الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أيام الشدة أو لم يكن، ودقيق الحنطة وسويقها كالحنطة، ودقيق الشعير
وسويقه كالشعير، وإن أراد أن يعطي من الحبوب من جنس آخر يعطي
بالقيمة لأنه ليس بمنصوص عليه.
ص- هذا حديث يحيى. زاد سفيان فيه/: أو صاع من دقيق. قال حامد فأنكروا عليه فتركه سفيان. قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة. "
ش- أي: المذكور حديث يحيى بن سعيد القطان.
قوله: " زاد سفيان فيه" أي: زاد سفيان بن عيينة في الحديث: " أو صاع من دقيق ".
قوله: "قال حامد" يعني: حامد بن يحيى أحد شيوخ أبي داود.
قوله: " فهذه الزيادة" أعني: قوله: "أو صاع من دقيق" وهم من
سفيان بن عيينة. وقال البيهقي: رواه جماعة، عن ابن عجلان منهم:
حاتم بن إسماعيل، ومن ذلك الوجه: أخرجه مسلم في "الصحيح "
ويحيى القطان وأبو خالد الأحمر وحماد بن مسعدة، وغيرهم ة فلم ينكر
أحد منهم الدقيق غير سفيان، وقد أنكروا عليه فتركه، وروي عن ابن
سيرين، عن ابن عباس مُرْسلاً موقوفا على طريق التوهم وليس بثابتٍ،
ورُوي من أوجه ضعيفة لا يُسْوى ذكرها.
قلت: ولذلك قال أصحابنا: الأولى أن يُراعَى في الدقيق القدر والقيمة
وكذا في السويق احتياطا.
19- بَابُ: مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِن قَمْحٍ
أي: هذا باب في بيان روايات من روى نصف صاع من قمح في صدقة الفطر وفي بعض النسخ: "باب من رأى نصف صاع " من الرؤية. 1738- ص- نا مسدد، وسليمان بن داود العتكي قالا: نا حداد بن
زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري. قال مُسدد: عن ثعلبة بن أبي صغَيْر، عن أبيه قال (1) : قال رسولُ اللهِ- عليه السلام: " صَاع من بر أو قَمح على كل اثنَيْنِ صغيرٍ أو كبيرٍ، حُر أو عبد، ذَكَر أو أنثى، أما غنِيكُم فيُزكيهِ اللهُ، وأما فَقِيرُكُم فيردُ اللهُ عليه أكثرَ مما أعطاهُ "(2) .
ش- النعمان بن راشد: الجزري الرَّقي. روى عن: الزهري، وميمون بن مهران، وزيد بن أبي أنيسة. روى عنه: جرير بن حازم، وحماد بن زيد، وابن جريج، ووهيب بن خالد، وضعفه يحيى بن سعيد جدا. وقال أحمد بن حنبل: مضطرب الحديث، روى أحاديث مناظير. وقال ابن مَعين: ضعيف. قال البخاري: وهِم في حديثه كثيراً وهو في الأصل صدوق. أخرج له الجماعة (3) .
وثعلبة بن أبي صُعَيْر: ويقال: ثعلبة بن عبد الله بن صعير العذري، حليف بني زهرة. وقال ابن معين: ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير، وثعلبة بن أبي مالك جميعا قد رأيا النبي- عليه السلام. وقال في "الكمال ": روى عن: النبي- عليه السلام في زكاة الفطر. روى عنه: ابنه: عبد الله، وعبد الرحمن بن كعب بن مالك. روى له: أبو داود (4) .
وذكر ترجمة ابنه: عبد الله فقال: عبد الله بن ثعلبة بن صعير، ويقال: ابن أبي صعير بن عمرو بن زيد بن سنان بن المهتجر بن سلامان بن عَدي بن صُعَيْر بن حران بن كاهل بن عدي الشاعر العُذري حليف بني زهرة، وعُذرة هو ابن سَعْد بن زيد بن ليث بن سُود بن أسلم بن إلحاف ابن قضاعة، يكنى: أبا محمد، مسَح رسول الله رأسه زمن الفتح ودعى
(1) في سنن أبي داود: "وقال سليمان بن داود عن عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صفير، عن أبيه".
(2)
تفرد به أبو داود.
(3)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (29/ 6440) . (4) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (1/ 202) ، وأسد الغابة (1/ 202) ، والإصابة (1/ 200) .
له، وحفظ عنه. روى له البخاري حديثاً وروى عن: أبيه، وعمر بن الخطاب، وشهد خطبته بالرابية. وروى عن: جابر بن عبد الله، وعن سعد بن أبي وقاص أنه شهد بدراً، وأنه كان يوتر بواحدة، ولم يُرو له عن النبي- عليه السلام. روي عنه: سعد بن إبراهيم، والزهري، وعبد الله بن مسلم أخو الزهري، وغيرهم. وقيل: إنه ولد قبل الهجرة بأربع سنين، وتوفي سنة سبع وثمانين وهو ابن ثلاث وتسعين، وقيل: إنه توفي وهو ابن ثلاث وثمانين، وقيل: إنه ولد بعد الهجرة، وأن رسول الله توفي وهو ابن أربع سنين. وروى له: أبو داود، والنسائي. وقال المزني: عبد الله بن ثعلبة بن صعير، ويقال: ابن أبي صعير العذْري، أبو محمد المدني الشاعر، ويقال: ثعلبة بن عبد الله بن صعير، وأمه من بني زهرة، مسح رسولُ الله وجهه ورأسه زمن الفتح ودعي له. روى عن النبي- عليه السلام، وعن أبيه: ثعلبة بن صعير، وجابر بن عبد الله، وسَعْد بن أبي وقاص، وعليه بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب، وأبي هريرة. روى عنه: سعد بن إبراهيم، وعبد الله بن مسلم أخو الزهري، وعبد الحميد بن جَعْفر- ولم يُدركه-، ومحمد بن مسلم الزهري. قال سَعْد بن إبراهيم: نا عبد الله بن ثعلبة بن الأصْغر ابن أخت لنا. انتهى (1) . وصُعَيْر- بضم الصاد وفتح العَيْن المهملتين، / وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخره راء.
قوله: "صاع " مرفوع بالابتداء وتخضع بالصفة، وهي قولُه:"من بر" وخبره: قوله: "على كل اثنَيْن ".
قوله: "أما غنيكم فيزكيه الله " أي: يُطهره الله من وسخ الآثام، أو معناه: يَزيدُه الله تعالى بركةً في ماله لأن معنى الزكاة: النماء وهي الزيادة، يُقال: زكى الزرع إذا نمشى.
(1) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (2/ 271) ، وأسد الغابة (3/ 0 19) ، والإصابة (2/ 285) .
22.
شرح سنن أبي داوود 6
قال الخطابي (1) : في هذا حجة لمنْ ذَهب إلى أن صدقة الفطر من البر نصْف صاع، وفيه دليل على أنها واجبة على الطفل كوجوبها على البالغ، وفيه بيان ابن الفقير تلزمه صدقة الفطر إذا وجد ما يؤديه، ألا تراهُ يقولُ:"وأما فقيركم فيردّ اللهُ عليه أكثر مما أعطاه"، فقد أوجب عليه أن يؤديها عن نفسه مع إجازته له أن يأخذ صدقة غيْره. وفي قوله:" ذكر أو أنثى" دليلٌ لمنْ أسقط صدقة الزوجة عن الزَّوْج لأنه في الظاهر: إيجاب على المرأة، فلا يزول الفرض عنها إلا بدليل، وهو مذهب أصحاب الراوي، والثوري. وقال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: يُخرج عن زوجته لأنه يمونها.
قلت: قوله: " فقد أوجب عليه أن يؤديها عن نفسه " غير مُسلم. لأن اللفظ ليْس فيه ما يَدلُّ على أنها تجب على الفقير بل مَعْناه: أن الفقيرَ إذا تبرع بها ابتغاء لمرضاة الله تعالى، فالله تعالى يُجازِيه في الدنيا بأن يرد عليه كثر مما أعطاه، وفي الآخرة بالثواب الجزيل.
" (2) واعلم أن هذا الحديث الذي رواه الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة
له وجوه، اْحدها: رواية بكر بن وائل رواه أبو داود على ما نذكره عن قريب.
الثاني: رواية النعمان بن راشد، وهي التي ذكرناها الآن، وأخرجه الدارقطني (3) ، عن إسحاق بن أبي إسرائيل، عن حماد بن زيد، به مرفوعاً " أدوا صدقة الفطر صاعا من تمرٍ، أو صاعا من شعير، أو نصْف صاع من بُر" إلى آخره، ثم أخرجه عن يزيد بن هارون (3) ، عن حماد بن زيد، به قال:" أدوا عن كل إنسان صاعا من بر عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والغني والفقير" إلى آخره، ثم أخرجه (4) ، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد به، عن ثعلبة بن أبي صغير به،
(1) معالم السنن (2/ 45) .
(2)
انظر: نصب الراية (2/ 406- 410) .
(3)
سننه (2/ 147) .
(4)
(2/ 148) .
عن أبيه بنحو رواية يزيد، ثم أخرجه (1) عن خالد بن خداش، عن حماد بن زيد، وقال: بهذا الإسناد نحوه.
الوجه الثالث: رواية ابن جرْجة عن الزهري أخرجها الدارقطني عن يحيى بن جرجة، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعَيْر أن رسول الله خطب فقال:" إن صدقة الفطر مدين من برّ عن كل إنسان، أو صاع مما سواه من الطعام"(2)، ويحيى بن جرْجة: روى عنه: ابن جريج، وقزعة بن سويد. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: هو شيخ. وقال الدارقطني: ليس بقوي.
الوجه الرابع: رواية ابن جريج، عن الزهري؟ رواه عبد الرزاق في "مُصنفه ": أخبرنا ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن ثعلبة قال: خطب رسول الله- عليه السلام الناسَ قبل الفطر بيوم الو يومين فقال: (أدّوا صاعا من بر أو قمح بين اثنَيْن أو صاعا من تمر أو شعير عن كل حر وعبد صغير وكبير". انتهى.
ومن طريق عبد الرزاق: رواه الدارقطني في "سننه "(3) ، والطبراني في "معجمه"، وهذا سند صحيح قوي.
الوجه الخامس: رواية بحر بن كنيز (4) السقا، عن الزهري أخرجه الحاكم في " المستدرك " في كتاب "اَلفضائل " (5) عن بحر بن كنيز (4) : نا الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة، عن أبيه، عن النبي- عليه السلام أنه فرض صدقة الفطر عن الصغير والكبير صاعا من تمر أو مدين من قمح. انتهى وسكت عنه ثم قال: وقد رواه أكثر أصحاب الزهري، عنه، عن عبد الله بن ثعلبة، عن النبي لم يذكروا أباه. انتهى.
وقال الدارقطني في " علله": هذا حديث اختلف في إسناده ومَتْنه
(1)(148/2) .
(2)
سنن الدارقطني (2/ 148، 149)
(3)
(150/2) .
(4)
في الأصل: "كثير" خطأ.
(5)
(3/ 279) .
أما سندُه: فرواه الزهري، واختلف عليه فيه فرواه النعمان بن راشد، عنه، عن ثعلبة بن أبي صُعَير، وقيل: عن ابن عيينة، عن الزهري، عن ابن أبي صعير، عن أبي هريرة، وقيل: عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وقيل: عن عقيل، ويونس، عن الزهري، عن سعيد مرسلاً، ورواه معمر، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وأما اختلاف متنه: ففي حديث سفيان بن حسين، عن الزهري:"صاع من قمح "، وكذلك في حديث النعمان بن راشد، عن الزهري، عن ثعلبة بن أبي صفير، عن أبيه:" صاع من/ قمح عن كل إنسان"، وفي حديث الباقين (1) :"نصف صاع من قمح" قال: وأصحها عن الزهري، عن سعيد بن المسبب مرسل. انتهى.
وقال الشيخ في " الإمام ": وحاصل ما تُعمل به هذا الحديث أمران، أحدهما: الاختلاف في اسم أبي صُعَيْر فقد تبلغ من جهة أبي داود، عن مسعد: ثعلبة بن أبي صُعَيْر، ومن جهته- أيضاً عن سليمان بن داود: عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير، وكذلك- أيضاً عند أبي داود في رواية بكْر بن وائل: ثعلبة بن عبد الله، أو قال: عبد الله بن ثعلبة- على الشك-، وعنده- أيضا- من رواية محمد بن يحيى وفيه الجزْم بعبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير، وكذلك رواية ابن جريج، وعند الدارقطني من رواية مسدد، عن ابن أبي صعير، عن أبيه لم يُسَمه، ثم أخرجه الدارقطني، عن همام، عن بكر أن الزهري حدّثه، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، عن أبيه قال: نحوه- يعني: "نحو حديث مسدّد " فإنه ذكره عقابه، وهذا يحتاج إلى نظر فإنه ذكره من رواية مسدّد، عن حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن ابن أبي صُعَيْر، عن أبيه مرفوعاً "صدقة الفطر صاع من
(1) في الأصل: "الباقيين"، وما أثبتناه من نصب الراية.
بر أو قمح عن كل رأسِ " كذا في النسخة العتيقة الصحيحة. ورواية أبي داود، عن مسدد فيها: " أدوا صاعا من بر أو قمح عن كل اثنين "، وهذا مخالف للأول، والله العلم. وفي رواية سليمان بن حرب، عن حماد الجزمُ بثعلبة بن أبي صعير، عن أبيه عند الدارقطني، والجزْمُ بعبْد الله بن ثعلبة في رواية بحر بن كنيز (1) - كما تقدم عند الحاكم- والشك في رواية يزيد بن هارون، عن حماد فيها عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير أو عن ثعلبة، عن أبيه عند الدارقطني- أيضاً-
العلة الثانية: الاختلاف في اللفظ ففي حديث سليمان بن حرْب عند الدارقطني، عن حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن ثعلبة بن أبي صعير، عن أبيه مرفوعاً "أدوا صاعا من قمح " الحديث، ثم أتبعه الدارقطني برواية خالد بن خدام، عن حماد بن زيد، وقال: بهذا الإسناد مثله. وقد تقدم من رواية أبي داود، عن مسدد:"صاع من بر أو قمح على كل اثنين ". وأخرجه الدارقطني، عن أحمد ابن داود المكي، عن مسدد: ثنا حماد بن زيد، به، عن ابن ثعلبة بن أبي صعير، عن أبيه مرفوعاً "أدوا صدقة الفطر صاعا من تمر أو قمح عن كل رأس " الحديث. وفي رواية بكر بن وائل قيل:"عن كل رأس " وذكر البيهقي عن محمد بن يحيى الذهلي أنه قال في كتاب "العلل": إنما هو عبد الله بن ثعلبة، وإنما هو "على كل رأس أو كل إنسان" هكذا رواية بكر بن وائل لم يقم الحديث غيره قد أصاب الإسناد والمتْنْ. قال الشيخ: ويمكن أن تحرف " رأس " إلى " اثنين"، ولكن يبعد هذا بعض الروايات، كالرواية التي فيها "صاع بر أو قمح بين كل اثنين" انتهى. وقال صاحب "تنقيح التحقيق " بعد ذكره هذا الاختلاف: وقد رُوي
على الشك في الاثنين. قال أحمد بن حنبل (2) : حدثنا عفان قال: سألت حماد بن زيد عن صدقة الفطر؟ فحدَثني عن نعمان بن راشد،
(1) في الأصل: " كثير " خطأ.
(2)
مسنده (5/ 432) .
عن الزهري، عن ابن ثعلبة بن أبي صعير، عن أبيه أن رسول الله- عليه
السلام- قال: "أدوا صاعا من قمح، أو صاعا من بر- وشك حداد-
عن كل اثنين صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو مملوك، غني أو فقير،
أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيردّ عليه كثر مما يُعطي ". انتهى.
ثم قال: قال مهنأ: ذكرت لأحمد حديث ثعلبة بن أبي صعير في صدقة الفطر: "نصف صاع من بُرّ "، فقال: ليس بصحيح إنما هو مُرْسل
يَرْويه معمر، وابن جريج، عن الزهري مرسلاً قلت: مِن قبَلِ مَنْ
هذا؟ قال: من قبَلِ النعمان بن راشد وليس بالقوي في الحدَيث،
وضعّف حديث ابنَ أبي صعير، وسألته عن ابن أبي صعير: أهو مَعْروف؟
فقال: ومن يَعْرف ابن أبي صعير؟ ليس هو بمعروف. وذكر أحمد،
وابن المديني: ابن أبي صعير فضَعَفاه جميعاً وقال ابن عبد البر: ليس
دون الزهري من تقوم به الحجة، والنعمان بن راشد: قال معاوية، عن
ابن معين: ضعيف. وقال عباس عنه: ليس بشيء. وقال عبد الله بن أحمد/ بن حنبل، عن أبيه: مضطرب الحديث. وقال البخاري: في حديثه وهم كثير، وهو في الأصل صدوق. انتهى.
قلت: قد مر ما ذكر عبد الغني في "الكمال "، وأبو الحجاج المزي
في "تهذيبه " في ترجمة عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير، وأما النعمان بن
راشد فإن البخاري قد أخرج له، وقال: صدوق. وقال ابن عدي:
النعمان بن راشد قد احتمله الناس، روى عنه الثقات، مثل: حماد بن
زيد، وجرير بن حازم، ووهيب بن خالد، وغيرهم من الثقات، وله
نسخة عن الزهري، لا بأس به، والله أعلم " (1) .
ص- زاد سليمان في حديثه:" غني، أو فقير ".
ش- أي: زاد سليمان بن داود العتبي- أحد شيوخ أبي داود في روايته
الحديث: يغني، أو فقيرة.
(1) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.
1739-
ص- نا علي بن الحسن الدَرَابجِرْدي، نا عبد الله بن يزيد، نا همام، نا بكر هو ابن وائل، عن الزهري، َ عن ثَعلبة بن عبد الله، أو قال: عبد الله بن ثعلبة، عن النبي- عليه السلام (1) .
ش- هذا مرسل.
وعليّ بن الحسن بن موسى بن ميسرة الهلالي أبو الحسن بن أبي عيسى النيسابوري الدَرَابِجِرْدِي. سمع: أبا جابر (2) محمد بن عبد الملك، ومحمد بن جهضم، وأزهر بن القاسم المكي، وعبد الله بن يزيد، وجماعة آخرين. روى عنه: أبو زرعة، وأبو حاتم الرازيان، وأبو داود، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، وجماعة آخرون. قال أبو حامد الشرقي: هو ثقة مأمون. وقال مسلم بن الحجاج: ذلك الطيب ابن الطيب، والدرابجردي نسبة إلى دارا بجرد، بفتح الدال المهملة، وسكون الألفية بينهما راء، ثم باء موحدة، وجيم مكسورة، وراء ساكنة، وفي آخرها دال مهملة. قال ابن حوقل: معناه: عمل دارا، وهي مدينة لها سور وخندق تتولد المياه فيه، وفيه حشيش يلتف على السابح فيه حتى لا يكاد يسلم من الغرق، وفي وسط المدينة جبل حجارة كالقبة، وليس له اتصال بالجبال، وبناحية دارا بجرد جبال من الملح: الأبيض، والأسود، والأحمر، والأصفر، والأخضر، وينحت من هذا الملح موائد، ويحمل إلى البلاد، وقال في " المشترك ": وعَمَلُ دارا بجرد من أجَل كور فارس، وقال في "العزيزي ": وبأعمال دارابجرد معدن الموميا، وبها معدن زئبق. وقال صاحب " الكمال" في ترجمة علي بن الحسن هذا: ودارابجرد محلة متصلة بالصحراء في أعلى نيسابور وله بها مسجد مذكور، يتبرك بالصلاة فيه (3) .
قلت: وذكر الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في كتاب
(1) تفرد به أبو داود.
(2)
في الأصل: " حلى بر".
(3)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (0 43/2 0 4) .
"الأنساب ": الدرابجردي، والدرابجردي، الأول منسوب إلى دارابجرد فارس، وهو المشهور، الثاني منسوب إلى دارابجرد نيسابور، محلة من محالها بالصحراء من أعلى البلد، منها علي بن الحسن-ش موسى بن ميسرة الهلالي.
وعبد الله بن يزيد القرشي العدوي المقرئ، وهمام بن يحيى العوذي، وقد ذكرنا الاختلاف في ثعلبة بن عبد الله الآن.
1740-
ص- نا ابن يحيى النيسابوري، نا موسى بن إسماعيل، نا همام، عن بكر الكوفي، قال ابن يحيى: هو بكر بن وائل بن داود، أن الزهري حدثهم، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، عن أبيه، قال:" قَامَ رَسُوِلُ اللهِ عليه السلام خَطيبا، فَأمَرَ بِصَدَقَة الفطر: صَاع بمر، أو صَاع شعير، على (1) كُل رَأس "، زاد عليه في حديَثه:" أَو صَاع بر، أو قَمح بين اثنَينً، ثم اتفقا عن الصغير، والكبيرِ، والحرّ، والعبدِ"(2) .
ش- محمد بن يحيى النيسابوري أحد شيوخ أبي داود.
قوله: " صاع تمر" بالجر على أنه بدل من قوله: " بصدقة الفطر"، ويجوز رفعه على تقدير: هو صاع تمر.
قوله: "زاد عليه" وهو عليه بن الحسن الدرابجردي المذكور آنفاً.
قوله: "ثم اتفقا " يعني: عليا، ومحمد بن يحيى.
والحديث أخرجه الدارقطني (3) : عن عمرو بن عاصم، عن همام،
عن بكر بن وائل، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، عن أبيه بلفظ:" إن رسول الله قام خطيباً فأمر بصدقة الفطر عن الصغير، والكبير، والحر، والعبد صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، عن كل واحد، أو صاع قمح ".
(1) في سنن أبو داود: "عن".
(2)
تفرد به أبو داود.
(3)
(2/ 148) .
1741-
ص- نا أحمد بن صالح، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، قال، وقال ابن شهاب: قال عبد الله بن ثعلبة: قال ابن صالح: قال العَدَوي (1) - وإنما هو العُذري-: " خَطَبَ رسولُ اللهِ الناسَ قَبلَ الفِطرِ بيومين "(2) بمعنى حديثِ المقرئ.
ش- ابن صالح أحمد بن صالح، قال العدوي: بفتح العين والدال المهملين، وكسر الواو، نسبة إلى عدي، والعُذري بضم العين المهملة، وسكون/ الذال المعجمة، وكسر الراء نسبة إلى عذرة، وقد ذكرناه. قوله: " بمعنى [.......](3) المقرئ المذكور آنفاً
1742-
ص- نا محمد بن المثنى، نا سهل بن يوسف، قال حميد: أخبرنا عن الحسن، قال:"خَطَبَ ابنُ عَباسٍ في آخِرِ رَمضانَ على منبرِ البَصرةِ، فقالَ: أخْرِجُوا صَدَقَةَ صَوْمكُم، فكأن الناسَ لم يَعْلَمُوا، قال: َ مَن هاهنا من آلِ المدينة؟ قُومُوا إلى إَخوانِكُم فعلمُوهُم، فإنهم لا يَعْلَمُون فَرَضَ رسولُ الله هذهِ الصدقةَ صاعا من تمر، أو شَعيرٍ، أو نصفَ صاعٍ قَمح (4) ، على كَل حُر، أو مَمْلُوك، ذَكَرٍ، أول أنثى، صغير، أو كَبير، فلما قَدمًَ عَلِي رَأى رُخْصَ السعْر، قالت: قَدْ أوْسَعَ اللهُ عليكما، فلو جًعَلتُمُوهُ صًاعا من كل شيء" قال حميد: وكانَ الحسنُ يرى صَدقةَ رمَضانَ على من صَامَ (5) .
ش- سهل بن يوسف أبو عبد الرحمن الأنماري، ويقال: أبو عبد الله البصري. روى عن: حميد الطويل، وعبد الله بن عون، وشعبة، وغيرهم. روى عنه: أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد
(1) زاد في سنن أبي داود: " قال أبو داود: قال أحمد بن صالح: وأنما
…
". (2) تفرد به أبو داود.
(3)
طمس في الأصل قدر ثلث سطر، ولعل فيه:" بمعنى حديث المقرئ" أي: بمعنى حديث المقرئ المذكور آنفا،.
(4)
في سنن أبي داود: "نصف صاع من قمح ".
(5)
النسائي: كتاب الزكاة، باب: مكيلة زكاة الفطر (5/ 51) .
ابن المثنى، وغيرهم. قال أبو حاتم: لا بأس به. وقال ابن معين: ثقة، قد سمعت منه. روى له الجماعة (1) .
والحسن البصري.
قوله: " فلما قدم علي" أي: عليّ بن أبي طالب- رضي الله عنه. قوله: " فلو جعلتموه" جواب " لو" محذوف، والتقدير: فلو جعلتم نصف صاع صاعا من كل شيء لكان خيراً أو لكان حسناً ونحو ذلك، " (2) والحديث أخرجه: النسائي، وقال: الحسن لم يسمع من ابن عباس. وقال زكي الدين عبد العظيم: وهذا الذي قاله النسائي هو الذي قاله الإمام أحمد، وعليّ بن المديني، وغيرهما من الأئمة. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: الحسن لم يسمع من ابن عباس، وقوله:" خطبنا ابن عباس" يعني: خطب أهل البصرة. وقال عليّ بن المديني في حديث الحسن: " خطبنا ابن عباس بالبصرة"، إنما هو كقول ثابت:"قدم علينا عمران بن حصين "، ومثل قول مجاهد:"خرج علينا علي "، وكقول الحسن بن سراقة بن مالك بن جعشم: حدثهم. وقال ابن المديني أيضاً الحسن لم يسمع من ابن عباس، وما رآه قط، كان بالمدينة أيام كان ابن عباس على البصرة. انتهى.
قلت: قال صاحب " تنقيح التحقيق ": الحديث رواته ثقات مشهورون لكنْ فيه إرسال، فإن الحسن لم يسمع من ابن عباس على ما قيل، وقد جاء في "مسند أبي يعلى الموصلي " في حديث عن الحسن، قال: أخبرني ابن عباس، وهذا إن ثبت دل على سماعه منه. انتهى.
وقال البزار في "مسنده " بعد أن رواه: لا نعلم روى الحسن عن ابن عباس غير هذا الحديث، ولم يسمع الحسن من ابن عباس، وقوله:"خطبنا" أي: خطب أهل البصرة، ولم يكن الحسن شاهد الخطبة، ولا
(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (12/ 2623) .
(2)
انظر: نصب الراية (2/ 19 4- 423) .
دخل البصرة بعد؛ لأن ابن عباس خطب يوم الجمل، والحسن دخل أيام صفين. انتهي.
طريق آخر أخرجه الحاكم في "المستدرك "(1) : عن يحيى بن عباد السعدي، أنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس:" أن رسول الله عليه السلام بعث صارخا بمكة صَاحَ: إن صدقة الفطر حق واجب، مدين من قمح، أو صاع من شعير، أو تمر ". انتهى.
ورواه البزار بلفظ: " أو صاع مما سوى ذلك من الطعام"، وصححه الحاكم، ورواه البيهقي وقال: تفرد به يحيى بن عباد، عن ابن جريج. وقال ابن الجوزي في " التحقيق ": وقد تكلم العقيلي في يحيى هذا، وضعفه، وكذلك ضعفه الدارقطني، وقال الأسدي: منكر الحديث جدا عن ابن جريج.
طريق آخر أخرجه الدارقطني (2)، عن الواقدي: نا عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس، عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن عباس:" أن النبي- عليه السلام أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، ابو مدين من قمح ". انتهى. وأعلّ بالواقدي.
طريق آخر أخرجه الدارقطني (3) : عن سلام الطويل، عن زيد العمي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله- عليه السلام "-: " صدقة الفطر عن كل صغير، وكبير، ذكر وأنثى، نصف صاع من بر، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير". انتهى. وهو معلول بسلام الطويل/ وأخرج الترمذي (4) عن سالم بن نوح، (5) ، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: " أن النبي
(1)(1/ 410)، وليس فيه:"مدين من قمح"، وأخرجه البيهقي (4/ 172) ، وظاهر كلامه أنه سقط من الأصل.
(2)
(2/ 43 1) 0 (3)(2/ 0 5 1) .
(4)
كتاب الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الفطر (674) .
(5)
طمس في الأصل، وأثبتناه من نصب الراية.
- عليه السلام بعث رجلاً ينادي في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم: ذكر، أو أنثى، حر، أو عبد، صغير، أو كبير، مدين من قمح، أو صاع مما سواه من الطعام "، وقال: حسن غريب، وأعلن ابن الجوزي في "التحقيق " بسالم بن نوح، قال: قال ابن معين: ليس بشيء، وتعقبه صاحب " التنقيح" فقال: هو صدوق. روى له مسلم في " صحيحه ". وقال أبو زرعة: صدوق دقة، ووثقه ابن حبان. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الدارقطني: فيه شيء. وقال ابن عدي: عنده غرائب وأفراد، وأحاديثه متقاربة محتملة.
طريق آخر أخرجه الدارقطني (1) ، عن علي بن صالح، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:" أن رسول الله عليه السلام أمر صائحا فصاح: إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم: مدين من قمح، أو صاع من شعير، أو تمر". قال ابن الجوزي: وعلي بن صالح ضعفوه. قال صاحب "التنقيح ": هذا خطأ منه، ولا نعلم أحدا ضعفه، لكنه غير مشهور الحال، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: مجهول، لا أعرفه، وذكر غير أبي حاتم أنه مكي معروف، وهو أحد العباد، وكنيته: أبو الحسن. وروى عن: عمرو بن دينار، وعبد الله بن عثمان بن خُثيم، ويحيى بن جُرجَة، والأوزاعي، وعبيد الله بن عمر، وجماعة. وروى عنه: سعيد بن سالم القداح، ومعتمر بن سليمان، وسفيان الثوري. وروى له: الترمذي في "جامعه"، وذكره ابن حبان في كتاب "الثقات"، وقال: يعرف، وتوفي سنة إحدى وخمسة ومائة، ورواه البيهقي (2) كذلك عن المعتمر بن سليمان، عن علي بن صالح به، قال: ورواه سالم بن نوح، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً ثم
(1)(2/ 141- 142) .
(2)
(4/ 173) .
قال: قال الترمذي (1) : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال ة ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب. انتهى كلامه.
ورواه عبد الرزاق في "مصنفه ": أخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب:"أن النبي- عليه السلام أمر صارخا يصرخ " الحديث، ومن طريق عبد الرزاق رواه الدارقطني في "سننه "(2) هكذا معضلا.
وأخرجه الدارقطني (3) أيضا عن عبد الوهاب- هو ابن عطاء-: أخبرنا ابن جريج، قال: قال عمرو بن شعيب: "بلغني أن النبي- عليه السلام أمر صارخا يصرخ " الحديث.
حديث آخر رواه الإمام أحمد في "مسنده "(3) من طريق ابن المبارك: أخبرنا ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: وكنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله- عليه السلام مدين من قمح بالمد الذي تقتاتون به "، وضعَّفه ابن الجوزي بابن لهيعة. قال صاحب "التنقيح ": وحديث ابن لهيعة يصلح للمتابعة، سيما إذا كان من رواية إمام مثل ابن المبارك عنه. حديث آخر أخرجه الدارقطني (4) : عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي- عليه السلام أنه قال في صدقة الفطر: "نصف صاع من بر، أو صاع من تمر". انتهى. والحارث معروف. وقال الدارقطني: والصحيح موقوف، ثم أخرجه: عن عتبة بن عبد الله بن مسعود، عن أبي إسحاق به موقوفا (4) .
حديث آخر أخرجه الدارقطني (5) أيضاً عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت، قال: "خطبنا رسول الله- عليه السلام فقال: من كان عنده شيء فليتصدق بنصف
(1) في الأصل: "النمري" خطأ.
(2)
(141/2) .
(3)
(346/6، 355) .
(4)
(149/2) .
صاع من بر، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من دقيق، أو صاع من زبيب، أو صاع من سلت".قال الدارقطني: لم يرو بهذا الإسناد غير سليمان بن الرقم، وهو متروك الحديث.
حديث آخر رواه أبو داود في "مراسيله "(1) : حدَّثنا قتيبة، أنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، قال:"فرض رسول الله زكاة الفطر مدين من حنطة". قال ابن الجوزي: وهذا مع إرساله يحتمل أن يكون قوله: " مدين من حنطة" تفسيرا من سعيد. قال صاحب " التنقيح": قد جاء ما يرد هذا، فرواه سعيد بن منصور: حدَّثنا هشيم، عن عبد الخالق الشيباني قال: سمعت سعيد بن المسيب، يقول:" كانت الصدقة تدفع على عهد النبي- عليه السلام وأبي بكر نصف صاع [من] بر [ورواه الطحاوي، وأبو عبيد في كتاب "الأموال ": حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أنا عبد الخالق بن سلمه الشيباني به، قال: كانت، (2) صدقة الفطر على عهد رسول الله- عليه السلام صاع تمر، أو نصف صاع حنطة [على كل رأس " انتهى] (2) .
[وقال هشيم: اْخبرني](2) سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال:"خطب رسول الله- عليه السلام، ثم ذكر صدقة الفطر، فحض عليها وقال: نصف صاع من بر، أو صاع تمر، أو شعير، عن كل حر، وعبد، ذكر، وأنثى ".
وقال الطحاوي: حدثنا المدني، هنا الشافعي، عن يحيى بن حسان، عن الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسبب:" أن رسول الله- عليه السلام فرض زكاة الفطر مدين من حنطة". انتهى.
قال في " التنقيح": وهذا المرسل إسناده صحيح كالشمس، وكونه مرسلاً لا يضر، فإنه مرسل سعيد، ومراسيل سعيد حجة" (3) .
(1)(ص/ 16) .
(2)
طمس في الأصل، وأثبتناه من نصب الراية.
(3)
إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.