الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
27- باب: الصدقة على بني هاشم
أي: هذا باب في بيان الصدقة على بني هاشم. قال صاحب "الهداية":
وهم آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب، ومواليهم.
قلت: هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مُرة.
1770-
ص- نا محمد بن كثير، أنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي رافع، عن أبي رافع، أن النبي- عليه السلام بَعَثَ رجلاً على الصدقةِ من بنِي مخزوم فقال لأبي رَافع: اصْحَبْنِي فإنكَ تُصيبُ منها. قال: حتى آتي النبيَّ- عليه السلام فَأسْألُهُ فَأتَاهُ، فَسَألَهُ فقالت:" مَوْلَى القوم من أنفُسِهِمْ، وإنا لا تَحِلُّ لنا الصدقةُ"(1) .
ش- ابن أبي رافع اسمه: عُبيد الله، كاتب عليّ- رضي الله عنه، واسم أبي رافع: إبراهيم، أو أسلم، أو ثابت، أو هرمز، وقد ذكرناه وهو مولى النبي- عليه السلام.
قوله: " بعث رجلا على الصدقة " هذا الرجل هو الأرقم بن أبي الأرقم القرشي المخزومي، بَيَّن ذلك النسائي والخطيب، كان من المهاجرين الأولي، وكنيته: أبو عبد الله، وهو الذي استخفى رسول الله- عليه السلام في داره بمكة في أسفل الصفا حتى كملوا أربعين رجلاً آخرهم عمر بن الخطاب- رضي الله عنه، وهي التي تعرف بالخيزران (2) . وقال الخطابي (3) : أما النبي- عليه السلام فلا خلاف بين المسلمين
(1) الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومواليه (657)، النسائي: كتاب الزكاة، باب: مولى القوم منهم (107/5) .
(2)
انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (1/ 107) ، وأسد الغابة (1/ 74) ، والإصابة (1/ 28) .
(3)
معالم السنن (2/ 60- 61) .
أن الصدقة لا تحل له، وكذلك بنو هاشم في قول أكثر العلماء. وقال الشافعي: لا تحل الصدقة لبني المطلب لأن النبي- عليه السلام أعطاهم من سهم ذي القربى، وأشركهم فيه مع بني هاشم، ولم يُعط أحدا من قبائل قريش غيرهم. وتلك العطية عوض عُوضوه بدلا عما حُرموا من الصدقة، فأما موالي بني هاشم فإنه لاحظ لهم في سهم ذي القربى، فلا يجوز أن يحرموا من الصدقة، ويشبه أن يكون إنما نهاه عن ذلك تنزيها له. وقال:"مولى القوم من أنفسهم" على سبيل التشبيه في الاستناد بهم، والاقتداء بسيرتهم في اجتناب مال الصدقة، التي هي أوساخ الناس، ويشبه أن يكون عليه السلام قد كان يكْفيه المؤنة، ويُزيحُ له العلةَ، إذ كان أبو رافع مولى له، وكان ينصرف له فَيَ الحاجة والخدمة فقالَ له على هذا المعنى: إذا كنت تستغني بما أعطيتك فلا تطلب أوساخ الناس، فإنك مولانا ومنا قال: وكان النبي- عليه السلام يقبل الهدية ولا يأخذ الصدقة لنفسه، وكأن المعنى في ذلك أن الهدية إنما يُراد بها ثواب الدنيا، وقد كان عليه السلام يقبلها، ويثيب عليها، فتزول المنة عنه. والصدقة يراد بها ثواب الآخرة فلم يجز أن تكون يد أعلى من يده في ذات الله تعالى وفي أمر الآخرة.
وقال الشيخ محيي الدين (1) : تحرم الزكاة على النبي- عليه السلام وعلى آله وهم: بنو هاشم، وبنو المطلب، هذا مذهب الشافعي ومرافقيه، أن آله- عليه السلام هم بنو هاشم، وبنو المطلب، وبه قال بعض المالكية. وقال أبو حنيفة ومالك: هم بنو هاشم خاصة. ْ قال القاضي: وقال بعض العلماء: هم قريش كلها. وقال أصبغ المالكي: هم بنو قصي. وأما صدقة التطوع فللشافعي فيها ثلاثة/ [أقوال: أصحها: أنها تحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحل لآله، والثاني: تحرم](2) عليه وعليهم. والثالث: تحل له ولهم، وأما لموالي بني هاشم
(1) شرح صحيح مسلم (176/7) .
(2)
طمس في الأول، وأثبتناه من شرح صحيح مسلم.
وبني المطلب، فهل تحرم عليهم الزكاة؟ فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما: تحرم. والثاني: تحل، وبالتحريم قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين وبعض المالكية، وبالإباحة قال مالك، وادعى ابن بلال المالكي أن الخلاف إنما هو في موالي بني هاشم. وأما موالي غيرهم فيباح لهم بالإجماع، وليس كما قال، بل الأصح عند أصحابنا تحريمها على موالي بني هاشم وبني المطلب، ولا فرق بينهما.
قلت: ذكر في " شرح الآثار" للطحاوي، عن أبي حنيفة: لا بأس بالصدقة كلها على بني هاشم، والحرمة في عهد رسول الله للعوض وهو خمس الخمس، فلما سقط ذلك بموته حلت لهم الصدقة، وذكر في غيره: أن الصدقة المفروضة والتطوع محرمة على بني هاشم في قول أبي يوسف ومحمد، وعن أبي حنيفة روايتان فيها قال الطحاوي: وبالجواز يأخذ.
والحديث أخرجه: الترمذي، والنسائي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ورواه أحمد في "مسنده "، والحاكم في "مستدركه " وقال: صحيح على شرط الشيخين.
1771-
ص- نا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم- المعني- قالا: نا حماد، عن قتادةَ، عن أنس: إلى النبي- عليه السلام كان يَمُر بالتمرة العَائِرَةِ فما يَمْنَعُهُ مِن أَخِذها إلاً مَخَافَةَ أن تَكُونَ صَدَقَةً (1) .
ش- "العائرةُ " الساقطة لا يعرف لها مالك، من عار الفرس يعير إذا انطلق من مربطه مارا على وجهه، وهذا أصل في الورع، وفي أن كل ما لا يستبينه الإنسان مباحا فإنه يُجتنب، وفيه دليل على أن التمرة ونحوها من الطعام إذا وجدها الإنسان ملقاة أن له أخذها وأكلها إن شاء، وليس لها حكم اللقطة.
1772-
ص- لا نصر بن علي، أنا أبي، عن خالد بن قيس، عن قتادةَ،
(1) تفرد به أبو داود.
عن أنسٍ: أن النبيَّ- عليه السلام وَجَدَ تَمرةً فقال: " لَولا أني أخاف أن تكونَ صدقةً أكَلتُهَا"(1) .
ش- أبوه: عليه بن نصر بن عليه الكوفي الكبير، وخالد بن قيس الأزدي البصري أخو نوح.
قوله: " أن تكون صدقة " فيه دليل على تحريم الصدقة على النبي- عليه السلام مطلقاً سواء كانت فرضا أو تطوعا لعموم اللفظ، وفيه استعمال الورع لأن هذه التمرة لا تحرم بمجرد الاحتمال، لكن الورع تركها. والحديث أخرجه مسلم.
ص- قال أبو داودَ: رواه هِشام، عن قتادةَ هَكذا.
ش- أي: روى الحديث المذكور هشام بن أبي عبد الله الدَّستوائي عن قتادة بن دعامة "هكذا" أي: كما روى خالد بن قيس، عن قتادة.
1773-
ص- نا محمد بن عبيد المحاربي، نا محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباسٍ قال: بَعَثَنِي أبي إلى النبي- عليه السلام في إبِلٍ أعطاهَا إياهُ من الصدقة (2) .
ش- الحديث أخرجه النسائي أيضاً
قال الخطابي (3) : هذا لا أدري ما وجهه، والذي لا أشك فيه أن الصدقة محرمة على العباس، والمشهور أنه أعطاه من سهم ذوي القربى من الفيء، ويشبه أن يكون ما أعطاه من إبل الصدقة- إن ثبت الحديث- قضاء عن سلف كان تسلفه منه لأهل الصدقة، فقد رُوي أنه شكي إليه العباس في منع الصدقة فقال:" هي عليَّ ومثلها"(4) ، كأنه كان قد تسلف منه صدقة عامين، فردها، أو رد صدقة أحد العامين عليه لما جاءته
(1) مسلم: كتاب الزكاة، باب: تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم (1071) . (2) النسائي في الكبرى، كتاب الصلاة.
(3)
معالم السنن (2/ 62) .
(4)
تقدم قريباً