الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
ولو وقف قبل الزوال ثم خرج، ثم رجع بعد الزوال، فقد أحسن. وإن خرج بعد الزوال إلى عرفة ليصلّي بها ويخطب
…
(1)
.
وإن وقف بعد [ق 368] الزوال ثم أفاض من عرفة، ثم رجع، فقال القاضي وابن عقيل وكثير من أصحابنا: إن عاد قبل الغروب [و] وقف إلى غروب الشمس فلا دم عليه، وإن عاد بعده فعليه دم. وخرَّج ابن عقيل احتمالًا بأن عليه دمًا
(2)
مطلقًا، ويحتمله كلام أحمد؛ لأنه قال:«إذا دفع قبل الإمام فعليه دم» ، ولم يُفرِّق بين أن يعود، أو لا يعود مع ذكر التفرقة عن الحسن.
وذكر القاضي في «خلافه»
(3)
أنه لا دم عليه إذا عاد مطلقًا، وقد ذكره أحمد عن الحسن؛ لأنه قد جمع بين الليل والنهار.
مسألة
(4)
: (والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل)
.
وجملة ذلك: أن الوقوف بمزدلفة في الجملة واجب. تارةً يُعبِّر عنه أحمد بالوقوف بمزدلفة، وتارةً يعبِّر عنه
(5)
بالمبيت بمزدلفة، لقوله سبحانه:{فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 198]. والمشعر الحرام: مزدلفة كلها
(1)
بياض في النسختين.
(2)
في النسختين: «دم» .
(3)
أي «التعليقة» (2/ 95).
(4)
انظر «المستوعب» (1/ 529) و «الهداية» (ص 199) و «الشرح الكبير» (9/ 293) و «الفروع» (6/ 69).
(5)
«عنه» ساقطة من المطبوع.
كما تقدم، وإن أُريد به نفسُ قُزَح فقد أمر بالذكر عنده، وذلك يحصل بالوقوف فيما حوله، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم:«هذا الموقف، ومزدلفة كلُّها موقف، وارفعوا عن بطنِ مُحسِّر»
(1)
.
وأيضًا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها، وقال:«خُذوا عنّي مناسِكَكم»
(2)
، وقال:«هذا الموقف، ومزدلفة كلها موقف» ، كما قال:«هذا الموقف، وعرفة كلها موقف»
(3)
.
فإن طلعت الشمس ولم يقف بالمزدلفة فعليه دم، وحجُّه صحيح.
قال أحمد في رواية ابن القاسم: ليس أمرُ جَمْعٍ عندي كعرفة، ولا أرى الناس جعلوها كذلك.
وقال صالح
(4)
: سألت أبي عن رجل فاته الوقوف بجمْعٍ، وقد وقف بعرفة، ومرَّ بجمعٍ بعد طلوع الشمس، قال: عليه دم.
وقال أبو طالب: سألت أحمد عن حديث عروة الطائي: «من صلَّى معنا
(1)
أخرجه مالك (1/ 388) بلاغًا، وابن ماجه (3012) من حديث جابر بإسناد واهٍ، وأحمد (16751) وابن حبان (3854) من حديث جبير بن مطعم بإسناد فيه اضطراب وانقطاع. ولكنه ثبت من طرق أخرى مفرّقًا؛ صحّ أوّله من حديث علي وجابر، وقد سبق تخريجهما، وجملة:«ارفعوا عن بطن محسّر» أخرجها أحمد (1896) وابن خزيمة (2816) والحاكم (1/ 462) وغيرهم من حديث ابن عباس بإسناد صحيح. وانظر: «البدر المنير» (6/ 234 - 240)، وحاشية محققي «مسند أحمد» طبعة الرسالة (27/ 316 - 317).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
هذا والذي قبله صحّ من حديث علي وجابر بنحوه، وقد سبق تخريجهما.
(4)
في «مسائله» (2/ 198).
صلاةَ الصبح، وقد أتى عرفاتٍ قبلَ ذلك ليلًا أو نهارًا، فقد تمَّ حجُّه». قال: هذا شديد، قلت: فكيف يصنع من أتى عرفات، ولم يشهد جَمْعًا
(1)
مع الإمام؟ قال: هذا أحسن حالًا ممن لم يَجِئْها. وقد رخّص رسول الله صلى الله عليه وسلم للضَّعَفة أن يتعجَّلوا بليلٍ، وصلَّى عمر رضوان الله عليه وجعل ينتظر الأعرابي، وقد
(2)
جاء الأعرابي. قلت: فيُجزِئه إذا أتى عرفة، ثم لم يدرك جمعًا؟
(3)
قال: هذا مضطرٌّ، أرجو أن يُجزئه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدَّم الضعفة ولم يشهدوا معه. قلت: أليس من لم يقف بجمْعٍ عليه دم؟ قال: نعم عليه دم، إذا لم يقف بجمْعٍ عليه دم، ولكن يأتي جمْعًا
(4)
فيمرُّ قبل الإمام. قلت: قبل الإمام يُجزِئه؟ قال: نعم، قد قدَّم النبي صلى الله عليه وسلم الضعفة.
وقال حنبل: قال عمي: من لم
(5)
يقف غداةَ المزدلفة ليس عليه شيء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدَّم الضعفة، ولا ينبغي له أن يفعل إلا أن يكون معه ضَعَفة أو غِلْمة، وعليه أن يبيت ليلةَ المزدلفة، وإن لم يَبِتْ فعليه دم. وسئل عمن لم يأت جَمْعًا
(6)
؟ قال: ليس عليه شيء إذا أخطأ الطريق، أو كان جاهلًا، فليس عليه شيء إذا لم ينزل، وهو قول الحسن رضي الله عنه.
وقال حرب: قلت لأحمد: رجل أتى عرفة قبل طلوع الفجر؟ قال: حجه
(1)
في النسختين: «جمع» .
(2)
في هامش النسختين: «منذ» .
(3)
في النسختين: «جمع» .
(4)
في النسختين: «جمع» .
(5)
«لم» ساقطة من س.
(6)
في النسختين: «جمع» .