الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ش- عبد العزيز الدراوردي، وسعد بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري، وعمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة الأنصارية المدنية. قوله:"كسر عظم الميت " مبتدأ وخبره هو "ككسره حيا "، والمعنى أن حرمة بني آدم سواء في الحالتين، فكما لا يجور كسر عظم الحي فكذلك كسر عظم الميت،. وذكر صاحب "الخلاصة":" ولا تكسرُ عظام اليهود إذا وجدت في قبورهم " فعُلِم من هذا أن عظم الميت له حرمة سواء كان مسلما أو كافرا (1) ، والحديث أخرجه ابن ماجه.
60- باب: في اللحد
أي: هذا باب في بيان اللحد، اللحد: الشق الذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت، وأصله الميل، ومنه المُلحدُ لميله عن الدين، ولحد القبر لأنه الميل عن وسط القبر إلى جانبه، يقالَ: لحدت، وألحدت.
1643-
ص- نا إسحاق بن إسماعيل، نا حكام بن مسلم، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباسِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله- عليه السلام: " اللَّحْدُ لَنا، والشّق لغيرِنَا "(2) .
(1) قال الشيخ الألباني في هامش "صحيح الجامع " تعليقا على لفظ " الميت": أي "المؤمن كما في رواية". وقال الشيخ رجائي في " الموازين مختصر تنبيه الغافلين"(ص 175 هامش) : "فالميت الكافر كان قبل موته عند الله ميتا"، انظر إلى قوله تعالى في شأن من أسلم بعد كفره:{أو مَن كَانَ مَيْتا فَأحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لهُ نُورا يَمْشِي به في الناسِ} (الأنعام: 122) ، وبناء على هذا جَوَز بعض العلماء الأفاضلَ دراسة الطب على جثث الكافر فقط، بغير قصد التمثيل بها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُثْلَة. وَالمُثلة هي العبث والتشويه انتقاما أو جهلا أو لعبا وهي حرام أهـ.
(2)
الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: " اللحد لنا والشق لغيرنا"(1045)، النسائي: كتاب الجنائز، باب: اللحد والشق
(4/ 80)(2008)، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في استحباب اللحد (1554) .
ش- إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، يعرف باليتيم، وحكَام بن سلم الرازي، أبو عبد الرحمن الكناني. سمع: إسماعيل بنَ أبي خالد، وحميدا (1) الطويل، والثوري. روى عنه: أبو بكر بن أبي شيبة، وإبراهيم بن موسى الرازي، ويحيى بن معين، وأبو حاتم، قال ابن معين: ثقة. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (2) . وحكام بكسر الحاء المهملة.
وعلي بن عبد الأعلى الأحول الكوفي.
وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي- بالثاء المثلثة- الكوفي. روى عن: محمد ابن الحنفية، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وسعيد بن جبير. روى عنه: ابنه عبد الأعلى، وأبو عوانة، والثوري، قال ابن معين: ليس بذلك القوي. وقال أحمد بن حنبل: هو ضعيف الحديث. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (3) .
قوله: " اللحد لنا " يعني لأجل أموات المسلمين، والشق لأجل أموات الكفار، ولو شقوا لمسلم يكون تركا للسنة، اللهم إلا إذا كانت الأرض رخوة لا تحتمل اللحد، فإن الشق حينئذ متعين والحديث أخرجه: الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه.
" (4) وروى ابن ماجه في وسننه "(5) ، عن أبي أيقظان، عن
(1) في الأصل:" حميد".
(2)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (7/ 1421) .
(3)
المصدر السابق (16/3684) . (4) انظر: نصب الراية (2/ 296- 297) . (5) كتاب الجنائز: باب: استحباب اللحد (1555) وقال في " الزوائد": إسناده ضعيف، لاتفاقهم على تضعيف أبي أيقظان، واسمه عثمان بن عمير، والحديث من رواية ابن عباس في السن الأربعة، ومن رواية سعد بن أبي وقاص
في مسلم وغيره.