الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه ": حدثنا عبد الأعلى،
عن معمر، عن الزهري فذكره، واستدلوا أيضا بما أخرجه ابن عدي في " الكامل "(1) ، عن عمرو بن خالد الكوفي، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في السقط:" لا يصلى عليه حتى يستهل، فإذا استهل صلى عليه وعقل وورث، وإن لم يستهل لم يصل عليه، ولم يورث، ولم يعقل". وروى ابن عدي أيضا في ترجمة شريك القاضي (2) فقال: حدثنا القاسم بن زكرياء، ثنا إسماعيل بن موسى، ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي- عليه السلام قال:" إذا استهل الصبي صلي عليه وورث "(3) .
45- باب: الإسراع بالجنازة
أي: هذا باب في بيان الإسراع في المشي بالجنازة.
1616-
ص- نا مسدد، نا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، يبلغ به النبي- عليه السلام قال:" أسرِعُوا بالجنازةِ، فإن تكُ صالحةً فخير تُقَدمُونها إليه، وإن تك (4) سوى ذلك فشر تَضَعُونه عن رِقابِكم "(5) .
ش- حذفت النون من " تكن " للتخفيف، و "صالحة" نصب على
(1)(6/ 222) ترجمة عمرو بن خالد الكوفي.
(2)
(5/ 0 2) .
(3)
إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.
(4)
في الأصل: " تكن" وفي الشرح ما يشعر بأنها خطأ.
(5)
البخاري: كتاب الجنائز، باب: السرعة بالإنارة (1315)، مسلم: كتاب الجنائز: باب: الإسراع بالجنازة (944)، الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الإسراع بالجنازة (1065)، النسائي: كتاب الجنائز، باب: السرعة بالجنازة (4/ 41، 42)، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في شهود الجنائز (1477) .
الخبرية، وارتفاع "فخير" على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: فهو خير، وكذلك ارتفاع "فشر" وبهذا الحديث استدلت العلماء على أن السنة الإسراع بالجنازة/ دون الخَبَبِ (1) ، وأخرجه الجماعة.
1617-
ص- نا مسلم بن إبراهيم، نا شعبة، عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه:" أنه كان في جَنازة عثمانَ بن أبي العاصِ، وكنا نمِشي مشنا خفيفاً فلَحقَنَا أبو بكْرةَ، فَرَفَعَ سوطًه، فقال: لقد رأيتُنَا ونحنُ مع رسول الله- عليه السلام يَرْمُلُ رَملَا "(2)(3) .
ش- عيينة- بضم العين المهملة، وفتح الياء آخر الحروف الأولى، وسكون التالية، وفتح النون- ابن عبد الرحمن بن جوشن أبو مالك الغطفاني الجوشني البصري، روى عن أبيه، ونافع مولى ابن عمر، وأبي الزبير المكي. روى عنه: الثوري، وشعبة، ووكيع، ويحيى القطان، قال ابن معين: ليس به بأس، وفي رواية: ثقة. وقال أحمد ابن حنبل: ليس به بأس صالح الحديث. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (4) .
وعبد الرحمن بن جوشن الغطفاني البصري. روى عن: عبد الله بن عباس، وأبي بكرة الثقفي. روى عنه: ابنه عيينة، سئل عنه أحمد بن حنبل. فقال: ليس بالمشهور. ومثل أبو زرعة فقال: ثقة. روى له: مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي (5) .
وعثمان بن أبي العاص الصحابي، قد ذكر مرة، وأبو بكرة نفيل بن الحارث الثقفي الصحابي، قد ذكر أيضاً
قوله: " لقد رأيتُنا" بضم التاء، أي: لقد رأيت أنفسنا، والواو في قوله:"ونحن " للحال.
(1) العدو، أي: الجري.
(2)
في سنن أبي داود: "نرمل رملا".
(3)
تفرد به أبو داود.
(4)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (23/ 4675) .
(5)
المصدر السابق (7 1/ 3786) .
قوله: "يرمل رملا" من رمل يرمل، من باب نصر ينصر، رملا ورَمَلانا إذا أسرع في المشي، وهز منكبه، والحديث أخرجه الحاكم في "المستدرك"(1) في الفضائل، وسكت عنه، وقال النووي: إسناده صحيح، فإن قيل: أخرجه البخاري، ومسلم، عن عطاء، قال:"حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف، فقال ابن عباس: هذه ميمونة، إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا، ولا تزلزلوا".
قلت: المراد به شدة الإسراع، لأنه خاف منها الانفجار، فافهم.
1618-
ص- نا حميد بن مسعدة، نا خالد بن الحارث، ح ونا إبراهيم ابن موسى، نا عيسى، عن عيينة بهذا الحديث، قالا: في جنازة عبد الرحمن ابن سمرة، وقال:" فحمَلَ عليهم بغلته، وأهْوَى بالسوطِ "(2) .
ش- عيسى بن يونس.
قوله: " بهذا الحديث " أي: الحديث المذكور.
قوله: " قالا " أي: قال حميد بن مسعدة، وإبراهيم بن موسى شيخا أبي داود، وعبد الرحمن بن سمرة الصحابي، قد ذكر مرة.
قوله: " وقال " أي: عبد الرحمن بن جوان.
قوله: " فحمل عليهم" أي: حمل أبو بكرة على القوم، وأهوى بالسوط، أي: مده نحوهم، وأماله أيهم، يقال: أهوى يده وبيده إلى الشيء ليأخذه، وهذه الرواية أخرجها النسائي أيضاً
1619-
ص- نا مسدد، نا أبو عوانة، عن يحيى المجبر، قال أبو داود: وهو يحي بن عبد الله التميمي، عن أبي ماجدة، عن ابن مسعود: " سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المَشْي مع الجَنازةِ، فقال: ما دونَ الخَبَبِ، فإن يك (3) خيرا
(1)(3/ 445) فضل عبد الرحمن بن سمرة، و (3 /446) فضل عثمان بن أبي العاص.
(2)
النسائي: كتاب الجنائز، باب: السرعة بالجنازة (4/ 40، 41) .
(3)
في سنن أبي داود: "يكن ".
تَعَجلْ إليه، وإن يك (1) غيرَ ذلك فبُعْدا لأهل النار، والجنازةُ مَتبُوعة، ولا
تتبَعُ ليس معها من تَقَدمَها" (2)(3) .
ش- أبو عوانة الوضاح، ويحيى بن عبد الله الجابر، وقيل: المجبر،
أبو الحارث الكوفي التميمي. سمع: حبال بن رفيدة، وسالم بن
أبي الجلد، وأبا ماجدة. روى عنه: الثوري، وابن عيينة، وأبو عوانة.
روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (4) .
وأبو ماجدة الحنفي، ويقال: العجلي، قال الحميدي: عن ابن عيينة قلت: للجابر من أبو ماجدة؟ قال: طير طار علينا، وهو منكر الحديث. وقال الدارقطني: مجهول متروك. وقال الترمذي: مجهول.
وقال أبو أحمد الكرابيسي: حديثه ليس بالقائم. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (5) .
قوله:" ما دون الخبب " بفتح الخاء المعجمة، وبالباءين الموحدتين، أولاهما مفتوحة، وهو ضرب من العدْوِ.
قوله:" فبعدا" منصوب، من المصادر المنصوبة بأفعال مضمرة التي لا يستعمل
إظهار فعلها، كقولك: سقيا، وخيبا، وجذعا، وعبر ا، وبؤسا،
وبعدا، وسحقا، وحمدا، وشكرا، وهو من قبيل الدعاء.
قوله: "والجنازة متبوعة" أي: يتبعها غيرها فحينئذ يكون المشي خلفها
أفضل كما هو مذهب أصحابنا، وقد مر الكلام فيه مستوفى، والحديث
أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وحديث ابن ماجه/ مختصر، وقال [2/206 - ب] الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث عبد الله بن مسعود
(1) في سنن أبي داود: "يكن".
(2)
في سنن أبي داود: " تقدمها ".
(3)
الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في المشي خلف الجنازة (1011)، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في المشي أمام الجنازة (1484) .
(4)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (31/6859) .
(5)
المصدر السابق (34/ 7596) .
إلا من هذا الوجه، وقال: سمعت محمد بن إسماعيل- يعني: البخاري- يضعف حديث أبي ماجدة هذا، وقال البيهقي: هذا حديث ضعيف.
قلت: ويقال: المجبر ثقة، يكنى أبا الحارث. روى له: شعبة، وسفيان الثوري، وابن عيينة، وأبو الأحوص، وغيرهم، على أن الحديث رواه أحمد أيضا وابن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه، وأبو يعلى في مسانيدهم، فافهم.
ص- قال أبو داود (1) : هو ضعيف كوفي، وأبو ماجدة بصري (2) .
ش- أي: يحي بن عبد الله الجابر ضعيف، وهو كوفي، وأبو ماجدة بصري.
وقوله: "بَصري " يدل على أنه غير مجهول كما قاله الدارقطني.
46-
باب: الإمام يصلي (3) على من قتل نفسه
أي: هذا باب في بيان أن الإمام يصلي على من قتل نفسه.
1620-
ص- نا ابن نفيل، نا زهير، نا سماك، حدثني جابر بن سمرة، قال:" مَرضَ رجل فصِيحَ عليه، فجاءَ جاره إلى رسول اللهِ- عليه السلام فقال (4) " إنه قد ماتَ، قال: وما يدريكَ؟ قال: أنا رأَيتُهُ، قال رسولُ الله: إنه لم يَمُتْ، قال: فرجعِ، فصِيحَ عليه، فجاءَ إلى رسول الله- عليه السلام فقال: إنه قد مات، فقال النبي- عليه السلام: إنه لمَ يمتْ، قال: فرجع فصِيحَ عليه، فقالت امرأتُهُ: انطلقْ إلى رسولِ اللهِ- عليه السلام
(1) في سنن أبي داود قبل هذا الكلام: "قال أبو داود: وهو ضعيف، هو يحي ابن عبد الله، وهو يحي الجابر ".
(2)
في سنن أبي داود: قال أبو داود: "وأبو ماجدة هذا لا يعرف ".
(3)
في سنن أبي داود: "الإمام لا يصلي ".
(4)
في سنن أبي داود: "فقال له".
فأخبِرْه، فقال الرجلُ: اللهم العنْهُ، قال: ثم انطلَقَ الرجلُ فرآه قد نَحَرَ نفْسه بمشْقَصٍ معه، فانطلق إلى النبيِّ- عليه السلام فأخبَرَهُ أنه قد ماتَ، قال: وَمَا يدريكَ؟ قال: رأيتُه ينحرُ نفسَه بمشَاقصَ معه، قال: أنتَ رأيته؟ قال: نعم، قال: إذن لا أصَلِّي عليه " (1) .
ش- عبد الله بن محمد بن نفيل، وزهير بن معاوية، وسماك بن حرب.
قوله: "وما يدريك "
…
(2)
قوله: " بمشقص " المشقص بكسر الميم نصل عريض، وقال ابن الأثير (3) :" المشقص نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض، فإذا كان عريضا فهو المعَبلةُ ". وبهذا الحديث استدل أبو يوسف من أصحابنا أن قاتل النفس لا يصلى عليه مثل: البغاة، وقطاع الطريق، وقال الخطابي (4) :" وكان عمر بن عبد العزيز لا يرى الصلاة على من قتل نفسه، وكذلك قال الأوزاعي. وقال كثر الفقهاء: يصلى عليه، وتَرْكُهُ عليه السلام الصلاةَ عليه كان لردع غيره من مثل فعله".
وقال ابن أبي شيبة: حدثنا جريج، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم، قال:"يصلى على الذي قتل نفسه، وعلى النفساء من الزنا، وعلى الذي يموت غريقا ".
حدثنا أبو خالد الأحمر، عن عثمان بن الأسود، عن عطاء، قال:
"صل على من صلى قبلتك ".
(1) مسلم: كتاب الجنائز، باب: ترك الصلاة على القاتل نفسه (978)، الترمذي: كتاب الجنائز، باب: فيمن قتل نفسه لم يصل عليه (1068)، النسائي: كتاب الجنائز، باب: ترك الصلاة على من قتل نفسه (4/ 66) ،
ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: الصلاة على أهل القبلة (1526) .
(2)
بياض في الأصل قدر نصف سطر.
(3)
النهاية (2/ 490) .
(4)
معالم السنن (1/ 26) .