .

(2)

تقدم برقم (595 1) .

(3)

(1/ 75، 76) .

ص: 170

توفيت وهي نصرانية، وأني أحب أن اْحضرها، فقال له- عليه السلام:

اركب دابتك وسر أمامها، فإنك إذا كنت أمامها لم تكن معها".

قلت: وهذا مع ضعفه ليس فيه حجة- كما تراه- ثم استدل لخصومه

بحديث أبي طالب، وأجاب بأنه كان في ابتدأ الإسلام، وهذا أيضا

ممنوع، والله أعلم" (1) ، ثم اعلم أن أبا طالب، وخديجة بنت خويلد

رضي الله عنها ماتا في عام واحد، قاله ابن إسحاق، وقال البيهقي:

بلغني أن خديجة توفيت بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام، وزعم الواقدي

أنهما ماتا قبل الهجرة بثلاث سنين عام خرجوا من الشعب، وأن خديجة

توفيت قبل أبي طالب بخمس وثلاثة ليلة، وقال بعضهم: والصحيح أن

أبا طالب توفي في شوال سنة عشر من النبوة/ بعد خروج النبي- عليه السلام من الحصر بثمانية أشهر وأحد وعشرين يوما، وكان عمره بضعا

وثمانين سنة، ثم توفيت خديجة بعد أبي طالب بثلاثة أيام، وكان موتها

قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين، وقال ابن كثير: مرادهم قبل أن تفرض

الصلوات الخمس ليلة الإسراء، وأبو طالب اسمه: عبد مناف، وهو أخ

عبد الله لأمه، وكان له من الولد: طالب، مات كافرا، وجعفر وعلي،

وأم هانئ فاختة، وقيل: هند، ولهم صحبة، وهو الذي كفل رسول الله

بعد وفاة جده عبد المطلبي، وقد ذهب بعض الشيعة إلى أنه مات مسلما،

واستدلوا بقول العباس- رضي الله عنه في حديث طويل، أخرجه ابن

إسحاق، عن العباس بن عبد الله، عن بعض أهله، عن ابن عباس

رضي الله عنه: " نا ابن أخيه والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته

أن يقولها، يعنى لا إله إلا الله ".

قلت: في سند هذا الحديث مبهم لا يعرف حاله، وهذا إبهام في الاسم

والحال، ومثله يتوقف فيه لو انفرد، وقد روى: الإمام أحمد،

والنسائي، وابن جريج، نحوا من سياقه، ولم يذكروا قول العباس، ثم

(1) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.

ص: 171