المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشرط التاسع: أن يطوف بالبيت جميعه، فلا يطوف في شيء منه - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٥

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌باب الفدية

- ‌مسألة: (وهي على ضربين؛ أحدهما: على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين [صيام](1)ثلاثة أيام، أو إطعامِ ثلاثة آصُعٍ من تمرٍ لستة مساكين، أو ذبحِ شاة)

- ‌فصلإذا أراد الحلق أو اللبس أو الطيبَ لعذرٍ جاز له إخراج الفدية بعد وجود السبب المبيح وقبل فعل المحظور

- ‌فصليجوز إخراج الفدية حيث وجبت من حلٍّ أو حرم، وكذا حيث جازت

- ‌مسألة(2): (وكذلك الحكم في كلِّ دم وجب لتركِ واجبٍ)

- ‌مسألة(5): (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النَّعَم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة)

- ‌الفصل الثانيأن ما تقدم فيه حكمُ حاكمين(1)من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ما حكما، لا يحتاج إلى استئناف حكم ثانٍ

- ‌الفصل الثالثفيما قد(4)مضى فيه الحكم واستقرَّ أمره

- ‌ اليربوع

- ‌وفي جنين الصيد القيمة أيضًا؛ وهو أَرْشُ ما نقصَتْه الجناية

- ‌مسألة(2): (ويتخيَّر بين إخراج المثل أو تقويمِه بطعام، [فيُطعِمَ](3)كلَّ مسكين مدًّا، أو يصوم عن كل مدٍّ يومًا)

- ‌مسألة(1): (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاةٌ، فإن لم يجد فصيام(2)ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجع)

- ‌إحداهن: عليه هديان(2): هدي متعته، وهدي آخر لتفريطه

- ‌والرواية الثانية: ليس عليه إلا هدي التمتع فقط

- ‌والرواية الثالثة: إن أخَّره لعذرٍ لم يلزمه إلا هدي واحد، وإن أخَّره عمدًا فعليه هديانِ

- ‌ إذا مات ولم يصم السبعة أيام يُطعَم عنه بمكة موضع وجب عليه

- ‌أحدها: أن يعتمر في أشهر الحج

- ‌الشرط الثاني: أن يحجَّ من عامه ذلك

- ‌الشرط الثالث: أن لا يسافر بعد العمرة

- ‌الشرط الرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام

- ‌مسألة: (وفدية الجماع بَدَنةٌ، فإن لم يجد فصيامٌ كصيام التمتُّع، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات)

- ‌ مسألة(5): (والمُحْصَر يلزمه دمٌ، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام)

- ‌مسألة(3): (ومن كرَّر محظورًا من جنسٍ غيرِ قتل الصيد فكفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفّر عن الأول، فعليه للثاني كفارة، وإن فعل محظورًا من أجناسٍ فلكل واحدٍ كفارة)

- ‌الفصل الثانيأن الصيد تتعدد كفارته بتعدُّد قتله

- ‌هل شعر الرأس وشعر البدن جنس أو جنسان؟ على روايتين منصوصتين:

- ‌مسألة(6): (والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عَمْدُه وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه)

- ‌الفصل الثانيأنه إذا قتل الصيد ناسيًا أو جاهلًا فعليه الكفارة، كما على العامد

- ‌الفصل الثالثإذا حلق شعرًا وقلَّم ظُفرًا ناسيًا أو مخطئًا أو جاهلًا، فالمنصوص عنه أن فيه الكفارة

- ‌مسألة(3): (وكلُّ هَدْي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إلا فديةَ الأذى يُفرِّقها في الموضع الذي حلق، وهديَ المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان)

- ‌الفصل الثانيأن الإطعام الواجب حيث يجب الهدي حكمه حكم ذلك الهدي

- ‌الفصل الثالثأن الصوم يُجزئ بكل مكان

- ‌باب دخول مكة

- ‌مسألة(1): (يُستحبُّ أن يدخل مكة(2)من أعلاها)

- ‌مسألة(2): (ويدخل المسجدَ من باب بني شيبة اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة(2): (فإذا رأى البيت رفع يديه وكبَّر الله وحَمِدَه ودعا)

- ‌مسألة(1): (ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرًا، وبطواف القدوم إن كان مفرِدًا أو قارنًا)

- ‌مسألة(2): (ويضطبع بردائه، فيجعل وسطَه تحت عاتقه الأيمن، وطرفَيه على الأيسر)

- ‌مسألة(4): (ويبدأ بالحجر الأسود، فيستلمه ويقبِّله، ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم(5)إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌ الركن الأسود يمينُ الله عز وجل في الأرض

- ‌مسألة(1): (يرمُلُ في الثلاثة الأُوَل من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة)

- ‌الفصل الثانيما يقوله إذا استلم الركنين

- ‌مسألة(3): (ثم يصلِّي ركعتين خلفَ المقام)

- ‌مسألة(2): (ويعود إلى الركن فيستلمه، ويخرج إلى الصفا من بابه)

- ‌مسألة(3): (ثم يخرج إلى الصفا من بابه، فيأتيه فيرقَى عليه، ويكبِّر الله ويهلِّله ويدعوه، ثم ينزِل فيمشي إلى العَلَم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة، فيفعل كفعله على الصفا

- ‌مسألة(1): (ثم يُقصِّر من شعره إن كان معتمرًا، وقد حلَّ إلا المتمتع إن كان معه هديٌ، والقارن والمفرد فإنه لا يحلُّ)

- ‌فصلوأما من ساق الهدي ففيه ثلاث روايات:

- ‌الرواية الثالثة: إن قدِمَ في العشر لم ينحَرْ ولم يحِلَّ، وإن قدِمَ قبل العشر نحَرَ وحلَّ إن شاء

- ‌مسألة(1): (والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمُلُ في طواف ولا سعي)

- ‌باب صفة الحج

- ‌مسألة(1): (وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالًا أحرم من مكة، وخرج إلى عرفات)

- ‌الفصل الثالثأنهم يبيتون بمنًى حتى تطلع الشمس على ثَبِيرٍ

- ‌مسألة(1): (فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلَّى الظهر والعصر يجمع بينهما)

- ‌مسألة: (ويستقبل القبلة)

- ‌مسألة(2): (ويكون راكبًا)

- ‌مسألة(1): (ويُكثر من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس)

- ‌مسألة(2): (ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزِمَينِ وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيًا ذاكرًا لله عز وجل

- ‌مسألة(3): (فإذا وصل إلى مزدلفة صلّى المغرب والعشاء قبل حطِّ الرحال، يجمع بينهما)

- ‌هذا الجمع مسنون لكل حاجّ من المكيين وغيرهم

- ‌مسألة(1): (ثم يبيتُ بها)

- ‌مسألة(2): (ثم يصلّي الفجر بغَلَسٍ)

- ‌مسألة(2): (ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده، ويدعو، ويكون من دعائه: اللهم كما وقَفتَنا(3)فيه، وأريتَنا إيّاه، فوفِّقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا، وارحمنا

- ‌مسألة(2): (ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسِّرًا أسرع قدرَ رَمْيةٍ(3)بحجرٍ حتى يأتي منًى)

- ‌مسألة(2): (حتى يأتي منًى فيبدأ بجمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات كحصى الخَذْف، يكبّر مع كل حصاة

- ‌الفصل الثانيأن يرميها بسبع حصيات

- ‌الفصل الثالثأنه يستحبّ أن يكون الحصى كحصى الخَذْف

- ‌الفصل الرابعأنه(2)يكبر مع كل حصاة، ويرفع يده في الرمي

- ‌الفصل الخامسأنه يقطع التلبية مع ابتداء الرمي

- ‌الفصل السادسأن السنة أن يرميها من بطن الوادي

- ‌الفصل السابعأنه يستقبل القبلة، فيجعل الجمرة عن يمينه ومنى وراءه

- ‌الفصل الثامنأنه لا يقف عندها

- ‌مسألة(1): (ثم ينحر هَدْيه)

- ‌مسألة(4): (ثم يحلق ويقصِّر)

- ‌مسألة(5): (ثم قد حلَّ له كل شيء إلا النساء)

- ‌مسألة(4): (ثم يُفيض إلى مكة فيطوف للزيارة؛ وهو الطواف الذي به تمام الحج)

- ‌مسألة(1): (ثم يسعى بين الصفا والمروة إن(2)كان متمتعًا، أو ممن لم يسْعَ مع طواف القدوم)

- ‌مسألة(4): (ثم قد حلَّ من كل شيء)

- ‌مسألة(1): (ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحبّ، ويتضلَّع منه ثم يقول: اللهم اجعلْه لنا علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وريًّا وشبعًا

- ‌بابما يفعله بعد الحلّ

- ‌مسألة(1): (ثم يرجع إلى منًى، ولا يبيت لياليها إلا بها)

- ‌مسألة(2): (فيرمي بها الجمار بعد الزوال من أيامها، كلّ جمرة بسبع حَصَياتٍ، يبتدئ(3)بالجمرة الأولى

- ‌الفصل الثانيأنه يرمي كل جمرة بسبع حصيات

- ‌الفصل الرابعأنه يستقبل القبلة عند رمي الأُولَيينِ

- ‌مسألة: (لكن عليه وعلى المتمتع دم؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

- ‌مسألة(7): (وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودِّع البيت بطوافٍ عند فراغه من جميع أموره، حتى يكون آخرَ عَهْدِه بالبيت)

- ‌مسألة: (فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده)

- ‌مسألة: (ويُستحبّ له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب، فيلتزم البيتَ ويقول: «اللهم هذا بيتك، وأنا عبدك، وابن عبدك

- ‌مسألة: (ومن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبًا، وإن أبعدَ(4)بعثَ بدمٍ)

- ‌مسألة(6): (إلا الحائض والنُّفَساء فلا وداعَ عليهما، ويستحبُّ لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا)

- ‌بابأركان الحج والعمرة

- ‌مسألة(1): (أركان الحج: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة)

- ‌أما إن وقف قبل الزوال ففيه روايتان:

- ‌فصلفإن طاف على غير طهارة، ففيه روايتان:

- ‌الشرط الثالث: أن يكون طاهرًا من الخَبَث

- ‌الشرط الرابع: السترة

- ‌الشرط الخامس: أن يطوف سبعة أطوافٍ

- ‌الشرط الثامن: الموالاة

- ‌الشرط التاسع: أن يطوف بالبيت جميعِه، فلا يطوف في شيء منه

- ‌الشرط العاشر: أن يطوف في المسجد الحرام، فإن طاف خارج المسجد لم يصح

- ‌مسألة(3): (وواجباته: الإحرام من الميقات)

- ‌مسألة(3): (والوقوف بعرفة إلى الليل)

- ‌فصللا يجوز له أن يُفيض من عرفات قبل غروب الشمس

- ‌مسألة(4): (والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل)

- ‌وأحكام جَمْعٍ مضطربةٌ تتلخَّص في مسائل:

- ‌الثالثة: أن من فاته الوقوف بها والمبيتُ فعليه دم

- ‌الخامسة: من وافاها أولَ الليل فعليه أن يبيتَ بها، بمعنى أن يُقِيم بها، لا يجوز له الخروج منها إلى آخر الليل

- ‌الرواية الثانية: لا تجوز الإفاضة قبل مَغيبِ القمر

- ‌يتوجَّه وجوب الوقوف بعد الفجر لغير أهل الأعذار

- ‌مسألة(1): (والسعي)

- ‌أما الطهارة فتُسَنُّ له، ولا تُشترط

- ‌مسألة(4): (والمبيت بمنًى)

- ‌مسألة(3): (والرمي)

- ‌فصلوأما ركعتا الطواف

- ‌مسألة(4): (والحلق)

- ‌مسألة(3): (وطواف الوداع)

- ‌مسألة(3): (وأركان العمرة: الطواف، وواجباتها: الإحرام والسعي والحلق)

- ‌مسألة: (فمن ترك ركنًا لم يتمَّ نسكُه إلا به، ومن ترك واجبًا جَبَرَه بدم، ومن ترك سنةً فلا شيء عليه)

- ‌مسألة(1): (ومن لم يقفْ بعرفة حتى طلع الفجرُ يومَ النحر فقد فاته الحج، فيتحلَّلُ بطواف وسعي، وينحر هديًا إن كان معه، وعليه القضاء)

الفصل: ‌الشرط التاسع: أن يطوف بالبيت جميعه، فلا يطوف في شيء منه

تبتدئ، وهو اختياري، وهذا هو الذي ذكره

(1)

.

وقال القاضي في «المجرد» وابن عقيل: إنه إن قطعَه لعذرٍ مثل سَبْق الحدث، فعلى الروايات الثلاث، وكذلك النسيان، وإن قطعه لغير عذرٍ وأطال ابتدأ، وإن لم يُطِلْ بنَى.

‌الشرط التاسع: أن يطوف بالبيت جميعِه، فلا يطوف في شيء منه

؛ لأن الله قال: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29]، فإن اخترق الحِجْرَ في طوافه أو الشَّاذَروانَ

(2)

لم يصحَّ.

قال أحمد في رواية الأثرم

(3)

فيمن طاف في الحِجر فاخترقَه: لا يُجزئه؛ لأن الحِجْر من البيت، فإن كان شوطًا واحدًا أعاد ذلك الشوط، وإن كان كلَّ الطواف أعاده.

وكذلك نقل حنبل

(4)

فيمن طاف واخترق الحِجْر: لا يُجزِئه، ويُعيد. ونقل حرب كذلك.

وذلك

(5)

لأن الله أمر بالطواف بالبيت، ومن سلك شيئًا من البيت في طوافه لم يطفْ به كلِّه، وإنما طاف فيه.

(1)

بياض في النسختين. ولعل مكانه: «القاضي» .

(2)

هو الحجارة المائلة الملتصقة بأسفل الكعبة المحيطة بها من جوانبه الثلاثة ما عدا الجانب المقابل للحِجْر. انظر «التاريخ القويم» لمحمد طاهر الكردي (4/ 1).

(3)

كما في «التعليقة» (2/ 23).

(4)

كما في المصدر السابق.

(5)

«وذلك» ساقطة من المطبوع.

ص: 325

قال ابن عباس: من طاف بالبيت فليطُفْ من وراء الحِجْر، فإن الله يقول:[ق 365]{وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29]، وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحِجْر. رواه الأثرم

(1)

.

وعن عمر قال: لو أن الحِجْر لم يكن من البيت لما طِيْفَ به

(2)

.

وعن عائشة قالت: الحِجْر من البيت

(3)

.

وعن الزهري قال: سمعت بعض علمائنا يقول: إنما حُجِر الحِجْرُ فطاف الناس من ورائه إرادةَ أن يستوعب الناسُ الطوافَ بالبيت

(4)

. رواهن أحمد.

والأصل في ذلك: ما روى سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: «ألم تَرَيْ أن قومكِ حين بَنَوا الكعبةَ اقتصروا على

(5)

قواعد إبراهيم»، فقلت: يا رسول الله، أفلا تردُّها على قواعد إبراهيم؟ قال: «لولا

(1)

عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (2/ 23). وقد أخرجه الشافعي في «الأم» (3/ 449) وعبد الرزاق (9149) وابن خزيمة (2740) والحاكم (1/ 460) وغيرهم بإسناد حسن.

(2)

أخرجه النجاد في «مسند عمر بن الخطاب» (18) بإسناد جيّد. وروي نحوه عن ابن عباس أيضًا. أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (9157).

(3)

أخرجه أبو داود (1875) والأزرقي (1/ 315) وغيرهما من طرق وأوجه عنها. وقد صحّ عنها ذلك مرفوعًا وسيأتي.

(4)

رواه مالك في «الموطأ» (1/ 364) وعنه الشافعي في «الأم» (3/ 450).

(5)

كذا في النسختين وفي رواية للبخاري. وفي أخرى عنده وعند مسلم: «عن» .

ص: 326

حِدثانُ قومكِ بالكفر لفعلتُ». قال عبد الله: لئن

(1)

كانت عائشة سمعتْ هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحِجْرَ إلا أن البيت لم يُتمَّم

(2)

على قواعد إبراهيم

(3)

.

وفي رواية

(4)

: قالت

(5)

: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لولا أن قومكِ حديثو عهدٍ بجاهلية ــ أو قال: بكفرٍ ــ لأنفقتُ كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلتُ بابها بالأرض، ولأدخلتُ فيها من الحِجْر» .

وعن عروة عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا حداثةُ قومك بالكفر لنقضتُ الكعبة، ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشًا حين بنَتْ استقصرتْ، ولجعلتُ لها خَلْفًا» . وفي رواية: يعني بابًا

(6)

.

وعن الأسود عن عائشة قالت: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجَدْر

(7)

أمن البيت هو؟ قال: نعم، قلت: فما لهم لم يُدخِلوه في البيت؟ قال: «إن قومكِ قصَّرتْ بهم النفقة» ، قلت: فما شأن بابه

(8)

مرتفعًا؟ قال: «فعل ذلك قومك لِيُدخِلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ولولا أن قومكِ حديث عهدٍ بجاهلية

(1)

في المطبوع: «لأن» .

(2)

ق: «لم يتم» .

(3)

أخرجه البخاري (1583) ومسلم (1333/ 399).

(4)

عند مسلم (1333/ 400).

(5)

س: «قال» .

(6)

البخاري (1585) ومسلم (1333/ 398).

(7)

هو الحِجْر.

(8)

ق: «بابها» .

ص: 327

فأخاف أن تُنكِر قلوبهم، لنظرتُ أن أُدخِل الجَدْرَ في البيت، وأُلصِقَ بابه بالأرض»

(1)

. وفي رواية

(2)

: «الحِجْر مكان الجَدْر» . متفق عليهن.

وعن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: «يا عائشة، لولا أن قومكِ حديثُ عهدٍ بجاهلية لأمرتُ بالبيت فهُدِمَ، فأدخلتُ فيه ما أُخرِج منه، وأَلزقْتُه بالأرض، ولجعلتُ لها بابين، بابًا شرقيًّا وبابًا غربيًّا، فبلغتُ به أساسَ إبراهيم» . فذلك الذي حمل ابن الزبير على هَدْمه. قال يزيد: وشهدتُ ابن الزبير حين هَدَمَه وبناه وأدخل فيه من الحِجْر، وقد رأيتُ أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل

(3)

. قال جرير بن حازم: فقلت له يعني ليزيد

(4)

: أين موضعه؟ فقال: أُرِيكَه الآن، فدخلتُ معه الحِجْر، فأشار إلى مكانٍ فقال: هاهنا. قال جرير: فحَزَرْتُ من الحِجْر ستَّ أَذرُعٍ أو نحوها. رواه البخاري

(5)

.

وعن سعيد بن مِيْناء عن عبد الله بن الزبير قال: حدثتني خالتي يعني عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عائشة، لولا أن قومكِ حديثو عهدٍ بشركٍ لهدمتُ الكعبة، فأَلزقتُها بالأرض، وجعلتُ لها بابين، بابًا شرقيًّا وبابًا غربيًّا، وزدتُ فيها ستةَ أذرُعٍ من الحِجْر، فإن قريشًا اقتصرتْها

(6)

حين بَنَت

(1)

أخرجه البخاري (1584) ومسلم (1333/ 405).

(2)

عند مسلم (1333/ 406).

(3)

في النسختين: «البخت» . والمثبت من هامشهما بعلامة ص، وهو الموافق لما في البخاري.

(4)

في المطبوع: «يزيد» .

(5)

رقم (1586).

(6)

في النسختين: «اقتصر بها» . والتصويب من «صحيح مسلم» .

ص: 328