المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌20- باب: في تعجيل الزكاة - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٦

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌3- كتاب الجنائز

- ‌1- باب: الأمراض المكفرة للذنوب

- ‌2- باب: في عيادة الذمي

- ‌3- باب: المشي في العيادة

- ‌4- باب: من عاد مريضا وهو على وضوء

- ‌5- باب: في العيادة مرارا

- ‌6- باب: العيادة في الرمد

- ‌7- باب: في الخروج من الطاعون

- ‌8- باب: الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌9- باب: كراهية تمني الموت

- ‌10- باب: في موت الفُجاءة

- ‌11- باب: في فضل من مات في الطاعون

- ‌12- باب: المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

- ‌13- باب: حسن الظن بالله عند الموت

- ‌14- باب: تطهير ثياب الميت

- ‌15- باب ما يبالى عند الميت من الكلام

- ‌16- باب: في التلقين

- ‌17- باب: تغميض الميت

- ‌18- باب: الاسترجاع

- ‌19- باب: في الميت يسجي

- ‌20- باب: القراءة عند الميت

- ‌21- باب: الجلوس في المسجد وقت التعزية

- ‌22- باب: في التعزية

- ‌23- باب: الصبر عند المصيبة

- ‌24- باب: البكاء على الميت

- ‌25- باب: في النوح

- ‌26- باب: صنعة الطعام لأهل الميت

- ‌27- باب: الشهيد يُغسَّلُ

- ‌28- باب: في ستر الميت عند غسله

- ‌29- باب: كيف غَسلُ الميت

- ‌30- باب: في الكفن

- ‌31- باب: في كفن المرأة

- ‌32- باب: المسك للميت

- ‌33- باب: تعجيل الجنازة

- ‌34- باب: في الغُسل من غَسل الميت

- ‌35- باب: في تقبيل الميت

- ‌36- باب: الدفن بالليل

- ‌37- باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض

- ‌39- باب: اتباع النساء الجنائز

- ‌40- باب: فضل الصلاة على الجنائز

- ‌41- باب: في اتباع الميت بالنار

- ‌42- باب: القيام للجنازة

- ‌43- باب: الركوب في الجنازة

- ‌44- باب: المشي أمام الجنازة

- ‌45- باب: الإسراع بالجنازة

- ‌47- باب: الصلاة على من قتلته الحدود

- ‌49- باب: الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌50 باب: الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌51- باب: إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم

- ‌52- باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌53- باب: التكبير على الجنازة

- ‌54- باب: ما يقرأ على الجنازة

- ‌55- باب: الدعاء للميت

- ‌56- باب: الصلاة على القبر

- ‌58- باب: في الرجل يجمع موتاه في مَقْبَرة والقبر يُعَلمُ

- ‌59- باب: في الحفار يجد العظم هل يَتنَكَبُ ذلك المكان

- ‌60- باب: في اللحد

- ‌61- باب: كم يدخل القبر

- ‌62- باب: كيف يُدخلُ الميتُ في قبره

- ‌63- باب: كيف يُجلسُ عند القبر

- ‌65- باب: الرجل يموت له قرابة مشرك

- ‌66- باب: في تعميق القبر

- ‌67- باب: في تسوية القبر

- ‌68- باب: الاستغفار للميت عند القبر

- ‌69- باب: كراهية الذبح عند القبر

- ‌70- باب: الصلاة عند القبر بعد حين

- ‌72- باب: كراهية القعود على القبر

- ‌73- باب: المشي بين القبور في النعل

- ‌74- باب: الميت يحول من موضعه للأمر يحدث

- ‌76- باب: في زيارة القبور

- ‌78- باب: ما يقول إذا مَرَّ بالقبور

- ‌ 4- كتاب الزكاة

- ‌1- باب: ما يجبُ فيه الزكاة

- ‌3- باب: الكنز ما هو

- ‌4- باب: في زكاة الحُلي

- ‌5- باب: في زكاة السائمة

- ‌6- باب: دُعاء المصدق لأهل الصدقة

- ‌7- باب: تفسير أسنان الإبل

- ‌8- باب: أين تصدق الأموال

- ‌9- باب: الرجل يبتاع صدقته

- ‌10- باب: صدقة الرقيق

- ‌11- باب: صدقة الزرع

- ‌12- بَابُ: زَكاة العَسَلِ

- ‌13- بَاب: فِي الخَرْص

- ‌14- باب: في خرْصِ العنب

- ‌15- بَابُ: مَتَى يُخرصُ التَّمرُ

- ‌16- بَابُ: زَكَاة الفطرِ

- ‌17- بَابُ: مَتَى تُؤَدى

- ‌18- بَاب: كَمْ يُؤدى في صَدقة الفطر

- ‌19- بَابُ: مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِن قَمْحٍ

- ‌20- باب: في تعجيل الزكاة

- ‌22- باب: مَن يُعطى من الصدقة وحدّ الغِنَى

- ‌23- باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

- ‌24- باب: كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌26- باب: في الاستعفاف

- ‌27- باب: الصدقة على بني هاشم

- ‌28- بابٌ: في فقير يَهدي إلى غنيٍّ من الصدقة

- ‌29- باب: من تصدق بصدقة ثم ورثها

- ‌30- باب: حقوق المال

- ‌31- باب: حق السائلِ

- ‌32- باب: الصدقة على أهل الذمة

- ‌36- باب: عطية من سأل بالله

- ‌37- باب: الرجل يخرج من ماله

- ‌33- باب: ما لا يجوز منعه

- ‌ 34- باب: المسألة في [المساجد]

- ‌38- باب: الرخصة في ذلك

- ‌39- بابٌ: في فضلِ سقي الماء

- ‌40- باب: في المَنيحة

- ‌41- بابُ: أجرِ الخازنِ

- ‌43- باب: في صِلَة الرحم

- ‌44- باب: في الشح

الفصل: ‌20- باب: في تعجيل الزكاة

‌20- باب: في تعجيل الزكاة

أي: هذا باب في بيان حكم تعجيل الزكاة.

1743-

ص- نا الحسن بن الصباحِ، نا شبابة، عن ورقاء، عن أبي الزياد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال:" بعَثَ رسولُ الله- عليه السلام عمر ابن الخطاب على الصَدَقَة فمنعَ ابنُ جَميلٍ، وخالدُ بَني الوليد، والعباسُ، فقال رسولُ الله- عليه السلام: ما يَنقَمُ ابنُ جَميلٍ إلا أن كانَ فَقيراً فأغناهُ اللهُ! وأما خاَلدُ بنُ الوليد فإنكم تَظلَمُونَ خَالَداً، فقد احْتبَسً أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَه (1) في سَبيلِ الله، وَأما العباسُ (2) فهي عَلَيَّ، ومِثْلها، ثم قال: أَمَا شَعُرْتَ أن عَمَ الرجالِ صَنْوُ الأبِ، أو صِنْوُ أَبِيهِ؟ "(3) .

ش- شبابة بن سوار الفزاري المدائني أبو عمرو، وورقاء بن عمر اليشكري الكوفي، وأبو الزياد عبد الله بن ذكوان المدني، وعبد الرحمن الأعرج.

وابن جميل- بفتح الجيم، وكسر الميم، وسكون الياء آخر الحروف، ولام- روى عنه: أبو هريرة، لا يعرف اسمه.

وخالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مهزوم بن نبطة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي المخزومي، سيف الله، يكنى: أبا سليمان، وأمه: لبابة الصغرى بنت الحارث بن حزن أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي- عليه السلام أسلم قبل يوم الفتح بعد الحديبية، وشهد مؤتة [و] يومئذ سماه رسول الله سيف الله، وشهد خيبر،

(1) في سنن أبي داود: "وأعتده ".

(2)

في سنن أبي داود: " وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ".

(3)

البخاري: كتاب الزكاة، باب: قوله تعالى: "وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله"(1468)، مسلم: كتاب الزكاة، باب: في تقديم الزكاة ومنعها

(983)

، النسائي: كتاب الزكاة، باب: إعطاء السيد المال بغير اختيار

المصدق (5/33) .

ص: 351

والفتح، وحنيناً روي له عن رسول الله- عليه السلام: ثمانية عشر حديثاً اتفقا على حديث، وللبخاري حديث موقوف. روى عنه: قيس بن أبي حازم، وشقيق بن سلمة. مات بحمص، ودفن على ميل منها، وقيل بالمدينة سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر بن الخطاب. روى له: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه (1) .

قوله:" ما ينقم ابن جميل " يقال: نقم ينقم من باب علم يعلم، ونقم ينقم من باب ضرب يضرب، ويقال: نقم فيه الإحسان إذا جعل الإحسان مما يؤديه إلى كفر النعمة، أي: أداءه غناه إلى كفر نعمة الله تعالى، فما ينقم شيئا في منع الزكاة، أي: ما ينكر ويكره إلا أن يكمل النعمة.

قوله: "احتبس" بمعنى: حبس "أدراعه": الأدرع جمع درع، بكسر

الدال، وهي: الزردية.

قوله: "وأعتاده" المعتاد- بفتح الهمزة- جمع عَتاد- بفتح العين- ويجمع على أعتاد وأعتد، وهي: آلات الحرب من السلاح، والدواب، وغيرها، وفي رواية:"احتبس أدراعه وأعتده". وقال الشيخ زكي الدين: وأعتده- بالتاء ثالث الحروف- جمع "عتد"- بفتح العين، وفتح التاء- وهو: الفرس الصلب، وقيل: المعد للركوب، وقيل: السريع الوثب، وصحَّحه بعضهم ورجحه، وقال: يعني خيله، ويكون فيه دليل على جواز تحبيس الخيل، وقيل: العتاد: كل ما أعده الرجل من سلاح، وآلة، ومركوب للجهاد، ويكون فيه جواز تحبيس الدروع، والسيوف، والحجر، والخيل، والإبل، وقد جاء في بعض الروايات:"احتبس رقيقه ودوابه "، وروي:"وعتاده"، وأنكر بعضهم رواية:" أعتاده "، ولا يصح هذا الإنكار ة لأنه روي في " صحيح مسلم ":

(1) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (1/ 405) ، وأسد الغابة (2/ 109) ، والإصابة (1/ 413) .

ص: 352

"واْعتاده "، يروي:"وأعبده " بالباء الموحدة جمع قلة للعبد، وروي:" وعقاره " بالقاف، والعقار: الأرض، والضياع، وا لنخل، ومتاع البيت. ومعنى الحديث: أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده / [وأخرج الترمذي (1) ، عن سالم بن نوح، (2) ] عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن النبي- عليه السلام بعث مناديا ينادي في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر، أو أنثى، حر، أو عبد، صغير، أو كبير مدين من قمح أو صاع مما سواه من الطعام "[لأنه حبسها](3) ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليها، فلا زكاة فيها، ويحتمل أن يكون المراد لو وجبت عليه زكاة لأعطاها، ولم يشح بها لأنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعاً فكيف يشح بواجب عليه، واستنبط بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف، خلافا لداود، وفيه دليل على صحة الوقف، وصحة وقف المنقول، وبه قال جمهور العلماء، إلا رواية عن أبي حنيفة، وقال بعضهم: هذه الصدقة التي منعها ابن جميل، وخالد، والعباس، لم تكن زكاة إنما كانت صدقة، حكاه القاضي عياض، قال: ويؤيده أن عبد الرزاق روى هذا الحديث، وذكر في روايته:" أن النبي عليه السلام ندب الناس إلى الصدقة "، وذكر تمام الحديث. قال ابن القصار من المالكية: وهذا التأويل أليق، فلا يظن بالصحابة منع الواجب، وعلى هذا فعذر خالد واضح لأنه أخرج ماله في سبيل الله، فما بقي له مال يحتمل المواساة بصدقة التطوع، ويكون ابن جميل شح بصدقة التطوع فعتب عليه، وقال في العباس:" هي عليه، ومثلها معها (4) " أي: إنه لا يمتنع إذا طلبت منه، هذا كلام ابن القصار. قال

(1) كتاب الزكاة، باب: ما جاء في صدقة التطوع (674) .

(2)

طمس في الأصل، وأثبتناه من نصب الراية (2/ 420) .

(3)

طمس في الأصل، وأثبتناه من شرح صحيح مسلم (7/ 56- 57) .

(4)

كذا، ولم ترد كلمة "معها" في نص الحديث.

23.

شرح سنن أبي داوود 6

ص: 353

القاضي: لكن ظاهر الأحاديث في " الصحيحين" أنها في الزكاة، لقوله:" بعث رسول الله عمر على الصدقة"، وإنما كان يبعث في الفريضة. وقال الشيخ محيي الدين: الصحيح المشهور: أن هذا كان في الزكاة،

لا في صدقة التطوع، وعلى هذا قال أصحابنا وغيرهم " (1) .

قوله- عليه السلام: "هي عليه، ومثلها معها (2) " معناه: أني تسلفت منه زكاة عامين، وقال الذين لا يجوزون تعجيل الزكاة: معناه: أنا أؤديها عنه. وقال أبو عبيد، وغيره: معناه: أن النبي- عليه السلام أخّرها عن العباس إلى وقت يساره، من أجل حاجته إليها، والصواب: أن معناه تعجلها منه، وقد جاء في حديث آخر في غير مسلم:" إنا تعجلنا منه صدقة عامين".

وقال الخطابي (3) : وقوله في صدقة العباس: "هي عليه، ومثلها" فإنه يتأول على وجهين أحدهما: أنه كان قد تسلف منه صدقة سنتين، فصار دينا عليه، وفي ذلك دليل على جواز تعجيل الصدقة قبل محلها، وقد اختلف العلماء في ذلك، فأجازه (4) كثير منهم تعجيلها قبل أوان محلها ذهب إليه: الزهري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، والشافعي، وكان مالك لا يرى تعجيلها عن وقتها، وروي عن الحسن البصري أنه قال:" للصلاة وقت، وللزكاة وقت، فمن صلى قبل الوقت أعاد، ومن زكى قبل الوقت أعاد" قال: قول الحسن ظاهر، والمعنى بخلافه لأن الأجل إذا دخل في الشيء رفقا بالإنسان فإن له أن يسوغ من حقه، ويترك الارتفاع به، كمن عجل حقا مسجلاً لأدمي، والوجه الأخر هو: أن يكون قبض منه- عليه السلام صدقة ذلك العام التي شكاه فيها العامل، وتعجل صدقة عام ثان، فقال:" هي عليه، ومثلها" أي: الصدقة التي قد حلت، وأنت تطالبه بها مع مثلها من صدقة عام لم يحل، وذلك أن بعض من أجاز تعجيل الصدقة لم يجزها أكثر من صدقة عام واحد،

(1) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.

(2)

كذا، ولم ترد كلمة "معها " في نص الحديث.

(3)

معالم السنن (2/ 46- 47) .

(4)

كذا، وفي المعالم:"فأجاز".

ص: 354

وقد يحتمل معنى الحديث أن يكون صلى الله عليه وسلم قد تحمل بالصدقة، وضمن أداءها عنه لسنتين، ولذلك قال:" إن عم الرجل صنو أبيه "، يريد: إن حقه في الوجوب كحق أبيه، إذ هما شقيقان خرجا من أصل واحد، فأنا أنزهه عن منع الصدقة، والمطل بها، وأؤديها عنه، والأول أصوب لأن الضمان فيما لا يجب على العباس ضمان مجهول، وضمان المجهول غير جائز، وقد روي:" أنه استأذن رسول الله- عليه السلام أن يأذن له في تعجيل صدقته، فرخص له في ذلك"- لما يجيء الآن-.

قوله: "صنو أبيه " معناه: أن العم شقيق الأب، وأصل ذلك في النخلتين يخرجان من أصل واحد، يقال: صنو، وصنوان، وقنا، وقنوان، وقَل ما جاء من الجمع على هذا البناء، ويقال: أراد أن أصله، وأصل أبيه واحد، وقيل: الصنو: المثل، أراد أنه مثل أبيه، وفيه تعظيم له للعم.

وقال الجوهري: إذا خرج نخلتان/ [أو ثلاث من أصل واحد، فكل واحد منهن صُنو، والاثنتان صنوانِ، والجمع صنوانُ برفع النون" (1) .

والحديث أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، ولفظ البخاري والنسائي:" فهي عليه صدقة، ومثلها معها"، قال البيهقي: يبعد أن يكون محفوظا لأن العباس كان من جملة بني هاشم، تحرم عليه الصدقة،

وقال غيره: إلا أن يقال: لعل ذلك قبل تحريم الصدقة على آل النبي

عليه السلام ورأى صلى الله عليه وسلم إسقاط الزكاة عنه عامين لوجه رآه، وحكى البخاري، عن أبي إسحاق:" هي عليه، ومثلها معها" قيل: يحتمل أن يكون- عليه السلام أخرها عنه عامين لحاجة كانت بالعباس إليها، وللإمام تأخير ذلك إذا أداءه اجتهاده إليه، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام الزيادة (2) إلى أن جبى الناس من العام المقبل، فأخذ منهم زكاة عامين، ورواه موسى بن عقبة، فقال فيه: " فهي له، ومثلها

(1) طمس في الأصل، وأثبتناه من "الصحاح "(6/ 2404) .

(2)

كذا.

ص: 355

معها "، قيل: له بمعنى عليه، قال الله تعالى: {وَلَهُمُ اللعْنَةُ} (1) ، وقال تبارك وتعالى: {وَإِنْ أسَأتُمْ فَلَهَا} (2) ، وقال بعضهم: والأشبه عندي احتمال النبي- عليه السلام لها، على ما تقدم، وإخراجها عنه برأيه، ويعضده رواية: "فهي له، وصدقة عليه " لا على أنه أحل له الصدقة، لكنه تركها له، وأخرج الصدقة عنه من مال نفسه، والله أعلم.

1744-

ص- نا سعيد بن منصور، نا إسماعيل بن زكرياء، عن الحجاج ابن دينار، عن الحكم، عن حُجَيَّةَ، عن. عليّ:" أن العباسَ سألَ النبيَّ- عليه السلام في تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قبلَ أن تَحِل، فَرَخَّصَ له في ذلك (3) "(4) . ش- الحجاج بن دينار الواسطي، مولى أشجع، وقيل: السلمي. روى عن: معاوية بن قرة، ومنصور بن المعتمر، وأبي غالب حزور، وغيرهم. روى عنه: شعبة، وإسماعيل بن زكرياء، ومحمد بن بشر العبدي. قال عبد الله بن المبارك: ثقة. وقال ابن معين: صدوق، ليس به بأس. وقال أبو زرعة: لا بأس به، مستقيم الحديث. وقال أبو حاتمي: يكتب حديثه، ولا يحتج به. وقال أحمد بن عبد الله: ثقة. روى له: مسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه (5) . والحكم بن عتيبة.

وحجية بضم الحاء المهملة، وفتح الجيم، وتشديد الياء آخر الحروف، وفتحها، وبعدها تاء تأنيث: ابن عدي الكندي الكوفي. روى عن: علي بن أبي طالب. روى عنه: الحكم بن عتيبة، مسلمة بن سهيل. وقال علي بن المديني: ولا أعلم أحدا روى عن حجية إلا سلمة

(1) سورة الرعد: (25) .

(2)

سورة الإسراء: (7) .

(3)

زاد في سنن أبي داود: "قال مرة: فأذن له في ذلك".

(4)

الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في تعجيل الزكاة (678)، ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: تعجيل الزكاة قبل محلها (1795) .

(5)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (1118/5) .

ص: 356

ابن سهيل، روى عنه أحاديث. وقال أبو حاتم الرازي: شيخ لا يحتج بحديثه، شبيه بالمجهول. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (1) .

ويستفاد من الحديث: جواز تعجيل الزكاة خلافا لمن منعه، وقد مر بيانه. والحديث أخرجه: الترمذي، وابن ماجه.

ص- قال أبو داود: هذا الحديثُ رواه (2) هُشيم، عن منصورِ بن زَاذانَ، عن الحَكَم، عن الحسنِ بنِ مسلم، عن النبي- عليه السلام وحديث هُشيم أصح.

ش- هذا معضل، وأشار أبو داود أنه أصح من الطريق المسند المذكور، وذكر البيهقي أن هذا الحديث مختلف فيه، وأن المرسل فيه أصح. وهشيم: ابن بشير.

ومنصور بن زاذان أبو المغيرة الواسطي الثقفي، مولى عبد الله بن أبي عقيل. سمع: الحسن البصري، وابن سيرين، وقتادة، وعطاء. وروى عن: أنس بن مالك مرسلاً. روى عنه: شعبة، والضحاك بن حمزة، وهشيم، وأبو عوانة. قال أحمد: شيخ ثقة. وقال ابن معين، وأبو حاتم: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة، ثبتاً مات في الطاعون سنة إحدى وثلاثين ومائة. روى له: البخاري، ومسلم، وأبو داود، وا لنسائي (3) .

والحكم بن عتيبة، والحسن بن مسلم بن عناق المكي.

(1) المصدر السابق (5/ 1141) .

(2)

في سنن أبي داود:" روى هذا الحديثة.

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (8 2/ 6191) .

ص: 357

21-

باب (1) : الزكاة تحمل من بلد إلى بلد

أي: هذا باب في بيان الزكاة ينقلها صاحبها من بلده إلى بلد آخر.

1745-

ص- نا نصر بن علي، أخبرني أبي، أخبرنا إبراهيم بن عطاء، مولى عمران بن حصين، عن أبيه:"أن زيادا أو بعضَ الأمراء بَعَثَ عمرانَ ابنَ حُصين على الصدقَةِ، فلما رَجَعَ قال لَعمْرَانَ: أينَ المالُ؟ قَال: ولَلمال أرسلتَني؟ " أخذْنَاهَا من حيثُ كنا نأخذها على عهدِ رسول الله- عليها السلام وَوَضَعْنَاهَا حيثُ كنا نَضَعُهَا على عهد رسولَ اللهَ- عليه السلام " (2) .

ش- أبوه: علي بن نصر بن عليه الكوفي الكبير.

وإبراهيم بن عطاء/ [بن أبي ميمونة البصري، روى عن أبيه](3) عطاء بن أبي ميمونة. روى عنه: أبو عتاب الدلال، ويزيد بن هارون، وغيرهم. قال ابن معين: هو صالح. روى له: أبو داود، وابن ماجه (4) ..

وعطاء بن أبي ميمونة البصري، مولى أنس بن مالك، ويقال: مولى عمران بن حصين، وقد ذكر مرة، وزياد هذا كان والي العراقين، ولاه معاوية بعد استلحاقه، وكان يقال له: زياد بن أبيه، وليست له صحبة، ولا رؤية، وقد ذكرناه مستوفى.

وبالحديث قال العلماء من أصحابنا، وغيرهم: إن نقل الزكاة من بلد إلى بلد مكروه، وإنما يفرق صدقة كل فريق فيهم، إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته، أو إلى قوم هم أحوج من أهل بلده، لما فيه من الصلة، أو

(1) في سنن أبي داود: " باب في الزكاة.. ".

(2)

ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في عمال الصدقة (1811) . (3) طمس في الأصل.

(4)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (213/2) .

ص: 358