الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للوالد. ويقال: كلُّ أسكَّ
(1)
يبيض وكل مُشرِف الأذنين يلد. وهو مما لا مثل له، فوجب أن يضمن بالقيمة، كالعصافير
(2)
ونحوها.
وأصل هذا عند أصحابنا
(3)
: أن ضمان الصيد يجري مجرى ضمان الأموال؛ لأنه يختلف باختلاف المضمون، فيجب في الصغير والكبير والصحيح والمعيب والكامل والناقص بحسبه كالأموال، بخلاف النفوس فإن ديتها لا تختلف باختلاف هذه الصفات، وإنما هو شيء مقدَّر في الشرع. وإذا كان كذلك فهو لو أتلف بيضَ طيرٍ لإنسان اعتبر البيض بنفسه، ولم يعتبر بأصله، بخلاف ما لو أتلف جنين [ق 299] آدمي.
وفي جنين الصيد القيمة أيضًا؛ وهو أَرْشُ ما نقصَتْه الجناية
، كجنين البهيمة المملوكة، فإذا ضرب بطن ظبيةٍ حاملٍ، فألقتْ جنينًا ميتًا وسَلِمت، فعليه ما بين قيمتها حاملًا وحائلًا، وإن ماتت بعد ذلك ضمن قيمة ظبية حامل.
ومن أصحابنا من خرَّج وجهًا: أن جنين الصيد يُضمَن بعُشر ما تُضمَن به الأم، كما قال أبو بكر في جنين البهيمة المملوكة، وأولى. وعلى هذا فالبيض
…
(4)
.
فإن ضمنه بجنين مثله كما قال علي، فظاهر الحديث أنه يُجزئه.
(1)
هو الذي صغُرت أذنه ولزِقت برأسه وقلَّ إشرافها.
(2)
في المطبوع: «لعصافير» .
(3)
انظر «التعليقة» (2/ 324).
(4)
بياض في النسختين.
وهل يباح البيض بعد كسره؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يحلُّ للكاسر ولا غيره من حلال ولا حرام، كالصيد الذي قتله المحرم، قاله القاضي
(1)
وغيره. وعلى هذا: إذا أخذه وهو محرم، وتركه حتى حلَّ لم يُبَحْ أيضًا كالصيد.
والثاني: يباح، لأنه لا يفتقر إلى تذكية إذ لا روح فيه، وعلى هذا فلا يحلُّ للكاسر المحرم، ولا
…
(2)
، وإنما يباح للحلال، وكذلك ما لا يفتقر إلى ذكاة من الحيوان كالجراد.
فإن كسر البيض فخرج مَذِرًا
(3)
، فلا شيء عليه لأنه لا قيمة له، فهو كما لو أهلك صيدًا ميتًا. إلا بيض النعامة ففيه وجهان؛ أحدهما: يضمنه، قاله القاضي في «المجرد» وابن عقيل؛ لأن لقِشْره قيمةً. والثاني: لا يضمنه، قاله القاضي في «خلافه»
(4)
وأبو محمد
(5)
.
فإن خرج في البيض فرخٌ، أو استهلّ الجنين حي
(6)
وعاش، فلا شيء عليه، وإن مات أو استهل جنين الصيد ثم مات ضمنه ضمانَ الصيد الحي.
(1)
في «التعليقة» (2/ 341).
(2)
بياض في النسختين. ولعل تمامه: «ولا [غيره من المُحرمين]» .
(3)
أي فاسدًا.
(4)
«التعليقة» (2/ 342).
(5)
أي ابن قدامة في «المغني» (5/ 411).
(6)
كذا في النسختين. وفي هامش ق: «لعله حيًا» .
وإن أخذ البيضة، فكسر البيضة ثم ترك الفرخ حيًّا، فهل يضمن الفرخَ لكونه بمنزلة من ردَّ الوديعة ردًّا غير تام؟ على وجهين.
وإن خرج منها فرخ ميت، فقال أصحابنا: لا شيء فيه؛ لأنه لا قيمة له، بخلاف الجنين إذا وقع ميتًا، فإنه
(1)
إنما مات بالضربة، إذ لو مات قبل ذلك لأجهضَتْه
(2)
، وهذا فيما إذا مات قبل الكسر، فأما إن
(3)
مات بالكسر
…
(4)
.
وإن كان الفرخ لم يُنفَخ فيه الروح، ففيه قيمة بيضِ فرخٍ غير فاسد كالجنين.
ويضمن البيض
(5)
بكل سبب هو فيه متعدٍّ
(6)
؛ فلو نقل بيض طائر فجعله تحت طائر آخر فحضَنه، فإن صح وسَلِم فقد أساء، ولا شيء عليه. قاله أصحابنا. وقد قال أحمد فيما إذا أذعره
(7)
: يتصدق بشيء. وإن فسدَ فعليه الضمان، وكذلك إن أقرَّه مكانَه وضمَّ إليه بيضًا آخر ليحضُنه الطائر، سواء أذعرَ الطائر فلم يحضُنه أو حَضَنهما معًا.
وإن باض الحمام أو فرَّخ على فراشه فهل يضمنه
(8)
؟ على وجهين كالجراد إذا افترش في طريقه.
(1)
«فإنه» ساقطة من المطبوع.
(2)
في المطبوع: «لأجهضه» خطأ.
(3)
في المطبوع: «فإن» .
(4)
بياض في النسختين.
(5)
«البيض» ساقطة من المطبوع.
(6)
في المطبوع: «متعمد» .
(7)
في النسختين: «أعره» . والتصويب من هامش ق.
(8)
في المطبوع: «يضمن» .
وإنما يضمن بيض طائر مضمون، فأما بيض الغراب والحدأة فلا يضمن
(1)
، ويضمن بيض الجراد كالجراد نفسه.
ومن أتلف بيضًا لا يحصيه احتاط، فأخرج ما يعلم أنه قد أتى على قيمته. ذكره القاضي وابن عقيل، كمن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها. وقياس المذهب
…
(2)
.
وأما بيض النمل فقال ابن عقيل: هو على ما قلنا في النمل، ففي النملة لقمة أو تمرة أو حُفْنة طعام إذا لم يؤذِه، ففي بيضها صدقة. وهذا إنما يُخرَّج على إحدى الروايتين، وهو ضمان غير المأكول إذا لم يكن مؤذيًا
(3)
. فأما على الرواية الأخرى ــ وهو أنه لا يضمن إلا ما يؤكل ــ فليس في النمل ولا في بيضه ضمان.
وأما بيض القَمْل ــ وهو الصِّئْبان ــ فقال القاضي وابن عقيل: فيه روايتان كالقمل.
فصل
ولا يجوز أخذ لبن الصيد، فإن أخذه ضمنه بقيمته، ذكره ابن عقيل. ويحتمل أن
(4)
يضمن بمثله لبنًا من نظير الصيد؛ فيضمن لبن الظبية بلبن شاة. والأول أصح.
(1)
في المطبوع: «يضمنه» .
(2)
بياض في النسختين.
(3)
في المطبوع: «مؤديا» تصحيف.
(4)
في المطبوع: «أنه» .