المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌60- باب: في اللحد - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٦

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌3- كتاب الجنائز

- ‌1- باب: الأمراض المكفرة للذنوب

- ‌2- باب: في عيادة الذمي

- ‌3- باب: المشي في العيادة

- ‌4- باب: من عاد مريضا وهو على وضوء

- ‌5- باب: في العيادة مرارا

- ‌6- باب: العيادة في الرمد

- ‌7- باب: في الخروج من الطاعون

- ‌8- باب: الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌9- باب: كراهية تمني الموت

- ‌10- باب: في موت الفُجاءة

- ‌11- باب: في فضل من مات في الطاعون

- ‌12- باب: المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

- ‌13- باب: حسن الظن بالله عند الموت

- ‌14- باب: تطهير ثياب الميت

- ‌15- باب ما يبالى عند الميت من الكلام

- ‌16- باب: في التلقين

- ‌17- باب: تغميض الميت

- ‌18- باب: الاسترجاع

- ‌19- باب: في الميت يسجي

- ‌20- باب: القراءة عند الميت

- ‌21- باب: الجلوس في المسجد وقت التعزية

- ‌22- باب: في التعزية

- ‌23- باب: الصبر عند المصيبة

- ‌24- باب: البكاء على الميت

- ‌25- باب: في النوح

- ‌26- باب: صنعة الطعام لأهل الميت

- ‌27- باب: الشهيد يُغسَّلُ

- ‌28- باب: في ستر الميت عند غسله

- ‌29- باب: كيف غَسلُ الميت

- ‌30- باب: في الكفن

- ‌31- باب: في كفن المرأة

- ‌32- باب: المسك للميت

- ‌33- باب: تعجيل الجنازة

- ‌34- باب: في الغُسل من غَسل الميت

- ‌35- باب: في تقبيل الميت

- ‌36- باب: الدفن بالليل

- ‌37- باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض

- ‌39- باب: اتباع النساء الجنائز

- ‌40- باب: فضل الصلاة على الجنائز

- ‌41- باب: في اتباع الميت بالنار

- ‌42- باب: القيام للجنازة

- ‌43- باب: الركوب في الجنازة

- ‌44- باب: المشي أمام الجنازة

- ‌45- باب: الإسراع بالجنازة

- ‌47- باب: الصلاة على من قتلته الحدود

- ‌49- باب: الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌50 باب: الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌51- باب: إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم

- ‌52- باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌53- باب: التكبير على الجنازة

- ‌54- باب: ما يقرأ على الجنازة

- ‌55- باب: الدعاء للميت

- ‌56- باب: الصلاة على القبر

- ‌58- باب: في الرجل يجمع موتاه في مَقْبَرة والقبر يُعَلمُ

- ‌59- باب: في الحفار يجد العظم هل يَتنَكَبُ ذلك المكان

- ‌60- باب: في اللحد

- ‌61- باب: كم يدخل القبر

- ‌62- باب: كيف يُدخلُ الميتُ في قبره

- ‌63- باب: كيف يُجلسُ عند القبر

- ‌65- باب: الرجل يموت له قرابة مشرك

- ‌66- باب: في تعميق القبر

- ‌67- باب: في تسوية القبر

- ‌68- باب: الاستغفار للميت عند القبر

- ‌69- باب: كراهية الذبح عند القبر

- ‌70- باب: الصلاة عند القبر بعد حين

- ‌72- باب: كراهية القعود على القبر

- ‌73- باب: المشي بين القبور في النعل

- ‌74- باب: الميت يحول من موضعه للأمر يحدث

- ‌76- باب: في زيارة القبور

- ‌78- باب: ما يقول إذا مَرَّ بالقبور

- ‌ 4- كتاب الزكاة

- ‌1- باب: ما يجبُ فيه الزكاة

- ‌3- باب: الكنز ما هو

- ‌4- باب: في زكاة الحُلي

- ‌5- باب: في زكاة السائمة

- ‌6- باب: دُعاء المصدق لأهل الصدقة

- ‌7- باب: تفسير أسنان الإبل

- ‌8- باب: أين تصدق الأموال

- ‌9- باب: الرجل يبتاع صدقته

- ‌10- باب: صدقة الرقيق

- ‌11- باب: صدقة الزرع

- ‌12- بَابُ: زَكاة العَسَلِ

- ‌13- بَاب: فِي الخَرْص

- ‌14- باب: في خرْصِ العنب

- ‌15- بَابُ: مَتَى يُخرصُ التَّمرُ

- ‌16- بَابُ: زَكَاة الفطرِ

- ‌17- بَابُ: مَتَى تُؤَدى

- ‌18- بَاب: كَمْ يُؤدى في صَدقة الفطر

- ‌19- بَابُ: مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِن قَمْحٍ

- ‌20- باب: في تعجيل الزكاة

- ‌22- باب: مَن يُعطى من الصدقة وحدّ الغِنَى

- ‌23- باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

- ‌24- باب: كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌26- باب: في الاستعفاف

- ‌27- باب: الصدقة على بني هاشم

- ‌28- بابٌ: في فقير يَهدي إلى غنيٍّ من الصدقة

- ‌29- باب: من تصدق بصدقة ثم ورثها

- ‌30- باب: حقوق المال

- ‌31- باب: حق السائلِ

- ‌32- باب: الصدقة على أهل الذمة

- ‌36- باب: عطية من سأل بالله

- ‌37- باب: الرجل يخرج من ماله

- ‌33- باب: ما لا يجوز منعه

- ‌ 34- باب: المسألة في [المساجد]

- ‌38- باب: الرخصة في ذلك

- ‌39- بابٌ: في فضلِ سقي الماء

- ‌40- باب: في المَنيحة

- ‌41- بابُ: أجرِ الخازنِ

- ‌43- باب: في صِلَة الرحم

- ‌44- باب: في الشح

الفصل: ‌60- باب: في اللحد

ش- عبد العزيز الدراوردي، وسعد بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري، وعمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة الأنصارية المدنية. قوله:"كسر عظم الميت " مبتدأ وخبره هو "ككسره حيا "، والمعنى أن حرمة بني آدم سواء في الحالتين، فكما لا يجور كسر عظم الحي فكذلك كسر عظم الميت،. وذكر صاحب "الخلاصة":" ولا تكسرُ عظام اليهود إذا وجدت في قبورهم " فعُلِم من هذا أن عظم الميت له حرمة سواء كان مسلما أو كافرا (1) ، والحديث أخرجه ابن ماجه.

‌60- باب: في اللحد

أي: هذا باب في بيان اللحد، اللحد: الشق الذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت، وأصله الميل، ومنه المُلحدُ لميله عن الدين، ولحد القبر لأنه الميل عن وسط القبر إلى جانبه، يقالَ: لحدت، وألحدت.

1643-

ص- نا إسحاق بن إسماعيل، نا حكام بن مسلم، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباسِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله- عليه السلام: " اللَّحْدُ لَنا، والشّق لغيرِنَا "(2) .

(1) قال الشيخ الألباني في هامش "صحيح الجامع " تعليقا على لفظ " الميت": أي "المؤمن كما في رواية". وقال الشيخ رجائي في " الموازين مختصر تنبيه الغافلين"(ص 175 هامش) : "فالميت الكافر كان قبل موته عند الله ميتا"، انظر إلى قوله تعالى في شأن من أسلم بعد كفره:{أو مَن كَانَ مَيْتا فَأحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لهُ نُورا يَمْشِي به في الناسِ} (الأنعام: 122) ، وبناء على هذا جَوَز بعض العلماء الأفاضلَ دراسة الطب على جثث الكافر فقط، بغير قصد التمثيل بها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُثْلَة. وَالمُثلة هي العبث والتشويه انتقاما أو جهلا أو لعبا وهي حرام أهـ.

(2)

الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: " اللحد لنا والشق لغيرنا"(1045)، النسائي: كتاب الجنائز، باب: اللحد والشق

(4/ 80)(2008)، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في استحباب اللحد (1554) .

ص: 158

ش- إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، يعرف باليتيم، وحكَام بن سلم الرازي، أبو عبد الرحمن الكناني. سمع: إسماعيل بنَ أبي خالد، وحميدا (1) الطويل، والثوري. روى عنه: أبو بكر بن أبي شيبة، وإبراهيم بن موسى الرازي، ويحيى بن معين، وأبو حاتم، قال ابن معين: ثقة. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (2) . وحكام بكسر الحاء المهملة.

وعلي بن عبد الأعلى الأحول الكوفي.

وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي- بالثاء المثلثة- الكوفي. روى عن: محمد ابن الحنفية، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وسعيد بن جبير. روى عنه: ابنه عبد الأعلى، وأبو عوانة، والثوري، قال ابن معين: ليس بذلك القوي. وقال أحمد بن حنبل: هو ضعيف الحديث. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (3) .

قوله: " اللحد لنا " يعني لأجل أموات المسلمين، والشق لأجل أموات الكفار، ولو شقوا لمسلم يكون تركا للسنة، اللهم إلا إذا كانت الأرض رخوة لا تحتمل اللحد، فإن الشق حينئذ متعين والحديث أخرجه: الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه.

" (4) وروى ابن ماجه في وسننه "(5) ، عن أبي أيقظان، عن

(1) في الأصل:" حميد".

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (7/ 1421) .

(3)

المصدر السابق (16/3684) . (4) انظر: نصب الراية (2/ 296- 297) . (5) كتاب الجنائز: باب: استحباب اللحد (1555) وقال في " الزوائد": إسناده ضعيف، لاتفاقهم على تضعيف أبي أيقظان، واسمه عثمان بن عمير، والحديث من رواية ابن عباس في السن الأربعة، ومن رواية سعد بن أبي وقاص

في مسلم وغيره.

ص: 159