المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(2): (ويتخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام، [فيطعم](3)كل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مد يوما) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٥

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌باب الفدية

- ‌مسألة: (وهي على ضربين؛ أحدهما: على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين [صيام](1)ثلاثة أيام، أو إطعامِ ثلاثة آصُعٍ من تمرٍ لستة مساكين، أو ذبحِ شاة)

- ‌فصلإذا أراد الحلق أو اللبس أو الطيبَ لعذرٍ جاز له إخراج الفدية بعد وجود السبب المبيح وقبل فعل المحظور

- ‌فصليجوز إخراج الفدية حيث وجبت من حلٍّ أو حرم، وكذا حيث جازت

- ‌مسألة(2): (وكذلك الحكم في كلِّ دم وجب لتركِ واجبٍ)

- ‌مسألة(5): (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النَّعَم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة)

- ‌الفصل الثانيأن ما تقدم فيه حكمُ حاكمين(1)من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ما حكما، لا يحتاج إلى استئناف حكم ثانٍ

- ‌الفصل الثالثفيما قد(4)مضى فيه الحكم واستقرَّ أمره

- ‌ اليربوع

- ‌وفي جنين الصيد القيمة أيضًا؛ وهو أَرْشُ ما نقصَتْه الجناية

- ‌مسألة(2): (ويتخيَّر بين إخراج المثل أو تقويمِه بطعام، [فيُطعِمَ](3)كلَّ مسكين مدًّا، أو يصوم عن كل مدٍّ يومًا)

- ‌مسألة(1): (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاةٌ، فإن لم يجد فصيام(2)ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجع)

- ‌إحداهن: عليه هديان(2): هدي متعته، وهدي آخر لتفريطه

- ‌والرواية الثانية: ليس عليه إلا هدي التمتع فقط

- ‌والرواية الثالثة: إن أخَّره لعذرٍ لم يلزمه إلا هدي واحد، وإن أخَّره عمدًا فعليه هديانِ

- ‌ إذا مات ولم يصم السبعة أيام يُطعَم عنه بمكة موضع وجب عليه

- ‌أحدها: أن يعتمر في أشهر الحج

- ‌الشرط الثاني: أن يحجَّ من عامه ذلك

- ‌الشرط الثالث: أن لا يسافر بعد العمرة

- ‌الشرط الرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام

- ‌مسألة: (وفدية الجماع بَدَنةٌ، فإن لم يجد فصيامٌ كصيام التمتُّع، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات)

- ‌ مسألة(5): (والمُحْصَر يلزمه دمٌ، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام)

- ‌مسألة(3): (ومن كرَّر محظورًا من جنسٍ غيرِ قتل الصيد فكفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفّر عن الأول، فعليه للثاني كفارة، وإن فعل محظورًا من أجناسٍ فلكل واحدٍ كفارة)

- ‌الفصل الثانيأن الصيد تتعدد كفارته بتعدُّد قتله

- ‌هل شعر الرأس وشعر البدن جنس أو جنسان؟ على روايتين منصوصتين:

- ‌مسألة(6): (والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عَمْدُه وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه)

- ‌الفصل الثانيأنه إذا قتل الصيد ناسيًا أو جاهلًا فعليه الكفارة، كما على العامد

- ‌الفصل الثالثإذا حلق شعرًا وقلَّم ظُفرًا ناسيًا أو مخطئًا أو جاهلًا، فالمنصوص عنه أن فيه الكفارة

- ‌مسألة(3): (وكلُّ هَدْي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إلا فديةَ الأذى يُفرِّقها في الموضع الذي حلق، وهديَ المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان)

- ‌الفصل الثانيأن الإطعام الواجب حيث يجب الهدي حكمه حكم ذلك الهدي

- ‌الفصل الثالثأن الصوم يُجزئ بكل مكان

- ‌باب دخول مكة

- ‌مسألة(1): (يُستحبُّ أن يدخل مكة(2)من أعلاها)

- ‌مسألة(2): (ويدخل المسجدَ من باب بني شيبة اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة(2): (فإذا رأى البيت رفع يديه وكبَّر الله وحَمِدَه ودعا)

- ‌مسألة(1): (ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرًا، وبطواف القدوم إن كان مفرِدًا أو قارنًا)

- ‌مسألة(2): (ويضطبع بردائه، فيجعل وسطَه تحت عاتقه الأيمن، وطرفَيه على الأيسر)

- ‌مسألة(4): (ويبدأ بالحجر الأسود، فيستلمه ويقبِّله، ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم(5)إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌ الركن الأسود يمينُ الله عز وجل في الأرض

- ‌مسألة(1): (يرمُلُ في الثلاثة الأُوَل من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة)

- ‌الفصل الثانيما يقوله إذا استلم الركنين

- ‌مسألة(3): (ثم يصلِّي ركعتين خلفَ المقام)

- ‌مسألة(2): (ويعود إلى الركن فيستلمه، ويخرج إلى الصفا من بابه)

- ‌مسألة(3): (ثم يخرج إلى الصفا من بابه، فيأتيه فيرقَى عليه، ويكبِّر الله ويهلِّله ويدعوه، ثم ينزِل فيمشي إلى العَلَم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة، فيفعل كفعله على الصفا

- ‌مسألة(1): (ثم يُقصِّر من شعره إن كان معتمرًا، وقد حلَّ إلا المتمتع إن كان معه هديٌ، والقارن والمفرد فإنه لا يحلُّ)

- ‌فصلوأما من ساق الهدي ففيه ثلاث روايات:

- ‌الرواية الثالثة: إن قدِمَ في العشر لم ينحَرْ ولم يحِلَّ، وإن قدِمَ قبل العشر نحَرَ وحلَّ إن شاء

- ‌مسألة(1): (والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمُلُ في طواف ولا سعي)

- ‌باب صفة الحج

- ‌مسألة(1): (وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالًا أحرم من مكة، وخرج إلى عرفات)

- ‌الفصل الثالثأنهم يبيتون بمنًى حتى تطلع الشمس على ثَبِيرٍ

- ‌مسألة(1): (فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلَّى الظهر والعصر يجمع بينهما)

- ‌مسألة: (ويستقبل القبلة)

- ‌مسألة(2): (ويكون راكبًا)

- ‌مسألة(1): (ويُكثر من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس)

- ‌مسألة(2): (ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزِمَينِ وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيًا ذاكرًا لله عز وجل

- ‌مسألة(3): (فإذا وصل إلى مزدلفة صلّى المغرب والعشاء قبل حطِّ الرحال، يجمع بينهما)

- ‌هذا الجمع مسنون لكل حاجّ من المكيين وغيرهم

- ‌مسألة(1): (ثم يبيتُ بها)

- ‌مسألة(2): (ثم يصلّي الفجر بغَلَسٍ)

- ‌مسألة(2): (ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده، ويدعو، ويكون من دعائه: اللهم كما وقَفتَنا(3)فيه، وأريتَنا إيّاه، فوفِّقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا، وارحمنا

- ‌مسألة(2): (ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسِّرًا أسرع قدرَ رَمْيةٍ(3)بحجرٍ حتى يأتي منًى)

- ‌مسألة(2): (حتى يأتي منًى فيبدأ بجمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات كحصى الخَذْف، يكبّر مع كل حصاة

- ‌الفصل الثانيأن يرميها بسبع حصيات

- ‌الفصل الثالثأنه يستحبّ أن يكون الحصى كحصى الخَذْف

- ‌الفصل الرابعأنه(2)يكبر مع كل حصاة، ويرفع يده في الرمي

- ‌الفصل الخامسأنه يقطع التلبية مع ابتداء الرمي

- ‌الفصل السادسأن السنة أن يرميها من بطن الوادي

- ‌الفصل السابعأنه يستقبل القبلة، فيجعل الجمرة عن يمينه ومنى وراءه

- ‌الفصل الثامنأنه لا يقف عندها

- ‌مسألة(1): (ثم ينحر هَدْيه)

- ‌مسألة(4): (ثم يحلق ويقصِّر)

- ‌مسألة(5): (ثم قد حلَّ له كل شيء إلا النساء)

- ‌مسألة(4): (ثم يُفيض إلى مكة فيطوف للزيارة؛ وهو الطواف الذي به تمام الحج)

- ‌مسألة(1): (ثم يسعى بين الصفا والمروة إن(2)كان متمتعًا، أو ممن لم يسْعَ مع طواف القدوم)

- ‌مسألة(4): (ثم قد حلَّ من كل شيء)

- ‌مسألة(1): (ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحبّ، ويتضلَّع منه ثم يقول: اللهم اجعلْه لنا علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وريًّا وشبعًا

- ‌بابما يفعله بعد الحلّ

- ‌مسألة(1): (ثم يرجع إلى منًى، ولا يبيت لياليها إلا بها)

- ‌مسألة(2): (فيرمي بها الجمار بعد الزوال من أيامها، كلّ جمرة بسبع حَصَياتٍ، يبتدئ(3)بالجمرة الأولى

- ‌الفصل الثانيأنه يرمي كل جمرة بسبع حصيات

- ‌الفصل الرابعأنه يستقبل القبلة عند رمي الأُولَيينِ

- ‌مسألة: (لكن عليه وعلى المتمتع دم؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

- ‌مسألة(7): (وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودِّع البيت بطوافٍ عند فراغه من جميع أموره، حتى يكون آخرَ عَهْدِه بالبيت)

- ‌مسألة: (فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده)

- ‌مسألة: (ويُستحبّ له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب، فيلتزم البيتَ ويقول: «اللهم هذا بيتك، وأنا عبدك، وابن عبدك

- ‌مسألة: (ومن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبًا، وإن أبعدَ(4)بعثَ بدمٍ)

- ‌مسألة(6): (إلا الحائض والنُّفَساء فلا وداعَ عليهما، ويستحبُّ لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا)

- ‌بابأركان الحج والعمرة

- ‌مسألة(1): (أركان الحج: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة)

- ‌أما إن وقف قبل الزوال ففيه روايتان:

- ‌فصلفإن طاف على غير طهارة، ففيه روايتان:

- ‌الشرط الثالث: أن يكون طاهرًا من الخَبَث

- ‌الشرط الرابع: السترة

- ‌الشرط الخامس: أن يطوف سبعة أطوافٍ

- ‌الشرط الثامن: الموالاة

- ‌الشرط التاسع: أن يطوف بالبيت جميعِه، فلا يطوف في شيء منه

- ‌الشرط العاشر: أن يطوف في المسجد الحرام، فإن طاف خارج المسجد لم يصح

- ‌مسألة(3): (وواجباته: الإحرام من الميقات)

- ‌مسألة(3): (والوقوف بعرفة إلى الليل)

- ‌فصللا يجوز له أن يُفيض من عرفات قبل غروب الشمس

- ‌مسألة(4): (والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل)

- ‌وأحكام جَمْعٍ مضطربةٌ تتلخَّص في مسائل:

- ‌الثالثة: أن من فاته الوقوف بها والمبيتُ فعليه دم

- ‌الخامسة: من وافاها أولَ الليل فعليه أن يبيتَ بها، بمعنى أن يُقِيم بها، لا يجوز له الخروج منها إلى آخر الليل

- ‌الرواية الثانية: لا تجوز الإفاضة قبل مَغيبِ القمر

- ‌يتوجَّه وجوب الوقوف بعد الفجر لغير أهل الأعذار

- ‌مسألة(1): (والسعي)

- ‌أما الطهارة فتُسَنُّ له، ولا تُشترط

- ‌مسألة(4): (والمبيت بمنًى)

- ‌مسألة(3): (والرمي)

- ‌فصلوأما ركعتا الطواف

- ‌مسألة(4): (والحلق)

- ‌مسألة(3): (وطواف الوداع)

- ‌مسألة(3): (وأركان العمرة: الطواف، وواجباتها: الإحرام والسعي والحلق)

- ‌مسألة: (فمن ترك ركنًا لم يتمَّ نسكُه إلا به، ومن ترك واجبًا جَبَرَه بدم، ومن ترك سنةً فلا شيء عليه)

- ‌مسألة(1): (ومن لم يقفْ بعرفة حتى طلع الفجرُ يومَ النحر فقد فاته الحج، فيتحلَّلُ بطواف وسعي، وينحر هديًا إن كان معه، وعليه القضاء)

الفصل: ‌مسألة(2): (ويتخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام، [فيطعم](3)كل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مد يوما)

فصل

وإذا اشترك ....

(1)

.

‌مسألة

(2)

: (ويتخيَّر بين إخراج المثل أو تقويمِه بطعام، [فيُطعِمَ]

(3)

كلَّ مسكين مدًّا، أو يصوم عن كل مدٍّ يومًا)

.

هذا هو إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله، وعليه أصحابه، رواه الميموني والبغوي أبو القاسم. قال في رواية الميموني

(4)

في قوله {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} إلى قوله: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95]: فهو في هذا مُخيَّر.

وقال في رواية أبي القاسم ابن بنت مَنيع

(5)

في مُحرمٍ قتل صيدًا: يكفِّر بما في القرآن، وكل شيء في القرآن «أو»

(6)

فإنما هو تخيير.

(1)

بياض في النسختين، وفي هامشهما نقلًا عن ابن أبي موسى [«الإرشاد» ص 170]: وإذا اشترك جماعةٌ في صيد كان على جميعهم جزاءٌ واحد في الأظهر عنه. وقيل عنه: على كلٍّ منهم جزاء كامل. فإن كفَّروا بالصوم فعلى كل واحد منهم صوم كامل لجميع الجزاء، فإن أخرج بعضهم الجزاءَ وصام بعضهم لزِمَ من صام منهم صوم كامل.

(2)

انظر المسألة في «المستوعب» (1/ 486) و «المغني» (5/ 415) و «الفروع» (5/ 502).

(3)

ما بين المعكوفتين زيادة من «العمدة» .

(4)

كما في «التعليقة» (2/ 332).

(5)

كما في المصدر السابق (2/ 331).

(6)

«وكل شيء في القرآن أو» ساقطة من المطبوع.

ص: 44

وعنه رواية أخرى نقلها حنبل وابن الحكم: أن بدلَ الصيد [ليس]

(1)

على التخيير، إذا كان مُوسِرًا ووجد الهدي لم يُجزِئه غيرُه، وإن كان موسرًا ولم يجده اشترى طعامًا، فإن كان معسرًا صام.

قال في رواية ابن الحكم

(2)

في الفدية: [ق 300] هو بالخيار، وفي جزاء الصيد لا يكون بالخيار؛ عليه جزاء الصيد، لا يجزئه إلا العدل، ليس هو مخيرًا

(3)

في الهدي والصوم والصدقة.

وقال في رواية حنبل

(4)

: إذا أصاب المحرم صيدًا ولم يصب له عدل مِثْل، حكم عليه قوم طعامًا إن قدر على طعام، وإلا صام لكل نصف صاعٍ يومًا. هكذا يروى عن ابن عباس

(5)

.

وقال في رواية الأثرم

(6)

وقد سئل هل يطعم في جزاء الصيد؟ فقال: لا، إنما جُعل الطعام في جزاء الصيد ليعلم الصيام؛ لأن من قدر على الطعام قدر على الذبح.

هكذا قال ابن عباس: يُقوَّم الصيد دراهمَ، ثم يُقوَّم الدراهمُ طعامًا، ثم يُصام لكل نصفِ صاعٍ يومًا. وهو بناءً على غالب الأمر وأن الهدي لا يُعدَم.

(1)

زيادة يتطلبها السياق.

(2)

كما في «التعليقة» (2/ 332).

(3)

س: «مخير» . وكذا في «التعليقة» .

(4)

انظر «التعليقة» (2/ 335) و «المغني» (5/ 417).

(5)

سيأتي تخريجه.

(6)

كما في «التعليقة» (2/ 332).

ص: 45

ومن أصحابنا من جعل هذا رواية ثالثة في المسألة؛ بأنّ

(1)

الإطعام لا يجزئ في جزاء الصيد بحال، هكذا ذكر

(2)

أبو بكر؛ قال: وبراوية حنبل أقول.

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضبع بكبش، وكذلك أصحابه من بعده أوجبوا في النعامة بدنة، وفي الظبي

(3)

شاة، وفي الحمام شاة، وفي الأرنب عَنَاق

(4)

، وفي اليربوع جَفْرة، ولم يُخيِّروا السائل بين الهدي وبين الإطعام والصيام، ولا يجوز تعيين خصلةٍ من خصالٍ خيَّر الله بينها. كما لو استفتى الحانثُ في يمين، فإنه لا يجوز أن يُفتى بالعتق عينًا، بل يذكر له الخصال الثلاث التي خيَّره الله بينها.

وعن مِقْسم عن ابن عباس رحمة الله عليهما في قوله عز وجل: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} قال: إذا أصاب المحرم الصيد حُكِم عليه جزاؤه، فإن كان عنده جزاؤه

(5)

ذبحَه وتصدَّق بلحمه، وإن لم يكن عنده قُوِّم جزاؤه دراهمَ، ثم قُوِّمتِ الدراهمُ طعامًا، فصام عن كل نصفِ صاعٍ يومًا، وإنما جُعل الطعام للصيام أنه

(6)

إذا وجد الطعام وجد جزاء. رواه سعيد

(7)

.

(1)

في النسختين: «فان» . والمثبت يقتضيه السياق.

(2)

في المطبوع: «ذكره» خلاف النسختين.

(3)

في النسختين: «الضبي» خطأ.

(4)

كذا في النسختين مرفوعًا، والسياق يقتضي النصب.

(5)

في المطبوع: «جزاء» .

(6)

في المطبوع: «لأنه» خلاف النسختين.

(7)

في «سننه» (832 - تفسير) ــ ومن طريقه البيهقي (5/ 186) ــ بنحو اللفظ الآتي. ولعل هذا اللفظ كان مرويًّا في كتاب الحج من السنن، وهو لا يزال في عداد المفقود. وأخرجه أيضًا الطبري (8/ 682 - 683) بنحوه.

ص: 46

ورواه دُحيم

(1)

وقال: «إنما أريد بالطعام الصيام» أنه إذا وُجِد الطعام وُجِد جزاؤه».

وفي رواية له

(2)

عن الحكم

(3)

عن ابن عباس في الذي يصيب الصيد: يُحكم عليه جزاؤه، فإن لم يجد حُكِم عليه ثمنه، يُقوَّم عليه

(4)

طعامٌ يتصدق به، فإن لم يجد حُكِم عليه صيام.

وعن ابن عمر نحوه

(5)

. ولا يُعرف لهما مخالف في

(6)

الصحابة.

وأيضًا فإن هذه كفارة قتل مُحرَّمٍ، وكانت على الترتيب ككفارة قتل

(7)

الآدمي.

وأيضًا فإن جزاء الصيد بدلُ مُتْلَفٍ، والأصل في بدل المتلف أن يكون من جنس المتلف، كبدل النفوس والأموال، وإنما يُنتقل إلى غير الجنس عند تعذّر الجنس، كما يُنتقل إلى الدية عند تعذّر القَوَد، وكما يُنتقل إلى قيمة مثل المال المتلف عند إعواز المثل. والهدي من جنس الصيد لأنه حيوان، بخلاف الطعام والصيام.

وأما ذكره بلفظ «أو» فذلك لا يوجب التخيير على العموم، بدليل قوله:

(1)

وأيضًا ابن أبي شيبة (13527) بمثله.

(2)

عزاها في «الدر المنثور» (5/ 514) إلى عبد بن حميد.

(3)

في المطبوع: «ابن الحكم» خطأ.

(4)

«عليه» ساقطة من المطبوع.

(5)

لم أقف عليه.

(6)

في المطبوع: «من» .

(7)

«قتل» ساقطة من المطبوع.

ص: 47

{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: 33]. وإنما يوجب التخييرَ إذا ابُتدِئ بأسهل الخصال، كقوله:{فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، وقوله:{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89]، فلما بدأ بالأسهل عُلِم أنه يجوز إخراجه. وفي هذه الآية وقع الابتداء بأشدِّ الخصال، كما ابتُدِئ بذلك

(1)

في آية المحاربين، فوجب أن يكون على الترتيب.

ووجهُ الأولى

(2)

ــ وهي اختيار الخِرقي

(3)

والقاضي

(4)

وأصحابه، ويُشبِه أن تكون هي المتأخرة؛ لأن البغوي إنما سمع منه آخِرًا

(5)

، بخلاف ابن الحكم فإن رواياته قديمة؛ لأنه مات قبل أحمد ــ قولُه:{وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95].

وحرف «أو» إذا جاءت في سياق الأمر والطلب فإنها تفيد التخيير بين المعطوف والمعطوف عليه، أو إباحةَ كلٍّ منهما على الاجتماع والانفراد،

(1)

«بذلك» ساقطة من المطبوع.

(2)

أي الرواية الأولى المفيدة للتخيير.

(3)

في «مختصره» مع «المغني» (5/ 415).

(4)

في «التعليقة» (2/ 331).

(5)

في المطبوع: «آخر» خطأ.

ص: 48

كما يقال: جالِسِ الحسنَ أو ابن سيرين، وتعلَّمِ الفقه أو النحو. هذا هو الذي ذكره أهل المعرفة بلغة العرب في كتبهم

(1)

. قالوا: وإذا كانت في الخبر فقد تكون للإبهام، وقد تكون للتقسيم، وقد تكون للشك. وعلى ما ذكروه

(2)

تُخرَّج معانيها في كلام الله، فإن قوله:{فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، وقوله:{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة: 89]، وقوله:{فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95]، وإن كان مخرجه مخرج الخبر فإن معناه معنى الأمر، فيكون الله قد أمر بواحدةٍ من هذه الخصال، فيفيد التخيير.

و [مما ورد في سياق الخبر]

(3)

قوله: {وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [سبأ: 24]، وقوله:{تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} [الفتح: 16]، وقوله:{لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ} [آل عمران: 127]، وقوله:{أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ} [آل عمران: 128].

وأما آية المحاربين فلم يُذكروا في سياق الأمر والطلب، بل هي في سياق الخبر عن الجزاء الذي يستحقونه، ثم قد عُلِم من موضع آخر أن إقامة الحدود واجبة على ذي السلطان؛ ولهذا لا يُفهَم من مجرد هذا الكلام إيجابُ أحد هذه الخصال، كما يفهم ذلك من آيات الكفارات. ثم لو كانت

(1)

انظر «مغني اللبيب» (ص 64).

(2)

في المطبوع: «ذكره» خطأ.

(3)

زيادة ليستقيم السياق.

ص: 49

في معرض الاقتضاء فإنما

(1)

ذُكِرت في سياق النفي والنهي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مثَّل بالعُرَنِيّين نهاه الله سبحانه عن المثلة

(2)

، وبيَّن أنه ليس جزاؤهم إلا واحدة من هذه الخصال، فلا يُنقَصوا عنها لأجل جرمهم، ولا يُزادوا عليها لأنه ظلم، وفي مثل هذا لا تكون «أو» للتخيير.

ولو قيل: إن ظاهر لفظها كان التخيير

(3)

، لكان

(4)

في سياقها ما يدل على أنه لم يرد التخيير

(5)

، فإن العقوبات التي تُفعل بأهل الجرائم لا يكون الوالي مخيَّرًا تخييرَ شهوةٍ وإرادةٍ بين تخفيفها وتثقيلها؛ لأن هذا يقتضي إباحة تعذيب الخلق؛ لأن ذلك القدر الزائد من العذاب له أن يفعله وله أن لا يفعله من غير مصلحة، ومثل هذا يُعلَم أنه لا يُشرَع. فعُلِم أن مقتضاها العقوبة بواحدٍ منها عندما يقتضيه.

وأما قولهم: «تلك الآيات بدأ فيها بالأخفّ، بخلاف آية الجزاء» ، فنقول: إنما بدأ في آية الصيد بالجزاء؛ لأن قدر الإطعام وقدر الصيام مرتَّب على قدر الجزاء، فما لم يُعرف الجزاء لا يُعرف ذلك. ولو بدأ

(6)

فيها بالصيام لم يحصل

(1)

في المطبوع: «إنما» .

(2)

قصة العرنيين في «صحيح البخاري» (233 ومواضع أخرى) ومسلم (1671)، وليس فيها أن الله نهاه عن المثلة أو عاتبه علىها، وإنما ورد ذلك في بعض الروايات المرسلة في «تفسير الطبري» (8/ 368، 369) و «السنن الكبرى» للبيهقي (8/ 283) وغيرهما.

(3)

في المطبوع: «للتخيير» .

(4)

في النسختين: «لكن» .

(5)

في المطبوع: «للتخيير» .

(6)

س: «بدى» .

ص: 50

البيانُ، ألا تراه يقول:{أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95]. وخصال كفارة اليمين وفدية الأذى كلُّ واحدةٍ قائمةٌ بنفسها، غير متعلقة بالأخرى.

وأما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للجزاء من النَّعم دون الإطعام والصدقة، فذاك ــ والله أعلم ــ لأنهم قصدوا بيان الجزاء من النعم؛ لأنه هو الذي يُحتاج فيه إلى الحكم. والطعام والصدقة يُعرفان بمعرفته ولا يفتقران إلى حكم؛ ولأن التكفير بالجزاء أفضل وأحسن، وهو أمّ

(1)

خصال الجزاء، وقد كانوا يعلمون من حال السؤَّال أن قصدهم بيان الجزاء، لا ذكر الصدقة والصيام.

وأيضًا ففي الحديث الذي ذكرناه في بَيض النَّعام عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه: أن بكل بيضةٍ صوم يوم أو إطعام مسكين، فقد خيَّره بين الصدقة والصيام. والخيرة إلى القاتل في الخصال الثلاثة دون الحكمين؛ لأن الله إنما جعل حكم الحكمين في الجزاء خاصةً، دون الصدقة والصيام.

فصل

وعلى الروايتين: إذا كفَّر بالطعام فلا يخلو إما أن يكون الصيد

(2)

مما له مثلٌ أو مما لا مثل له:

فإن كان له مثل فلا بدَّ من معرفة المثل، ثم يُقوَّم المثل فيُشترى بقيمته طعام. هذا أشهر الروايتين عن أبي عبد الله، قال في رواية ابن القاسم

(3)

: إذا قتل المحرم الصيد ولم يكن عنده جزاء، فإنما يُقوَّم المثل ولا يُقوَّم الصيد،

(1)

في المطبوع: «أهم» خلاف النسختين.

(2)

في النسختين: «الصدقة» تحريف.

(3)

كما في «التعليقة» (2/ 328، 329).

ص: 51

لأنّ الصيد قد عُدِل بمثله من النَّعم، فلا يُقوَّم ثعلب ولا حمار ولا طير، وإنما يُقوَّم المثل في الموضع الذي أصابه فيه، وفيما يقرب فيه الفدى

(1)

.

والرواية الأخرى: يُقوَّم الصيد على ظاهر ما نقله الأثرم، وذكرها ابن أبي موسى

(2)

؛ لأنه أحد نوعي الصيد، فكان التقويم له كالذي لا مثل له.

وأيضًا فإن الطعام بدلٌ عن الصيد كالجزاء، فوجب اعتباره بالأصل لا بالبدل؛ ولأنه مُتلَف وجب تقويمه، فكان التقويم له لا لبدله كسائر المُتلَفات.

ووجه الأولى ــ وهي قول أصحابنا ــ قول ابن عباس: إن لم يكن عنده [قُوِّمَ]

(3)

جزاؤه دراهمَ، ثم قُوِّمت الدراهم طعامًا. ولا يُعرف له في الصحابة مخالف.

ولأن قوله: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ} إشارة لما تقدم، وهو الجزاء وكفارة طعام مسكين؛ ولأن الكفارة التي هي طعام مساكين لم تقدَّر، فلو

(4)

.

فعلى هذا يُقوَّم المثل في الموضع الذي أصاب فيه الصيد في الوقت الذي وجب عليه الجزاء، هذا منصوصه كما تقدم.

وقال القاضي ....

(5)

: يُقوَّم المثل بمكة حين يخرجه، بخلاف ما وجبت

(1)

كذا في النسختين. وفي «التعليقة» : «يقرب منه» . وليس فيه «الفدى» .

(2)

في «الإرشاد» (ص 169).

(3)

زيادة ليستقيم المعنى. وقد سبق قول ابن عباس بتمامه. وفي المطبوع: «جزاه دراهم» .

(4)

بياض في النسختين.

(5)

بياض في النسختين، ولعل تتمته:«في المجرد» .

ص: 52

قيمته

(1)

ابتداءً، فإنه تجب قيمته في موضعه وقتَ قتله. وحملَ إطلاق أحمد على ذلك؛ لأن ما له مثل يجب إخراج مثله في الحرم، فإذا أراد إخراجَ بدله فعليه أن يقوِّمه في الموضع الذي يجب إخراجه فيه.

والصواب: المنصوص؛ لأنه بقتل الصيد وجب الجزاء في ذمته؛ ولأن قيمة المتلَف إنما تعتبر حال الوجوب في ظاهر المذهب، فلا يجوز تأخير التقويم إلى حين الأداء. ثم المثل المقوَّم لا وجود له، وإنما يقدَّر

(2)

.

وإن لم يكن له مثلٌ

(3)

قُوِّم نفس الصيد يومَ القتل في موضعه، أو في أقرب المواضع إليه، ويكون [ق 302] التقويم بالنقد الغالب. فإن قوَّمه بطعام

(4)

.

فصل

وإذا قَوَّم الصيدَ أو بدلَه فإنه يشتري بالقيمة طعامًا، وإن أحبَّ أخرج من طعام يملكه بقدر القيمة، ويكون الطعام مما يُجزئ إخراجه في الكفارات؛ وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فأما الخبز والتغدية والتعشية

(5)

.

فصل

وأما الصيام فإنه يصوم عن طعام كل مسكين يومًا؛ لأن الله قال: {أَوْ عَدْلُ

(1)

بعدها في المطبوع: «فصل وأما الصيام

»، فقد حصل تقديم وتأخير في وضع الصفحتين (323 - 324) وهو خطأ مطبعي أفسد السياق، والمكان الصحيح لهذا الفصل كما أثبتناه في نهاية هذه الصفحة.

(2)

بياض في النسختين.

(3)

عطف على قوله: «فإن كان له مثل

» في أول الفصل.

(4)

بياض في النسختين.

(5)

بياض في النسختين.

ص: 53

ذَلِكَ صِيَامًا}، وعَدْلُ الصدقة من الصيام في كتاب الله أن يُصام عن طعام كل مسكين يومٌ، كما أن عَدْل الصيام من الصدقة أن يُطعَم عن كل يوم مسكين؛ قال الله تعالى:{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} ، ثم قال:{فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 4]، وقال:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]، وذلك لأن طعام مسكين

(1)

كصوم يوم.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في بيض النعامة صومَ يومٍ أو إطعامَ مسكين، وكذلك أصحابه.

وفي مقدار طعام المسكين الذي يُصام عنه يوم روايتان، ذكرهما ابن أبي موسى

(2)

و ....

(3)

:

إحداهما: نصف صاع، على ما ذكره في رواية حنبل والأثرم

(4)

؛ لأنه مأثور عن ابن عباس

(5)

.

والثانية: مد، قال في رواية ابن منصور

(6)

: إذا كان جزاء الصيد مدّ

(1)

في النسختين: «طعام يوم» .

(2)

لم أجده في «الإرشاد» ، ولعله ذكره في «شرح مختصر الخرقي» وهو مفقود.

(3)

بياض في النسختين، وقد ذكرهما القاضي في «الروايتين والوجهين» (1/ 292).

(4)

سبق ذكر الروايتين.

(5)

وقد سبق لفظ الأثر (ص 46).

(6)

هو الكوسج، انظر «مسائله» (1/ 605). وفيه:«سئل سفيان: أرأيتَ إن كان جزاؤه مدًّا أو نصفًا؟ قال: يصوم يومًا. قال أحمد: لابدَّ من تمام يوم» . ويبدو أن «أو» مصحفة عن الواو، والصواب «مدًّا ونصفًا» . فرأى سفيان أنه يصوم يومًا ويُلْغي الكسر، ورأى أحمد أنه يصوم يومًا آخر عن الكسر. وهذا الذي فهمه شيخ الإسلام من العبارة، فذكره بقوله: فلا بدّ من تمام يومين.

ص: 54

ونصف

(1)

فلا بدَّ من تمام يومين.

وأما طريقة القاضي

(2)

وأبي الخطاب

(3)

وغيرهما: فإنهم حملوا الروايتين على اختلاف حالين، فإن قوَّم بالحنطة صام مكان كلّ مدٍّ يومًا، وإن قوَّم بالشعير والتمر صام مكان كل نصف صاع يومًا. وهذا قياس المذهب الذي لا يحتمل سواه؛ وقد قال في رواية الأثرم

(4)

في إطعام المساكين في الفدية والجزاء وكفارة اليمين: إن أطعم بُرًّا فمدٌّ لكل مسكين، وإن أطعم تمرًا فنصفُ صاعٍ لكل مسكين، وهم ستة مساكين في الفدية.

فنصَّ على الفرق في الجزاء بين البرّ وغيره، كما فرّق بينهما في الفدية والكفارة.

ويعتبر قيمة الطعام إذا أراد أن يصوم عنه في موضع وجوبه؛ وهو موضع قتل الصيد، وفي

(5)

موضع إخراجه وهو مكة، كما ذكرنا في قيمة المثل إذا أراد أن يطعم.

فإن كان البرُّ رخيصًا بحيث تكون القيمة منه مائة مُدٍّ، والتمر غاليًا بحيث تكون القيمة منه عشرين صاعًا

(6)

.

وإذا لم يبقَ من الكفارة إلا بعض طعام مسكين فإنّ عليه أن يصوم يومًا

(1)

كذا في النسختين. والأولى أن يكون: «مدًّا ونصفًا» .

(2)

في «التعليقة» (2/ 335).

(3)

في «الهداية» (ص 185).

(4)

كما في «التعليقة» (2/ 335).

(5)

كذا في النسختين. ولعل الصواب: «أو في» ، كما يظهر من السياق.

(6)

بياض في النسختين.

ص: 55

تامًّا. نص عليه. لأن الصوم لا يتبعَّض، وليس له أن يُخرِج بعض الفدية طعامًا، وبعضها صيامًا. قال أبو عبد الله

(1)

: إذا أصاب صيدًا وعنده طعامٌ لا يُتِمُّ جزاءَ الصيد صام؛ لأنه لا يكون بعضه صومًا وبعضه طعامًا.

فصل

وما لا مثلَ له إذا أراد أن

(2)

يخرج قيمته لم يُجزئه، وقال ابن أبي موسى

(3)

: هو مُخيَّر بين أن يَفْدي الصيدَ بالنظير، أو يُقوِّم النظيرَ دراهمَ فيتصدق بها، أو يُقوِّم بالدراهم طعامًا ويصوم عن كل مدٍّ يومًا. فجعل الصدقة بنفس القيمة، وجعل الطعام لمعرفة مقدار الصوم.

وإن أراد أن يشتري بها هديًا ويُهديه إلى مكة، فقال القاضي: لا يجوز أيضًا.

فصل

وله أن يخرج الجزاء بعد انعقاد سببه قبل الوجوب، قال ابن أبي موسى

(4)

: لو أخرج من الحرم الجزاءَ

(5)

حاملًا، فولدت ثم ماتت وأولادها، كان عليه جزاؤها وجزاء أولادها. فإن أخرج الجزاء عنها وعن أولادها قبل هلاكهم، ثم ماتت وأولادها= لم يلزمه جزاء ثانٍ، وأجزأه

(1)

ذكره الكوسج في «مسائله» (1/ 605).

(2)

بعدها في المطبوع زيادة «يشتري» ليست في النسختين.

(3)

في «الإرشاد» (ص 168).

(4)

في «الإرشاد» (ص 169).

(5)

في النسختين والمطبوع: «عنزا» . والتصويب من المصدر السابق.

ص: 56