المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌45- باب: الإسراع بالجنازة - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٦

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌3- كتاب الجنائز

- ‌1- باب: الأمراض المكفرة للذنوب

- ‌2- باب: في عيادة الذمي

- ‌3- باب: المشي في العيادة

- ‌4- باب: من عاد مريضا وهو على وضوء

- ‌5- باب: في العيادة مرارا

- ‌6- باب: العيادة في الرمد

- ‌7- باب: في الخروج من الطاعون

- ‌8- باب: الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌9- باب: كراهية تمني الموت

- ‌10- باب: في موت الفُجاءة

- ‌11- باب: في فضل من مات في الطاعون

- ‌12- باب: المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

- ‌13- باب: حسن الظن بالله عند الموت

- ‌14- باب: تطهير ثياب الميت

- ‌15- باب ما يبالى عند الميت من الكلام

- ‌16- باب: في التلقين

- ‌17- باب: تغميض الميت

- ‌18- باب: الاسترجاع

- ‌19- باب: في الميت يسجي

- ‌20- باب: القراءة عند الميت

- ‌21- باب: الجلوس في المسجد وقت التعزية

- ‌22- باب: في التعزية

- ‌23- باب: الصبر عند المصيبة

- ‌24- باب: البكاء على الميت

- ‌25- باب: في النوح

- ‌26- باب: صنعة الطعام لأهل الميت

- ‌27- باب: الشهيد يُغسَّلُ

- ‌28- باب: في ستر الميت عند غسله

- ‌29- باب: كيف غَسلُ الميت

- ‌30- باب: في الكفن

- ‌31- باب: في كفن المرأة

- ‌32- باب: المسك للميت

- ‌33- باب: تعجيل الجنازة

- ‌34- باب: في الغُسل من غَسل الميت

- ‌35- باب: في تقبيل الميت

- ‌36- باب: الدفن بالليل

- ‌37- باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض

- ‌39- باب: اتباع النساء الجنائز

- ‌40- باب: فضل الصلاة على الجنائز

- ‌41- باب: في اتباع الميت بالنار

- ‌42- باب: القيام للجنازة

- ‌43- باب: الركوب في الجنازة

- ‌44- باب: المشي أمام الجنازة

- ‌45- باب: الإسراع بالجنازة

- ‌47- باب: الصلاة على من قتلته الحدود

- ‌49- باب: الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌50 باب: الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌51- باب: إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم

- ‌52- باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌53- باب: التكبير على الجنازة

- ‌54- باب: ما يقرأ على الجنازة

- ‌55- باب: الدعاء للميت

- ‌56- باب: الصلاة على القبر

- ‌58- باب: في الرجل يجمع موتاه في مَقْبَرة والقبر يُعَلمُ

- ‌59- باب: في الحفار يجد العظم هل يَتنَكَبُ ذلك المكان

- ‌60- باب: في اللحد

- ‌61- باب: كم يدخل القبر

- ‌62- باب: كيف يُدخلُ الميتُ في قبره

- ‌63- باب: كيف يُجلسُ عند القبر

- ‌65- باب: الرجل يموت له قرابة مشرك

- ‌66- باب: في تعميق القبر

- ‌67- باب: في تسوية القبر

- ‌68- باب: الاستغفار للميت عند القبر

- ‌69- باب: كراهية الذبح عند القبر

- ‌70- باب: الصلاة عند القبر بعد حين

- ‌72- باب: كراهية القعود على القبر

- ‌73- باب: المشي بين القبور في النعل

- ‌74- باب: الميت يحول من موضعه للأمر يحدث

- ‌76- باب: في زيارة القبور

- ‌78- باب: ما يقول إذا مَرَّ بالقبور

- ‌ 4- كتاب الزكاة

- ‌1- باب: ما يجبُ فيه الزكاة

- ‌3- باب: الكنز ما هو

- ‌4- باب: في زكاة الحُلي

- ‌5- باب: في زكاة السائمة

- ‌6- باب: دُعاء المصدق لأهل الصدقة

- ‌7- باب: تفسير أسنان الإبل

- ‌8- باب: أين تصدق الأموال

- ‌9- باب: الرجل يبتاع صدقته

- ‌10- باب: صدقة الرقيق

- ‌11- باب: صدقة الزرع

- ‌12- بَابُ: زَكاة العَسَلِ

- ‌13- بَاب: فِي الخَرْص

- ‌14- باب: في خرْصِ العنب

- ‌15- بَابُ: مَتَى يُخرصُ التَّمرُ

- ‌16- بَابُ: زَكَاة الفطرِ

- ‌17- بَابُ: مَتَى تُؤَدى

- ‌18- بَاب: كَمْ يُؤدى في صَدقة الفطر

- ‌19- بَابُ: مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِن قَمْحٍ

- ‌20- باب: في تعجيل الزكاة

- ‌22- باب: مَن يُعطى من الصدقة وحدّ الغِنَى

- ‌23- باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

- ‌24- باب: كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌26- باب: في الاستعفاف

- ‌27- باب: الصدقة على بني هاشم

- ‌28- بابٌ: في فقير يَهدي إلى غنيٍّ من الصدقة

- ‌29- باب: من تصدق بصدقة ثم ورثها

- ‌30- باب: حقوق المال

- ‌31- باب: حق السائلِ

- ‌32- باب: الصدقة على أهل الذمة

- ‌36- باب: عطية من سأل بالله

- ‌37- باب: الرجل يخرج من ماله

- ‌33- باب: ما لا يجوز منعه

- ‌ 34- باب: المسألة في [المساجد]

- ‌38- باب: الرخصة في ذلك

- ‌39- بابٌ: في فضلِ سقي الماء

- ‌40- باب: في المَنيحة

- ‌41- بابُ: أجرِ الخازنِ

- ‌43- باب: في صِلَة الرحم

- ‌44- باب: في الشح

الفصل: ‌45- باب: الإسراع بالجنازة

وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه ": حدثنا عبد الأعلى،

عن معمر، عن الزهري فذكره، واستدلوا أيضا بما أخرجه ابن عدي في " الكامل "(1) ، عن عمرو بن خالد الكوفي، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في السقط:" لا يصلى عليه حتى يستهل، فإذا استهل صلى عليه وعقل وورث، وإن لم يستهل لم يصل عليه، ولم يورث، ولم يعقل". وروى ابن عدي أيضا في ترجمة شريك القاضي (2) فقال: حدثنا القاسم بن زكرياء، ثنا إسماعيل بن موسى، ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي- عليه السلام قال:" إذا استهل الصبي صلي عليه وورث "(3) .

‌45- باب: الإسراع بالجنازة

أي: هذا باب في بيان الإسراع في المشي بالجنازة.

1616-

ص- نا مسدد، نا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، يبلغ به النبي- عليه السلام قال:" أسرِعُوا بالجنازةِ، فإن تكُ صالحةً فخير تُقَدمُونها إليه، وإن تك (4) سوى ذلك فشر تَضَعُونه عن رِقابِكم "(5) .

ش- حذفت النون من " تكن " للتخفيف، و "صالحة" نصب على

(1)(6/ 222) ترجمة عمرو بن خالد الكوفي.

(2)

(5/ 0 2) .

(3)

إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.

(4)

في الأصل: " تكن" وفي الشرح ما يشعر بأنها خطأ.

(5)

البخاري: كتاب الجنائز، باب: السرعة بالإنارة (1315)، مسلم: كتاب الجنائز: باب: الإسراع بالجنازة (944)، الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الإسراع بالجنازة (1065)، النسائي: كتاب الجنائز، باب: السرعة بالجنازة (4/ 41، 42)، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في شهود الجنائز (1477) .

ص: 116

الخبرية، وارتفاع "فخير" على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: فهو خير، وكذلك ارتفاع "فشر" وبهذا الحديث استدلت العلماء على أن السنة الإسراع بالجنازة/ دون الخَبَبِ (1) ، وأخرجه الجماعة.

1617-

ص- نا مسلم بن إبراهيم، نا شعبة، عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه:" أنه كان في جَنازة عثمانَ بن أبي العاصِ، وكنا نمِشي مشنا خفيفاً فلَحقَنَا أبو بكْرةَ، فَرَفَعَ سوطًه، فقال: لقد رأيتُنَا ونحنُ مع رسول الله- عليه السلام يَرْمُلُ رَملَا "(2)(3) .

ش- عيينة- بضم العين المهملة، وفتح الياء آخر الحروف الأولى، وسكون التالية، وفتح النون- ابن عبد الرحمن بن جوشن أبو مالك الغطفاني الجوشني البصري، روى عن أبيه، ونافع مولى ابن عمر، وأبي الزبير المكي. روى عنه: الثوري، وشعبة، ووكيع، ويحيى القطان، قال ابن معين: ليس به بأس، وفي رواية: ثقة. وقال أحمد ابن حنبل: ليس به بأس صالح الحديث. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (4) .

وعبد الرحمن بن جوشن الغطفاني البصري. روى عن: عبد الله بن عباس، وأبي بكرة الثقفي. روى عنه: ابنه عيينة، سئل عنه أحمد بن حنبل. فقال: ليس بالمشهور. ومثل أبو زرعة فقال: ثقة. روى له: مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي (5) .

وعثمان بن أبي العاص الصحابي، قد ذكر مرة، وأبو بكرة نفيل بن الحارث الثقفي الصحابي، قد ذكر أيضاً

قوله: " لقد رأيتُنا" بضم التاء، أي: لقد رأيت أنفسنا، والواو في قوله:"ونحن " للحال.

(1) العدو، أي: الجري.

(2)

في سنن أبي داود: "نرمل رملا".

(3)

تفرد به أبو داود.

(4)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (23/ 4675) .

(5)

المصدر السابق (7 1/ 3786) .

ص: 117

قوله: "يرمل رملا" من رمل يرمل، من باب نصر ينصر، رملا ورَمَلانا إذا أسرع في المشي، وهز منكبه، والحديث أخرجه الحاكم في "المستدرك"(1) في الفضائل، وسكت عنه، وقال النووي: إسناده صحيح، فإن قيل: أخرجه البخاري، ومسلم، عن عطاء، قال:"حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف، فقال ابن عباس: هذه ميمونة، إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا، ولا تزلزلوا".

قلت: المراد به شدة الإسراع، لأنه خاف منها الانفجار، فافهم.

1618-

ص- نا حميد بن مسعدة، نا خالد بن الحارث، ح ونا إبراهيم ابن موسى، نا عيسى، عن عيينة بهذا الحديث، قالا: في جنازة عبد الرحمن ابن سمرة، وقال:" فحمَلَ عليهم بغلته، وأهْوَى بالسوطِ "(2) .

ش- عيسى بن يونس.

قوله: " بهذا الحديث " أي: الحديث المذكور.

قوله: " قالا " أي: قال حميد بن مسعدة، وإبراهيم بن موسى شيخا أبي داود، وعبد الرحمن بن سمرة الصحابي، قد ذكر مرة.

قوله: " وقال " أي: عبد الرحمن بن جوان.

قوله: " فحمل عليهم" أي: حمل أبو بكرة على القوم، وأهوى بالسوط، أي: مده نحوهم، وأماله أيهم، يقال: أهوى يده وبيده إلى الشيء ليأخذه، وهذه الرواية أخرجها النسائي أيضاً

1619-

ص- نا مسدد، نا أبو عوانة، عن يحيى المجبر، قال أبو داود: وهو يحي بن عبد الله التميمي، عن أبي ماجدة، عن ابن مسعود: " سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المَشْي مع الجَنازةِ، فقال: ما دونَ الخَبَبِ، فإن يك (3) خيرا

(1)(3/ 445) فضل عبد الرحمن بن سمرة، و (3 /446) فضل عثمان بن أبي العاص.

(2)

النسائي: كتاب الجنائز، باب: السرعة بالجنازة (4/ 40، 41) .

(3)

في سنن أبي داود: "يكن ".

ص: 118

تَعَجلْ إليه، وإن يك (1) غيرَ ذلك فبُعْدا لأهل النار، والجنازةُ مَتبُوعة، ولا

تتبَعُ ليس معها من تَقَدمَها" (2)(3) .

ش- أبو عوانة الوضاح، ويحيى بن عبد الله الجابر، وقيل: المجبر،

أبو الحارث الكوفي التميمي. سمع: حبال بن رفيدة، وسالم بن

أبي الجلد، وأبا ماجدة. روى عنه: الثوري، وابن عيينة، وأبو عوانة.

روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (4) .

وأبو ماجدة الحنفي، ويقال: العجلي، قال الحميدي: عن ابن عيينة قلت: للجابر من أبو ماجدة؟ قال: طير طار علينا، وهو منكر الحديث. وقال الدارقطني: مجهول متروك. وقال الترمذي: مجهول.

وقال أبو أحمد الكرابيسي: حديثه ليس بالقائم. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (5) .

قوله:" ما دون الخبب " بفتح الخاء المعجمة، وبالباءين الموحدتين، أولاهما مفتوحة، وهو ضرب من العدْوِ.

قوله:" فبعدا" منصوب، من المصادر المنصوبة بأفعال مضمرة التي لا يستعمل

إظهار فعلها، كقولك: سقيا، وخيبا، وجذعا، وعبر ا، وبؤسا،

وبعدا، وسحقا، وحمدا، وشكرا، وهو من قبيل الدعاء.

قوله: "والجنازة متبوعة" أي: يتبعها غيرها فحينئذ يكون المشي خلفها

أفضل كما هو مذهب أصحابنا، وقد مر الكلام فيه مستوفى، والحديث

أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وحديث ابن ماجه/ مختصر، وقال [2/206 - ب] الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث عبد الله بن مسعود

(1) في سنن أبي داود: "يكن".

(2)

في سنن أبي داود: " تقدمها ".

(3)

الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في المشي خلف الجنازة (1011)، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في المشي أمام الجنازة (1484) .

(4)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (31/6859) .

(5)

المصدر السابق (34/ 7596) .

ص: 119

إلا من هذا الوجه، وقال: سمعت محمد بن إسماعيل- يعني: البخاري- يضعف حديث أبي ماجدة هذا، وقال البيهقي: هذا حديث ضعيف.

قلت: ويقال: المجبر ثقة، يكنى أبا الحارث. روى له: شعبة، وسفيان الثوري، وابن عيينة، وأبو الأحوص، وغيرهم، على أن الحديث رواه أحمد أيضا وابن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه، وأبو يعلى في مسانيدهم، فافهم.

ص- قال أبو داود (1) : هو ضعيف كوفي، وأبو ماجدة بصري (2) .

ش- أي: يحي بن عبد الله الجابر ضعيف، وهو كوفي، وأبو ماجدة بصري.

وقوله: "بَصري " يدل على أنه غير مجهول كما قاله الدارقطني.

46-

باب: الإمام يصلي (3) على من قتل نفسه

أي: هذا باب في بيان أن الإمام يصلي على من قتل نفسه.

1620-

ص- نا ابن نفيل، نا زهير، نا سماك، حدثني جابر بن سمرة، قال:" مَرضَ رجل فصِيحَ عليه، فجاءَ جاره إلى رسول اللهِ- عليه السلام فقال (4) " إنه قد ماتَ، قال: وما يدريكَ؟ قال: أنا رأَيتُهُ، قال رسولُ الله: إنه لم يَمُتْ، قال: فرجعِ، فصِيحَ عليه، فجاءَ إلى رسول الله- عليه السلام فقال: إنه قد مات، فقال النبي- عليه السلام: إنه لمَ يمتْ، قال: فرجع فصِيحَ عليه، فقالت امرأتُهُ: انطلقْ إلى رسولِ اللهِ- عليه السلام

(1) في سنن أبي داود قبل هذا الكلام: "قال أبو داود: وهو ضعيف، هو يحي ابن عبد الله، وهو يحي الجابر ".

(2)

في سنن أبي داود: قال أبو داود: "وأبو ماجدة هذا لا يعرف ".

(3)

في سنن أبي داود: "الإمام لا يصلي ".

(4)

في سنن أبي داود: "فقال له".

ص: 120

فأخبِرْه، فقال الرجلُ: اللهم العنْهُ، قال: ثم انطلَقَ الرجلُ فرآه قد نَحَرَ نفْسه بمشْقَصٍ معه، فانطلق إلى النبيِّ- عليه السلام فأخبَرَهُ أنه قد ماتَ، قال: وَمَا يدريكَ؟ قال: رأيتُه ينحرُ نفسَه بمشَاقصَ معه، قال: أنتَ رأيته؟ قال: نعم، قال: إذن لا أصَلِّي عليه " (1) .

ش- عبد الله بن محمد بن نفيل، وزهير بن معاوية، وسماك بن حرب.

قوله: "وما يدريك "

(2)

قوله: " بمشقص " المشقص بكسر الميم نصل عريض، وقال ابن الأثير (3) :" المشقص نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض، فإذا كان عريضا فهو المعَبلةُ ". وبهذا الحديث استدل أبو يوسف من أصحابنا أن قاتل النفس لا يصلى عليه مثل: البغاة، وقطاع الطريق، وقال الخطابي (4) :" وكان عمر بن عبد العزيز لا يرى الصلاة على من قتل نفسه، وكذلك قال الأوزاعي. وقال كثر الفقهاء: يصلى عليه، وتَرْكُهُ عليه السلام الصلاةَ عليه كان لردع غيره من مثل فعله".

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا جريج، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم، قال:"يصلى على الذي قتل نفسه، وعلى النفساء من الزنا، وعلى الذي يموت غريقا ".

حدثنا أبو خالد الأحمر، عن عثمان بن الأسود، عن عطاء، قال:

"صل على من صلى قبلتك ".

(1) مسلم: كتاب الجنائز، باب: ترك الصلاة على القاتل نفسه (978)، الترمذي: كتاب الجنائز، باب: فيمن قتل نفسه لم يصل عليه (1068)، النسائي: كتاب الجنائز، باب: ترك الصلاة على من قتل نفسه (4/ 66) ،

ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: الصلاة على أهل القبلة (1526) .

(2)

بياض في الأصل قدر نصف سطر.

(3)

النهاية (2/ 490) .

(4)

معالم السنن (1/ 26) .

ص: 121