المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌30- باب: في الكفن - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٦

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌3- كتاب الجنائز

- ‌1- باب: الأمراض المكفرة للذنوب

- ‌2- باب: في عيادة الذمي

- ‌3- باب: المشي في العيادة

- ‌4- باب: من عاد مريضا وهو على وضوء

- ‌5- باب: في العيادة مرارا

- ‌6- باب: العيادة في الرمد

- ‌7- باب: في الخروج من الطاعون

- ‌8- باب: الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌9- باب: كراهية تمني الموت

- ‌10- باب: في موت الفُجاءة

- ‌11- باب: في فضل من مات في الطاعون

- ‌12- باب: المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

- ‌13- باب: حسن الظن بالله عند الموت

- ‌14- باب: تطهير ثياب الميت

- ‌15- باب ما يبالى عند الميت من الكلام

- ‌16- باب: في التلقين

- ‌17- باب: تغميض الميت

- ‌18- باب: الاسترجاع

- ‌19- باب: في الميت يسجي

- ‌20- باب: القراءة عند الميت

- ‌21- باب: الجلوس في المسجد وقت التعزية

- ‌22- باب: في التعزية

- ‌23- باب: الصبر عند المصيبة

- ‌24- باب: البكاء على الميت

- ‌25- باب: في النوح

- ‌26- باب: صنعة الطعام لأهل الميت

- ‌27- باب: الشهيد يُغسَّلُ

- ‌28- باب: في ستر الميت عند غسله

- ‌29- باب: كيف غَسلُ الميت

- ‌30- باب: في الكفن

- ‌31- باب: في كفن المرأة

- ‌32- باب: المسك للميت

- ‌33- باب: تعجيل الجنازة

- ‌34- باب: في الغُسل من غَسل الميت

- ‌35- باب: في تقبيل الميت

- ‌36- باب: الدفن بالليل

- ‌37- باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض

- ‌39- باب: اتباع النساء الجنائز

- ‌40- باب: فضل الصلاة على الجنائز

- ‌41- باب: في اتباع الميت بالنار

- ‌42- باب: القيام للجنازة

- ‌43- باب: الركوب في الجنازة

- ‌44- باب: المشي أمام الجنازة

- ‌45- باب: الإسراع بالجنازة

- ‌47- باب: الصلاة على من قتلته الحدود

- ‌49- باب: الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌50 باب: الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌51- باب: إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم

- ‌52- باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌53- باب: التكبير على الجنازة

- ‌54- باب: ما يقرأ على الجنازة

- ‌55- باب: الدعاء للميت

- ‌56- باب: الصلاة على القبر

- ‌58- باب: في الرجل يجمع موتاه في مَقْبَرة والقبر يُعَلمُ

- ‌59- باب: في الحفار يجد العظم هل يَتنَكَبُ ذلك المكان

- ‌60- باب: في اللحد

- ‌61- باب: كم يدخل القبر

- ‌62- باب: كيف يُدخلُ الميتُ في قبره

- ‌63- باب: كيف يُجلسُ عند القبر

- ‌65- باب: الرجل يموت له قرابة مشرك

- ‌66- باب: في تعميق القبر

- ‌67- باب: في تسوية القبر

- ‌68- باب: الاستغفار للميت عند القبر

- ‌69- باب: كراهية الذبح عند القبر

- ‌70- باب: الصلاة عند القبر بعد حين

- ‌72- باب: كراهية القعود على القبر

- ‌73- باب: المشي بين القبور في النعل

- ‌74- باب: الميت يحول من موضعه للأمر يحدث

- ‌76- باب: في زيارة القبور

- ‌78- باب: ما يقول إذا مَرَّ بالقبور

- ‌ 4- كتاب الزكاة

- ‌1- باب: ما يجبُ فيه الزكاة

- ‌3- باب: الكنز ما هو

- ‌4- باب: في زكاة الحُلي

- ‌5- باب: في زكاة السائمة

- ‌6- باب: دُعاء المصدق لأهل الصدقة

- ‌7- باب: تفسير أسنان الإبل

- ‌8- باب: أين تصدق الأموال

- ‌9- باب: الرجل يبتاع صدقته

- ‌10- باب: صدقة الرقيق

- ‌11- باب: صدقة الزرع

- ‌12- بَابُ: زَكاة العَسَلِ

- ‌13- بَاب: فِي الخَرْص

- ‌14- باب: في خرْصِ العنب

- ‌15- بَابُ: مَتَى يُخرصُ التَّمرُ

- ‌16- بَابُ: زَكَاة الفطرِ

- ‌17- بَابُ: مَتَى تُؤَدى

- ‌18- بَاب: كَمْ يُؤدى في صَدقة الفطر

- ‌19- بَابُ: مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِن قَمْحٍ

- ‌20- باب: في تعجيل الزكاة

- ‌22- باب: مَن يُعطى من الصدقة وحدّ الغِنَى

- ‌23- باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

- ‌24- باب: كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌26- باب: في الاستعفاف

- ‌27- باب: الصدقة على بني هاشم

- ‌28- بابٌ: في فقير يَهدي إلى غنيٍّ من الصدقة

- ‌29- باب: من تصدق بصدقة ثم ورثها

- ‌30- باب: حقوق المال

- ‌31- باب: حق السائلِ

- ‌32- باب: الصدقة على أهل الذمة

- ‌36- باب: عطية من سأل بالله

- ‌37- باب: الرجل يخرج من ماله

- ‌33- باب: ما لا يجوز منعه

- ‌ 34- باب: المسألة في [المساجد]

- ‌38- باب: الرخصة في ذلك

- ‌39- بابٌ: في فضلِ سقي الماء

- ‌40- باب: في المَنيحة

- ‌41- بابُ: أجرِ الخازنِ

- ‌43- باب: في صِلَة الرحم

- ‌44- باب: في الشح

الفصل: ‌30- باب: في الكفن

سيرين " أنه كان يأخذُ الغُسلَ عن أم عطية، يغسلُ بالسدرِ مرتين، والثالثة بالماءِ والكافور"(1) .

ش- همام بن يحيي، وإسناد هذا الحديث على شرط البخاري، ومسلم، وأخرج الحاكم، عن صدقة بن موسى، ثنا سعيد الجريري، عن عبد الله بن شريدة، عن عبد الله بن مغفل، قال:" إذا أنا مت فاجعلوا في آخر غسلي كافورا وكفنوني في بردين وقميص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فُعِل به ذلك".

‌30- باب: في الكفن

أي: هذا باب في بيان أحكام كفن الميت.

1583-

ص- نا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمن جابر بن عبد الله يحدث " عن النبي- عليه السلام أنه خَطبَ يوما، فذكر رجلا من أصحابِهِ قُبضَ فَكُفنَ في كفَنٍ غيرِ طائل، وقُبِرَ ليلا، فَزجَر النبي- عليه السلام أن يُقبَرَ الرجلُ بالليلِ حتى يُصَلى عليه إلا أن يُضطرَ إنسان إلى ذلك، وقال النبي- عليه السلام: إذا كَفنَ أحدُكم أخاه فَليُحْسِنْ كَفَنَهُ "(2) .

ش- عبد الرزاق بن همام، وعبد الملك بن جريج، وأبو الزبير محمد ابن مسلم المكي.

قوله: "غير طائل" يقال: هذا أمر لا طائل فيه إذا لم يكن فيه غناء

(1) تفرد به أبو داود.

(2)

مسلم: كتاب الجنائز، باب: في تحسين الكفن (943)، النسائي: كتاب الجنائز، باب: الأمر بتحسين الكفن (4/ 32) .

ص: 76

ومزية، يقال ذلك في التذكير والتأنيث، ولا يتكلم به إلا في الجَحْدِ،

وذكره الجوهري في باب الطول، فدل على أن أصله واوي.

قوله: " وقبر ليلاً" أي: دفن بالليل، يقال: قبر، إذا دفن، وأقبر،

إذا جعل له قبر.

قوله: " أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه " قال النووي: المنهي عنه

الدفن قبل الصلاة.

قلت: الدفن قبل الصلاة منهي عنه مطلقا سواء كان بالليل أو بالنهار،

والظاهر أنه نهي عن الدفن بالليل، ولو كان بعد الصلاة، يؤيد ذلك ما

رواه ابن ماجه في" سننه": حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، ثنا وكيع،

عن إبراهيم بن يزيد المكي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا". وكذلك

معنى هذا الحديث الذي أخرجه: أبو داود، ومسلم أيضا في " صحيحه "

" زجر النبي- عليه السلام أن يقبر الرجل- أي: يدفن بالليل- حتى

يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك" يعني لا يكره الدفن بالليل

عند الضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات، ولكن شكل على هذا

أن الخلفاء الأربعة دفنوا ليلا، وروى البخاري أيضاً عن عائشة- رضي

الله عنها- أن أبا بكر- رضي الله عنه قال لها: " في كم كفن النبي

عليه السلام؟، إلى أن قالت: "فلم يتوب حتى أمسى من ليلة

الثلاثاء، ودفن قبل أن يصبح". وروى أبو داود، عن جابر، قال:

"رأى ناس في المقبرة نارا ثم الحديث (1) ، ويذكر عن قريب إن شاء الله

تعالى، وفي " المغازي " للواقدي، عن عمرة، عن عائشة- رضي الله

عنها- قالت: " ما علمنا/ بدفن النبي- عليه السلام حتى سمعنا، صوت المساحي في السحر ليلة الثلاثاء". وفي رواية الإمام أحمد: "دفن ليلة الأربعاء".

وأخرج البخاري، عن ابن عباس قال: "مات إنسان

كان النبي- عليه السلام يعوده، فمات بالليل، فدفنوه ليلا، فلما

أصبح أخبروه بذلك، فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل

(1) يأتي برقم (1599) .

ص: 77

والظلمة فكرهنا أن نشق عليك، فأتى قبره، فصلى عليه، فصففنا خلفه " قال ابن عباس:"وأنا فيهم ".

قلت: يمكن التوفيق بين هذه الأخبار بأن يكون- عليه السلام نهى

عن ذلك أولا، ثم رخصه، فافهم.

قوله: " فليحسن كفنه" فيه من الفقه استحباب تكفين الميت بالثياب الحسنة، والحديث أخرجه: مسلم، والنسائي، وأخرج الترمذي، وابن ماجه من حديث أبي قتادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه ".

1584-

ص- نا أحمد بن حنبل، نا الوليد بن مسلم، نا الأوزاعي، نا الزهري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة- رضي الله عنها قالت:" أدرجَ رسولُ اللهِ- عليه السلام في ثوبٍ واحدٍ حِبَرةٍ (1) ، ثم أُخِّرَ عنه "(2) .

ش- الحبرة بكسر الحاء المهملة، وفتح الباء، هو برد يمان، يقال: برد كبير، وبرد حبرة على الوصف والإضافة، والجمع حبر، وحبرات.

قوله: "ثم أخر عنه " أي: ثم أخر الثوب عن رسول الله- عليه السلام والحديث رواه أحمد، والنسائي، وفيه قال القاسم:"إن بقايا ذلك الثوب لعندنا بعد" وعن عائشة- رضي الله عنها: " كفن رسول الله في برد حجرة كانت لعبد الله بن أبي بكر، ولف فيها ثم نزعت عنه، فكان عبد الله بن أبي بكر قد أمسك تلك الحلة لنفسه حتى يكفن فيها إذا مات، ثم قال بعد أن أمسكها: ما كنت أمسك لنفسي شيئا منع الله رسوله أن يكفن فيه، فتصدق بثمنها عبد الله".

(1) في سنن أبي داود: " في ثوب حبرة ".

(2)

النسائي: كتاب الجنائز، باب: كفن النبي صلى الله عليه وسلم (4/ 35)، وفي (الكبرى) : كتاب الوفاة عن محمد بن المثنى، ومجاهد بن موسى- فرقهما- ثلاثتهم،

عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري به.

ص: 78

فإن قيل: ما الحكمة في أنهم أدرجوا رسول الله في ذلك الثوب الحبرة، ثم أخروه عنه؟ قلت: لعلهم استقلوا هذا في حقه- عليه السلام أو ما استطابوا فكفنوه في ثلاثة أثواب بيض سحولية، وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمينية، ليس فيها قميص، ولا عمامة، فقلنا لعائشة: إنهم يزعمون أنه كفن في برد حبرة، فقالت: قد جاءوه ببرد حيرة، ولم يكفنوه فيه".

وجواب آخر وهو أنه يمكن أن يكون إدراجهم رسول الله فيه، ثم تأخيرهم إياه عنه لأجل التنشيف بعد الغسل، فكان ذلك كالمنشفة، فلما نشفوه به أخروه عنه، ثم كفنوه في ثلاثة أثواب بيض.

1585-

ص- نا الحسن بن الصباح، نا إسماعيل- يعني: ابن عبد الكريم- حدثني إبراهيم بن عقيل، عن أبيه، عن وهب- يعني: ابن منبه- عن جابر- رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا تُوفيَ أحدُكم فوجد شيئاً فليكفّنْ في ثوبٍ حِبَرةٍ "(1) .

ش- إبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه بن كامل بن سيج اليماني الصنعاني. روى عن: وهب بن منبه. روى عنه: أحمد بن حنبل، وزيد بن المبارك، وإسماعيل بن عبد الكريم، قال أحمد بن عبد الله: هو يماني ثقة، وقال ابن معين: لم يكن به بأس. روى له: أبو داود (2) . وعقيل بن معقل اليماني ابن أخي وهب. سمع عمه وهبا. روى عنه: هشام بن يوسف الصنعاني، وعبد الرزاق، وابنه إبراهيم بن عقيل، قال ابن معين: ثقة. روى له: أبو داود (3) . والحديث محمول على حالة

(1) تفرد به أبو داود.

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (2/ 215) . (3) المصدر السابق (20/ 4000) .

ص: 79

الضرورة، فإن الثوب الواحد كاف فيها، وفي حالة اليسار السنة ثلاثة أثواب في حق الرجال، وخمسة في حق النساء- كما هو المذكور في كتب الفقه والحديث-.

1586-

ص- نا أحمد بن حنبل، نا يحيى بن سعيد، عن هشام، قال: أخبرني أبي، قال: أخبرتني عائشة- رضي الله عنها قالت: "كُفِّنَ رسول الله- عليه السلام في ثلاثة أثواب ثمانية بيضٍ، ليس فيها قميص، ولا عمامة "(1)

ش- هشام بن عروة بن الزبير- رضي الله عنهم وبالحديث استدل الشافعي- رضي الله عنه أن السنة في الكفن أن يكون لفائف بلا قميص ولا عمامة، وعند مالك السنة العمامة أيضاً / وهو يحملُ الحديث على أنه ليس بمعدود، بل يحتمل أن تكون الثلاثة الأثواب بزيادة على القميص والعمامة، ولأصحابنا ما أخرجه ابن عدي في "الكامل"(2) ، عن ناصح بن عبد الله الكوفي، عن سماك، عن جابر بن سمرة، قال:"كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب: قميص، وإزار، ولفافة".

وما رواه أبو داود، عن ابن عباس، قال:" كفن رسول الله في ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه " الحديث، ويأتي عن قريب (3) .

وما رواه محمد بن الحسن في كتاب "الآثار"(4) : أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي:"أن النبي- عليه السلام كفن في حلة يمينية، وقميص ". وأخرجه عبد الرزاق في

(1) البخاري: كتاب الجنائز، باب: الثياب البيض للكفن (1264)، مسلم: كتاب الجنائز، باب: في كفن الميت (941)، الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم (996)، النسائي: كتاب الجنائز، باب: كفن النبي صلى الله عليه وسلم (35/4)، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم (1469) .

(2)

(303/8- 304) ترجمة ناصح بن عبد الله.

(3)

يأتي برقم (1588) .

(4)

(ص 39) باب: غسل الميت.

ص: 80

"مصنفه"، وأخرج عن الحسن نحوه، وقال أبو عبيد:"الحلة: إزار، ورداء، ولا تكون الحلة إلا من ثوبين". وحديث عائشة أخرجه: الجماعة، والإمام أحمد. وروى أحمد، عن عائشة:"أن رسول الله عليه السلام كفن في ثلاثة رِياط يمانية". وانفرد به أحمد، وعن ابن عباس- رضي الله عنهما:"كفن رسول الله- عليه السلام في ثوبين أبيضين وبرد أحمر" رواه أحمد، وانفرد به، وعن أبي هريرة، قال:" كفن رسول الله- عليه السلام في ريطتين وبرد نجراني ". رواه أبو سعيد بن الأعرابي، وفي رواية:"كفن رسول الله في ثلاثة أثواب ليس فيها: قميص، ولا قباء، ولا عمامة" رواه ابن عساكر.

الريطة- بكسر الراء- كل مُلاءة ليست بِلِفْقَيْنِ، وقيل: كل ثوب رقيق لين، والجمع ريط، ورياط.

1587-

ص- نا قتيبة بن سعيد، نا حفصة بن غياث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة- رضي الله عنها مثله، زاد:"من كُرْسف " قال: "فذكر لعائشة قولهم: ثوبين (1) ، وبرد حِبَرة، فقالت: قد أُتي بالبرد ولكنهم ردوه، ولم يكفنوه فيه "(2) .

ش- أي: مثل الحديث المذكور زاد فيه بعد قوله: " ثمانية بيض من كرسف" والكرسف بضم الكاف القطن، وأخرجه: الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وقال الترمذي: صحيح، ورواه إسحاق بن راهويه في "مسنده"، وزاد فيه: قالت:" فأما الحلة فإنها شبهت على الناس، لأنها اشتريت ليكفن بها، فلم يكفن فيها، وكفن في ثلاثة أثواب، فأخذ الحلة عبد الله بن أبي بكر، فقال: أجعلها كفني، ثم قال: لو رضيها الله لرضيها لرسوله، فباعها، وتصدق بثمنها".

(1) في سنن أبي داود: "في ثوبين ".

(2)

الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم (996)، النسائي: كتاب الجنائز، باب: كفن النبي صلى الله عليه وسلم (4/ 36)، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم (1469) .

6.

شرح صنف أبي داوود 6

ص: 81

1588-

ص- نا أحمد بن حنبل، وعثمان بن أبي شيبة، قالا: نا ابن إدريس، عن يزيد- يعني: ابن أي زياد- عن مقسم، عن ابن عباس، قال:" كُفِّن رسولُ الله في ثلاثةِ أثواب نَجْرانية: الحلةُ ثوبانُ، وقميصُه الذي مات فيه". قال عثماَن (1) : " في ثًلاثة أثوًاب: حلة حمراءُ، وقميصُه الذي مات فيه "(2) .

ش- عبد الله بن إدريس الكوفي، ومقسم بن بُجْرة مولى عبد الله بن الحارث.

قوله: " نجرانية " نسبة إلى نجران بفتح النون، وسكون الجيم، بُليدة في أيمن.

قوله: " حلة حمراء " بالرفع، أي: اْحدها حلة حمراء، وقميصه عطف عليه، ويجور الجر فيهما على أن يكون بدلا من الأثواب، وهذا الحديث من جملة الأحاديث التي استدلت بها أصحابنا على أن السنة أن يكون في الكفن قميص، والحديث أخرجه: ابن ماجه، والإمام الحمد، وقد ضعف بعضهم هذا الحديث ويزيد بن أبي زياد، وقالوا: لا يحتج بحديثه.

قلت: هذا غير مسلم، فإن مسلما قد أخرج له في المتابعات وقال في

" الكمال ". روى له: مسلم، وأبو داود، والترمذي.

1589-

ص- (3) نا محمد بن عبيد المحاربي، قال: نا عمرو بن هاشم، أبو مالك الجندي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:"لا تُغال لي في كفن، فإني سمعتُ رسولَ الله عليه السلام يقول: لا تُغالُوا في الكفَن، فإنه يُسلَبُهُ سَلبا سريعاً"(4) .

(1) في سنن أبي داود:" قال أبو داود: قال عثمان".

(2)

ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم (1471) . (3) في سنن أبي داود هذا الحديث تحت باب " كراهية المغالاة في الكفن ". (4) تفرد به أبو داود.

ص: 82

ش- عمرو بن هاشم أبو مالك الجندي الكوفي. روى عن: إسماعيل ابن أبي خالد، ومحمد بن إسحاق، وحجاج بن أرطأة. روى عنه: محمد بن عبيد الطنافسي، ويحيى بن معين، وعبد الله بن وضاح، قال البخاري: فيه نظر. وقال أبو حاتم: لين الحديث يكتب (1) حديثه. وقال أحمد بن حنبل: هو صدوق، ولم يكن صاحب حديث. قال ابن عدي: هو صدوق- إن شاء الله تعالى- روى له: أبو داود / والنسائي (2) ، وعامر الشعبي.

قوله: " لا تغال " من المغالاة وهي مجاوزة القدر، والمعنى لا تبالغ، وأصل الغلاء الارتفاع، ومجاوزة القدر في كل شيء يقال: غاليت الشيء وبالشيء، وغلوت فيه أغلو إذا جاوزت فيه الحد.

قوله: "فإنه يسلبه سلبا " أي: فإن الشأن يسلب الميت الكفن، والمعنى يبلى عليه ويقطع، ولا يبقى، ولا ينتفع به الميت، فلا يحتاج إلى المغالاة فيه، ولا يعارض هذا قوله- عليه السلام:" إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه "(3) لأن إحسان الكفن يحصل بدون المغالاة.

1590 ص- نا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن خباب، قال:(مُصعب بن عُمَير قُتلَ يومَ أحد، ولم يكن له إلا نمرة كنا إذا غَطينا بها رأسه خرجتا (4) رِجلاه وإذا (5) غطينا رِجليه خرجَ رأسُه فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه، واجعلوا على رِجليه من (6) الإذخر" (7) .

(1) في الأصل: " كتب".

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (22/ 4462) . (3) تقدم قريبا.

(4)

في سنن أبي داود: " خرجا رجلاه".

(5)

في سنن أبي داود: " كنا إذا غطينا رأسه خرج رجلاه، د إذا غطينا رجليه خرج رأسه".

(6)

في سنن أبي داود: " على رجليه شيئاً"

(7)

البخاري: كتاب الجنائز، باب: إذا لم يجد كفنا ألا ما يواري رأسه (1276)، مسلم: كتاب الجنائز 6 باب: في كفن الميت (0 94) ،=

ص: 83

ش- سفيان الثوري، وسليمان الأعمش، وأبو وائل شقيق بن سلمة، وخباب بن الأرت.

قوله: " مصعب بن عمير" بضم العين، وفتح الميم، قتله ابن قميئة الليثي في غزوة أحد في شوال سنة ثلاث.

قوله: "نمرة" بفتح النون، وكسر الميم، وهي شملة مخططة من مآثر الأعراب، وجمعها نمار بالفتح كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض، وهي من الصفات الغالبة.

قوله: " خرجتا رجلاه " من قبيل أكلوني البراغيث، والقياس خرجت رجلاه، لأن الفعل إذا أسند إلى الظاهر لا يثنى ولا يجمع- كما عرف في موضعه-.

قوله: "من الإذخر" الإذخر- بكسر الهمزة- نبت طيب الرائحة يسقف به البيوت فوق الخشب، وهمزتها زائدة، وإنما أورد أبو داود هذا الحديث في كراهية المغالاة في الكفن، ولكن هذا محمول على الضرورة، فإن في غير الضرورة لا يفعل هكذا، وفيه من الفائدة أن الكفن إذا لم يستر الميت لقلته يغطى وجهه، ومن ناحية رأسه، فما بقي مكشوفا يغطى بحشيش ونحوه، والأولى الإذخر إن وجد، وإلا فغيره، والحديث أخرجه: البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.

1591-

ص- نا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني هشام بن سعد، عن حاتم بن أبى نصر، عن عبادة بن نُسَي، عن أبيه، عن عبادة بن الصامت، عن رسول الله- عليه السلام قال:"خَيرُ الكفنِ الحُلةُ، وخَيرُ الأضحية الكبشُ الأقرنُ"(1) .

= الترمذي: كتاب المناقب، باب: مناقب مصعب بن عمير رضي الله عنه (3853)، النسائي: كتاب الجنائز، باب: القميص في الكفن (38/4) .

(1)

ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء فيما يستحب من الكفن (1473) .

ص: 84

ش- عبد الله بن وهب، ونسي بضم النون، وفتح السين لمهملة، والد عبادة. روى عن: عبادة بن الصامت. روى عنه: ابنه عبادة. روى له: أبو داود، وابن ماجه.

قوله: " الحلة " قد مر غير مرة أن الحلة ثوبان، والأقرن كبش ذو قرن، وأورد أبو داود هذا الحديث في كراهية المغالاة في الكفن أيضا، ولكن قوله:"خير الكفن الحلة " لا يقتضي كراهية الثلاثة، لما ثبت من الأحاديث الصحاح أنه- عليه السلام كفن في ثلاثة أثواب، والحديث أخرجه ابن ماجه مقتصرا منه على ذكر الكفن، ومما يناسب هذا الباب ما روى ابن حبان فيه صحيحه، من حديث الفضل بن العباس " أن النبي عليه السلام كفن في ثوبين سحوليين "، وأخرج ابن عدي في "الكامل "(1) ، عن قيس بن الربيع، عن شعبة، عن أبي حمزة، عن ابن عباس "أن النبي- عليه السلام كفن في قطيفة حمراء"(2) ، وذكره عبد الحق في "أحكامه " من جهة ابن عدي، وقال: قيس بن الربيع لا يحتج به. والصحيح ما رواه مسلم، عن بندر، ووكيع، ويحي بن سعيد، عن شعبة به:" أن النبي- عليه السلام جعل في قبره قطيفة حمراء" قال ابن القطان في " كتابه": أخاف أن يكون تصحف على بعض رواة كتاب " الكامل " لفظ "دفن " بـ "كفن ". وروى الإمام أحمد بن حنبل في كتاب " الزهد ": حدثنا يزيد بن هارون، أنا إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الله البهي مولى مصعب بن الزبير (3)، عن عائشة- رضي الله عنها قالت: " لما احتضر أبو بكر رضي الله عنه مثلت بهذا البيت:

(1)(7/ 166) ترجمة قيس بن الربيع.

(2)

انظره في: نصب الراية (2/ 262) .

(3)

في الأصل: " الزبير بن العوام " خطأ، وانظر ترجمته في: تهذيب الكمال (6 1/ 3677) .

ص: 85

أعاذل ما يُغني الحِذارُ عن الفتى

إذا حَشْرجتْ يوما وضاقَ بها الصدرُ

فقال لها: يا بني (1) ليس كذلك، ولكن قولي "وَجَاءَتْ سكْرةُ المَوْت بالحَق ذَلكَ ما كُنتَ منْهُ تَحيدُ" (2) ثم قال: انظروا ثوبي هذين فاغسلوَهَما، ثم كفنوني فيهماَ، فإن الحي أحوج إلى الجديد منهما". وروى عبد الرزاق في "مصنفه": أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة- رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر لثوبيه الذي كان يمرض فيهما: " اغسلوهما، وكفنوني فيهما، فقالت عائشة: ألا نشتري لك جديداً؟ قال: لا، إن الحي أحوج إلى الجديد من الميت". وقد رُوي ما يخالف الأحاديث المتقدمة، وهو ما رواه ابن أبي شيبة في

" مصنفه"، والبحار في " مسنده"، عن حماد بن سلمة، عن عبد الله ابن محمد بن عقيل، عن محمد ابن الحنفية، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه:" أن النبي- عليه السلام كفن في سبعة أثواب" قال الجزار: لا نعلم أحدا تابع ابن عقيل عليه، ولا نعلم رواه عنه غير حماد بن سلمة. ورواه ابن عدي في " الكامل"(3) ، وأعله بابن عقيل، وضعفه عن ابن معين فقط، ولينه هو، وقال: روى عنه جماعة من الثقات، وهو ممن يكتب حديثه، ورواه ابن حبان في كتاب " الضعفاء "، وأعله أيضا بابن عقيل، وقال: إنه كان رديء الحفظ، فيأتي بالحديث على غير وجهه، فلما كثر ذلك في رواياته استحق المجانبة، ولكنه كان من سادات الناس.

(1) كذا، والجادة: " بنية،.

(2)

سورة ق: (19) .

(3)

(209/5) ترجمة عبد الله بن محمد بن عقيل.

ص: 86