المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(1): (وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة، وخرج إلى عرفات) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٥

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌باب الفدية

- ‌مسألة: (وهي على ضربين؛ أحدهما: على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين [صيام](1)ثلاثة أيام، أو إطعامِ ثلاثة آصُعٍ من تمرٍ لستة مساكين، أو ذبحِ شاة)

- ‌فصلإذا أراد الحلق أو اللبس أو الطيبَ لعذرٍ جاز له إخراج الفدية بعد وجود السبب المبيح وقبل فعل المحظور

- ‌فصليجوز إخراج الفدية حيث وجبت من حلٍّ أو حرم، وكذا حيث جازت

- ‌مسألة(2): (وكذلك الحكم في كلِّ دم وجب لتركِ واجبٍ)

- ‌مسألة(5): (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النَّعَم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة)

- ‌الفصل الثانيأن ما تقدم فيه حكمُ حاكمين(1)من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ما حكما، لا يحتاج إلى استئناف حكم ثانٍ

- ‌الفصل الثالثفيما قد(4)مضى فيه الحكم واستقرَّ أمره

- ‌ اليربوع

- ‌وفي جنين الصيد القيمة أيضًا؛ وهو أَرْشُ ما نقصَتْه الجناية

- ‌مسألة(2): (ويتخيَّر بين إخراج المثل أو تقويمِه بطعام، [فيُطعِمَ](3)كلَّ مسكين مدًّا، أو يصوم عن كل مدٍّ يومًا)

- ‌مسألة(1): (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاةٌ، فإن لم يجد فصيام(2)ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجع)

- ‌إحداهن: عليه هديان(2): هدي متعته، وهدي آخر لتفريطه

- ‌والرواية الثانية: ليس عليه إلا هدي التمتع فقط

- ‌والرواية الثالثة: إن أخَّره لعذرٍ لم يلزمه إلا هدي واحد، وإن أخَّره عمدًا فعليه هديانِ

- ‌ إذا مات ولم يصم السبعة أيام يُطعَم عنه بمكة موضع وجب عليه

- ‌أحدها: أن يعتمر في أشهر الحج

- ‌الشرط الثاني: أن يحجَّ من عامه ذلك

- ‌الشرط الثالث: أن لا يسافر بعد العمرة

- ‌الشرط الرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام

- ‌مسألة: (وفدية الجماع بَدَنةٌ، فإن لم يجد فصيامٌ كصيام التمتُّع، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات)

- ‌ مسألة(5): (والمُحْصَر يلزمه دمٌ، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام)

- ‌مسألة(3): (ومن كرَّر محظورًا من جنسٍ غيرِ قتل الصيد فكفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفّر عن الأول، فعليه للثاني كفارة، وإن فعل محظورًا من أجناسٍ فلكل واحدٍ كفارة)

- ‌الفصل الثانيأن الصيد تتعدد كفارته بتعدُّد قتله

- ‌هل شعر الرأس وشعر البدن جنس أو جنسان؟ على روايتين منصوصتين:

- ‌مسألة(6): (والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عَمْدُه وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه)

- ‌الفصل الثانيأنه إذا قتل الصيد ناسيًا أو جاهلًا فعليه الكفارة، كما على العامد

- ‌الفصل الثالثإذا حلق شعرًا وقلَّم ظُفرًا ناسيًا أو مخطئًا أو جاهلًا، فالمنصوص عنه أن فيه الكفارة

- ‌مسألة(3): (وكلُّ هَدْي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إلا فديةَ الأذى يُفرِّقها في الموضع الذي حلق، وهديَ المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان)

- ‌الفصل الثانيأن الإطعام الواجب حيث يجب الهدي حكمه حكم ذلك الهدي

- ‌الفصل الثالثأن الصوم يُجزئ بكل مكان

- ‌باب دخول مكة

- ‌مسألة(1): (يُستحبُّ أن يدخل مكة(2)من أعلاها)

- ‌مسألة(2): (ويدخل المسجدَ من باب بني شيبة اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة(2): (فإذا رأى البيت رفع يديه وكبَّر الله وحَمِدَه ودعا)

- ‌مسألة(1): (ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرًا، وبطواف القدوم إن كان مفرِدًا أو قارنًا)

- ‌مسألة(2): (ويضطبع بردائه، فيجعل وسطَه تحت عاتقه الأيمن، وطرفَيه على الأيسر)

- ‌مسألة(4): (ويبدأ بالحجر الأسود، فيستلمه ويقبِّله، ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم(5)إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌ الركن الأسود يمينُ الله عز وجل في الأرض

- ‌مسألة(1): (يرمُلُ في الثلاثة الأُوَل من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة)

- ‌الفصل الثانيما يقوله إذا استلم الركنين

- ‌مسألة(3): (ثم يصلِّي ركعتين خلفَ المقام)

- ‌مسألة(2): (ويعود إلى الركن فيستلمه، ويخرج إلى الصفا من بابه)

- ‌مسألة(3): (ثم يخرج إلى الصفا من بابه، فيأتيه فيرقَى عليه، ويكبِّر الله ويهلِّله ويدعوه، ثم ينزِل فيمشي إلى العَلَم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة، فيفعل كفعله على الصفا

- ‌مسألة(1): (ثم يُقصِّر من شعره إن كان معتمرًا، وقد حلَّ إلا المتمتع إن كان معه هديٌ، والقارن والمفرد فإنه لا يحلُّ)

- ‌فصلوأما من ساق الهدي ففيه ثلاث روايات:

- ‌الرواية الثالثة: إن قدِمَ في العشر لم ينحَرْ ولم يحِلَّ، وإن قدِمَ قبل العشر نحَرَ وحلَّ إن شاء

- ‌مسألة(1): (والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمُلُ في طواف ولا سعي)

- ‌باب صفة الحج

- ‌مسألة(1): (وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالًا أحرم من مكة، وخرج إلى عرفات)

- ‌الفصل الثالثأنهم يبيتون بمنًى حتى تطلع الشمس على ثَبِيرٍ

- ‌مسألة(1): (فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلَّى الظهر والعصر يجمع بينهما)

- ‌مسألة: (ويستقبل القبلة)

- ‌مسألة(2): (ويكون راكبًا)

- ‌مسألة(1): (ويُكثر من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس)

- ‌مسألة(2): (ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزِمَينِ وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيًا ذاكرًا لله عز وجل

- ‌مسألة(3): (فإذا وصل إلى مزدلفة صلّى المغرب والعشاء قبل حطِّ الرحال، يجمع بينهما)

- ‌هذا الجمع مسنون لكل حاجّ من المكيين وغيرهم

- ‌مسألة(1): (ثم يبيتُ بها)

- ‌مسألة(2): (ثم يصلّي الفجر بغَلَسٍ)

- ‌مسألة(2): (ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده، ويدعو، ويكون من دعائه: اللهم كما وقَفتَنا(3)فيه، وأريتَنا إيّاه، فوفِّقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا، وارحمنا

- ‌مسألة(2): (ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسِّرًا أسرع قدرَ رَمْيةٍ(3)بحجرٍ حتى يأتي منًى)

- ‌مسألة(2): (حتى يأتي منًى فيبدأ بجمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات كحصى الخَذْف، يكبّر مع كل حصاة

- ‌الفصل الثانيأن يرميها بسبع حصيات

- ‌الفصل الثالثأنه يستحبّ أن يكون الحصى كحصى الخَذْف

- ‌الفصل الرابعأنه(2)يكبر مع كل حصاة، ويرفع يده في الرمي

- ‌الفصل الخامسأنه يقطع التلبية مع ابتداء الرمي

- ‌الفصل السادسأن السنة أن يرميها من بطن الوادي

- ‌الفصل السابعأنه يستقبل القبلة، فيجعل الجمرة عن يمينه ومنى وراءه

- ‌الفصل الثامنأنه لا يقف عندها

- ‌مسألة(1): (ثم ينحر هَدْيه)

- ‌مسألة(4): (ثم يحلق ويقصِّر)

- ‌مسألة(5): (ثم قد حلَّ له كل شيء إلا النساء)

- ‌مسألة(4): (ثم يُفيض إلى مكة فيطوف للزيارة؛ وهو الطواف الذي به تمام الحج)

- ‌مسألة(1): (ثم يسعى بين الصفا والمروة إن(2)كان متمتعًا، أو ممن لم يسْعَ مع طواف القدوم)

- ‌مسألة(4): (ثم قد حلَّ من كل شيء)

- ‌مسألة(1): (ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحبّ، ويتضلَّع منه ثم يقول: اللهم اجعلْه لنا علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وريًّا وشبعًا

- ‌بابما يفعله بعد الحلّ

- ‌مسألة(1): (ثم يرجع إلى منًى، ولا يبيت لياليها إلا بها)

- ‌مسألة(2): (فيرمي بها الجمار بعد الزوال من أيامها، كلّ جمرة بسبع حَصَياتٍ، يبتدئ(3)بالجمرة الأولى

- ‌الفصل الثانيأنه يرمي كل جمرة بسبع حصيات

- ‌الفصل الرابعأنه يستقبل القبلة عند رمي الأُولَيينِ

- ‌مسألة: (لكن عليه وعلى المتمتع دم؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

- ‌مسألة(7): (وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودِّع البيت بطوافٍ عند فراغه من جميع أموره، حتى يكون آخرَ عَهْدِه بالبيت)

- ‌مسألة: (فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده)

- ‌مسألة: (ويُستحبّ له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب، فيلتزم البيتَ ويقول: «اللهم هذا بيتك، وأنا عبدك، وابن عبدك

- ‌مسألة: (ومن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبًا، وإن أبعدَ(4)بعثَ بدمٍ)

- ‌مسألة(6): (إلا الحائض والنُّفَساء فلا وداعَ عليهما، ويستحبُّ لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا)

- ‌بابأركان الحج والعمرة

- ‌مسألة(1): (أركان الحج: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة)

- ‌أما إن وقف قبل الزوال ففيه روايتان:

- ‌فصلفإن طاف على غير طهارة، ففيه روايتان:

- ‌الشرط الثالث: أن يكون طاهرًا من الخَبَث

- ‌الشرط الرابع: السترة

- ‌الشرط الخامس: أن يطوف سبعة أطوافٍ

- ‌الشرط الثامن: الموالاة

- ‌الشرط التاسع: أن يطوف بالبيت جميعِه، فلا يطوف في شيء منه

- ‌الشرط العاشر: أن يطوف في المسجد الحرام، فإن طاف خارج المسجد لم يصح

- ‌مسألة(3): (وواجباته: الإحرام من الميقات)

- ‌مسألة(3): (والوقوف بعرفة إلى الليل)

- ‌فصللا يجوز له أن يُفيض من عرفات قبل غروب الشمس

- ‌مسألة(4): (والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل)

- ‌وأحكام جَمْعٍ مضطربةٌ تتلخَّص في مسائل:

- ‌الثالثة: أن من فاته الوقوف بها والمبيتُ فعليه دم

- ‌الخامسة: من وافاها أولَ الليل فعليه أن يبيتَ بها، بمعنى أن يُقِيم بها، لا يجوز له الخروج منها إلى آخر الليل

- ‌الرواية الثانية: لا تجوز الإفاضة قبل مَغيبِ القمر

- ‌يتوجَّه وجوب الوقوف بعد الفجر لغير أهل الأعذار

- ‌مسألة(1): (والسعي)

- ‌أما الطهارة فتُسَنُّ له، ولا تُشترط

- ‌مسألة(4): (والمبيت بمنًى)

- ‌مسألة(3): (والرمي)

- ‌فصلوأما ركعتا الطواف

- ‌مسألة(4): (والحلق)

- ‌مسألة(3): (وطواف الوداع)

- ‌مسألة(3): (وأركان العمرة: الطواف، وواجباتها: الإحرام والسعي والحلق)

- ‌مسألة: (فمن ترك ركنًا لم يتمَّ نسكُه إلا به، ومن ترك واجبًا جَبَرَه بدم، ومن ترك سنةً فلا شيء عليه)

- ‌مسألة(1): (ومن لم يقفْ بعرفة حتى طلع الفجرُ يومَ النحر فقد فاته الحج، فيتحلَّلُ بطواف وسعي، وينحر هديًا إن كان معه، وعليه القضاء)

الفصل: ‌مسألة(1): (وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة، وخرج إلى عرفات)

‌باب صفة الحج

‌مسألة

(1)

: (وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالًا أحرم من مكة، وخرج إلى عرفات)

.

في هذا الكلام فصول:

أحدها

أن السنة أن يخرج الناس إلى عرفات

(2)

يوم التروية وهو الثامن من أول النهار، حتى يدركوا صلاة الظهر بمنًى، فيصلُّوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويقيموا بها حتى تطلع الشمس.

قال جابر: «فلما كان يومُ التروية توجهوا إلى منًى، فأهلُّوا بالحج، وركبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلَّى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكثَ قليلًا حتى طلعت الشمس» . رواه مسلم

(3)

وغيره.

وعن عبد العزيز بن رُفَيع قال: سألت أنس بن مالك قلت: أخبِرْني بشيء عَقلْتَه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أينَ صلَّى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنًى، قلت: فأين صلّى العصر يوم النَّفْر؟ قال: بالأبطح، ثم قال: افعلْ كما يفعل أمراؤك.

(1)

انظر «المستوعب» (1/ 505) و «المغني» (5/ 259) و «الشرح الكبير» (9/ 148) و «الفروع» (6/ 46).

(2)

الخروج إلى عرفات هو القصد والتوجه إليها مرورًا بمنًى، حيث يبقى فيها يومًا ثم يذهب إلى عرفات في اليوم التالي.

(3)

رقم (1218).

ص: 209

متفق عليه

(1)

.

وعن ابن عباس قال: صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهرَ يوم التروية والفجرَ يوم عرفة بمنًى. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه

(2)

.

فإن تأخَّر الأمراء في الخروج إلى منى، وتعجلوا منها إلى عرفات

(3)

.

فإن تعجَّل إلى منًى قبل يوم التروية، فقال عبد الله

(4)

: قلت لأبي: يتعجَّل الرجل إلى منًى قبل يوم التروية؟ قال: نعم يتعجَّل.

ويستحبُّ أن يصلِّي بمنًى مع الإمام إن أمكن. قال أبو عبد الله: فإذا كان يومُ التروية فصلِّ مع الإمام الظهر والعصر بمنى إن استطعتَ، وقلْ في طريقك إلى منى:«اللهم إليك توجهتُ، وعليك اعتمدتُ، ووجهَك أردتُ، فأسألك أن تباركَ لي في سفري، وأن تقضيَ حاجتي، وتغفرَ لي» ، ثم تقول إذا دخلتَ منى:«اللهم هذه منًى، وهي مما دللتَنا عليه من المناسك، فأسألك أن تَمُنَّ علينا بجوامع الخير كلِّه كما مننتَ على أوليائك وأهلِ طاعتك، فإنما أنا عبدك وابن عبدك، في قبضتك، ناصيتي بيدك، تفعل بي ما أردتَ» ، وتبيت بها.

(1)

البخاري (1653، 1763) ومسلم (1309).

(2)

أحمد (2701) وأبو داود (1911) وابن ماجه (3004)، وأيضًا الترمذي (879، 880) بإسنادين يقوّي أحدهما الآخر. وقد صححه ابن خزيمة (2799) والحاكم (1/ 461)، ويشهد له حديث جابر الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أنس السابق.

(3)

بياض في النسختين.

(4)

في «مسائله» (ص 217).

ص: 210

الفصل الثاني

(1)

أنه من كان مقيمًا على إحرامه لكونه مفرِدًا أو قارنًا خرج إلى منًى، ومن كان حلالًا فهم قسمان: أهل مكة، والمتمتعون.

فأما المتمتعون فالسنة أن يُحرموا يوم التروية، وسواء كانوا قد حلُّوا من إحرامهم أو لم يحلُّوا لأجل الهدي، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يُحرِموا.

قال ابن عباس: فلما قدِمنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرةً إلا من قلَّد الهديَ» ، فطُفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال:«من قلَّد الهديَ فإنه لا يحلُّ حتى يبلغ الهديُ محِلَّه» . ثم أَمرنا عشيةَ التروية أن نُهِلَّ بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا طُفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تمَّ حجُّنا وعلينا الهديُ. رواه البخاري

(2)

.

وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقال لهم: «أحِلُّوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقَصِّروا، ثم أقيموا حلالًا، حتى إذا كان يومُ التروية فأهِلُّوا بالحج، واجعلوا التي قدِمتُم بها متعةً» . متفق عليه

(3)

.

وفي رواية لمسلم

(4)

عن جابر قال: «فحلَّ الناس كلُّهم وقصَّروا، إلّا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدْيٌ، فلما كان يومُ التروية توجَّهوا إلى منًى، فأهلُّوا بالحج» .

(1)

«الثاني» ساقطة من س.

(2)

رقم (1572).

(3)

البخاري (1568) ومسلم (1216).

(4)

رقم (1218).

ص: 211

وفي رواية قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نُحرِم إذا توجَّهنا إلى منًى، قال: فأهللنا من الأبطح» . رواه مسلم

(1)

.

وقال البخاري

(2)

: قال أبو الزبير عن جابر: «أهللنا من الأبطح» .

وفي رواية: [ق 339]«حتى إذا كان يومُ التروية وجعلنا مكة بظهرٍ أهللنا بالحج» . رواه مسلم

(3)

، والبخاري تعليقًا

(4)

.

ولم يفرِّق أحمد في استحباب الإحرام يوم التروية بين واجدِ الهدي وعادمِه، بل أمر بالإحرام يوم التروية للمتمتع

(5)

مطلقًا. وهذا هو المشهور في المذهب، وهو الذي قاله القاضي

(6)

آخرًا هو وعامة أصحابه.

وقال القاضي في «المجرد» : من لم يجد الهدي فإنه يُحرم ليلة السابع، ليصوم السابع والثامن والتاسع، وهي الأيام الثلاثة بعد إحرامه بالحج؛ لأن صومها قبل الإحرام بالحج فيه خلاف بين العلماء، فيحترز

(7)

عنه.

وزاد ابن عقيل على هذا فقال: يحرم يوم السادس، وعلى قياس من لم يَستحبّ له صومَ يوم عرفة

(8)

يحرم ليلةَ السادس أو يومَ الخامس، ليصوم

(1)

رقم (1214).

(2)

(3/ 506) مع «الفتح» . وفيه: «من البطحاء» .

(3)

رقم (1216).

(4)

(3/ 506) مع «الفتح» .

(5)

في المطبوع: «المتمتع» خلاف النسختين.

(6)

في «التعليقة» (1/ 241). وانظر «الإنصاف» (9/ 148).

(7)

في المطبوع: «فيتحرز» خلاف النسختين.

(8)

«يحرم يوم

عرفة» ساقطة من المطبوع.

ص: 212

السادس والسابع والثامن.

وهذا كله تصرُّفٌ في السنة

(1)

المسنونة بالرأي، وليس في شيء مضى من النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنةٌ إلا اتباعُها، وقد أمر أصحابه كلهم أن يحرموا يوم التروية، وكانوا كلهم متمتعين إلا نفرًا قليلًا ساقوا الهدي، وأمر من لم يجد الهدي منهم أن يصوموا ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجع، ولم يأمره بالإحرام قبل يوم التروية، ومعلومٌ علمَ اليقين أن قومًا فيهم عشراتُ ألوفٍ

(2)

في ذلك الوقت الضيق، يكون كثيرٌ منهم أو أكثرُهم غيرَ واجدِينَ للهدي، فكيف يجوز أن يقال: كان ينبغي لهؤلاء الإحرامُ يومَ السادس والخامس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالإحرام يوم الثامن؟!

وما ذكروه من الاحتراز من الخلاف فإنما يُشرَع إذا أورثَ شبهةً، فإن الاحتراز من الشبهة مشروع. فإذا وضحَ الحقُّ، وعُرِفت السنة، وكان في الاحتراز [إعراضٌ]

(3)

عما أمر الله به ورسوله= فلا معنى له.

وأيضًا فإن المتمتع إذا أُمِر بتقديم الإحرام قلَّ ترفُّهه، وربما لم يُمكِنْه التمتعُ إذا قدِمَ مكة يومَ السادس أو السابع، وفي ذلك إخراجٌ للمتمتع عن وجهه.

وأيضًا فإن الإحرام إنما يُشرع عند الشروع في السفر، ولهذا لم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم من الميقات إلا عند إرادة المسير، وقد بات فيه ليلةً، والحاجُّ إنما يتوجهون يوم التروية، ففي الأمر بالإحرام قبلها أمرٌ بالإحرام وهو مقيم، أو

(1)

في المطبوع: «بالسنة» .

(2)

في المطبوع: «الألوف» .

(3)

زيادة ليستقيم السياق.

ص: 213

أمرٌ بالتقدم إلى منًى، وكلاهما أمرٌ بخلاف الأفضل المسنون، فلا يجوز الأمر بذلك.

وأما وقت الاستحباب يوم التروية، فقال أبو الخطاب: الأفضل أن يُحرِم يوم التروية بعد الزوال. وقال القاضي وابن عقيل: يستحبّ أن يُوافي منًى بعد الزوال محرمًا.

وقول أبي الخطاب أجود؛ لأن في الحديث: «أَمرنا عشيةَ التروية أن نُحرم بالحج»

(1)

.

وأما مكان الإحرام، فالمشهور عند أصحابنا أنه يستحبُّ أن يُحرِم من جَوْف الكعبة

(2)

؛ قال أحمد في رواية المرُّوذي: إن

(3)

كنتَ متمتعًا قصَّرتَ من شعرك وحللتَ، فإذا كان يومُ التروية صلّيتَ ركعتين في المسجد الحرام، وأهللتَ بالحج، تقول:«اللهم إني أريدُ الحجَّ فيسِّره لي، وتقبَّلْه منّي، وأعِنِّي عليه» ، وإنما تشترط إذا كنتَ في الحرم، ثم قل:«لبيك اللهم .... » إلى آخره.

وفي موضعه روايتان:

إحداهما: بعد أن يخرج من المسجد، قال في رواية عبد الله

(4)

: فإذا كان يومُ التروية طاف بالبيت، فإذا خرج من المسجد لبَّى بالحج.

(1)

سبق تخريجه قريبًا.

(2)

أي داخل المسجد الحرام الذي حول الكعبة، كما هو واضح من قول أحمد.

(3)

في المطبوع: «فإن» .

(4)

في «مسائله» (ص 199).

ص: 214

وقال أيضًا

(1)

: قلتُ لأبي: من أين يهلُّ بالحج؟ قال: إذا جعل البيتَ خلفَ ظهره، قلت: فإن بعض الناس يقول: يحرم من الميزاب، قال: إذا جعل البيت خلف ظهره أهلَّ.

والرواية الثانية: يهلُّ من جوف المسجد، قال في رواية حرب في وصف المتعة: ويحلُّ إن لم يكن معه هدْيٌ، فإذا كان يومُ التروية أهلَّ بالحج من المسجد، وإن كان ساق الهدي أهلَّ بالحج يوم التروية مع كونه باقيًا على إحرامه.

وهذا ظاهر رواية المرُّوذي. وقد استحبّ في رواية

(2)

المرُّوذي أن يصلِّي ركعتين في المسجد ثم يحرم؛ لأن الإحرام يُستحبُّ أن يكون عقبَ صلاةٍ كالإحرام من الميقات.

واستحبّ في رواية عبد الله

(3)

أن يطوف حلالًا ثم يحرم بعد الطواف. وهذا الطواف لتوديع البيت لكونه خارجًا إلى الحلّ، ويُستحبُّ لمن خرج إلى الحلّ أن يودِّع البيت وأن

(4)

يحرم عقب الطواف، كما استحبَّ لمن يحرم بغير مكة أن يحرم عقب الصلاة، ومتى طاف أحرم عقب ركعتي الطواف.

وقال الأثرم

(5)

: قلت لأبي عبد الله: الذي يحرم من مكة من أين يحرم؟

(1)

المصدر نفسه (ص 202).

(2)

«في رواية» ساقطة من المطبوع.

(3)

كما سبق ذكرها قريبًا.

(4)

س: «ولأن» .

(5)

سبق ذكر هذه الرواية (4/ 194).

ص: 215

قال: إذا توجَّه إلى منًى، كما صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعن الحسن التميمي قال: قلت لابن عباس: إني تمتعتُ فأنا أريد أن أُهِلَّ بالحج، أين أُهِلُّ؟ قال: من حيثُ شئتَ، قلتُ: من المسجد؟ قال: من المسجد

(1)

.

وعن [ق 340] الزبير بن عربي قال: قلت لابن عمر يا أبا عبد الرحمن، قال: حسن يا بُنَيَّ جميل

(2)

، فقلت: من أين أُهِلُّ ومتى أُهِلُّ؟ قال: من حيث شئتَ ومتى شئتَ

(3)

. رواهما سعيد.

ووجه الأول: أن كل ميقاتٍ فيه مسجد فإنه يستحبُّ الإحرام بعد الصلاة في مسجد

(4)

، كميقات ذي الحليفة.

وأما حديث جابر فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بالإحرام إذا توجَّهوا إلى منًى، ولم يعيِّن مكانًا في أمره؛ لأن بقاع مكة والحرم مستوية في جواز الإحرام منها، فأحرمَ من شاء من الأبطح، كما أحرم خلقٌ من أصحابه من ذي الحليفة، ولم يدخلوا المسجد.

ولو قدَّم المتمتع الإحرامَ جاز؛ قال الفضل: سألت أبا عبد الله عن

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة (13102) من طريق أبي الأحوص، عن أبي الحارث التَّيمي عن ابن عباس. وأبو الحارث التيمي هذا اسمه يحيى بن عبد الله بن الحارث، ويقال له «المجبّر التيميّ» لأنه كان يجبّر الأعضاء. فلعل «الحسن التميمي» تحريف عن «المجبر التيمي» .

(2)

في المطبوع: «يا بن جميل» تحريف.

(3)

لم أجده. «ومتى شئت» ساقطة من ق.

(4)

في المطبوع: «مسجده» خلاف النسختين.

ص: 216

متمتع أهلَّ بالحج حين رأى هلال ذي الحجة؟ فقال: كان ابن عمر يفعل ذلك، ثم أخَّر ذلك إلى يوم التروية.

وقال في رواية الميموني

(1)

: الوجه أن يُهِلَّ المتمتع بالحج في اليوم الذي أهلَّ فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أهلَّ قبله فجائز.

وأما من كان مقيمًا بمكة من أهلها وغيرهم ممن اعتمر قبل أشهر الحج أو لم يعتمر، ففيهم روايتان:

إحداهما: هم وغيرهم سواء، يُحرِمون بالحج يوم التروية؛ قال في رواية أبي طالب

(2)

في المكي: إذا كان يومُ التروية صلَّى الفجر وطاف بالبيت، فإذا توجَّه إلى منًى أحرم بالحج، لقول جابر:«فلما توجَّهنا أهللنا بالحج» .

والرواية الثانية: يُهِلُّ إذا رأى الهلال؛ قال في رواية أبي داود

(3)

: إذا دخل مكة متمتعًا يُهِلُّ بالحج يوم التروية إذا توجَّه من المسجد إلى منى، قيل له: فالمكي يُهلُّ إذا رأى الهلال؟ قال: كذا

(4)

روي عن عمر.

قال القاضي

(5)

: فقد نص على أن المتمتع يهلُّ يوم التروية، فالمكي يهلُّ قبل ذلك.

(1)

كما في «التعليقة» (1/ 241).

(2)

كما في المصدر السابق.

(3)

في «مسائله» (ص 170)، و «التعليقة» (1/ 241) واللفظ له.

(4)

ق: «كذلك» .

(5)

في «التعليقة» (1/ 241).

ص: 217

وقال في موضع آخر

(1)

: قول أحمد في المكي يهلُّ إذا رأى الهلال حكى في ذلك قول عمر، والحكم

(2)

كالحكم في غيره

(3)

.

وقد

(4)

اختلف أصحابنا فيما إذا سئل أحمد عن مسألة فقال فيها: «قال فلان كذا» وأشار إلى بعض الفقهاء

(5)

، فقال ابن حامد: يكون ذلك مذهبًا؛ لأنه قد استُدْعِي منه الجواب، فلولا أن ذلك مذهبه لم يكن قد أجاب. وذهب غيره إلى أنه لا يكون مذهبًا له؛ لجواز أن يكون قد أخبر بمذهب الغير ليقلِّده السائل.

فأما إن أخبر بقول صحابي فهو عندهم مذهب، بناءً على أن قول الصحابي حجة، كما لو أخبر بآية أو حديثٍ ولم يتأوَّلْه ولم يُضعِّفه، فإنه يكون مذهبًا له بلا خلاف.

وذلك لما روى القاسم بن محمد قال: قال عمر: يا أهل مكة ما لي أرى الناس يقدَمون شُعْثًا غُبْرًا وأنتم يفوحُ من أحدكم ريحُ الطيب

(6)

، إذا رأيتم هلالَ ذي الحجة فأهِلُّوا. رواه سعيد

(7)

.

(1)

المصدر السابق (1/ 244).

(2)

بعدها في المطبوع زيادة «فيه» ، ولا توجد في النسختين و «التعليقة» . والمعنى ظاهر.

(3)

في النسختين: «غير» . والمثبت من «التعليقة» .

(4)

«قد» ساقطة من المطبوع.

(5)

انظر هذه المسألة في «المسودة» (ص 530).

(6)

في النسختين: «المسك» . والمثبت من هامشهما بعلامة ص.

(7)

عزاه إليه في «القِرى» (ص 94). ورواه أيضًا مالك في «الموطأ» (1/ 339) وابن أبي شيبة (15242) والفاكهي (1613). وإسناده منقطع، فالقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق لم يُدرك عمر.

ص: 218

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد الأضحية إذا دخل العشر أن لا يأخذ من شَعره ولا ظُفره

(1)

، فالذي يريد الحج أعظم من ذلك، فيستحبُّ له أن يُحرِم من أول العشر وإن لم يُحرِم، فقد روى عبد الله بن السائب المخزومي قال: قال عمر رحمه الله: تجرَّدوا في الحج وإن لم تُحرِموا

(2)

.

والرواية الأولى اختيار القاضي

(3)

وغيره؛ لأنه قد

(4)

ثبت أنه لا يستحبُّ تقديم الإحرام على الميقات المكاني، فكذلك على الميقات الزماني.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع لم يُنقل أنه أمرَ أهل مكة بالإحرام من أول العشر، ولا قبل يوم التروية.

ولأن السنة للمحرم أن يُحرِم عند إرادة السفر؛ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة ولم يُحرِم حتى أراد الرحيل. فأما أن يُحرم ويقيم مكانه، أو يقيم بمصر من الأمصار

(5)

.

وبهذا احتجَّ ابن عمر رضي الله عنه. عن عطاء قال: رأيتُ ابن عمر رحمه الله وهو في المسجد، فقيل له: قد رُئي هلال ذي الحجة، فخلع قميصه ثم

(1)

كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (1977) عن أم سلمة.

(2)

أخرجه الفاكهي (1612) بإسناد صحيح. وعزاه في «القِرى» (ص 95) إلى سعيد بن منصور.

(3)

في «التعليقة» (1/ 241، 245).

(4)

«قد» ساقطة من المطبوع.

(5)

بياض في النسختين. وتتمته: «فليست سنة» أو ما في معناها.

ص: 219