الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحديث أخرجه النسائي، وقد أخرجه: البخاري، ومسلم، وابن ماجه من حديث ثابت البناني، عن أنس- رضي الله عنه.
76- باب: في زيارة القبور
أي: هذا باب في بيان زيارة القبور.
1668-
ص- نا محمد بن سليمان الأنباري، نا محمد بن عبيد، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة- رضي الله عنه قال:" أتَى رسولُ الله على قبرَ أمّهِ فبكَى وأبْكَى مَن حولَه، فقال: استأذنتُ ربِّي- عز وجل عَلى أن أستغفر لها فلم يُؤْذنْ لي، واستأذنتُه أن أزورَ قبرهَا فَأذن لي، فَزُورُوا القُبورَ، فإنها تُذكرُ بالموتِ"(1) .
ش- محمد بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي الأحدب، وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمان الأشجعي الكوفي، مولى عزة الأشجعية.
قوله: " قبر أمه ما هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب
ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، وقال ابن إسحاق: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ست سنين توفيت أمه آمنة بنت وهب بالأجواء بين مكة والمدينة، كانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار تزيره إياهم، فماتت وهي راجعة به إلى مكة. وعن ابن بريدة، عن أبيه، قال:"خرجنا مع رسول الله- عليه السلام حتى إذا كنا بودان قال: مكانكم حتى آتيكم، فانطلق، ثم جاءنا وهو يقبل (2) فقال: إني قد أتيت قبر أم محمد، فسألت ربي الشفاعة- يعني لها- فمنعنيها، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" رواه أحمد (3) .
(1) مسلم: كتاب الجنائز، باب: استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه (976)، النسائي: كتاب الجنائز، باب: زيارة قبر المشرك (4/ 0 9) ،
ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في زيارة القبور (1569) .
(2)
كذا، وفي المسند:" وهو سقيم ".
(3)
مسند أحمد (5/ 356، 357) ، وتصحف فيه " ابن بريدة" إلى "أبي بريدة".
قال ابن كثير: وأما الحديث الذي ذكره السهيلي عن عائشة: "أن
رسول الله- عليه السلام سأل ربه أن يدعي أبويه فأحياهما، وآمنا به "
فإنه حديث منكر جدا، وإن كان ممكنا بالنظر إلى قدرة الله تعالى لكن
الذي ثبت في الصحيح يعارضه/ وهو ما رواه أنس "أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار، فلما قفا دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار " رواه مسلم.
قلت: الذي ذكره السهيلي هو اللائق بحضرة الرسالة وتدفع المعارضة
بأن يكون وقوع حديث الإحياء بعد وقوع الذي ثبت في الصحيح، فليتأمل.
قوله: "فإنها تذكر" أي: فان زيارة القبور تذكر بالموت، وثبت من
هذا أن زيارة القبور جائزة، وأن النهي عنها قد انتسخ، والحديث أخرجه:
مسلم، والنسائي، وابن ماجه.
1669-
ص- نا أحمد بن يونس، نا مُعرف بنُ واصل، عن محارب
ابن دثار، عن ابن بعيدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله- عليه السلام:
"نهيتُكُم عن زيارة القُبورِ فزُورُوها، فإن في زيارَتِها تذكرةً"(1) .
ش- مُعرف بن واصل أبو بدل السعدي الكوفي. سمع: أبا وائل،
وابن بعيدة، ومحارب بن دثار، والشعبي، والنخعي. روى عنه:
وكيع، وأبو نعيم، وأحمد بن عبد الله بن يونس، قال أحمد بن حنبل:
ثقة ثقة. روى له: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي (2) .
وابن فريدة: عبد الله بن شريدة بن الحبيب.
قوله: " تذكرة " بالنصب، أي: تذكرة للموت وموعظة. والحديث
أخرجه مسلم، والنسائي بنحوه.
(1) مسلم: كتاب الجنائز، باب: استئذان النبي ربه عز وجل في زيارة قبر أمه (977)، النسائي: كتاب الجنائز، باب: زيارة القبور (4/ 89) .
(2)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (28/ 84 0 6) .
77-
باب: كراهة (1) زيارة النساء القبور
أي: هذا باب في بيان كراهة زيارة النساء القبور.
1670-
ص- نا محمد بن كثير، أنا شعبة، عن محمد بن جُحادة، قال: سمعت أبا صالح يحدث، عن ابن عباسِ- رضي الله عنهما قال:" لَعنَ رسولُ اللهِ " زَائرَاتِ القُبورِ، والمتَّخِذين عليها المساجِدَ والسرُجَ " (2) .
ش- أبو صالح هذا باذان، وقيل: باذام الهاشمي، مولى أم هانئ بنت أبي طالب الكوفي. روى عن: أم هانئ، وأخيها علي، وابن عباس، وأبي هريرة. روى عنه: إسماعيل بن أبي خالد، والسدي، وسماك، والثوري وآخرون، قال يحيى بن سعيد: لم أر أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ، وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئا، ولم يتركه شعبة، ولا زائدة، وقال أحمد: كان ابن مهدي يترك حديث أبي صالح. وقال ابن معين: ليس به بأس، وإذا روى عنه الكلبي فليس بشيء. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه تفسير، وما أقل ما له في المسند، ولم أعلم أحدا من المتقدمة رضيه. روى له: أبو داود، والترمذي (3) .
قوله: " زائرات القبور" أي: لعن نساء زائرات القبور، ويستفاد من الحديث ثلاث فوائد، الأولى: كراهة زيارة النساء القبور، واختلف العلماء هل هو كراهة تنزيه أو تحريم، قيل: تنزيه، والجمهور على أنه تحريم وهو الأصح، وعليه الفتوى.
الثانية: كراهة اتخاذ المساجد على القبور.
(1) في سنن أبي داود:" باب في زيارة
…
".
(2)
الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا (320)، النسائي: كتاب الجنائز، باب: التغليظ في اتخاذ السرج على القبور (95/4)، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور (1575) .
(3)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (4/ 636) .