الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
وإذا اشترك ....
(1)
.
مسألة
(2)
: (ويتخيَّر بين إخراج المثل أو تقويمِه بطعام، [فيُطعِمَ]
(3)
كلَّ مسكين مدًّا، أو يصوم عن كل مدٍّ يومًا)
.
هذا هو إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله، وعليه أصحابه، رواه الميموني والبغوي أبو القاسم. قال في رواية الميموني
(4)
في قوله {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} إلى قوله: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95]: فهو في هذا مُخيَّر.
وقال في رواية أبي القاسم ابن بنت مَنيع
(5)
في مُحرمٍ قتل صيدًا: يكفِّر بما في القرآن، وكل شيء في القرآن «أو»
(6)
فإنما هو تخيير.
(1)
بياض في النسختين، وفي هامشهما نقلًا عن ابن أبي موسى [«الإرشاد» ص 170]: وإذا اشترك جماعةٌ في صيد كان على جميعهم جزاءٌ واحد في الأظهر عنه. وقيل عنه: على كلٍّ منهم جزاء كامل. فإن كفَّروا بالصوم فعلى كل واحد منهم صوم كامل لجميع الجزاء، فإن أخرج بعضهم الجزاءَ وصام بعضهم لزِمَ من صام منهم صوم كامل.
(2)
انظر المسألة في «المستوعب» (1/ 486) و «المغني» (5/ 415) و «الفروع» (5/ 502).
(3)
ما بين المعكوفتين زيادة من «العمدة» .
(4)
كما في «التعليقة» (2/ 332).
(5)
كما في المصدر السابق (2/ 331).
(6)
«وكل شيء في القرآن أو» ساقطة من المطبوع.
وعنه رواية أخرى نقلها حنبل وابن الحكم: أن بدلَ الصيد [ليس]
(1)
على التخيير، إذا كان مُوسِرًا ووجد الهدي لم يُجزِئه غيرُه، وإن كان موسرًا ولم يجده اشترى طعامًا، فإن كان معسرًا صام.
قال في رواية ابن الحكم
(2)
في الفدية: [ق 300] هو بالخيار، وفي جزاء الصيد لا يكون بالخيار؛ عليه جزاء الصيد، لا يجزئه إلا العدل، ليس هو مخيرًا
(3)
في الهدي والصوم والصدقة.
وقال في رواية حنبل
(4)
: إذا أصاب المحرم صيدًا ولم يصب له عدل مِثْل، حكم عليه قوم طعامًا إن قدر على طعام، وإلا صام لكل نصف صاعٍ يومًا. هكذا يروى عن ابن عباس
(5)
.
وقال في رواية الأثرم
(6)
وقد سئل هل يطعم في جزاء الصيد؟ فقال: لا، إنما جُعل الطعام في جزاء الصيد ليعلم الصيام؛ لأن من قدر على الطعام قدر على الذبح.
هكذا قال ابن عباس: يُقوَّم الصيد دراهمَ، ثم يُقوَّم الدراهمُ طعامًا، ثم يُصام لكل نصفِ صاعٍ يومًا. وهو بناءً على غالب الأمر وأن الهدي لا يُعدَم.
(1)
زيادة يتطلبها السياق.
(2)
كما في «التعليقة» (2/ 332).
(3)
س: «مخير» . وكذا في «التعليقة» .
(4)
انظر «التعليقة» (2/ 335) و «المغني» (5/ 417).
(5)
سيأتي تخريجه.
(6)
كما في «التعليقة» (2/ 332).
ومن أصحابنا من جعل هذا رواية ثالثة في المسألة؛ بأنّ
(1)
الإطعام لا يجزئ في جزاء الصيد بحال، هكذا ذكر
(2)
أبو بكر؛ قال: وبراوية حنبل أقول.
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضبع بكبش، وكذلك أصحابه من بعده أوجبوا في النعامة بدنة، وفي الظبي
(3)
شاة، وفي الحمام شاة، وفي الأرنب عَنَاق
(4)
، وفي اليربوع جَفْرة، ولم يُخيِّروا السائل بين الهدي وبين الإطعام والصيام، ولا يجوز تعيين خصلةٍ من خصالٍ خيَّر الله بينها. كما لو استفتى الحانثُ في يمين، فإنه لا يجوز أن يُفتى بالعتق عينًا، بل يذكر له الخصال الثلاث التي خيَّره الله بينها.
وعن مِقْسم عن ابن عباس رحمة الله عليهما في قوله عز وجل: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} قال: إذا أصاب المحرم الصيد حُكِم عليه جزاؤه، فإن كان عنده جزاؤه
(5)
ذبحَه وتصدَّق بلحمه، وإن لم يكن عنده قُوِّم جزاؤه دراهمَ، ثم قُوِّمتِ الدراهمُ طعامًا، فصام عن كل نصفِ صاعٍ يومًا، وإنما جُعل الطعام للصيام أنه
(6)
إذا وجد الطعام وجد جزاء. رواه سعيد
(7)
.
(1)
في النسختين: «فان» . والمثبت يقتضيه السياق.
(2)
في المطبوع: «ذكره» خلاف النسختين.
(3)
في النسختين: «الضبي» خطأ.
(4)
كذا في النسختين مرفوعًا، والسياق يقتضي النصب.
(5)
في المطبوع: «جزاء» .
(6)
في المطبوع: «لأنه» خلاف النسختين.
(7)
في «سننه» (832 - تفسير) ــ ومن طريقه البيهقي (5/ 186) ــ بنحو اللفظ الآتي. ولعل هذا اللفظ كان مرويًّا في كتاب الحج من السنن، وهو لا يزال في عداد المفقود. وأخرجه أيضًا الطبري (8/ 682 - 683) بنحوه.
ورواه دُحيم
(1)
وقال: «إنما أريد بالطعام الصيام» أنه إذا وُجِد الطعام وُجِد جزاؤه».
وفي رواية له
(2)
عن الحكم
(3)
عن ابن عباس في الذي يصيب الصيد: يُحكم عليه جزاؤه، فإن لم يجد حُكِم عليه ثمنه، يُقوَّم عليه
(4)
طعامٌ يتصدق به، فإن لم يجد حُكِم عليه صيام.
وعن ابن عمر نحوه
(5)
. ولا يُعرف لهما مخالف في
(6)
الصحابة.
وأيضًا فإن هذه كفارة قتل مُحرَّمٍ، وكانت على الترتيب ككفارة قتل
(7)
الآدمي.
وأيضًا فإن جزاء الصيد بدلُ مُتْلَفٍ، والأصل في بدل المتلف أن يكون من جنس المتلف، كبدل النفوس والأموال، وإنما يُنتقل إلى غير الجنس عند تعذّر الجنس، كما يُنتقل إلى الدية عند تعذّر القَوَد، وكما يُنتقل إلى قيمة مثل المال المتلف عند إعواز المثل. والهدي من جنس الصيد لأنه حيوان، بخلاف الطعام والصيام.
وأما ذكره بلفظ «أو» فذلك لا يوجب التخيير على العموم، بدليل قوله:
(1)
وأيضًا ابن أبي شيبة (13527) بمثله.
(2)
عزاها في «الدر المنثور» (5/ 514) إلى عبد بن حميد.
(3)
في المطبوع: «ابن الحكم» خطأ.
(4)
«عليه» ساقطة من المطبوع.
(5)
لم أقف عليه.
(6)
في المطبوع: «من» .
(7)
«قتل» ساقطة من المطبوع.
{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: 33]. وإنما يوجب التخييرَ إذا ابُتدِئ بأسهل الخصال، كقوله:{فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، وقوله:{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89]، فلما بدأ بالأسهل عُلِم أنه يجوز إخراجه. وفي هذه الآية وقع الابتداء بأشدِّ الخصال، كما ابتُدِئ بذلك
(1)
في آية المحاربين، فوجب أن يكون على الترتيب.
ووجهُ الأولى
(2)
ــ وهي اختيار الخِرقي
(3)
والقاضي
(4)
وأصحابه، ويُشبِه أن تكون هي المتأخرة؛ لأن البغوي إنما سمع منه آخِرًا
(5)
، بخلاف ابن الحكم فإن رواياته قديمة؛ لأنه مات قبل أحمد ــ قولُه:{وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95].
وحرف «أو» إذا جاءت في سياق الأمر والطلب فإنها تفيد التخيير بين المعطوف والمعطوف عليه، أو إباحةَ كلٍّ منهما على الاجتماع والانفراد،
(1)
«بذلك» ساقطة من المطبوع.
(2)
أي الرواية الأولى المفيدة للتخيير.
(3)
في «مختصره» مع «المغني» (5/ 415).
(4)
في «التعليقة» (2/ 331).
(5)
في المطبوع: «آخر» خطأ.
كما يقال: جالِسِ الحسنَ أو ابن سيرين، وتعلَّمِ الفقه أو النحو. هذا هو الذي ذكره أهل المعرفة بلغة العرب في كتبهم
(1)
. قالوا: وإذا كانت في الخبر فقد تكون للإبهام، وقد تكون للتقسيم، وقد تكون للشك. وعلى ما ذكروه
(2)
تُخرَّج معانيها في كلام الله، فإن قوله:{فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، وقوله:{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة: 89]، وقوله:{فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95]، وإن كان مخرجه مخرج الخبر فإن معناه معنى الأمر، فيكون الله قد أمر بواحدةٍ من هذه الخصال، فيفيد التخيير.
و [مما ورد في سياق الخبر]
(3)
قوله: {وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [سبأ: 24]، وقوله:{تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} [الفتح: 16]، وقوله:{لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ} [آل عمران: 127]، وقوله:{أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ} [آل عمران: 128].
وأما آية المحاربين فلم يُذكروا في سياق الأمر والطلب، بل هي في سياق الخبر عن الجزاء الذي يستحقونه، ثم قد عُلِم من موضع آخر أن إقامة الحدود واجبة على ذي السلطان؛ ولهذا لا يُفهَم من مجرد هذا الكلام إيجابُ أحد هذه الخصال، كما يفهم ذلك من آيات الكفارات. ثم لو كانت
(1)
انظر «مغني اللبيب» (ص 64).
(2)
في المطبوع: «ذكره» خطأ.
(3)
زيادة ليستقيم السياق.
في معرض الاقتضاء فإنما
(1)
ذُكِرت في سياق النفي والنهي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مثَّل بالعُرَنِيّين نهاه الله سبحانه عن المثلة
(2)
، وبيَّن أنه ليس جزاؤهم إلا واحدة من هذه الخصال، فلا يُنقَصوا عنها لأجل جرمهم، ولا يُزادوا عليها لأنه ظلم، وفي مثل هذا لا تكون «أو» للتخيير.
ولو قيل: إن ظاهر لفظها كان التخيير
(3)
، لكان
(4)
في سياقها ما يدل على أنه لم يرد التخيير
(5)
، فإن العقوبات التي تُفعل بأهل الجرائم لا يكون الوالي مخيَّرًا تخييرَ شهوةٍ وإرادةٍ بين تخفيفها وتثقيلها؛ لأن هذا يقتضي إباحة تعذيب الخلق؛ لأن ذلك القدر الزائد من العذاب له أن يفعله وله أن لا يفعله من غير مصلحة، ومثل هذا يُعلَم أنه لا يُشرَع. فعُلِم أن مقتضاها العقوبة بواحدٍ منها عندما يقتضيه.
وأما قولهم: «تلك الآيات بدأ فيها بالأخفّ، بخلاف آية الجزاء» ، فنقول: إنما بدأ في آية الصيد بالجزاء؛ لأن قدر الإطعام وقدر الصيام مرتَّب على قدر الجزاء، فما لم يُعرف الجزاء لا يُعرف ذلك. ولو بدأ
(6)
فيها بالصيام لم يحصل
(1)
في المطبوع: «إنما» .
(2)
قصة العرنيين في «صحيح البخاري» (233 ومواضع أخرى) ومسلم (1671)، وليس فيها أن الله نهاه عن المثلة أو عاتبه علىها، وإنما ورد ذلك في بعض الروايات المرسلة في «تفسير الطبري» (8/ 368، 369) و «السنن الكبرى» للبيهقي (8/ 283) وغيرهما.
(3)
في المطبوع: «للتخيير» .
(4)
في النسختين: «لكن» .
(5)
في المطبوع: «للتخيير» .
(6)
س: «بدى» .
البيانُ، ألا تراه يقول:{أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95]. وخصال كفارة اليمين وفدية الأذى كلُّ واحدةٍ قائمةٌ بنفسها، غير متعلقة بالأخرى.
وأما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للجزاء من النَّعم دون الإطعام والصدقة، فذاك ــ والله أعلم ــ لأنهم قصدوا بيان الجزاء من النعم؛ لأنه هو الذي يُحتاج فيه إلى الحكم. والطعام والصدقة يُعرفان بمعرفته ولا يفتقران إلى حكم؛ ولأن التكفير بالجزاء أفضل وأحسن، وهو أمّ
(1)
خصال الجزاء، وقد كانوا يعلمون من حال السؤَّال أن قصدهم بيان الجزاء، لا ذكر الصدقة والصيام.
وأيضًا ففي الحديث الذي ذكرناه في بَيض النَّعام عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه: أن بكل بيضةٍ صوم يوم أو إطعام مسكين، فقد خيَّره بين الصدقة والصيام. والخيرة إلى القاتل في الخصال الثلاثة دون الحكمين؛ لأن الله إنما جعل حكم الحكمين في الجزاء خاصةً، دون الصدقة والصيام.
فصل
وعلى الروايتين: إذا كفَّر بالطعام فلا يخلو إما أن يكون الصيد
(2)
مما له مثلٌ أو مما لا مثل له:
فإن كان له مثل فلا بدَّ من معرفة المثل، ثم يُقوَّم المثل فيُشترى بقيمته طعام. هذا أشهر الروايتين عن أبي عبد الله، قال في رواية ابن القاسم
(3)
: إذا قتل المحرم الصيد ولم يكن عنده جزاء، فإنما يُقوَّم المثل ولا يُقوَّم الصيد،
(1)
في المطبوع: «أهم» خلاف النسختين.
(2)
في النسختين: «الصدقة» تحريف.
(3)
كما في «التعليقة» (2/ 328، 329).
لأنّ الصيد قد عُدِل بمثله من النَّعم، فلا يُقوَّم ثعلب ولا حمار ولا طير، وإنما يُقوَّم المثل في الموضع الذي أصابه فيه، وفيما يقرب فيه الفدى
(1)
.
والرواية الأخرى: يُقوَّم الصيد على ظاهر ما نقله الأثرم، وذكرها ابن أبي موسى
(2)
؛ لأنه أحد نوعي الصيد، فكان التقويم له كالذي لا مثل له.
وأيضًا فإن الطعام بدلٌ عن الصيد كالجزاء، فوجب اعتباره بالأصل لا بالبدل؛ ولأنه مُتلَف وجب تقويمه، فكان التقويم له لا لبدله كسائر المُتلَفات.
ووجه الأولى ــ وهي قول أصحابنا ــ قول ابن عباس: إن لم يكن عنده [قُوِّمَ]
(3)
جزاؤه دراهمَ، ثم قُوِّمت الدراهم طعامًا. ولا يُعرف له في الصحابة مخالف.
ولأن قوله: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ} إشارة لما تقدم، وهو الجزاء وكفارة طعام مسكين؛ ولأن الكفارة التي هي طعام مساكين لم تقدَّر، فلو
…
(4)
.
فعلى هذا يُقوَّم المثل في الموضع الذي أصاب فيه الصيد في الوقت الذي وجب عليه الجزاء، هذا منصوصه كما تقدم.
وقال القاضي ....
(5)
: يُقوَّم المثل بمكة حين يخرجه، بخلاف ما وجبت
(1)
كذا في النسختين. وفي «التعليقة» : «يقرب منه» . وليس فيه «الفدى» .
(2)
في «الإرشاد» (ص 169).
(3)
زيادة ليستقيم المعنى. وقد سبق قول ابن عباس بتمامه. وفي المطبوع: «جزاه دراهم» .
(4)
بياض في النسختين.
(5)
بياض في النسختين، ولعل تتمته:«في المجرد» .
قيمته
(1)
ابتداءً، فإنه تجب قيمته في موضعه وقتَ قتله. وحملَ إطلاق أحمد على ذلك؛ لأن ما له مثل يجب إخراج مثله في الحرم، فإذا أراد إخراجَ بدله فعليه أن يقوِّمه في الموضع الذي يجب إخراجه فيه.
والصواب: المنصوص؛ لأنه بقتل الصيد وجب الجزاء في ذمته؛ ولأن قيمة المتلَف إنما تعتبر حال الوجوب في ظاهر المذهب، فلا يجوز تأخير التقويم إلى حين الأداء. ثم المثل المقوَّم لا وجود له، وإنما يقدَّر
…
(2)
.
وإن لم يكن له مثلٌ
(3)
قُوِّم نفس الصيد يومَ القتل في موضعه، أو في أقرب المواضع إليه، ويكون [ق 302] التقويم بالنقد الغالب. فإن قوَّمه بطعام
…
(4)
.
فصل
وإذا قَوَّم الصيدَ أو بدلَه فإنه يشتري بالقيمة طعامًا، وإن أحبَّ أخرج من طعام يملكه بقدر القيمة، ويكون الطعام مما يُجزئ إخراجه في الكفارات؛ وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فأما الخبز والتغدية والتعشية
…
(5)
.
فصل
وأما الصيام فإنه يصوم عن طعام كل مسكين يومًا؛ لأن الله قال: {أَوْ عَدْلُ
(1)
بعدها في المطبوع: «فصل وأما الصيام
…
»، فقد حصل تقديم وتأخير في وضع الصفحتين (323 - 324) وهو خطأ مطبعي أفسد السياق، والمكان الصحيح لهذا الفصل كما أثبتناه في نهاية هذه الصفحة.
(2)
بياض في النسختين.
(3)
عطف على قوله: «فإن كان له مثل
…
» في أول الفصل.
(4)
بياض في النسختين.
(5)
بياض في النسختين.
ذَلِكَ صِيَامًا}، وعَدْلُ الصدقة من الصيام في كتاب الله أن يُصام عن طعام كل مسكين يومٌ، كما أن عَدْل الصيام من الصدقة أن يُطعَم عن كل يوم مسكين؛ قال الله تعالى:{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} ، ثم قال:{فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 4]، وقال:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]، وذلك لأن طعام مسكين
(1)
كصوم يوم.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في بيض النعامة صومَ يومٍ أو إطعامَ مسكين، وكذلك أصحابه.
وفي مقدار طعام المسكين الذي يُصام عنه يوم روايتان، ذكرهما ابن أبي موسى
(2)
و ....
(3)
:
إحداهما: نصف صاع، على ما ذكره في رواية حنبل والأثرم
(4)
؛ لأنه مأثور عن ابن عباس
(5)
.
والثانية: مد، قال في رواية ابن منصور
(6)
: إذا كان جزاء الصيد مدّ
(1)
في النسختين: «طعام يوم» .
(2)
لم أجده في «الإرشاد» ، ولعله ذكره في «شرح مختصر الخرقي» وهو مفقود.
(3)
بياض في النسختين، وقد ذكرهما القاضي في «الروايتين والوجهين» (1/ 292).
(4)
سبق ذكر الروايتين.
(5)
وقد سبق لفظ الأثر (ص 46).
(6)
هو الكوسج، انظر «مسائله» (1/ 605). وفيه:«سئل سفيان: أرأيتَ إن كان جزاؤه مدًّا أو نصفًا؟ قال: يصوم يومًا. قال أحمد: لابدَّ من تمام يوم» . ويبدو أن «أو» مصحفة عن الواو، والصواب «مدًّا ونصفًا» . فرأى سفيان أنه يصوم يومًا ويُلْغي الكسر، ورأى أحمد أنه يصوم يومًا آخر عن الكسر. وهذا الذي فهمه شيخ الإسلام من العبارة، فذكره بقوله: فلا بدّ من تمام يومين.
ونصف
(1)
فلا بدَّ من تمام يومين.
وأما طريقة القاضي
(2)
وأبي الخطاب
(3)
وغيرهما: فإنهم حملوا الروايتين على اختلاف حالين، فإن قوَّم بالحنطة صام مكان كلّ مدٍّ يومًا، وإن قوَّم بالشعير والتمر صام مكان كل نصف صاع يومًا. وهذا قياس المذهب الذي لا يحتمل سواه؛ وقد قال في رواية الأثرم
(4)
في إطعام المساكين في الفدية والجزاء وكفارة اليمين: إن أطعم بُرًّا فمدٌّ لكل مسكين، وإن أطعم تمرًا فنصفُ صاعٍ لكل مسكين، وهم ستة مساكين في الفدية.
فنصَّ على الفرق في الجزاء بين البرّ وغيره، كما فرّق بينهما في الفدية والكفارة.
ويعتبر قيمة الطعام إذا أراد أن يصوم عنه في موضع وجوبه؛ وهو موضع قتل الصيد، وفي
(5)
موضع إخراجه وهو مكة، كما ذكرنا في قيمة المثل إذا أراد أن يطعم.
فإن كان البرُّ رخيصًا بحيث تكون القيمة منه مائة مُدٍّ، والتمر غاليًا بحيث تكون القيمة منه عشرين صاعًا
…
(6)
.
وإذا لم يبقَ من الكفارة إلا بعض طعام مسكين فإنّ عليه أن يصوم يومًا
(1)
كذا في النسختين. والأولى أن يكون: «مدًّا ونصفًا» .
(2)
في «التعليقة» (2/ 335).
(3)
في «الهداية» (ص 185).
(4)
كما في «التعليقة» (2/ 335).
(5)
كذا في النسختين. ولعل الصواب: «أو في» ، كما يظهر من السياق.
(6)
بياض في النسختين.
تامًّا. نص عليه. لأن الصوم لا يتبعَّض، وليس له أن يُخرِج بعض الفدية طعامًا، وبعضها صيامًا. قال أبو عبد الله
(1)
: إذا أصاب صيدًا وعنده طعامٌ لا يُتِمُّ جزاءَ الصيد صام؛ لأنه لا يكون بعضه صومًا وبعضه طعامًا.
فصل
وما لا مثلَ له إذا أراد أن
(2)
يخرج قيمته لم يُجزئه، وقال ابن أبي موسى
(3)
: هو مُخيَّر بين أن يَفْدي الصيدَ بالنظير، أو يُقوِّم النظيرَ دراهمَ فيتصدق بها، أو يُقوِّم بالدراهم طعامًا ويصوم عن كل مدٍّ يومًا. فجعل الصدقة بنفس القيمة، وجعل الطعام لمعرفة مقدار الصوم.
وإن أراد أن يشتري بها هديًا ويُهديه إلى مكة، فقال القاضي: لا يجوز أيضًا.
فصل
وله أن يخرج الجزاء بعد انعقاد سببه قبل الوجوب، قال ابن أبي موسى
(4)
: لو أخرج من الحرم الجزاءَ
(5)
حاملًا، فولدت ثم ماتت وأولادها، كان عليه جزاؤها وجزاء أولادها. فإن أخرج الجزاء عنها وعن أولادها قبل هلاكهم، ثم ماتت وأولادها= لم يلزمه جزاء ثانٍ، وأجزأه
(1)
ذكره الكوسج في «مسائله» (1/ 605).
(2)
بعدها في المطبوع زيادة «يشتري» ليست في النسختين.
(3)
في «الإرشاد» (ص 168).
(4)
في «الإرشاد» (ص 169).
(5)
في النسختين والمطبوع: «عنزا» . والتصويب من المصدر السابق.