المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1- باب: ما يجب فيه الزكاة - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٦

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌3- كتاب الجنائز

- ‌1- باب: الأمراض المكفرة للذنوب

- ‌2- باب: في عيادة الذمي

- ‌3- باب: المشي في العيادة

- ‌4- باب: من عاد مريضا وهو على وضوء

- ‌5- باب: في العيادة مرارا

- ‌6- باب: العيادة في الرمد

- ‌7- باب: في الخروج من الطاعون

- ‌8- باب: الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌9- باب: كراهية تمني الموت

- ‌10- باب: في موت الفُجاءة

- ‌11- باب: في فضل من مات في الطاعون

- ‌12- باب: المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

- ‌13- باب: حسن الظن بالله عند الموت

- ‌14- باب: تطهير ثياب الميت

- ‌15- باب ما يبالى عند الميت من الكلام

- ‌16- باب: في التلقين

- ‌17- باب: تغميض الميت

- ‌18- باب: الاسترجاع

- ‌19- باب: في الميت يسجي

- ‌20- باب: القراءة عند الميت

- ‌21- باب: الجلوس في المسجد وقت التعزية

- ‌22- باب: في التعزية

- ‌23- باب: الصبر عند المصيبة

- ‌24- باب: البكاء على الميت

- ‌25- باب: في النوح

- ‌26- باب: صنعة الطعام لأهل الميت

- ‌27- باب: الشهيد يُغسَّلُ

- ‌28- باب: في ستر الميت عند غسله

- ‌29- باب: كيف غَسلُ الميت

- ‌30- باب: في الكفن

- ‌31- باب: في كفن المرأة

- ‌32- باب: المسك للميت

- ‌33- باب: تعجيل الجنازة

- ‌34- باب: في الغُسل من غَسل الميت

- ‌35- باب: في تقبيل الميت

- ‌36- باب: الدفن بالليل

- ‌37- باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض

- ‌39- باب: اتباع النساء الجنائز

- ‌40- باب: فضل الصلاة على الجنائز

- ‌41- باب: في اتباع الميت بالنار

- ‌42- باب: القيام للجنازة

- ‌43- باب: الركوب في الجنازة

- ‌44- باب: المشي أمام الجنازة

- ‌45- باب: الإسراع بالجنازة

- ‌47- باب: الصلاة على من قتلته الحدود

- ‌49- باب: الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌50 باب: الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌51- باب: إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم

- ‌52- باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌53- باب: التكبير على الجنازة

- ‌54- باب: ما يقرأ على الجنازة

- ‌55- باب: الدعاء للميت

- ‌56- باب: الصلاة على القبر

- ‌58- باب: في الرجل يجمع موتاه في مَقْبَرة والقبر يُعَلمُ

- ‌59- باب: في الحفار يجد العظم هل يَتنَكَبُ ذلك المكان

- ‌60- باب: في اللحد

- ‌61- باب: كم يدخل القبر

- ‌62- باب: كيف يُدخلُ الميتُ في قبره

- ‌63- باب: كيف يُجلسُ عند القبر

- ‌65- باب: الرجل يموت له قرابة مشرك

- ‌66- باب: في تعميق القبر

- ‌67- باب: في تسوية القبر

- ‌68- باب: الاستغفار للميت عند القبر

- ‌69- باب: كراهية الذبح عند القبر

- ‌70- باب: الصلاة عند القبر بعد حين

- ‌72- باب: كراهية القعود على القبر

- ‌73- باب: المشي بين القبور في النعل

- ‌74- باب: الميت يحول من موضعه للأمر يحدث

- ‌76- باب: في زيارة القبور

- ‌78- باب: ما يقول إذا مَرَّ بالقبور

- ‌ 4- كتاب الزكاة

- ‌1- باب: ما يجبُ فيه الزكاة

- ‌3- باب: الكنز ما هو

- ‌4- باب: في زكاة الحُلي

- ‌5- باب: في زكاة السائمة

- ‌6- باب: دُعاء المصدق لأهل الصدقة

- ‌7- باب: تفسير أسنان الإبل

- ‌8- باب: أين تصدق الأموال

- ‌9- باب: الرجل يبتاع صدقته

- ‌10- باب: صدقة الرقيق

- ‌11- باب: صدقة الزرع

- ‌12- بَابُ: زَكاة العَسَلِ

- ‌13- بَاب: فِي الخَرْص

- ‌14- باب: في خرْصِ العنب

- ‌15- بَابُ: مَتَى يُخرصُ التَّمرُ

- ‌16- بَابُ: زَكَاة الفطرِ

- ‌17- بَابُ: مَتَى تُؤَدى

- ‌18- بَاب: كَمْ يُؤدى في صَدقة الفطر

- ‌19- بَابُ: مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِن قَمْحٍ

- ‌20- باب: في تعجيل الزكاة

- ‌22- باب: مَن يُعطى من الصدقة وحدّ الغِنَى

- ‌23- باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

- ‌24- باب: كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌26- باب: في الاستعفاف

- ‌27- باب: الصدقة على بني هاشم

- ‌28- بابٌ: في فقير يَهدي إلى غنيٍّ من الصدقة

- ‌29- باب: من تصدق بصدقة ثم ورثها

- ‌30- باب: حقوق المال

- ‌31- باب: حق السائلِ

- ‌32- باب: الصدقة على أهل الذمة

- ‌36- باب: عطية من سأل بالله

- ‌37- باب: الرجل يخرج من ماله

- ‌33- باب: ما لا يجوز منعه

- ‌ 34- باب: المسألة في [المساجد]

- ‌38- باب: الرخصة في ذلك

- ‌39- بابٌ: في فضلِ سقي الماء

- ‌40- باب: في المَنيحة

- ‌41- بابُ: أجرِ الخازنِ

- ‌43- باب: في صِلَة الرحم

- ‌44- باب: في الشح

الفصل: ‌1- باب: ما يجب فيه الزكاة

وأشار بهذا إلى أن هذه الرواية أيضا فيها "عقال" موضع " عناق ".

ص- قال أبو داود: رواه رباح بن زيد، عن معمر (1) ، عن الزهري بإسناده، قال بعضهم:" عقالا" ورواه ابن وهب، عن يونس، قال:"عناقا".

ش- رباح بن زيد القرشي الصنعاني، ومعمر بن راشد.

والحاصل أنه قد اختلفت الروايات في " العقال " و "العناق " وكلاهما صحيح كما ذكرناه، ومحمول على أنه قال ذلك مرتب.

‌1- باب: ما يجبُ فيه الزكاة

أي: هذا باب في بيان ما يجب فيه الزكاة.

1678-

ص- نا عبد الله بن مسلمة، قال: قرأت على مالك بن أنس:

عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لَيسَ فيما دون خَمس ذود صدقة، وليس فيما دونَ خمسة أوَاق صدقة، وليس فيمار من خمسة أوسق صدقة "(2) .

ش- عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسنَ الأنصاري المازني المدني. قوله: " ليس فيما دون خمس ذود صدقة"(3) الرواية المشهورة بإضافة

"خمس" إلى "ذود"، وهو نقل الجمهور، وروي بتنوين " خمس " ويكونا ذود، بدلا منه، حكاه ابن عبد البر، والقاضي، وغيرهما، وقال أهل اللغة: الذود- بفتح الذال المعجمة، وسكون الواو، وبعدها

(1) في سنن أبي داود ذكر هذا النص في الحديث الأول، وزاد" وعبد الرزاق ". (2) البخاري: كتاب الزكاة، باب: ما أدى زكاته فليس بكنز (1405)، مسلم: كتاب الزكاة (979)، الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب (626) و (627)، النسائي: كتاب الزكاة، باب:

زكاة الإبل (/هـ/ 17)، ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: ما تجب فيه الزكاة

من الأموال (1793) .

(3)

انظر: شرح صحيح مسلم (7/ 52:50) .

ص: 205

دال مهملة- وهو من الثلاثة إلى العشرة، لا واحد له من لفظه، إنما يقال في الواحد بعير، وكذلك النفر، والرهط، والقوم، والنساء، ونحو هذه الألفاظ التي لا واحد لها من لفظها، قالوا: وقولهم: "خمس ذود" كقولهم: خمسة أبخرة، وخمسة جمال، وخمس نوق، وخمسة نسوة، قال سيبويه: يقول: ثلاث ذود، لأن الذود مؤقت، وليس باسم كُسر عليه مذكره، وقال أبو عبيد: الذود ما بين سنتين إلى تسع وهو مختص بالإناث، وقال الأصمعي: الذود ما بين الثلاث إلى العشر، والصُّبة خمس أو ست، والصرْمَةُ ما بين العشر إلى العشرين، والعكْرَةُ ما بين العشرين إلى الثلاثين، والهَجْمَةُ ما بين الستين إلى السبعين، والهُنَيْدَةُ مائة، والخِطر نحو مائتين، والعَرْجُ من خمسمائة إلى ألف، وقال أبو عبيد وغيره: َ الصرْمَةُ من العشر إلى الأربعين، وأنكر ابن قريبة أن يقال: خمس ذود كما لا يقال: خمس ثوب، وغلطه العلماء، بل هذا اللفظ شائع في الحديث الصحيح، ومسموع من العرب، معروف في كتب اللغة، وليس هو جمع لمفرد، بخلاف الأثواب، قال أبو حاتم السجستاني: تركوا القياس في الجمع، فقالوا: خمس ذود لخمس من الإبَلَ، وثلاث ذود لثلاث من الإبل، وأربع ذود وعشر ذود على غير قياس، كما قالوا: ثلاثمائة، وأربعمائة، والقياس مئين أو مئات، ولا يكادون يقولونه، وقد ضبطه الجمهور:" خمس ذود"، ورواه بعضهم "لخمسة ذود "، وكلاهما لرواة كتاب مسلم، والأول أشهر، وكلاهما صحيح في اللغة، فإثبات الهاء لإطلاقه على المذكر والمؤنث، ومَن حَذَفَها قال الداودي: أراد أن الواحدة منه فريضة.

قلت: الصبة- بضم الصاد المهملة، وتشديد الباء الموحدة- وفي "الصحاح" الصّبة- بالضم- القطعة من الخيل، والصرمة من الإبل، قال أبو زيد: الصبة من المعز ما بين العشرة إلى الأربعين، والصرمة

- بكسر الصاد، وسكون الراء المهملتين، وفتح الميم- والعكْرَة بفتح العين المهملة، وسكون الكاف، وفتح الراء، وفي "الصحاح " العكرة، قال

ص: 206

أبو عبيدة: ما بين الخمسين إلى المائة. وقال الأصمعي: العكْرَةُ الخمسون

إلى الستين إلى السبعين، والهَجْمَةُ بفتح الهاء، وسكون (1) / الجيم، وفتح الميم، وفي "الصحاح " قال أبو عبيد: الهَجْمَةُ من الإبل أولها

أربعون إلى ما زادك. والهُنَيْدة- بضم الهاء، وفتح النون، وسكون الياء

آخر الحروف، وفتح الدال- وفي "الصحاح" الهُنَيدة: المائة من الإبل

وغيرها. وقال أبو عبيد: والخطر- بكسر الخاء المعجمة، وسكون

الطاء، وفي آخره راء- وفي " الصَحاح": الخطْرُ: الإبل الكثيرة والجمع

الأخطار، والعَرْجُ- بفتح العن، وسكون الراء المهملين، وفي آخره

جيم- وفي " الصحاح" العرج: القطيع من الإبل نحو من الثماني،

وقال أبو عبيدة: مائة وخمسون وفريق ذلك، وقال الأصمعي: خمسمائة

إلى الألف، والعِرج- بالكسر- مثله، والجمع أعراج.

قوله: " وليس فيما دون خمسة أواق" قد وقع في رواية أبي داود "أواق "

بدون الياء.

(ووقع (2) في رواية مسلم " أواقي" بالياء، وكلاهما صحيح، وهي

جمع أوقية، والأوقية- بضم الهمزة وتشديد الياء- وجمعها أواقي

- بتشديد الياء وتخفيفها- وأواقِ بحذفها، قال ابن السكيت في "الإصلاح": كل ما كان من هذا النوع واحده مشددا جاز في جمعه

التشديد والتخفيف كالأوقية والأواقيّ والأواقِي (3) ، والسرية والسرارّي

والسراري (3) ، والنحتية والعلية، والأثقبة ونظائرها، وأنكر الجمهور أن

يقال في الواحدة: وقية، بحذف الهمزة، وحكى الجنائي جوارها بفتح

الواو، وتشديد الياء وجمعها وقايا، مثل ضحية وضحايا، وأجمع أهل

الحديث والفقه وأئمة اللغة على أن الأوقية الشرعية أربعون درهما وهي أوقية

الحجاز.

(1) مكررة في الأصل.

(2)

انظر: شرح صحيح مسلم (7/ 51- 52) .

(3)

سبب الصنف فوقها.

ص: 207

وقال القاضي عياض: ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن النبي- عليه السلام وهو يوجب الزكاة في أعداد منها، ويقع بها البياعات والأنكحة، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، قال: وهذا يبين أن قول من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان عبد الملك بن مروان، وأنه جمعها برأي العلماء، وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل، ووزن الدراهم ستة دوانيق قول باطل، وإنما معنى ما نقل من ذلك، أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام، وعلى صفة لا تختلف، بل كانت مجموعات من ضرب فارس والروم صغارا وكبارا، وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة، ويمنية، ومغربية، فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه، وتصييرها وزنا واحدا لا يختلف، وأعيانا يستغنى فيها عن الموازين، فجمعوا أكبرها وأصغرها، وضربوه على وزنهم.

قال القاضي: ولا شك أن الدراهم كانت حينئذ معلومة، وإلا فكيف كانت تتعلق بها حقوق الله تعالى في الزكاة وغيرها، وحقوق العباد؟ وهذا كما كانت الأوقية معلومة. وقال الشيخ محيي الدين:" أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن المعروف، وهو أن الدرهم ستة دوانيق، وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا الإسلام"(1) .

قلت: " (2) روى ابن سعد في "الطبقات" (3) في ترجمة عبد الملك ابن مروان: أخبرنا محمد بن عمر الواقدي، حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، قال: "ضرب عبد الملك بن مروان الدنانير والدراهم سنة خمس وسبعة، وهو أول من أحدث ضربها، ونقشه عليها". قال الواقدي: وحدثنا خالد بن ربيعة بن أبي هلال، عن أبيه، قال: كانت مثاقيل الجاهلية التي ضرب عليها عبد الملك اثنين وعشرين قيراطا إلا حبة بالشامي، وكانت العشرة وزن سبعة" انتهى.

(1) إلى هنا انتهى النقل من شرح صحيح مسلم.

(2)

انظر: نصب الراية (2/368)

(3)

(170/5) .

ص: 208

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب " الأموال " في باب الصدقة

وأحكامها: " كانت الدراهم قبل الإسلام كبارا وصغارا، فلما جاء

الإسلام وأرادوا ضرب الدراهم، وكانوا يُزكُونها من النوعين، فنظروا إلى

الدرهم الكبير فهذا هو ثمانية دوانيق، وإلى الدرهم الصغير فهذا هو أربعة

دوانيق، فوضعوا زيادة الكبير على نقصان الصغير فجعلوهما درهمين سواء،

كل واحد ستة دوانيق، ثم اعتبروها بالمثاقيل، ولم يزل المثقال في آباد

الدهر محدودا لا يزيد ولا ينقص، فوجدوا عشرة من هذه الدراهم التي

واحدها ستة دوانيق/ تكون وزن (1) سبعة مثاقيل، وأنه عدل بين الكبار والصغار، وأنه موافق لسنة رسول الله- عليه السلام في الصدقة،

فمضت سنة الدراهم على هذا فاجتمعت عليه الأمة، فلم تختلف أن

الدرهم التام ستة دوانيق فما زاد، أو نقص قيل فيه: زائد أو ناقص،

والناس في الزكوات على الأصل الذي هو السنة لا يزيغوا عنه، وكذلك

في المبايعات" (2) انتهى.

وقالت شراح كتب أصحابنا: إن الدراهم

كانت في الابتداء على ثلاثة أصناف، صنف منها كل عشرة منه عشرة

مثاقيل، كل درهم مثقال، وصنف منها كل عشرة منه ستة مثاقيل، كل

درهم ثلاثة أخماس مثقال، وصنف منها كل عشرة منه خمسة مثاقيل، كل

درهم نصف مثقال، وكان الناس يتصرفون بها، ويتعاملون فيما بينهم إلى

أن استخلف عمر- رضي الله عنه فأراد أن يستوفي الخراج بالأكبر،

فالتمسوا منه التخفيف، فجمع حساب زمانه ليتوسطوا ويوفقوا بين الدراهم كلها وبن ما رامه عمر- رضي الله عنه وبن ما رامه الرعية، فاستخرجوا له وزن السبعة، بأن اتخذوا من كل صنف ثلثه، فيكون

المجموع سبعة.

فائدة: الدرهم لفظ فارسي، وجاء فيه: درهام، وكان أصله درما،

فلما عربوه زادوا فيه الهاء فقالوا: درهم والدينار أصله دِنَار- بالتشديد-

(1) في الأصل: "وزان " وما أثبتناه من نصب الراية.

(2)

إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.

14.

شرح سنن أبي داوود 6

ص: 209

فأبدلت إحدى النونين ياء فصار دينار، والدينار عشرون قيراطاً وكل قيراط ثلاث حبات، فيكون ستين حبة، وكل حبة أربع أرزات فيكون مائتين وأربعين أرزة، ويقال: القيراط طُسرجتان، والطُسرجة حبتان، والحبة شعيرتان، والشعيرة ذرتان، والذرة فتيلتان والدانق بفتح النون وكسرها، وقال في " الصحاح ": الدانق أربعة طناسيج.

قوله: "خمسة أوسق"(1) الأوسق جمع وسق، وفيه لغتان، فتح الواو وهو المشهور وكسرها، ويقال: الوسق بالفتح وجمعه أوسق، وبالكسر وجمعه أوساق، والوسق ستون صاعا، كل صاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي فيكون ثلاثمائة وعشرين رطلاً هذا مذهب أهل الحجاز، ومذهب أهل العراق: الصاع ثمانية أرطال، فيكون الجملة أربعمائة وثماني رِطلا. والحديث أخرجه الجماعة، وهو مشتمل على ثلاث فصول، الأول فيه بيان أقل الإبل التي تجب فيها الزكاة، فبين أنه لا تجب الزكاة في أقل من خمس ذود من الإبل، فإذا بلغت خمسا قائمة، وحال عليها الحول ففيها شاة، وهذا بالإجماع، وليس فيه خلاف. الثاني: فيه بيان نصاب الفضة وهو خمس أواق، وهي مائتا درهم، لأن كل أوقية أربعون درهما كما ذكرناه، وحدد الشرع نصاب كل جنس بما يحتمل المواساة، فنصاب الفضة خمس أواق وهو مائتا درهم بنص الحديث والإجماع، وأما الذهب فعشرون مثقالا، والمعوَّلُ فيه على الإجماع، إلا ما روي عن الحسن البصري، والزهري أنهما قالا:"لا يجب في أقل من أربعة مثقالا" والأشهر عنهما الوجوب في عشرين مثقالا كما قاله الجمهور، وقال القاضي: وعن بعض السلف وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم، وإن كان دون عشرين مثقالا، قال هذا القائل: ولا زكاة في العشرين حتى تكون قيمتها مائتي درهم، ثم إذا زاد الذهب أو الفضة على النصاب اختلفوا فيه، فقال

(1) انظر: شرح صحيح مسلم (49/7: 51) .

ص: 210

مالك، والليث، والثوري، والشافعي، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد، وعامة أهل الحديث أن فيما زاد من الذهب والفضة ربع العشر

في قليله وكثيره ولا وقص، يروي ذلك عن: علي، وابن عمر- رضي

الله عنهم- وقال أبو حنيفة، وبعض السلف: لا شيء فيما زاد على

مائتي درهم حتى يبلغ أربعين درهما، ولا فيما زاد على عشرين دينارا حتى

يبلغ أربعة دنانير، فإذا زادت ففي كل أربعين درهما درهم، وفي كل

أربعة دنانير درهم، فجعل لهما وقصا كالماشية.

قال الشيخ محيي الدين: "واحتج الجمهور بقوله- عليه السلام في

"صحيح البخاري ": "في الرقة ربع العشر" والرقة الفضة، وهذا عام

في/ النصاب وما فوقه، وبالقياس على الحبوب ولأبي حنيفة حديث ضعيف، لا يصح الاحتجاج به" (1) .

قلت: أشار بهذا إلى ما رواه الدارقطني في "سننه"(2) من طريق ابن

إسحاق، عن المنهال بن جراح، عن حبيب بن نجيب، عن عبادة بن

نُسي، عن معاذ: " أن رسول الله- عليه السلام أمره حين وجهه إلى

اليمن أن لا يأخذ من الكسر شيئاً إذا كانت الورق مائتي درهم فخذ منها

خمسة دراهم، ولا تأخذ مما زاد شيئا حتى يبلغ أربعين درهما، فإذا

بلغت أربعين فخذ منها درهما" قال الدارقطني: المنهال بن الجراح هو

أبو العطوف، متروك الحديث، وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى

عنه، وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ، انتهى.

وقال النسائي: المنهال بن الجراح متروك الحديث، وقال ابن حبان:

كان يكذب، وقال عبد الحق في " أحكامه": كلمات، وقال الشيخ في "الإمام": قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: متروك الحديث

واهيه، لا يكتب حديثه، وقال البيهقي: إسناد هدا الحديث ضعيف جدا،.

(1) إلى هنا انتهى النقل من شرح صحيح مسلم.

(2)

(93/2- 94) ، وانظر النص وما بعده في نصب الراية (2/368) .

ص: 211

قلت: ذكر البيهقي هذا الحديث في "باب ذكر الخبر الذي روي في وقص الورق "، ثم اقتصر عليه لكون الباب معقود البيان مذهب خصمه، وفي الباب حديثان، اْحدهما: ذكره البيهقي في "باب فرض الصدقة" وهو كتابه- عليه السلام الذي بعثه إلى اليمن مع عمرو بن حزم، وفيه:"وفي كل خمس أواقي من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم" ثم قال البيهقي: مجود الإسناد.

ورواه جماعة من الحفاظ موصولا حسنا، وروى البيهقي، عن أحمد ابن حنبل، أنه قال: أرجو أن يكون صحيحا

والثاني: ذكره البيهقي في "باب لا صدقة في الخيل" من حديث علي، قال رسول الله- عليه السلام:"عفوت لكم عن صدقة الخيل، والرقيق، فهلموا صدقة الرقة من كل أربعين درهما، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم ". قال ابن حزم: صحيح مسند.

وروى ابن أبي شيبة، عن عبد الرحمن بن سليمان، عن عاصم الأحول، عن الحسن البصري، قال:"كتب عمر إلى أبي موسى: فما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم" وأخرجه الطحاوي في "أحكام القرآن" من وجه آخر عن أنس، عن عمر نحوه، قال صاحب "التمهيد": وهو قول ابن المسيب، والحسن ومكحول، وعطاء، وطاوس، وعمرو بن دينار، والزهري، وبه يقول أبو حنيفة، والأوزاعي، وذكر الخطابي الشعبي معهم، وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن محمد الباقر رفعه، قال:" إذا بلغت خمس أواقي ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهما درهم" وفي (1)" أحكام" عبد الحق، قال: وروى أبو أويس، عن عبد الله، ومحمد ابني أبي بكر ابن عمرو بن حزم، عن أبيهما، عن جدهما، عن النبي- عليه السلام

(1) انظر: نصب الراية (2/ 367- 368) .

ص: 212

أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمّره على اليمن وفيه: "الزكاة ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم (1) ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون الأربعين صدقة" انتهى. ولم يعزه عبد الحق لكتاب، وكثيرا ما يفعل ذلك في "أحكامه"، والموجود في كتاب عمرو بن حزم عند النسائي، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم:" وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء".

وروى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب "الأموال "(2) : حدثنا يحيى بن بكير، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن أيوب، عن حميد، عن أنس، قال:"ولاني عمر بن الخطاب الصدقات، فأمرني أن اتخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار، وما زاد فبلغ أربعة دنانير ففيه درهم، وأن اتخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم، فما زاد فبلغ أربعة درهما ففيه درهم" انتهى (3) .

وقد عرفت مستندات أبي حنيفة في هذا الباب، وعرفت مَن عنده تعصب، كيف يذكر له الأحاديث الضعيفة ويترك الأحاديث القوية؟! والعجب من الشيخ محيي الدين مع وقوفه على هذه الأحاديث كيف يقول:/ ولأبي حنيفة حديث ضعيف، ويشير به إلى ما رواه الدارقطني، ولا يشير إلى ما ذكرنا ثَّم؟ (4) .

قال القاضي: ثم إن مالكا والجمهور يقولون بضم الفضة، والذهب بعضهما إلى بعض في إكمال النصاب، ثم إن مالكا يراعي الوزن ويضم على الأجزاء لا على القيم، ويجعل كل دينار كعشرة دراهم على الصرف الأول، وقال الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة: يضم على القيم في وقت الزكاة، وقال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور وداود: لا يضم مطلقاً"

(1) في الأصل: " دراهم".

(3)

(ص / 524)

(3)

إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية. ....

(4)

انظر: شرح صحيح مسلم.

ص: 213

وقال الخطابي (1) : "ولم يختلفوا في أن القيم لا تضم إلى الإبل ولا إلى البقر، وأن التمر لا يضم إلى الزبيب، واختلفوا في البر والشعير، فقال أكثر العلماء: لا يضم واحد منهما إلى الآخر، وهو قول الثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وقال مالك: يضاف القمح إلى الشعير ولا يضاف القطاني إلى القمح والشعير".

الفصل الثالث: فيه بيان زكاة الزروع والثمار، واستدل الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد بهذا الحديث " إن ما أخرجته الأرض إذا بلغ خمسة أوسق يجب فيها الصدقة، وهي العشر " وقال أبو حنيفة: في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر سواء سقي سيحا أو سقته السماء، إلا القصب الفارسي والحطب، والحشيش.

وقال الشيخ محيي الدين: "وفي (2) هذا الحديث فائدتان، إحداهما: وجوب الزكاة في هذه المحددات، والثانية: أنه لا زكاة فيما دون ذلك، ولا خلاف بين المسلمين في هاتين، إلا ما قال أبو حنيفة، وبعض السلف: إنه يجب الزكاة في قليل الحب وكثيره، وهذا مذهب باطل، منافي لصريح الأحاديث الصحيحة!

قلنا: لا نسلم أن هذا مذهب باطل، وإطلاق الباطل عليه باطل، وكيف يكون هذا منابذاً لصريح الأحاديث الصحيحة، وقد استدل أبو حنيفة بما روى (3) الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر " رواه البخاري.

وبما روى أبو الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله- عليه السلام: " فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالثانية نصف العشر" رواه مسلم.

(1) معالم السنن (14/2) .

(2)

شرح صحيح مسلم (49/7) .

(3)

انظر: نصب الراية (2/ 384: 386) .

ص: 214

وبما روى مسروق، عن معاذ بن جبل، قال: "بعثني رسول الله

عليه السلام إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت السماء، وما سقي بعلاً العشر، وما سقي بالدوالي نصف العشر". رواه ابن ماجه.

وهذه الأحاديث كلها مطلقة، وليس فيها فصل، وتأويل قوله- عليه السلام:"وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" زكاة التجارة، لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق، وقيمة الوسق أربعون درهما، ومن الأصحاب من جعله منسوخا، ولهم في تقريره قاعدة ذكرها السغناقي نقلا عن " الفوائد الظهيرية " قال: إذا ورد حديثان أحدهما عام، والآخر خاص فإن علم تقديم العام على الخاص خصص العام بالخاص، كمن يقول لعبده: لا تعط لأحد شيئا، ثم قال له: أعط زيدا درهما، ثم قال له: لا تعط أحدا شيئا، فإن هذا ناسخ للأول، هذا مذهب عيسى بن أبان، وهو المأخوذ به، قال محمد بن شجاع البلخي: هذا إذا علم التاريخ، أما إذا لم يعلم فإن العام يجعل آخرا لما فيه من الاحتياط، وهنا لم يعلم التاريخ، فيجعل العام آخرا احتياطا، ويؤيده ما روي من الآثار، وهو ما أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه ": أنا معمر، عن سماك بن الفضل، عن عمر بن عبد العزيز، قال:" فيما أنبتت الأرض من قليل أو كثير العشر".

وأخرج نحوه عن مجاهد، وعن إبراهيم النخعي، وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا في "مصنفه "(1) ، عن عمر بن عبد العزيز، وعن مجاهد، وعن إبراهيم النخعي، وزاد في حديث النخعي: وحتى في كل عشر دستجات بقل دستجة بقل " (2) .

1679-

ص- نا أيوب بن محمد الرقي، نا محمد بن عبيد، نا إدريس ابن يزيد الأودي، عن عمرو بن مرة الجملي، عن أبي البختري الطائي، عن

(1)(3/ 19) .

(2)

إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.

ص: 215

أبي سعيد الخدري، يرفعه إلى النبي- عليه السلام قال:" ليسَ فيما ون خَمسةِ أوْسَاقٍ (1) زَكاة "/ والوَسق ستون مَختُوما (2) .

ش-[محمد بن](3) عبيد بن أبي أمية الأحدب الكوفي، وإدريس ابن يزيد بن عبد الرحمن الأسدي أبو عبد الله الكوفي، والد عبد الله واْخو داود، روى عن: أبيه، وأبي إسحاق السبيعي، وسماك بن حرب، وغيرهم، روى عنه: ابنه عبد الله، والثوري، وابن أبي زائدة، ومحمد ابن عبيد، وغيرهم، قال ابن معين: ثقة، روى له الجماعة (4) .

وأبو البختري سعيد بن فيروز، ويقال: ابن عمران، ويقال: ابن أبي عمران الطائي مولاهم الكوفي، تابعي مشهور، روى عن علي مرسلا، وسمع: ابن عباس، وابن عمر، وجماعة من الصحابة، روى عنه: عمرو بن مرة، وزيد بن جبير، وسلمة بن كهيل، قال أبو حاتم، وابن معين، وأبو زرعة: ثقة، قتل بالجماجم سنة ثلاث وثمانين روى له الجماعة (5) .

والبَختري: بفتح الباء الموحدة وسكون الخاء المعجمة، وفتح التاء المثناة من فوق، وكسر الراء، وتشديد الياء.

قوله: " والوسق ستون مختوما "قال أبو عبيد: المختوم الصاع، وإنما سمي مختوما لأن الأمراء جعلت على أعلاه خاتما مطبوعا لئلا يزاد فيه، ولا ينقص منه، والحديث أخرجه: النسائي، وابن ماجه مختصرا. ص- قال أبو. داود: أبو البختري لم يسمع من أي سعيد.

(1) في سنن أبي داود: "أوسق".

(2)

النسائي: كتاب الزكاة، باب: القدر الذي يجب فيه الصدقة (5/ 40)، ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: الوسق ستون صاعا (1832) .

(3)

بياض في الأصل.

(4)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (2/ 293) .

(5)

المصدر السابق (11/ 2342) .

ص: 216

ش- أشار به أبو داود إلى أن هذا الحديث منقطع.

1680-

ص- نا محمد بن قدامه بن أعين، نا جريج، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال:" الوَسق ستونَ صاعا مختوما بالحَجاجِيِّ "(1) .

ش- جريج بن عبد الحميد، ومغيرة بن مقسم أبو هشام الضبي الكوفي، وإبراهيم النخعي.

قوله: " بالحَجاجي " أي: بالصاع الحجازي نسبة إلى حجاج بن يوسف، والصاع الحجاجي ثمانية أرطال بالبغدادي، وروى ابن أبى شيبة في "مصنفه" نا وكيع، عن علي بن صالح، عن أبي إسحاق، عن موسى بن طلحة، قال:" الحجاجي صاع عمر بن الخطاب- رضي الله عنه".

1681-

ص- نا محمد بن بشار، حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري،

نا صُرَدُ بن أبي المُنازل، قال: سمعت حبيبا المالكي، قال: قال رجل لعمران ابن الحصين: " يا أبا نُجَيد، إنكم لَتُحدثونا (2) بأحاديث ما نَجدُ لها أصلا في القرآنِ؟ فغَضبَ عمرانُ، وقال للرجل: أوجدتُم في كلِّ أربعينَ درهما درهام، ومن كلِّ كذا وكذا شاةً شاة، ومن كذا (3) وكذا بعيرا كذا وكذا، أوجدتُم هذا في القرآن؟ قال: لا، قال: فعمن (4) أخذتم هذا؟ أخذتُمُوه عنا، وأخذناه عن نبيِّ اللهِ- عليه السلام وذكَرَ أشياء نحوَ هذا "(5) .

ش- محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، قاضي البصرة.

وصُردُ بن أبي المُنازل بضم الميم، روى عن: حبيب المالكي، روى عنه: محمد بن عبد الله الأنصاري، روى له: أبو داود، والنسائي (6) .

(1) تفرد به أبو داود.

(2)

في سنن أبي داود "لتحدثوننا".

(3)

في سنن أبي داود "ومن كل كذا".

(4)

في سنن أبي داود بدون إدغام "فعن من"

(5)

تفرد به أبو داود.

(6)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (13/ 2873) .

ص: 217

وصرد بضم الصاد المهملة، وفتح الراء، والمُنازل بضم الميم، وفتح

النون.

وحبيب بن فضالة، ويقال: ابن أبي فضالة المالكي، روى عن: عمران

ابن حصين، روى عنه: صُردُ بن أبي المُنَازل، روى له: أبو داود (1) . وأبو نجيد: بضم النون، وفتح الجيم، وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخره دال مهملة، وهو كنية عمران بن الحصن.

قوله: " أوجدتم " الهمزة فيه للاستفهام، ويستفاد من الحديث أن جميع القضايا لا توجد في القرآن، وأن الأحكام كما تثبت بالكتاب تثبت بالسنة، وأن المقدرات الشرعية ليس للرأي فيها دخل.

2-

بابُ: العُروض إذا كانت للتجارة هل فيها (2) زكاة؟

أي: هذا باب في بيان العُروض إذا أعدت للتجارة هل تجب فيها الزكاة؟ والعروض- بضم العين- جمع عَرض- بفتح العين- وهو المتاع، ليس فيه نقد.

1682-

ص- نا محمد بن داود بن سفيان، حدثني يحيى بن حسان، نا سليمان بن موسى أبو داود، نا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندل، حدثني خُبَيبُ بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندل (3) :"أمَّا بَعْدُ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يأمُرُنَا أن نُخْرِجَ الصدقَةَ من الذي نَعُذُ لِلبيع "(4) .

ش- محمد بن داودَ بن سفيان شيخ أبي داود، والنسائي، وهو غير محمد بن داود بن أبي سفيان فإنه أيضا من شيوخ أبي داود، والنسائي.

(1) المصدر السابق (5/ 1096) .

(2)

في سنن أبي داود " هل فيها من زكاة ".

(3)

في سنن أبي داود " قال ".

(4)

تفرد به أبو داود.

ص: 218