الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إحداهما: أنه واجب، قال في رواية مهنا
(1)
: إذا أخَّرت المرأة التقصيرَ حتى خرجت أيام منى، عليها دم .....
(2)
مسألة
(3)
: (وطواف الوداع)
.
وجملة ذلك: أن هذا الطواف يُسمَّى طواف الوداع، وطواف الصَّدَر، وطواف الخروج، [و] أن طواف الوداع واجب، نصَّ عليه [ق 380] في رواية ابن منصور، وابن إبراهيم، وأبي طالب، والأثرم، والمرُّوذي، وحرب، وأبي داود
(4)
.
فإذا خرج قبل أن يُودِّع وجب عليه أن يرجع قبل أن يبلغ مسافة القصر فيودّع، فإن رجع فودَّع
(5)
فلا شيء عليه، وإن بلغ مسافةَ القصر استقرَّ الدم عليه، ولا ينفعه الرجوع بعد ذلك، وسواء تركه عامدًا أو ناسيًا أو جاهلًا.
وإن لم يمكنه الرجوع قبل مسافة القصر لعدم الرفيق، أو خشية الانقطاع عن الرفقة ....
(6)
قال في رواية ابن منصور
(7)
فيمن نفر ولم يودِّع البيت:
(1)
كما في «التعليقة» (1/ 432).
(2)
بياض في النسختين قدر أربعة أسطر. وكتب في هامشهما: «الكلام في أشياء: هل هو نسك؟ وهل هو واجب؟ وهل يقف التحلل عليه؟ وهل تبقى المحظورات على حالها قبل التحلل منه؟» .
(3)
انظر «المستوعب» (1/ 529) و «الشرح الكبير» (9/ 293) و «الفروع» (6/ 70).
(4)
كما في «التعليقة» (2/ 155، 156).
(5)
«فودَّع» ساقطة من المطبوع.
(6)
بياض في النسختين. ولعل تتمته: «فعليه دم» .
(7)
هو الكوسج. انظر «مسائله» (1/ 567).
فإذا تباعد فعليه دم، وإذا كان قريبًا رجع.
وقال في رواية ابن إبراهيم
(1)
: إذا نسي الرجل طوافَ الصَّدَر، وتباعد بقدر ما تُقصَر فيه الصلاة، فعليه دم.
وقال في رواية الأثرم
(2)
: من ترك طواف الصَّدَر عليه دم.
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَنْفِرنَّ أحدٌ حتى يكونَ [آخرُ] عهده بالبيت» . رواه مسلم
(3)
.
وأيضًا فترخيصه للحائض أن تَنْفِر قبل الوداع دليلٌ على أن غيرها لا رخصة له في ذلك.
وعن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب ردَّ رجلًا من مَرِّ الظهران لم يكن ودَّع البيتَ. رواه مالك عنه
(4)
.
فصل
فأما طواف القدوم، فالمشهور في المذهب: أنه ليس بواجب بل سنة، ونقل عنه محمد بن أبي حرب الجرجرائي
(5)
: الطواف ثلاثة واجبة: طواف القدوم، وطواف الزيارة، وطواف الصَّدَر. أما طواف الزيارة فلا بدَّ منه، فإن
(1)
هو ابن هانئ، انظر «مسائله» (1/ 170).
(2)
كما في «التعليقة» (2/ 156).
(3)
رقم (1327). والزيادة منه.
(4)
في «الموطأ» (1/ 370). وهو منقطع بين يحيى بن سعيد الأنصاري وعمر. ومرّ الظهران: موضع على مرحلةٍ من مكة، يسمّى اليوم وادي فاطمة.
(5)
كما في «التعليقة» (2/ 158).