الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تركه رجع معتمرًا، وطواف الصدر إذا تباعد بعث بدم.
وهذه رواية قوية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مِن بعده لم يزالوا إذا قَدِموا مكة طافوا قبل التعريف، ولم يُنقل أن أحدًا منهم ترك ذلك لغير عذر. وهذا خرجَ منه امتثالًا لقوله تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [آل عمران: 97] وقوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، وبيانًا لما أمر الله به من حجّ بيته، كما بيَّن الطواف الواجب بسبعة أشواط، فيجب أن تكون أفعاله في حجِّه كلها واجبة، إلا أن يقوم دليل على بعضها أنه ليس بواجب، وقد قال صلى الله عليه وسلم:«لتأخذوا عني مناسككم» ، ولم يُرِد أن نأخذها عنه علمًا، بل علمًا وعملًا، كما قال:{مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: 7]، فتكون المناسك التي أمر الله بها هي التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ....
(1)
وأيضًا ....
(2)
.
مسألة
(3)
: (وأركان العمرة: الطواف، وواجباتها: الإحرام والسعي والحلق)
.
القول في حكم هذه المناسك في العمرة كالقول في حكمها في الحج، وما زاد على ذلك من الوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى ورمي الجمار، فإنما يُشرع في الحج الأكبر، ويتوقَّت بوقت مخصوص، إذ الحج لا يكون إلا في وقت مخصوص، إذ العمرة تجوز في جميع السنة.
فأما الطواف: فلا بدَّ منه.
(1)
بياض في النسختين.
(2)
بياض في النسختين.
(3)
انظر «المستوعب» (1/ 530) و «الشرح الكبير» (9/ 296) و «الفروع» (6/ 71).
وأما الإحرام: فقد عدَّه المصنف رحمه الله من الواجبات على ما تقدم من التفسير، أنه يعني به اجتناب المحظورات مع قصد الحج من الميقات المشروع.
وأما النية نية الاعتمار فلا بدّ منها، وقد تقدَّم وجهُ أن الإحرام من الحلّ ركن في العمرة، لأنه لولا ذلك لكان كل طائف معتمرًا. وقد تقدم معنى قول من يعدُّ الإحرام مطلقًا من الأركان، ومن يعدُّه شرطًا.
أما السعي والحلق: فعلى ما تقدم، إلا أن الحلق في العمرة
…
(1)
.
وقال ابن عقيل: السعي في العمرة ركن، لا نعرف فيه رواية أخرى بخلاف الحج؛ لأنها أحد النسكين، فلا يُجتَزأ
(2)
فيها بركنين كالحج، فإن هناك دخل الوقوف.
يعني أن فيها الإحرام والطواف، فلا بدَّ من ثالثٍ وهو السعي. وعامة أصحابه على أن حكمها في العمرة كحكمها في الحج.
وأما الحلق: فإن عامة النصوص عن أحمد
(3)
أنه لا يجوز له الوطء قبل الحلاق، وأنه إذا وطئ قبله فأكثر الروايات عنه أن عليه دمًا، وفي بعضها قال: الدم لهذا كثير.
(1)
بياض في النسختين.
(2)
في المطبوع: «فلا يجزئ» . وهو خلاف الرسم الموجود في النسختين: «فلا يجتزى» والمعنى: «فلا يُقتَصَر» . وفي «الفروع» (6/ 71) نقلًا عن «الفصول» (لابن عقيل): «فلا يتم إلّا بركنين» .
(3)
انظر «التعليقة» (1/ 436، 437).