المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌49- باب: الصلاة على الجنازة في المسجد - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٦

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌3- كتاب الجنائز

- ‌1- باب: الأمراض المكفرة للذنوب

- ‌2- باب: في عيادة الذمي

- ‌3- باب: المشي في العيادة

- ‌4- باب: من عاد مريضا وهو على وضوء

- ‌5- باب: في العيادة مرارا

- ‌6- باب: العيادة في الرمد

- ‌7- باب: في الخروج من الطاعون

- ‌8- باب: الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌9- باب: كراهية تمني الموت

- ‌10- باب: في موت الفُجاءة

- ‌11- باب: في فضل من مات في الطاعون

- ‌12- باب: المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

- ‌13- باب: حسن الظن بالله عند الموت

- ‌14- باب: تطهير ثياب الميت

- ‌15- باب ما يبالى عند الميت من الكلام

- ‌16- باب: في التلقين

- ‌17- باب: تغميض الميت

- ‌18- باب: الاسترجاع

- ‌19- باب: في الميت يسجي

- ‌20- باب: القراءة عند الميت

- ‌21- باب: الجلوس في المسجد وقت التعزية

- ‌22- باب: في التعزية

- ‌23- باب: الصبر عند المصيبة

- ‌24- باب: البكاء على الميت

- ‌25- باب: في النوح

- ‌26- باب: صنعة الطعام لأهل الميت

- ‌27- باب: الشهيد يُغسَّلُ

- ‌28- باب: في ستر الميت عند غسله

- ‌29- باب: كيف غَسلُ الميت

- ‌30- باب: في الكفن

- ‌31- باب: في كفن المرأة

- ‌32- باب: المسك للميت

- ‌33- باب: تعجيل الجنازة

- ‌34- باب: في الغُسل من غَسل الميت

- ‌35- باب: في تقبيل الميت

- ‌36- باب: الدفن بالليل

- ‌37- باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض

- ‌39- باب: اتباع النساء الجنائز

- ‌40- باب: فضل الصلاة على الجنائز

- ‌41- باب: في اتباع الميت بالنار

- ‌42- باب: القيام للجنازة

- ‌43- باب: الركوب في الجنازة

- ‌44- باب: المشي أمام الجنازة

- ‌45- باب: الإسراع بالجنازة

- ‌47- باب: الصلاة على من قتلته الحدود

- ‌49- باب: الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌50 باب: الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌51- باب: إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم

- ‌52- باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌53- باب: التكبير على الجنازة

- ‌54- باب: ما يقرأ على الجنازة

- ‌55- باب: الدعاء للميت

- ‌56- باب: الصلاة على القبر

- ‌58- باب: في الرجل يجمع موتاه في مَقْبَرة والقبر يُعَلمُ

- ‌59- باب: في الحفار يجد العظم هل يَتنَكَبُ ذلك المكان

- ‌60- باب: في اللحد

- ‌61- باب: كم يدخل القبر

- ‌62- باب: كيف يُدخلُ الميتُ في قبره

- ‌63- باب: كيف يُجلسُ عند القبر

- ‌65- باب: الرجل يموت له قرابة مشرك

- ‌66- باب: في تعميق القبر

- ‌67- باب: في تسوية القبر

- ‌68- باب: الاستغفار للميت عند القبر

- ‌69- باب: كراهية الذبح عند القبر

- ‌70- باب: الصلاة عند القبر بعد حين

- ‌72- باب: كراهية القعود على القبر

- ‌73- باب: المشي بين القبور في النعل

- ‌74- باب: الميت يحول من موضعه للأمر يحدث

- ‌76- باب: في زيارة القبور

- ‌78- باب: ما يقول إذا مَرَّ بالقبور

- ‌ 4- كتاب الزكاة

- ‌1- باب: ما يجبُ فيه الزكاة

- ‌3- باب: الكنز ما هو

- ‌4- باب: في زكاة الحُلي

- ‌5- باب: في زكاة السائمة

- ‌6- باب: دُعاء المصدق لأهل الصدقة

- ‌7- باب: تفسير أسنان الإبل

- ‌8- باب: أين تصدق الأموال

- ‌9- باب: الرجل يبتاع صدقته

- ‌10- باب: صدقة الرقيق

- ‌11- باب: صدقة الزرع

- ‌12- بَابُ: زَكاة العَسَلِ

- ‌13- بَاب: فِي الخَرْص

- ‌14- باب: في خرْصِ العنب

- ‌15- بَابُ: مَتَى يُخرصُ التَّمرُ

- ‌16- بَابُ: زَكَاة الفطرِ

- ‌17- بَابُ: مَتَى تُؤَدى

- ‌18- بَاب: كَمْ يُؤدى في صَدقة الفطر

- ‌19- بَابُ: مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِن قَمْحٍ

- ‌20- باب: في تعجيل الزكاة

- ‌22- باب: مَن يُعطى من الصدقة وحدّ الغِنَى

- ‌23- باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

- ‌24- باب: كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌26- باب: في الاستعفاف

- ‌27- باب: الصدقة على بني هاشم

- ‌28- بابٌ: في فقير يَهدي إلى غنيٍّ من الصدقة

- ‌29- باب: من تصدق بصدقة ثم ورثها

- ‌30- باب: حقوق المال

- ‌31- باب: حق السائلِ

- ‌32- باب: الصدقة على أهل الذمة

- ‌36- باب: عطية من سأل بالله

- ‌37- باب: الرجل يخرج من ماله

- ‌33- باب: ما لا يجوز منعه

- ‌ 34- باب: المسألة في [المساجد]

- ‌38- باب: الرخصة في ذلك

- ‌39- بابٌ: في فضلِ سقي الماء

- ‌40- باب: في المَنيحة

- ‌41- بابُ: أجرِ الخازنِ

- ‌43- باب: في صِلَة الرحم

- ‌44- باب: في الشح

الفصل: ‌49- باب: الصلاة على الجنازة في المسجد

ومنها ما رواه البزار في "مسنده": حدثنا إبراهيم بن يوسف الصيرفي الكوفي، ثنا عبد الرحمن بن مالك بن مغول، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري بلفظ أبي يعلى الموصلي.

‌49- باب: الصلاة على الجنازة في المسجد

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة على الجنازة في المسجد.

1624-

ص- نا سعيد بن منصور، نا فلاح بن سليمان، عن صالح بن عجلان، ومحمد بن عبد الله بن عباد، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة- رضي الله عنها قالت:"والله ما صلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على سُهيل ابنِ البيضاءِ إلا في المسجدِ"(1) .

ش- صالح بين عجلان. روى له: أبو داود، وابن ماجه، ومحمد

ابن عبد الله بن عباد. روى عن: عباد بن عبد الله. روى عنه: فليح، قال أبو حاتم: هو مجهول. روى له: أبو داود، والنسائي.

والحديث أخرجه: مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وبه استدل الشافعي ومن تبعه على جواز الصلاة على الميت في المسجد من غير كراهة وقال أصحابنا: يكره ذلك، فقيل: كراهة تحريم، وقيل: كراهة تنزيه، واستدلوا بحديث أبي هريرة لما يجيء الآن، وقال الطحاوي: صلاته- عليه السلام على سهيل بن البيضاء في المسجد منسوخة وآخر المعلن منه- عليه السلام الترك، لإنكار عامة الصحابة على عائشة رضي الله عنها ولو علموا خلافه لما أنكروه.

(1) مسلم: كتاب الجنائز، باب: الصلاة على الجنازة"في المسجد (973)، الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد (1033)، النسائي: كتاب الجنائز، باب: الصلاة على الجنازة*في المسجد (4/68)، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على الجنائز

في المسجد (1518) .

ص: 127

1625-

ص- نا هارون بن عبد الله، نا ابن أبي فديك، عن الضحاك

- يعني: ابن عثمان- عن أي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة- رضي الله

عنها- قالت: " والله لقد صلى رسولُ اللهِ- عليه السلام على ابْنَيْ بيضاءَ

في/ المسجدِ: سهيلٍ وأخيهِ " (1) .

ش- محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، وأبو النضر سالم بن [أبي]

أمية، وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف.

قوله: "سهيل" بالجر بدل من قوله: " ابني بيضاء" و" أخيه " عطف

عليه.

والحديث أخرجه مسلم.

1626-

ص- نا مسدد، نا يحيى، عن ابن أبي ذئب، قال: حدثني

صالح مولى التوأمة، عن أي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صلى

على جَنازة في المسجدِ فلا شيءَ له (2) " (3) .

ش- يحيى القطان، ومحمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن

أبي ذئب، وصالح بن نبهان الجمحي. " (4) والحديث أخرجه ابن ماجه،

ولفظه: " فليس له شيء "، وقال الخطيب: المحفوظ " فلا شيء له"

ورُوي " فلا شيء عليه "، وروى " فلا أجر له ". قال ابن عبد البر:

رواية فلا أجر له خطأ فاحش والصحيح " فلا شيء له"، وصالح مولى

التوأمة من أهل العلم من لا يحتج به لضعفه، ومنهم من يقبل منه ما رواه

ابن أبي ذئب خاصة، ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه" بلفظ: " فلا

صلاة له "، ورواه ابن عدي في "الكامل" (5) بلفظ أبي داود، وعده

(1) مسلم: كتاب الجنائز، باب: الصلاة على الجنازة في المسجد (973) .

(2)

في سنن أبي داود:" عليه".

(3)

ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد (1517) .

(4)

انظر: نصب الراية (2/ 275، 276) .

(5)

(85/5) ترجمة صالح بن نبهان.

ص: 128

من منكرات صالح، ثم أسند إلى شعبة أنه كان لا يروى عنه، وينهى عنه، وإلى مالك أنه قال: لا تأخذوا عنه شيئا فانه ليس بثقة، وإلى النسائي أنه قال فيه: ضعيف. وأسند عن ابن معين أنه قال فيه: ثقة، لكنه اختلط قبل موته، فمن سمع منه قبل ذلك فهو ثبت حجة، وممن سمع منه قبل الاختلاط ابن أبي ذئب. وقال ابن حبان في كتاب "الضعفاء": اختلط بآخر عمره، ولم يتميز حديثُ حديثه من قديمه، فاستحق الترك، ثم ذكر له هذا الحديث، وقال: إنه باطل وكيف يقول: "رسول الله- عليه السلام وقد صلى على سهيل ابن بيضاء في المسجد"؟ أصبح مولى التوأمة مختلف في عدالته، كان مالك بن أنس يجرحه، وقال النووي: أجيب عن هذا بأجوبة، أحدها: إنه ضعيف، لا يصح الاحتجاج به. قال أحمد بن حنبل: هذا حديث ضعيف، تفرد به صالح مولى التوأمة، وهو ضعيف.

والثاني: إن الذي في النسخ المشهورة المسموعة من "سنن أبي داود""فلا شيء عليه" فلا حجة فيه.

الثالث: إن اللام فيه بمعنى "على" كقوله تعالى: {وَإِنْ أسَأتُمْ فَلَهَا} (1) أي: فعليها جمعا بين الأحاديث.

قلت: الجواب أن غالب ما ذكر فيه تحامل، والصواب" (2) ما ذكره

ابن معين الذي هو حاكم فيصل في هذا الباب، وما قاله ابن عبد البر من قوله:" ومنهم من يقبل منه"، وقول النووي: الذي في النسخ المشهورة المسموعة من "سنن أبي داود"" فلا شيء عليه " يرده قول الخطيب: المحفوظ "فلا شيء له " وتأويله معنى "اللام " بمعنى " على" تحكم من غير دليل، وعدول عن الأصل بلا فائدة، فافهم.

(1) سورة الإسراء: (7) .

(2)

إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.

.9 شرح سنن أبي داوود 6

ص: 129