المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌25- باب: في النوح - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٦

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌3- كتاب الجنائز

- ‌1- باب: الأمراض المكفرة للذنوب

- ‌2- باب: في عيادة الذمي

- ‌3- باب: المشي في العيادة

- ‌4- باب: من عاد مريضا وهو على وضوء

- ‌5- باب: في العيادة مرارا

- ‌6- باب: العيادة في الرمد

- ‌7- باب: في الخروج من الطاعون

- ‌8- باب: الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌9- باب: كراهية تمني الموت

- ‌10- باب: في موت الفُجاءة

- ‌11- باب: في فضل من مات في الطاعون

- ‌12- باب: المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

- ‌13- باب: حسن الظن بالله عند الموت

- ‌14- باب: تطهير ثياب الميت

- ‌15- باب ما يبالى عند الميت من الكلام

- ‌16- باب: في التلقين

- ‌17- باب: تغميض الميت

- ‌18- باب: الاسترجاع

- ‌19- باب: في الميت يسجي

- ‌20- باب: القراءة عند الميت

- ‌21- باب: الجلوس في المسجد وقت التعزية

- ‌22- باب: في التعزية

- ‌23- باب: الصبر عند المصيبة

- ‌24- باب: البكاء على الميت

- ‌25- باب: في النوح

- ‌26- باب: صنعة الطعام لأهل الميت

- ‌27- باب: الشهيد يُغسَّلُ

- ‌28- باب: في ستر الميت عند غسله

- ‌29- باب: كيف غَسلُ الميت

- ‌30- باب: في الكفن

- ‌31- باب: في كفن المرأة

- ‌32- باب: المسك للميت

- ‌33- باب: تعجيل الجنازة

- ‌34- باب: في الغُسل من غَسل الميت

- ‌35- باب: في تقبيل الميت

- ‌36- باب: الدفن بالليل

- ‌37- باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض

- ‌39- باب: اتباع النساء الجنائز

- ‌40- باب: فضل الصلاة على الجنائز

- ‌41- باب: في اتباع الميت بالنار

- ‌42- باب: القيام للجنازة

- ‌43- باب: الركوب في الجنازة

- ‌44- باب: المشي أمام الجنازة

- ‌45- باب: الإسراع بالجنازة

- ‌47- باب: الصلاة على من قتلته الحدود

- ‌49- باب: الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌50 باب: الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌51- باب: إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم

- ‌52- باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌53- باب: التكبير على الجنازة

- ‌54- باب: ما يقرأ على الجنازة

- ‌55- باب: الدعاء للميت

- ‌56- باب: الصلاة على القبر

- ‌58- باب: في الرجل يجمع موتاه في مَقْبَرة والقبر يُعَلمُ

- ‌59- باب: في الحفار يجد العظم هل يَتنَكَبُ ذلك المكان

- ‌60- باب: في اللحد

- ‌61- باب: كم يدخل القبر

- ‌62- باب: كيف يُدخلُ الميتُ في قبره

- ‌63- باب: كيف يُجلسُ عند القبر

- ‌65- باب: الرجل يموت له قرابة مشرك

- ‌66- باب: في تعميق القبر

- ‌67- باب: في تسوية القبر

- ‌68- باب: الاستغفار للميت عند القبر

- ‌69- باب: كراهية الذبح عند القبر

- ‌70- باب: الصلاة عند القبر بعد حين

- ‌72- باب: كراهية القعود على القبر

- ‌73- باب: المشي بين القبور في النعل

- ‌74- باب: الميت يحول من موضعه للأمر يحدث

- ‌76- باب: في زيارة القبور

- ‌78- باب: ما يقول إذا مَرَّ بالقبور

- ‌ 4- كتاب الزكاة

- ‌1- باب: ما يجبُ فيه الزكاة

- ‌3- باب: الكنز ما هو

- ‌4- باب: في زكاة الحُلي

- ‌5- باب: في زكاة السائمة

- ‌6- باب: دُعاء المصدق لأهل الصدقة

- ‌7- باب: تفسير أسنان الإبل

- ‌8- باب: أين تصدق الأموال

- ‌9- باب: الرجل يبتاع صدقته

- ‌10- باب: صدقة الرقيق

- ‌11- باب: صدقة الزرع

- ‌12- بَابُ: زَكاة العَسَلِ

- ‌13- بَاب: فِي الخَرْص

- ‌14- باب: في خرْصِ العنب

- ‌15- بَابُ: مَتَى يُخرصُ التَّمرُ

- ‌16- بَابُ: زَكَاة الفطرِ

- ‌17- بَابُ: مَتَى تُؤَدى

- ‌18- بَاب: كَمْ يُؤدى في صَدقة الفطر

- ‌19- بَابُ: مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِن قَمْحٍ

- ‌20- باب: في تعجيل الزكاة

- ‌22- باب: مَن يُعطى من الصدقة وحدّ الغِنَى

- ‌23- باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

- ‌24- باب: كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌26- باب: في الاستعفاف

- ‌27- باب: الصدقة على بني هاشم

- ‌28- بابٌ: في فقير يَهدي إلى غنيٍّ من الصدقة

- ‌29- باب: من تصدق بصدقة ثم ورثها

- ‌30- باب: حقوق المال

- ‌31- باب: حق السائلِ

- ‌32- باب: الصدقة على أهل الذمة

- ‌36- باب: عطية من سأل بالله

- ‌37- باب: الرجل يخرج من ماله

- ‌33- باب: ما لا يجوز منعه

- ‌ 34- باب: المسألة في [المساجد]

- ‌38- باب: الرخصة في ذلك

- ‌39- بابٌ: في فضلِ سقي الماء

- ‌40- باب: في المَنيحة

- ‌41- بابُ: أجرِ الخازنِ

- ‌43- باب: في صِلَة الرحم

- ‌44- باب: في الشح

الفصل: ‌25- باب: في النوح

‌25- باب: في النوح

أي: هذا باب في بيان النور، بفتح النون، وهو الصياح بالبكاء.

1562-

ص- نا مسدد، نا عبد الوارث، عن أيوب، عن حفصة، عن

أم عطية، قالت:" إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهانا عن النِّياحَةِ"(1) .

ش- عبد الوارث بن سعيد، وأيوب السختياني، وحفصة بنت سيرين، أخت محمد بن سيرين، وأم عطية الأنصارية، والسياحة من ناحت المرأة تنوح نوحا، والاسم النياحة، ونساء نوح، وأنواح، ونوائح ونائحات، والحديث أخر له البخاري، ومسلم، والنسائي.

1563-

ص- نا إبراهيم بن موسى، أنا محمد بن ربيعة، عن محمد بن الحسن بن عطية، عن أبيه، عن جده، عن أبي سعيد الخدري، قال:" لعنَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النائحةَ، والمُسْتَمِعَةَ"(2) .

ش- محمد بن ربيعة أبو عبد الله الكلائي الرؤاسي ابن عم وكيع بن الجراح. سمع: هشام بن عروة، وابن جريج، والأعمش، وغيرهم. روى عنه: محمد بن عيسى بن الطباع، وابن معين، وزياد بن أيوب، وغيرهم، قال ابن معين: صدوق ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: صالح الحديث. وقال الدارقطني: ثقة. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (3) .

ومحمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي الكوفي. روى عن أبيه،

عن جده، عن أبي سعيد الخدري، وروى عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. روى عنه محمد بن ربيعة، قال ابن معين: كوفي، ليس بمتين. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث (4) .

(1) البخاري: كتاب الجنائز، باب: ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك (6 0 13)، مسلم: كتاب الجنائز، باب: التشديد في النياحة (934)، النسائي: كتاب البيعة، باب: بيعة النساء (7/ 148) .

(2)

تفرد به أبو داود.

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (25/ 5210) .

(4)

المصدر السابق (25/ 5150) .

ص: 53

وقال المنذري: في إسناده محمد بن الحسن بن عطية العوفي، عن أبيه،

عن جده، وثلاثتهم ضعفاء.

قوله:" النائحة" أي: المرأة النائحة، والنساء المستمعة لها.

1564-

ص- نا هناد بن السَّرِي، عن عبدة، وأبي معاوية، المعنى، عن

هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم " إن

الميتَ لَيُعَذبُ ببُكَاء أهلهِ عليه " فذكر ذلك لعائشة- رضي الله عنها

فقالت: وَهَلَ- تعنيَ ابنه عمر-/ إنما مَرَّ رسولُ الله- عليه السلام على قبر، فقال:" إن صَاحبَ هذا لَيُعَذَّبُ، وأهلُهُ يَبكُونَ عليه، ثم قرأتْ: (وَلا تَزِر وَازِرَة وِزْرَ أخْرَى) (1) . قال: عن أبي معاوية "على قبر يهودي" (2) .

ش- عبدة بن سليمان الكِلابي، وأبو معاوية الضرير.

قوله: " فذكر ذلك " أي: قول ابن عمر- رضي الله عنهما لعائشة

رضي الله عنها فقالت: " وَهَلَ " أي: قالت عائشة: وَهَلَ ابنُ

عمرَ بفتح الواو والهاء، معناه ذهب أهله إلى ذلك، يقال: وَهَلَ الرجل

ووَهَمَ بمعنى واحد، كل ذلك بفتح الهاء، فإذا قلت: وَهِيَ- بكسر

الهاء- كان معناه فزع، وقال ابن الأثير (3) : (وَهَلَ إلى الشيء بالفتح،

يَهِلُ بالكسر، وَهْلَا بالسكون إذا لتصب وَهْمُه إليه، ومعنى وَهَل ابنُ عمر،

أي: ذهب وهمه إلى ذلك، ويجوز أن يكون بمعنى سهى وغلط، يقال

منه: وهل في الشيء، وعن الشيء بالكسر، يسهل وهَلا بالتحريك ".

وقال الخطابي (4) : "قد يحتمل أن يكون الأمر في هذا على ما ذهبت إليه عائشة- رضي الله عنها لأنها قد روت أن ذلك إنما كان في شأن

(1) سورة الإسراء: (15) .

(2)

مسلم: كتاب الجنائز، باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه (927)، النسائي: كتاب الجنائز، باب: النهي عن البكاء على الميت (16/4) .

(3)

النهاية (5/ 233) .

(4)

معالم السنن (1/ 264) .

ص: 54

يهودي، فالخبر المفسر أولى من المجمل، ثم احتجت له بالآية، وقد يحتمل أن يكون ما رواه ابن عمر صحيحا من غير أن يكون فيه خلاف للآية، وذلك أنهم كانوا يوصون أهلهم بالبكاء والنوح عليهم، فكان ذلك مشهورا من مذاهبهم، وهو موجود في أشعارهم، كقول القائل (1) :

إذا ما مت فانعيني بما أنا أهله

وشُفي عليّ الجيبَ يا ابنة معبدٍ

وكقول لبيد:

فقوما وقولا بالذي تعلمانه

ولا تَخمِشا وجها ولا تحلِقا شعرَ

وقولا هو المرءُ الذي لا صديقه

أضاعَ ولا خانَ الأميرَ ولا غَدرَ

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما

ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر

ومثل هذا كثير في أشعارهم، وإذا كان كذلك فالميت إنما تلزمه العقوبة في ذلك بما تقدم من أمره إياهم بذلك وقت حياته، وقال- عليه السلام:" من سن سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها، ومن سنة سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها". وفيه وجه آخر وهو أنه مخصوص في بعض الأموات الذين وجب عليهم بذنوب اقترفوها، وجرى من قضاء الله سبحانه وتعالى فيهم أن يكون عذابه وقت البكاء عليهم، ويكون كقولهم:" مطرنا بنوء كذا ْ": عند نوء كذا، كذلك قوله:"إن الميت يعذب ببكاء أهله " أي: عند بكائهم عليه لاستحقاقه ذلك بذنبه، ويكون ذلك حالا لا سببا، لأنا لو جعلناه سببا لكان مخالفا للقرآن، وهو قوله تعالى:(وَلا تَزِرُ وَازِرَة وزْرَ أخْرَى)(2) والله أعلم " (3) .

قوله: " قال: عن أي معاوية " أي: قال عبدة بن سليمان في روايته: عن أبي معاوية الضرير:" إنما مر رسول الله على قبر يهودي ". وأخرجه: مسلم، والنسائي.

(1) وهو طَرَفة بن العبد.

(2)

سورة الإسراء.

(3)

إلى هنا انتهى النقل من معالم السنن.

ص: 55

1565-

ص- نا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن يزيد بن أوس، قال:"دخلتُ على أبي موسى وهو ثقيل، فذهَبتْ امرأتُه لتَبكِيَ، أو تَهُمُّ به، فقال لها أبو موسى: أما سمعتِ ما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى، قال: فسكَتَتْ، فلما ماتَ أبو موسى، قال يزيد: لقيَتُ المرأةَ، فقلتُ لها قولَ أبي موسى لك: أما سمعت ما قال (1) رسولُ أله- عليه السلام ثم سَكَتّ؟ قالت: قال رسولُ الله- عليه السلام: ليسَ منا: من حَلَق، ومن سَلَق، ومن خَرَقَ "(2) .

ش- جرير بن عبد الحميد الرازي، ومنصور بن المعتمر، وإبراهيم النوعي.

ويزيد بن أوس، قال علي بن المديني: مجهول، لا نعلم أحدا روى عنه غير إبراهيم، قال فيه "الكمال": روى عن أبي موسى الأشعري. روى عنه: إبراهيم النخعي، وأبو موسى الأشعري (3) .

وامرأة أبي موسى أم عبد الله بنت أبي دومة (4) . روى عنها: يزيد بن أوس هذا الحديث، ويروي عنها عن النبي- عليه السلام وبعضهم يروي عنها، عن أبي موسى، عن النبي- عليه السلام روى لها: أبو داود، والنسائي (5) .

قوله:" وهو ثقيل" جملة اسمية وقعت حالا، أي: ثقيل من المرض، مشارف على الموت.

قوله: " لتبكي " بنصب الياء، أي: لأن تبكي.

(1) في سنن أبي داود:"قول".

(2)

النسائي: كتاب الجنائز، باب: شق الجيوب (4/ 21) .

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (32/ 6966) .

(4)

في الإصابة: "دومى " ولم يذكر اسم أبيها في الاستيعاب ولا أسد الغابة. (5) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (4/ 470) ، وأسد الغابة (7/ 0 36) ، والإصابة (4/473) .

ص: 56

قوله: " أو تهم به " أي بالبكاء/ من هم بالأمر يهم، من باب نصر [2/195- أ] ينصر إذا عزم عليه.

قوله: " ليس منا من حلق" أي: ليس من أهل سنتنا من حلق شعره عند

المصيبة إذا حَلَّت به.

قوله: " ومن سلق لما أي: رفع صوته عند المصيبة، وقيل: هو أن

تصك المرارة وجهها وتمرده (1) ، والأول أصح، ويقال: بالصاد، قال الجوهري: وسلق لغة في صلق، أي: صاح، والمسْلاقُ: الخطيب

البليغ، وهو من شدة صوته وكلامه، وكذلك السلاقُ، ويقال: خطيب

مِسقع مسلق بكسر الميم فيهما.

قوله: " ومَن خرق " بالخاء المعجمة من الخرق وهو الشق، أي: من

شق ثيابه لأجل المصيبة، والحديث أخرجه النسائي، وقد روي هذا

الحديث عنها، عن أبي موسى، عن النبي- عليه السلام وأخرجه

النسائي أيضاً

1566-

ص- نا مسدد، نا حميد بن الأسود، نا الحجاج عاملُ عمرَ بنِ

عبد العزيز على الربذة، قال: حدثني أسيد بن أبي أسيد، عن امرأة من المبايعات، قالت: "كان فيما أخذ علينا رسولُ اللهِ- عليه السلام في

المعروف الذي أخذَ علينا أنْ لا نعصيَه فيه: أنْ لا نَخْمشَ وجهاً ولا نَدعو

ويلاً، ولا نشق جيبا، ولا (2) ننشرَ شَعراً" (3) .

ش- الحجاج عامل أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الأموي على

الربذة، بفتح الراء، والباء الموحدة، والذال المعجمة، وهي قرية من قرى

المدينة، وبها قبر أبي ذر الغفاري. روى له: أبو داود، والترمذي (4) .

وأسيد بن أبي أسيد البراد المديني، واسم أبي أسيد: يزيد. روى عن:

(1) تخدشه وتحكه بأطراف أصابعها.

(2)

في سنن أبي داود: "وأن لا ننشر شعراً"

(3)

تفرد به أبو داود.

(4)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (5/ 1132) .

ص: 57