المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌18- باب: كم يؤدى في صدقة الفطر - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٦

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌3- كتاب الجنائز

- ‌1- باب: الأمراض المكفرة للذنوب

- ‌2- باب: في عيادة الذمي

- ‌3- باب: المشي في العيادة

- ‌4- باب: من عاد مريضا وهو على وضوء

- ‌5- باب: في العيادة مرارا

- ‌6- باب: العيادة في الرمد

- ‌7- باب: في الخروج من الطاعون

- ‌8- باب: الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌9- باب: كراهية تمني الموت

- ‌10- باب: في موت الفُجاءة

- ‌11- باب: في فضل من مات في الطاعون

- ‌12- باب: المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

- ‌13- باب: حسن الظن بالله عند الموت

- ‌14- باب: تطهير ثياب الميت

- ‌15- باب ما يبالى عند الميت من الكلام

- ‌16- باب: في التلقين

- ‌17- باب: تغميض الميت

- ‌18- باب: الاسترجاع

- ‌19- باب: في الميت يسجي

- ‌20- باب: القراءة عند الميت

- ‌21- باب: الجلوس في المسجد وقت التعزية

- ‌22- باب: في التعزية

- ‌23- باب: الصبر عند المصيبة

- ‌24- باب: البكاء على الميت

- ‌25- باب: في النوح

- ‌26- باب: صنعة الطعام لأهل الميت

- ‌27- باب: الشهيد يُغسَّلُ

- ‌28- باب: في ستر الميت عند غسله

- ‌29- باب: كيف غَسلُ الميت

- ‌30- باب: في الكفن

- ‌31- باب: في كفن المرأة

- ‌32- باب: المسك للميت

- ‌33- باب: تعجيل الجنازة

- ‌34- باب: في الغُسل من غَسل الميت

- ‌35- باب: في تقبيل الميت

- ‌36- باب: الدفن بالليل

- ‌37- باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض

- ‌39- باب: اتباع النساء الجنائز

- ‌40- باب: فضل الصلاة على الجنائز

- ‌41- باب: في اتباع الميت بالنار

- ‌42- باب: القيام للجنازة

- ‌43- باب: الركوب في الجنازة

- ‌44- باب: المشي أمام الجنازة

- ‌45- باب: الإسراع بالجنازة

- ‌47- باب: الصلاة على من قتلته الحدود

- ‌49- باب: الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌50 باب: الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌51- باب: إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم

- ‌52- باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌53- باب: التكبير على الجنازة

- ‌54- باب: ما يقرأ على الجنازة

- ‌55- باب: الدعاء للميت

- ‌56- باب: الصلاة على القبر

- ‌58- باب: في الرجل يجمع موتاه في مَقْبَرة والقبر يُعَلمُ

- ‌59- باب: في الحفار يجد العظم هل يَتنَكَبُ ذلك المكان

- ‌60- باب: في اللحد

- ‌61- باب: كم يدخل القبر

- ‌62- باب: كيف يُدخلُ الميتُ في قبره

- ‌63- باب: كيف يُجلسُ عند القبر

- ‌65- باب: الرجل يموت له قرابة مشرك

- ‌66- باب: في تعميق القبر

- ‌67- باب: في تسوية القبر

- ‌68- باب: الاستغفار للميت عند القبر

- ‌69- باب: كراهية الذبح عند القبر

- ‌70- باب: الصلاة عند القبر بعد حين

- ‌72- باب: كراهية القعود على القبر

- ‌73- باب: المشي بين القبور في النعل

- ‌74- باب: الميت يحول من موضعه للأمر يحدث

- ‌76- باب: في زيارة القبور

- ‌78- باب: ما يقول إذا مَرَّ بالقبور

- ‌ 4- كتاب الزكاة

- ‌1- باب: ما يجبُ فيه الزكاة

- ‌3- باب: الكنز ما هو

- ‌4- باب: في زكاة الحُلي

- ‌5- باب: في زكاة السائمة

- ‌6- باب: دُعاء المصدق لأهل الصدقة

- ‌7- باب: تفسير أسنان الإبل

- ‌8- باب: أين تصدق الأموال

- ‌9- باب: الرجل يبتاع صدقته

- ‌10- باب: صدقة الرقيق

- ‌11- باب: صدقة الزرع

- ‌12- بَابُ: زَكاة العَسَلِ

- ‌13- بَاب: فِي الخَرْص

- ‌14- باب: في خرْصِ العنب

- ‌15- بَابُ: مَتَى يُخرصُ التَّمرُ

- ‌16- بَابُ: زَكَاة الفطرِ

- ‌17- بَابُ: مَتَى تُؤَدى

- ‌18- بَاب: كَمْ يُؤدى في صَدقة الفطر

- ‌19- بَابُ: مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِن قَمْحٍ

- ‌20- باب: في تعجيل الزكاة

- ‌22- باب: مَن يُعطى من الصدقة وحدّ الغِنَى

- ‌23- باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

- ‌24- باب: كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌26- باب: في الاستعفاف

- ‌27- باب: الصدقة على بني هاشم

- ‌28- بابٌ: في فقير يَهدي إلى غنيٍّ من الصدقة

- ‌29- باب: من تصدق بصدقة ثم ورثها

- ‌30- باب: حقوق المال

- ‌31- باب: حق السائلِ

- ‌32- باب: الصدقة على أهل الذمة

- ‌36- باب: عطية من سأل بالله

- ‌37- باب: الرجل يخرج من ماله

- ‌33- باب: ما لا يجوز منعه

- ‌ 34- باب: المسألة في [المساجد]

- ‌38- باب: الرخصة في ذلك

- ‌39- بابٌ: في فضلِ سقي الماء

- ‌40- باب: في المَنيحة

- ‌41- بابُ: أجرِ الخازنِ

- ‌43- باب: في صِلَة الرحم

- ‌44- باب: في الشح

الفصل: ‌18- باب: كم يؤدى في صدقة الفطر

تؤدى قبل خُرُوج الناس إلى الصلاةِ. قال: وكان (1) ابنُ عُمرَ يُؤَديها قبلَ ذلك باليوم واليومينِ (2) .

ش- زهير: ابن معاوية.

قوله: " أمرنا رسول الله- عليه السلام " هذا الأمر للاستحباب لينتفع بها المسلمون، ويغنوا عن الطواف في ذلك اليوم- كما ذكرنا- فيجوز التقديم ولا تسقط بالتأخير. والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وليس في حديثهم فعل ابن عمر رضي الله عنهما. ورواه الدارقطني، وفيه: وإن عبد الله كان يخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين. وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" والدارقطني في "سننه " عن الحجاج بن أرطأة، عن عطاء، عن ابن عباس قال: من السنة أن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة، ولا تخرج حتى يطعم.

‌18- بَاب: كَمْ يُؤدى في صَدقة الفطر

؟

أي: هذا ثالث في بيان كمية صدقة الفطر.

1730-

ص- نا عبد الله بن مسلمة: نا مالك، وقرأه مالك عليَّ- أيضاً- عن نافع، عن ابن عمر أن رسولَ الله- عليه السلام فَرضَ زكَاةَ الفِطرِ - قال فيه فيما قَرَأه على مالك- زَكَاةَ اَلفطرِ من رَمضانَ صاعا (3) من تَمر، أو صاعا (3) من شَعِيرٍ على كل حُرٍ أو عبدٍ، ذكرٍ أم (4) أنثى من المُسلمين. (5)

(1) في سنن أبي داود: " فكان ".

(2)

البخاري؛ كتاب الزكاة، باب: الصدقة قبل العيد (1509)، مسلم: كتاب الزكاة، باب: الأمر، إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة 23- (986)، الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في تقديمها قبل الصلاة (677)، النسائي: كتاب الزكاة، باب الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه (5/ 41، 42) .

(3)

في سنن أبي داود: " صاع "، وأشار المصنف إلى أنها نسخة.

(4)

في سنن أبي داود: " أو ".

(5)

البخاري: كتاب الزكاة، باب: صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين (1504)، مسلم: كتاب الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 12- (984)، الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الفطر (676)، النسائي: كتاب الزكاة، باب فرض زكاة رمضان على الصغير

(5/ 247)، ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: زكاة الفطر (1826) .

ص: 320

ش- انتصابُ " صاعا" على أنه بدل من قوله: "زكاة الفطر" المنصوب على المفعولية. وفي بعض النسخ: أن رسول الله- عليه السلام فرض زكاة الفطر "قال فيه فيما قرأه على مالك زكاةُ الفطر من رمضانَ صاغ من تمرٍ أو صاع من شعيرٍ " إلى آخره بارتفاع صاع على أنه خبر لقوله: "زكاة الفطر" المرفوع بالابتداء. أما التمر والشعير فليس فيهما خلاف أنه يؤدي منهما صاعاً والخلاف في الحُرّ، والزبيب، فعند أبي حنيفة وصاحبَيه: يؤدى من البر نصف صاع. وهو قول جماعة من الصحابة. وعند الشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق: لا يجزئه أقل من صاع. وأما الزبيبُ: فكذا نصف صاع عند أبي حنيفة في رواية، وعند أبي يوسف، ومحمد: الزبيب بمنزلة الشعير؛ وهو رواية عن أبي حنيفة، وسيأتي دلائل كل واحد منهم إن شاء الله تعالى.

قوله: " على كل حر أو عبد " ظاهرُه: إلزام العبد نفسَه؛ إلا أنه لا ملك له فيلزم سيده إخراجه عنه. وقال داود: هو لازم للعبد، وعلى سيده أن يمكنه من الكسب، فيكتسب فيؤدي من كسبه.

وقال الخطابي (1) : وفيه دليل على وجوبها على الصغير منهم والكبير، والحاضر والغائب، وكذلك السبق منهم والمرهون والمغْصوب، وفيه دليل على أنه يُزكي عن عبيده المسلمين كانوا للتجارة أو للخدمة، وعلى أنه لا يزيد عن عبيده الكفار لقوله:"من المسلمين" فَقيدَه بشرط الإسلام، فدلّ أن عبده الذمي لا يلزمه، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد. وروي ذلك عن الحسن البصري، وقال الثوري، وأصحاب الرأي: يؤدي عن العبد الذمي؛ وهو قول عطاء والنخعي.

قلت: قال أصحابنا: لا يجب عن عبده الآبِق؛ لأنه ليْس في محنته.

" (2) وقد روى الدارقطني (3) ثم البيهقي (4) من حديث القاسم بن

(1) معالم السنن (2/ 41- 42) .

(2)

انظر: نصب الراية (2/ 412- 413) .

(3)

(2/ 141) .

(4)

السنن الكبرى (4/ 161) .

21.

سنن أبي داوود 6

ص: 321

عبد الله بن عامر بن زرارة: نا عمير بن عمار الهمداني:/ نا الأبيض ابن الأغر: حدثني للضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر قال:" أمر رسول الله- عليه السلام بصدقة الفِطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن يتمولون " قال الدارقطني: رفعه القاسم هذا؛ وهو ليس بالقوي؛ والصواب موقوف. وقال صاحب "التنقيح": القاسم وعمير لا يُعرفان بجرح ولا تعديل، وكلاهما من أولاد المحدثين؛ فإن والد القاسم مشهور بالحديث، وجد عمير هو أبو الغريف الهمداني الكوفي مشهور، والأبيض بن الأغر له مناكير (1) .

وقال أصحابنا: لا يزيد زكاة الفطر عن عبده للتجارة؛ لأنه يؤدي عنه الزكاة، فإذا أوجبنا عليه زكاة الفطر- أيضا- يُؤدي إلى الثني، ولا ثَني في الصدقة. وقال أصحابنا- أيضا-: يؤدي صدقة الفطر عن عَبْده الكافر؛ لما روى الدارقطني عن سلام الطَويل، عن زيد العمي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله- عليه السلام: " أدوا صدقة الفطر عن كل صغير وكبير، ذكر أو أنثى، يهودي أو نصراني، حر أو مملوك، نصف صاع من بر، أو صاعا من تمر، أو شعير"، وقال: لم يُسنده غير سلام الطويل؛ وهو متروك. ورواه ابن الجوزي في " الموضوعات " وقال: زيادة اليهودي والنصراني فيه مَوضوعة، انفرد بها: سلام الطويل وكأنه تعمّدها وأغْلظ فيه القولَ عن النسائي، وابن معين، وابن حبان. قلت: جازف ابن الجوزي في مقالته من غير دليل، فكان ينبغي أن يذكره مثل الدارقطني، وكيف وقد أخرج الطحاوي في " المشكل " ما يؤيده، عن ابن المبارك، عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: كان يُخرج زكاة الفطر عن كل إنسان

(1) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.

ص: 322

يَعُول من صغيرٍ وكبير، حر أو عبد ولو كان نصرانيا مُدَيْن من قمح، أو صاعا من تمرٍ. وحديث ابن لهيعة يَصلح للمتابعة؛ سيما من رواية ابن المبارك عنه.

وأخرج عبد الرزاق في "مُصنفه "، عن ابن عباس قال: يخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مملوك له وإن كان يهوديا أو نصرانيا.

وأخرج الدارقطني، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يخرج صدقة الفطر عن كل حر وعبد صغير وكبيرٍ، ذكر وأنثى، كافر ومسلم، حتى إن كان ليخرج عن مكاتبته من غلمانه. قال الدارقطني: وعثمان هذا هو الوقاصي؛ وهو متروك.

وأخرج ابن أبي شيبة، عن إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن مهاجر، عن عمر بن عبد العزيز قال: سمعته يقول: يؤدي الرجل المسلم عن مملوكه النصراني صدقة الفطر.

حدثنا عبد الله بن داود، عن الأوزاعي قال: بلغني عن ابن عمر أنه كان يُعطي عن مملوكه النصراني صدقة الفطر.

نا وكيع، عن ثور، عن سليمان بن موسى قال: كتب إلى عطاء يسأله عن عبيد يهود ونصارى أطعم عنهم زكاة الفطر؟ قال: نعم.

نا ابن عياش، عن عبيدة، عن إبراهيم قال مثل قول عمر (1) بن عبد العزيز.

نا محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: قال عطاء: إذا كان لك عبيد نصارى لا يُدارُون- يعني: للتجارة- فَزَك عنهم يوم الفطر.

وحديث ابن عمر: أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه ".

"وقال (2) الشيخ في " الإمام": وقد اشتهرت هذه اللفظة- أعني

(1) في الأصل: "ابن عمر " خطأ.

(2)

انظر: نصب الراية (2/ 414- 416) .

ص: 323

قوله: " من المسلمين " من رواية مالك حتى قيل: إنه تفرد بها، قال أبو قلابة عبد الملك بن محمد: ليس أحد يقول فيه: " من المسلمين" غير مالك. وقال الترمذي بعد تخريجه له: زادَ فيه مالك: "من المسلمين" وقد رواه غير واحد عن نافع فلم يقولوا فيه: "من المسلمين". انتهى. قال: فمنهم الليث بن سعد؛ وحديثه عند مسلم، وعبيد الله (1) بن عمر؛ وحديثه- أيضا- عند مسلم، وأيوب السختياني وحديثه عند البخاري ومسلم- كلهم- رووه عن نافع، عن ابن عمر فلم يقولوا فيه:" من المسلمين" قال: وتبعهما على هذه المقالة جماعة، قال الشيخ: وليس بصحيح فقد تابع مالكا على هذه اللفظة من الثقات سبعة: وهم عمر بن نافع، والضحاك بن عثمان، والمعلى بن إسماعيل، وعُبيد الله ابن عمر، وكثير بن فرقد، وعبد الله بن عمر العمري، ويونس بن يزيد. فحديث عمر بن نافع: رواه البخاري في "صحيحه " عنه، عن أبيه:

/ نافع، عن ابن عمر قال: فرض رسول الله- عليه السلام زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعيرِ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل الصلاة.

وحديث للضحاك بن عثمان: أخرجه مسلم، عنه، عن نافع، عن

ابن عمر قال: فرض رسول الله- عليه السلام زكاة الفطر من رمضان على كل نفسِ من المسلمين: حر أو عبد، رجل أو امرأة، صغير أو كبير، صاعا من تمر، أو صاعا من شعيرِ (2) .

وحديث المعلى بن إسماعيل: أخرجه ابن حبان في " صحيحه " في النوع الرابع والعشرين من القسم الأول، عنه، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمر رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، عن كل مسلم صغيرِ وكبير، حر أو عبدِ، قال ابن عمر: ثم إن الناس جعلوا عدل ذلك مدين من قمح.

(1) في الأصل: "عبد الله " خطأ.

(2)

مسلم (984/ 16) .

ص: 324

وحديث عبيد الله بن عمر: أخرجه الحاكم في "المستدرك " عنه، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله- عليه السلام فرض زكاة الفطر صاعا من تمرِ، أو صاعا من بر، على كل حرِّ أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين، وصحّحه، ورواه الدارقطني في " سننه " والطحاوي في "مشكله"(1) .

وحديث كثير بن فرقد: أخرجه الحاكم في "المستدرك" عنه، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله- عليه السلام فرض زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من بر على كل حرِّ أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين، وصحّحه، ورواه الدارقطني في "سننَه " والطحاوي في "مشكله "(2) .

وحديث عبد الله (3) بن عمر العمري: أخرجه الدارقطني، عنه، عن ابن عمر بنحوه سواء (4) .

وحديث يونس بن يزيد: أخرجه الطحاوي في " مشكله " عنه أن نافعا أخبره قال: قال عبد الله بن عمر: فرض رسول الله- عليه السلام على الناس زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل إنسان: ذكر أو أنثى، حر أو عبدِ من المسلمين (5) .

قلت: التحقيق في هذا المقام: أن في صدقة الفطر نصان أحدهما: جعَل الرأس المطلق سببا وهو الرواية التي ليس فيها "من المسلمين "، والنص الآخر: جعَل رأس المسلم سبباً ولا تنافي في الأسباب إذ يجوز أن يكون لشيء واحد أسباب متعددة شرعا وحسا على سبيل البدل؛

(1) المستدرك (1/ 410) وتصحف فيها عبيد اللهب إلى معبد اللهب، والدارقطني (2/ 139) وكذلك أحمد

(2/ 66، 137) .

(2)

لم أجده في المطبوع من المستدرك، وأخرجه الدارقطني (2/ 140) وكذلك البيهقي (4/ 162) .

(3)

في الأصل: "عبيد الله" خطأ.

(4)

سنن الدارقطني (2/ 1410) .

(5)

إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.

ص: 325

كالملك يثبت بالشراء والهبة والصدقة والوصية والإرث فإذا انتفت المزاحمة وجب الجمع لإجراء كل واحد من المطلق والمقيد على سننه من غير حمل أحدهما على الآخر، فيجب أداء صدقة الفطر عن العبد الكافر بالنص المطلق، وعن المسلم بالمقيّد.

فإن قيل: إذا لم يحمل المطلق على المقيّد أذى إلى إلغاء المقيّد ة فإن حكمه يفهم من المطلق فإن حكم العبد المسلم يُستفاد من إطلاق اسم العَبْد، فلم يبق لذكر المقيّد فائدة.

قلت: ليس كذلك؛ بل فيه فوائد، وهي أن يكون المقيد دليلاً على الاستحباب والفضل أو على أنه عزيمة والمطلق رخصة أو على أنه أهم وأشرف، حيث نص عليه بعد دخوله تحت الاسم المطلق كتخصيص الصلاة الوسطى، وجبريل وميكائيل بعد دخولها في مطلق الصلوات ودخولهما في مطلق اسم الملائكة، ومتى أمكن العمل بهما، واحتمال الفائدة قائم، لا يجوز إبطال صفة الإطلاق.

1731-

ص- نا يحيى بن محمدين الَسكن: نا محمد بن جهضَم: نا إسماعيل بن جعفر، عن عُمر بن نافع، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر قال: فَرَضَ رسولُ الله زَكَاةَ الفِطر صَاعا. فذكر معنى مالك، زاد: والصغيرِ والكبيرِ، وَأمرَ بهَا أن تُؤَدى (اَ) قبلَ خُروج الناسِ إلى الصًلاةِ (2) .

ش- يحيى بن محمد بن السكن: ابن حبيب القرشي، أبو عبيد الله، ويُقال: أبو عُبَيد البصري البزار، سكن بغداد، روى عن: معاذ بن هشام، وروح بن عبادة، ومحمد بن جَهضم وغيرهم، روى عنه:

(1) في الأصل: "تؤدوا".

(2)

البخاري: كتاب الزكاة، باب: فرض صدقة الفطر (1503)، النسائي: كتاب الزكاة، باب: فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين

ص: 326

البخاري، وأبو داود، والنسائي وجماعة آخرون، قال النسائي: ليس به بأس (1) .

وإسماعيل بن جعفر: ابن أبي كثير الأنصاري المدني.

وعمر بن نافع القرشي العدوي مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب،

أخو عبد الله وأبي بكر، روى عن: أبيه، والقاسم بن محمد، روى

عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري،/ وعبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وعبد العزيز الدراوردي وغيرهم، قال أحمد: هو من أوثق وَلَد

نافع، وقال ابن معين وأبو حاتم: لا بأس به. روى له: البخاري،

ومسلم، وأبو داود، والنسائي (2) .

قوله: " فذكر معنى مالك " أي: معنى حديث مالك المذكور، وزاد في

روايته: "والصغير والكبيرَ" إلى آخره. وأخرجه البخاري، والنسائي

وقد ذكرناه الآن بلفظ البخاري.

ص- قال أبو داود: رَواه عبدُ الله العُمَري، عن نافعِ (3) قال: على كلِّ مُسلمِ. َ

ش- أي: روى الحديث المذكور عبد الله بن عُمر بن حفص بن عاصم

ابن عمر بن الخطاب القرشي العُمري، عن نافع مولى ابن عُمر، عن

ابن عمر قال: على كل مسلم. ورواه الدارقطني (4) من طريقه؛ ولفظه:

" زكاة الفطر فرض على كل مسلم: حُر وعبدِ، ذكر وأنثى من المسلمين،

صاع من تمر، أو صاع من شعير".

ص- ورواهُ سعيد الجُمحي، عن عبيد الله، عن نافعِ قال فيه: من

المسلمين، والمشهورُ عن عبيدِ اللهِ ليس فيه "مَن المسلمين".

ش- أي: روى الحديث المذكور سَعيد بن الحكم بن محمد بن

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (31/ 6911) .

(2)

المصدر السابق (21/ 4311) .

(3)

في سنن ق بي داود: "بإسناده".

ص: 327

أبي مريم الجُمحي أبو محمد المصرفي (1) ، عن عبيد الله بن عمر بن حفص أخو عبد الله بن عمر بن حفص المذكور، عن نافع، عن ابن عمر أن رسولَ الله- عليه السلام فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر على كل حر أو عبدٍ ذكر أو أنثى من المسلمين. ورواه الحاكم، والدارقطني، والطحاوي، وقد ذكرناه الآن.

قوله: " والمشهور عن عبيد الله" أي: الذي اشتهر من رواية عبيد الله المذكور أن رسول الله- عليه السلام فرض زكاة الفطر، الحديث وليس فيه " من المسلمين " كما أشار إليه الترمذي، وقد ذكرناه.

1732-

ص- نا مسلّم أن يحيى بن سَعيد، وبشر بن المفضل حدثتهم عن عُبيد الله ح أنا مُوسى بن إسماعيل: نا أبان، عن عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله، عن رسولِ الله- عليه السلام أنه فَرضَ صَدقةَ الفطرِ صَاعا من شَعير، أو تَمرٍ على الصَغيرِ والكبيرِ، والحرّ والمملوكِ. زَادَ مُوَسى: والذكرِ والأنثًى (2) .

ش- أي: زاد موسى بن إسماعيل في روايته: والذكر والأنثى. والحديث أخرجه البخاري، ومسلم، ورواه أبو داود من طريقين، اْحدهما: من طريق مُسدد، عن يحيى بن سَعيد الأنصاري، والآخر: عن موسى بن إسماعيل، عن أبان بن يزيد العطار- كما ترى.

ص- قال أبو داودَ: قال فيه أيوبُ وعبدُ الله في حديثهم (3) : عن نافع: ذكرٍ أو أنثى- أيضاً.

(1) كذا، والذي عند أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي "سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وهو المعروف بالرواية عن عبيد الله بن عمر العمري "، والله أعلم.

(2)

البخاري: كتاب الزكاة، باب: صدقة الفطر على الحر والمملوك (1511)، باب: صدقة الفطر على الصغير والكبير (1512)، مسلم: كتاب الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 14- (984) .

(3)

في سنن أبي داود: " في حديثهما ".

ص: 328

ش- أي: قال في الحديث أيوب السختياني، وعبد الله بن عمر بن حفص العمري إلى آخره.

1733-

ص- نا الهيثم بن خالد الجُهني: نا حُسَين بن علي الجعفي، عن زائدة: نا عَبْد العزيز بن أبي رَوَّاد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر قال: كان الناسُ يُخْرِجُون صَدقةَ الفِطرِ على عهد رسول الله- عليه السلام صاعا من شَعير أو تمر أو سلت أو زبيب. قال: قال عبَدُ اللهِ: فلما كانَ عُمرُ وكَثُرَت الحِنطة، جَعل عُمرُ نصْفَ صاع حِنطة مَكانَ صاع من تلك الأشْياء (1) .

ش- زائدة: ابن قدامه الكوفي.

قوله: " أو سلت "السلت- بضم السين المهملة، وسكون اللام، وبعدها تاء ثالث الحرَوف- ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنْطة، وقيل: هو نوع من الحنطة، والأول اْصح. والحديث: أخرجه النسائي - أيضا- وأعله ابن الجوزية بعبد العزيز، قال: قال ابن حبان: كان يُحدث على التوهم، فسقط الاحتجاج به. وقال زكي الدين في "مختصره": وفي إسناده: عبد العزيز وهو ضعيف. وقال صاحب "التنقيح": وعبد العزيز هذا وإن كان ابن حبان تكلم فيه فقد وثقه يحيى ابن سعيد القطان وابن معين وأبو حاتم الرازي وغيرهم، والمُوثقون له أعرف عن المُضعفين، وقد أخرج له البخاري استشهاده.

1734-

ص- نا مسدد، وسليمان بن داود العتبي قالا: نا حماد، عن أيوب، عن نافع قال: قال عبد الله: فَعدلَ الناسُ بَعدُ نصْفَ صاع من بحر. قال: وكان عبدُ الله يُعْطي التمرَ فأعوزَ أهلُ المدينةِ التمرَ عاما فأعطى الشعِير (2) .

(1) النسائي: كتاب الزكاة، باب: زكاة الفطر (5/ 53) .

(2)

البخاري: كتاب الزكاة، باب: فرض صدقة الفطر (1503)، وباب: صدقة الفطر صاعا من تمر (1507)، مسلم: كتاب الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 13- (984)، الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في تقديمها قبل الصلاة (675)، النسائي: كتاب الزكاة، باب: زكاة

فرض رمضان (5/ 46)، وباب: فرض زكاة رمضان على المملوك (5/ 47) .

ص: 329

ش- حماد بن سلمة، وأيوب السختياني، وعبد الله (1) بن عمر.

قوله: " بعدُ" أي: بعد أن كانوا يخرجون صاعا من شعير أو تمرٍ أو زبيبٍ. والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي/ والنسائي مختصرا ومُطولا.

1735-

ص- نا عبد الله بن مسلمة: نا داود- يعني: ابن فيس-، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نُخرج إِذْ كان فينا رسولُ الله- عليه السلام زَكاةَ الفطرِ عن كل صغيرٍ وكبيرٍ، حر أو مملوكٍ: صاعا منْ طعامٍ، صاعا من أقط (2) ، أو صاعا من شَعيرٍ، أو صاعًا من تمر، أو صاعا من زَبيب، فلم نَزَل نُخْرِجُه حتى قَدِمَ معاوية حاجا أو مُعتمرا، فكلَّمَ الناسَ على المنْبر، فكان فيما كَلَّمَ به الناسَ أن قال: إني أرى مُدَّيْنِ (3) من سَمْرَاء الشاب تعدلُ (4) صاعا من تمر، فأخذ بذلك الناسُ، فقال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزالُ أَخْرجُه أبدا ما عشْت (5) .

ش- داود بن قيس الفراء أبوه اليمن الدباغ المدني، وعياض بن عبد الله

ابن سَعد بن أبي سَرْح القرشي.

قوله: " إذ كان " أي: حين كان فينا رسول الله- عليه السلام.

قوله: " صاعا من طعام" استدلت به الشافعية أن صدقة الفطر من الحنطة صاع، وقالوا: المراد من الطعام: البر في العُرف، ولا سيما وقع في رواية للحاكم:"صاعا من حنْطةٍ " أخرجها في "المستدرك "(6) من طريق

(1) في الأصل: "عبيد الله " خطأ.

(2)

في سنن أبي داود: " أو صاعا من أقل ".

(3)

في سنن أبي داود: " أن مدين"(4) في سنن أبي داود: " تعد ". البخاري: كتاب الزكاة، باب: صاع من شعير (1505)، مسلم: كتاب الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 17- (985)، الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الفطر (673)، النسائي: كتاب الزكاة، باب: التمر في زكاة الفطر (5/ 51)، ابن ماجه: كتاب الزكاة باب: صدقة الفطر (1829) .

ص: 330

أحمد بن حنبل، عن ابن علية، عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض بن عبد الله قال: قال أبو سعيد وذكر عنده صدقة الفطر فقال: لا أخرج إلا ما كنتُ أخْرجُه في عهد رسول الله- عليه السلام صاعا من تمرِ، أو صاعا من حنطة، أو صاعا من شعيرِ، فقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح، فَقال: لا، تلك قيمة معاوية، لا أقْبلها ولا أعملُ بها. انتهى. وصححه، ورواه الدارقطني في "سننه"(1) من حديث يعقوب الدورقي، عن ابن علية، به سندا ومتنا. ومن الشافعيّة من جعل هذا الحديث حجة لنا من جهة أن معاوية جعل نصف صاع من الحنطة عدل صاع من التمر والزبيب. وقال الشيخ محيي الدين: هذا الحديث معتمد أبي حنيفة، ثم أجاب عنه بأنه فعل صحابي، وقد خالفه أبو سعيد وغيره من الصحابة ممن هو أطول صحبة منه وأعلم بحال النبي- عليه السلام، وقد أخبر معاوية بأنه رأيي رآه لا قول سمِعَه من النبي- عليه السلام.

قلنا: أما قولهم: إن الطعام في العُرْف: هو البر، فممنوع؛ بل الطعام يُطلقُ على كل مأكول، وهنا أريد به أشياء ليست الحنطة منها، والدليل على ذلك: أن قوله: "صاعا من أقط" بدل من قوله: "صاعا من طعام" أو بيان عنه وما بعده عطف عليه، ولو كان المراد من قوله:"صاعا" من طعامه هو البر لقالَ: "أو صاعا من أقطِ" بحَرف (أو) الفاصلة بين الشيئين.

فإن قيل: قد روى غير. أبي داود بحَرْف " أو" من أوله إلى آخره: "صاعا من طعام، أو صاعا من أقط" إلى آخره. قلت: كفى لنا حجة رواية أبي داود مع صحة الحديث بلا خلاف، ومما يؤيد ما ذكرنا: ما جاء فيه عند البخاري، عن أبي سعيد قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. قال أبو سعيد: وكان طعامنا: الشعير

(1)(2 / 145- 146) .

ص: 331

والزبيب والأقط والتمرُ، وأما ما رواه الحاكم فيه:" أو صاعا من حنطةٍ " فقد أشار أبو داود إلى هذه الرواية على ما يجيء الآن، وقال: وليس بمحفوظ. وقال ابن خزيمة فيه: وذكر الحنطة في هذا الخبر غير محفوظ، ولا ادْري ممن الوهم؟، وقول الرجل له:"أو مدين من قمح " دالّ على أن ذكر الحنطة في أول الخبر خطأ ووهم إذ لو كان صحيحا لم يكن لقوله: "أو مدين من قمح " معنى، وقد عرف تساهُل الحاكم في تصحيح الأحاديث المداولة.

وأما قول الشيخ محيي الدين: إنه فعل أصحابنا. قلنا: قد وافقه غيره من الصحابة الجمّ الغفيرة بدليل قوله في الحديث: "فأخذ الناس بذلك" ولفظة: " الناس " للعموم فكان إجماعاً وكذلك ما أخرجه البخاري ومسلم، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر قال:" فرض رسول الله- عليه السلام صدقة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعا من تمر، أو صاعا من شعيرٍ، فعدل الناس به مدين من حنطة "(1) / ولا تضر مخالفة أبي سعيد لذلك بقوله: أما أنا فلا أزال أخرجه؛ لأنه لا يَقْدح في الإجماع سيما إذا كان فيه الخلفاء الأربعة، أو نقول: أفاد الزيادة على قدر الواجب تطوعاً

قوله: "من سَمْراء الشام " السمْراء- بفتح السين لمهملة، وسكون الميم، وبعدها راء مهملة ممدودة-: هو البر الشافي، ويَطلق على كل بر. والحديث: أخرجه الجماعة.

ص- قال أبو داود: رواه ابنُ عُلَيّةَ وعَبْدةُ وغيرُهما، عق ابن إسحاق، عق عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حِزَام، عن عياض، عن أبي سعيد الخدري بمعناه، وذكر رجل واحد فيه عق ابن عُفَيةَ: أو صاعٍ حنطةٍ (2) وليس بمحفوظ.

ش- أي: روى الحديث المذكور إسماعيل ابن علية، وعَبْدة السلْماني،

(1) تقدم قريباً

(2)

في سنن أبي داود: "أو صاعا من حنطة".

ص: 332

عن محمد بن إسحاق، عن عَبْد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصيّ القرشي الأسدي، عن عياض بن عَبْد الله بن سَعْد، عن أبي سعيد الخدري بمعنى الحديث المذكور، ورواه الحاكم، والدارقطني- كما ذكرناه آنفا.

قوله: " وليس بمحفوظ" أي: ليس ذكر " أو صاع حنطة" في الحديث بمحفوظ، وأشار به إلى تضاعيف هذه الرواية وقد ذكرناه الآن.

1736-

ص- نا مسدد: أنا إسماعيل ليس فيه ذكر الحنْطة (1) .

ش- أشار بهذه الرواية- أيضاً إلى تضعيف تلك الرواية التي فيها ذكر "أوْ صاع حنطة"، وذلك أن إسماعيل ابن عليّة أخبر مسدد بن مسرهد بهذا الحديث، وليس فيه ذكر الحِنطة.

ص- قال أبو داود: وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث، عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد الخدري: نصفَ صاعٍ من بُر؛ وهو وهام من معاوية بنِ هشامٍ أو ممن روى عنه (2) .

ش- أشار بهذا التعليق إلى أن الرواية التي فيها: " نصف صاع من بُرّ" وهم إما من معاوية بن هشام القصار الكوفي أو ممن روى عنه.

1737-

ص- نا حامد بن يحيى: أنا سفيان ح، ونا مسددّ: نا يحرص، عن ابن عجلان سمع عياضاً قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: لا أخرجُ أبدا إلا صاعا؛ إنا كُنا نُخرجُ على عهْد النبيَّ- عليه السلام صاعَ تمر أو شعيرٍ أو أقط أو زبيبٍ (3)

(1) انظر التخريج المتقدم.

(2)

في سنن أبي داود: وأو ممن رواه عنها.

(3)

البخاري: كتاب الزكاة، باب: صاع من شعير (1505)، مسلم: كتاب الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (985)، الترمذي:

كتاب الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الفطر (673)، النسائي: كتاب الزكاة، باب: التمر في زكاة الفطر

(5/51)، وباب: الزبيب (5/ 51)، وباب: الدقيق (5/ 52)، وباب: الشعير (5/ 53)، ابن ماجه: كتاب الزكاة،

باب: صدقة الفطر (1829) .

ص: 333

ش- سفيان: ابن عُيينة، ويحيى: القطان، ومحمد: ابن عجلان، وعياض: ابن عبد الله.

قوله: "أو أقل " الأقط- بفتح الهمزة وكسور القاف وفي آخره طاء مهملة-: وهو لبن مجفف يابسة مُستحجر يُطبخُ به. وقال الجوهري: الأقل معروف، وربما سكن في الشعر، وتنقل حركة القاف إلى قبلها، قال الشاعر:

رُويدَك حتى يَنْبُتُ البَقْلُ وَالغَضَا

فيكْثُرُ أقْط عِنْدهم وحلِيبُ

وائتقطتُ: اتخذتُ الأقط، وهو افتعلتُ، وأقَطَ طعامَه يأقطُه أقْطا عملَه بالأقِطِ فهو مأقوط،َ وهو بالفارسية: مَاسْتينَه. وبه استدَل مالك على أنه يخرج من الأقل صاعاً وبما مضى من الرواية- أيضاً واعتبر أصحابنا فيه القيمة.

" (1) قال القاضي: واختلف في النوع المخرج فأجمعوا أنه يجوز البر والزبيب والتمر والشعير، إلا خلافا في البر لمن لا يعتد بخلافه، وخلافا في الزبيب لبعض المتأخرين، وكلاهما مسبوق بالإجماع مردود قوله به. وأما الأقِط: فأجازه مالك، والجمهور ومنعه الحسنُ، واختلف فيه قول الشافعي، وقال أشهب: لا يخرج إلا هذه الخمسة، وقاسَ مالك على هذه الخمسة كل ما هو عيش أهل بلد من القطاني وغيرها، وعن مالك قول آخرُ: أنه لا يجزئ غير المنصوص عليه في الحديث وما في معناه، ولم يجز عامة العلماء إخراج القيمة، وأجازه أبو حنيفة. وقال الشيخ محيي الدين: قال أصحابنا: جنْس الفطرة: كل حب يجبُ فيه العشر، ويجزئ الأقل على المذهب، والأصح أنه يتعين عليه غالب قوت. البلدة، الثاني: يتعلق قوت نفسه، والثالث: يتخير بينهما، فإن عدل عن الواجب إلى أعلى منه أجزأت، وأن عدل إلى دونه لم يُجزِئه،.

قلت: قال أصحابنا: دفع الحنطة أفضل في الأحوال كلها، سواء كان

(1) انظر: شرح صحيح مسلم (7/ 60- 61) .

ص: 334