المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(3): (ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفر عن الأول، فعليه للثاني كفارة، وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٥

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌باب الفدية

- ‌مسألة: (وهي على ضربين؛ أحدهما: على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين [صيام](1)ثلاثة أيام، أو إطعامِ ثلاثة آصُعٍ من تمرٍ لستة مساكين، أو ذبحِ شاة)

- ‌فصلإذا أراد الحلق أو اللبس أو الطيبَ لعذرٍ جاز له إخراج الفدية بعد وجود السبب المبيح وقبل فعل المحظور

- ‌فصليجوز إخراج الفدية حيث وجبت من حلٍّ أو حرم، وكذا حيث جازت

- ‌مسألة(2): (وكذلك الحكم في كلِّ دم وجب لتركِ واجبٍ)

- ‌مسألة(5): (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النَّعَم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة)

- ‌الفصل الثانيأن ما تقدم فيه حكمُ حاكمين(1)من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ما حكما، لا يحتاج إلى استئناف حكم ثانٍ

- ‌الفصل الثالثفيما قد(4)مضى فيه الحكم واستقرَّ أمره

- ‌ اليربوع

- ‌وفي جنين الصيد القيمة أيضًا؛ وهو أَرْشُ ما نقصَتْه الجناية

- ‌مسألة(2): (ويتخيَّر بين إخراج المثل أو تقويمِه بطعام، [فيُطعِمَ](3)كلَّ مسكين مدًّا، أو يصوم عن كل مدٍّ يومًا)

- ‌مسألة(1): (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاةٌ، فإن لم يجد فصيام(2)ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجع)

- ‌إحداهن: عليه هديان(2): هدي متعته، وهدي آخر لتفريطه

- ‌والرواية الثانية: ليس عليه إلا هدي التمتع فقط

- ‌والرواية الثالثة: إن أخَّره لعذرٍ لم يلزمه إلا هدي واحد، وإن أخَّره عمدًا فعليه هديانِ

- ‌ إذا مات ولم يصم السبعة أيام يُطعَم عنه بمكة موضع وجب عليه

- ‌أحدها: أن يعتمر في أشهر الحج

- ‌الشرط الثاني: أن يحجَّ من عامه ذلك

- ‌الشرط الثالث: أن لا يسافر بعد العمرة

- ‌الشرط الرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام

- ‌مسألة: (وفدية الجماع بَدَنةٌ، فإن لم يجد فصيامٌ كصيام التمتُّع، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات)

- ‌ مسألة(5): (والمُحْصَر يلزمه دمٌ، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام)

- ‌مسألة(3): (ومن كرَّر محظورًا من جنسٍ غيرِ قتل الصيد فكفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفّر عن الأول، فعليه للثاني كفارة، وإن فعل محظورًا من أجناسٍ فلكل واحدٍ كفارة)

- ‌الفصل الثانيأن الصيد تتعدد كفارته بتعدُّد قتله

- ‌هل شعر الرأس وشعر البدن جنس أو جنسان؟ على روايتين منصوصتين:

- ‌مسألة(6): (والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عَمْدُه وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه)

- ‌الفصل الثانيأنه إذا قتل الصيد ناسيًا أو جاهلًا فعليه الكفارة، كما على العامد

- ‌الفصل الثالثإذا حلق شعرًا وقلَّم ظُفرًا ناسيًا أو مخطئًا أو جاهلًا، فالمنصوص عنه أن فيه الكفارة

- ‌مسألة(3): (وكلُّ هَدْي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إلا فديةَ الأذى يُفرِّقها في الموضع الذي حلق، وهديَ المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان)

- ‌الفصل الثانيأن الإطعام الواجب حيث يجب الهدي حكمه حكم ذلك الهدي

- ‌الفصل الثالثأن الصوم يُجزئ بكل مكان

- ‌باب دخول مكة

- ‌مسألة(1): (يُستحبُّ أن يدخل مكة(2)من أعلاها)

- ‌مسألة(2): (ويدخل المسجدَ من باب بني شيبة اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة(2): (فإذا رأى البيت رفع يديه وكبَّر الله وحَمِدَه ودعا)

- ‌مسألة(1): (ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرًا، وبطواف القدوم إن كان مفرِدًا أو قارنًا)

- ‌مسألة(2): (ويضطبع بردائه، فيجعل وسطَه تحت عاتقه الأيمن، وطرفَيه على الأيسر)

- ‌مسألة(4): (ويبدأ بالحجر الأسود، فيستلمه ويقبِّله، ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم(5)إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌ الركن الأسود يمينُ الله عز وجل في الأرض

- ‌مسألة(1): (يرمُلُ في الثلاثة الأُوَل من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة)

- ‌الفصل الثانيما يقوله إذا استلم الركنين

- ‌مسألة(3): (ثم يصلِّي ركعتين خلفَ المقام)

- ‌مسألة(2): (ويعود إلى الركن فيستلمه، ويخرج إلى الصفا من بابه)

- ‌مسألة(3): (ثم يخرج إلى الصفا من بابه، فيأتيه فيرقَى عليه، ويكبِّر الله ويهلِّله ويدعوه، ثم ينزِل فيمشي إلى العَلَم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة، فيفعل كفعله على الصفا

- ‌مسألة(1): (ثم يُقصِّر من شعره إن كان معتمرًا، وقد حلَّ إلا المتمتع إن كان معه هديٌ، والقارن والمفرد فإنه لا يحلُّ)

- ‌فصلوأما من ساق الهدي ففيه ثلاث روايات:

- ‌الرواية الثالثة: إن قدِمَ في العشر لم ينحَرْ ولم يحِلَّ، وإن قدِمَ قبل العشر نحَرَ وحلَّ إن شاء

- ‌مسألة(1): (والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمُلُ في طواف ولا سعي)

- ‌باب صفة الحج

- ‌مسألة(1): (وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالًا أحرم من مكة، وخرج إلى عرفات)

- ‌الفصل الثالثأنهم يبيتون بمنًى حتى تطلع الشمس على ثَبِيرٍ

- ‌مسألة(1): (فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلَّى الظهر والعصر يجمع بينهما)

- ‌مسألة: (ويستقبل القبلة)

- ‌مسألة(2): (ويكون راكبًا)

- ‌مسألة(1): (ويُكثر من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس)

- ‌مسألة(2): (ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزِمَينِ وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيًا ذاكرًا لله عز وجل

- ‌مسألة(3): (فإذا وصل إلى مزدلفة صلّى المغرب والعشاء قبل حطِّ الرحال، يجمع بينهما)

- ‌هذا الجمع مسنون لكل حاجّ من المكيين وغيرهم

- ‌مسألة(1): (ثم يبيتُ بها)

- ‌مسألة(2): (ثم يصلّي الفجر بغَلَسٍ)

- ‌مسألة(2): (ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده، ويدعو، ويكون من دعائه: اللهم كما وقَفتَنا(3)فيه، وأريتَنا إيّاه، فوفِّقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا، وارحمنا

- ‌مسألة(2): (ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسِّرًا أسرع قدرَ رَمْيةٍ(3)بحجرٍ حتى يأتي منًى)

- ‌مسألة(2): (حتى يأتي منًى فيبدأ بجمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات كحصى الخَذْف، يكبّر مع كل حصاة

- ‌الفصل الثانيأن يرميها بسبع حصيات

- ‌الفصل الثالثأنه يستحبّ أن يكون الحصى كحصى الخَذْف

- ‌الفصل الرابعأنه(2)يكبر مع كل حصاة، ويرفع يده في الرمي

- ‌الفصل الخامسأنه يقطع التلبية مع ابتداء الرمي

- ‌الفصل السادسأن السنة أن يرميها من بطن الوادي

- ‌الفصل السابعأنه يستقبل القبلة، فيجعل الجمرة عن يمينه ومنى وراءه

- ‌الفصل الثامنأنه لا يقف عندها

- ‌مسألة(1): (ثم ينحر هَدْيه)

- ‌مسألة(4): (ثم يحلق ويقصِّر)

- ‌مسألة(5): (ثم قد حلَّ له كل شيء إلا النساء)

- ‌مسألة(4): (ثم يُفيض إلى مكة فيطوف للزيارة؛ وهو الطواف الذي به تمام الحج)

- ‌مسألة(1): (ثم يسعى بين الصفا والمروة إن(2)كان متمتعًا، أو ممن لم يسْعَ مع طواف القدوم)

- ‌مسألة(4): (ثم قد حلَّ من كل شيء)

- ‌مسألة(1): (ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحبّ، ويتضلَّع منه ثم يقول: اللهم اجعلْه لنا علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وريًّا وشبعًا

- ‌بابما يفعله بعد الحلّ

- ‌مسألة(1): (ثم يرجع إلى منًى، ولا يبيت لياليها إلا بها)

- ‌مسألة(2): (فيرمي بها الجمار بعد الزوال من أيامها، كلّ جمرة بسبع حَصَياتٍ، يبتدئ(3)بالجمرة الأولى

- ‌الفصل الثانيأنه يرمي كل جمرة بسبع حصيات

- ‌الفصل الرابعأنه يستقبل القبلة عند رمي الأُولَيينِ

- ‌مسألة: (لكن عليه وعلى المتمتع دم؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

- ‌مسألة(7): (وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودِّع البيت بطوافٍ عند فراغه من جميع أموره، حتى يكون آخرَ عَهْدِه بالبيت)

- ‌مسألة: (فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده)

- ‌مسألة: (ويُستحبّ له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب، فيلتزم البيتَ ويقول: «اللهم هذا بيتك، وأنا عبدك، وابن عبدك

- ‌مسألة: (ومن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبًا، وإن أبعدَ(4)بعثَ بدمٍ)

- ‌مسألة(6): (إلا الحائض والنُّفَساء فلا وداعَ عليهما، ويستحبُّ لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا)

- ‌بابأركان الحج والعمرة

- ‌مسألة(1): (أركان الحج: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة)

- ‌أما إن وقف قبل الزوال ففيه روايتان:

- ‌فصلفإن طاف على غير طهارة، ففيه روايتان:

- ‌الشرط الثالث: أن يكون طاهرًا من الخَبَث

- ‌الشرط الرابع: السترة

- ‌الشرط الخامس: أن يطوف سبعة أطوافٍ

- ‌الشرط الثامن: الموالاة

- ‌الشرط التاسع: أن يطوف بالبيت جميعِه، فلا يطوف في شيء منه

- ‌الشرط العاشر: أن يطوف في المسجد الحرام، فإن طاف خارج المسجد لم يصح

- ‌مسألة(3): (وواجباته: الإحرام من الميقات)

- ‌مسألة(3): (والوقوف بعرفة إلى الليل)

- ‌فصللا يجوز له أن يُفيض من عرفات قبل غروب الشمس

- ‌مسألة(4): (والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل)

- ‌وأحكام جَمْعٍ مضطربةٌ تتلخَّص في مسائل:

- ‌الثالثة: أن من فاته الوقوف بها والمبيتُ فعليه دم

- ‌الخامسة: من وافاها أولَ الليل فعليه أن يبيتَ بها، بمعنى أن يُقِيم بها، لا يجوز له الخروج منها إلى آخر الليل

- ‌الرواية الثانية: لا تجوز الإفاضة قبل مَغيبِ القمر

- ‌يتوجَّه وجوب الوقوف بعد الفجر لغير أهل الأعذار

- ‌مسألة(1): (والسعي)

- ‌أما الطهارة فتُسَنُّ له، ولا تُشترط

- ‌مسألة(4): (والمبيت بمنًى)

- ‌مسألة(3): (والرمي)

- ‌فصلوأما ركعتا الطواف

- ‌مسألة(4): (والحلق)

- ‌مسألة(3): (وطواف الوداع)

- ‌مسألة(3): (وأركان العمرة: الطواف، وواجباتها: الإحرام والسعي والحلق)

- ‌مسألة: (فمن ترك ركنًا لم يتمَّ نسكُه إلا به، ومن ترك واجبًا جَبَرَه بدم، ومن ترك سنةً فلا شيء عليه)

- ‌مسألة(1): (ومن لم يقفْ بعرفة حتى طلع الفجرُ يومَ النحر فقد فاته الحج، فيتحلَّلُ بطواف وسعي، وينحر هديًا إن كان معه، وعليه القضاء)

الفصل: ‌مسألة(3): (ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفر عن الأول، فعليه للثاني كفارة، وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة)

في عمرة الحديبية كانوا أكثر من أربع عشرة مائة، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدًا

(1)

منهم بالقضاء في العام المقبل، ولم يعتمر معه

(2)

إلا نفر قليل، وقد مات منهم قبل ذلك ناس.

‌مسألة

(3)

: (ومن كرَّر محظورًا من جنسٍ غيرِ قتل الصيد فكفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفّر عن الأول، فعليه للثاني كفارة، وإن فعل محظورًا من أجناسٍ فلكل واحدٍ كفارة)

.

في هذا الكلام فصول:

أحدها

أنه إذا كرَّر محظورًا من جنس واحد غير قتل الصيد، مثل أن يلبس، أو يخلع ثم يلبس، أو يتطيب ثم يتطيب في وقت آخر، أو يجامع ثم يجامع، أو يحلق ثم يحلق ثم يحلق، أو يُقلِّم ثم يُقلِّم= فعليه كفارة واحدة ما لم يكن كفَّر عن الأول، في أشهر الروايتين

(4)

.

قال في رواية ابن القاسم

(5)

وقد حُكِي له قول بعضهم: إذا وجبتْ عليه كفارة في لباسٍ أو طيبٍ ونحو ذلك، ثم كفّر، ثم عاد بمثله= فعليه الكفارة،

(1)

في المطبوع: «واحدا» خلاف النسختين.

(2)

«معه» ساقطة من المطبوع.

(3)

انظر المسألة في: «المستوعب» (1/ 481) و «المغني» (5/ 390، 391) و «الشرح الكبير» مع «الإنصاف» (8/ 423 - 425) و «الفروع» (5/ 538).

(4)

ذكر المؤلف ثلاث روايات فيما يلي.

(5)

كما في «التعليقة» (1/ 453).

ص: 113

وإن لم يكفِّر حتى عاد فليس عليه إلا كفارة واحدة، فقال: هو هكذا إذا لم يكفِّر، فليس عليه إلا كفارة.

وقال في رواية ابن منصور

(1)

فيمن وقع بأربع نسوة ــ وهو محرمٌ ــ في يوم واحد أو أيام متفرقة: فسد حجُّه، وعليه كفارة واحدة ما لم يكفِّر.

والرواية الثانية: إن كان السبب مختلفًا، مثل مرض ثم مرض، أو مرض

(2)

ثم حرّ ثم برد= فعليه كفارات. قال في رواية الأثرم

(3)

في محرم اعتلَّ فلبس جُبَّةً، ثم برأ، ثم اعتلّ فلبس جبَّةً: يكفِّر كفّارتين، فإن اعتلَّ علّة واحدة فلبس عمامة، واحتاج في علته في الغد إلى جبةٍ وبعدَ غدٍ قميصٍ: فإذا كانت علّةً واحدة وكان شيئًا متقاربًا فكفارة، وإن تداوى بأدويةٍ دواءٍ بعد دواءٍ فحكمه حكم اللباس.

ومعنى قوله: «وإن كان متقاربًا» أي فعل أشياءَ من المحظورات متقاربةَ المقصود حتى يكون جنسًا واحدًا؛ مثل العمامة والجبَّة والقميص؛ لأن كل واحد من هذه الأفعال موجب للكفارة بنفسه، فلم تدخل كفارته في غيره كما لو كفَّر عن الأول، لكن إذا كان السبب واحدًا فالفدية تبيح له ما اقتضاه ذلك السبب؛ ولهذا يجوز تقديمها على فعل المحظور، فلا يصير شيء من تلك الأمور محظورًا في حقه، فلا يحتاج إلى فدية ثانية، بخلاف ما إذا تعدَّد السبب، أو فعلَ المحظوراتِ عامدًا.

فعلى هذه الرواية: إذا لبس للبرد في طرفي النهار وبالليل فإنه يخلع

(1)

هو الكوسج في «مسائله» (1/ 584). ونقلها القاضي في «التعليقة» (1/ 453).

(2)

«أو مرض» ساقطة من المطبوع.

(3)

كما في «التعليقة» (1/ 453).

ص: 114

وقتَ الحرّ، وكذلك إن لبس لحرٍّ

(1)

وسطَ النهار فإنه يخلع وقت البرد، ويكون البرد

(2)

سببًا واحدًا؛ لأنه شيء واحد له أوقات معلومة، فأشبه المريض مرضًا واحدًا إذا لم يبرأ، ولكن يحتاج إلى اللبس

(3)

في أوقات الحمَّى ونحو ذلك.

وعلى هذه الرواية أيضًا: إذا فعل ذلك دفعةً واحدة مثل إن لبس وتعمَّم واحتذى

(4)

، أو حلق رأسه كله، لم يلزمه إلا كفارة واحدة أيضًا.

والثالثة

(5)

: لكل واحدٍ كفارة مطلقًا، قال في رواية ابن منصور

(6)

وقد سئل عن محرم مسَّ طِيبًا، ولبس ثوبًا، وحلق رأسه، ولبس الخفين وما أشبه ذلك مما لا ينبغي له أن يفعل، قال: عليه كفارة واحدة، وإن فعل ذلك واحدًا بعد واحدٍ فعليه دم لكل واحد.

فقد سوَّى بين الجنس والجنسين؛ لأن الثوب والخفّ من جنس واحد.

والأول أصح؛ لأنها أفعال من جنس واحد لا تتفاوت كفارتها

(7)

بكثرتها، فتداخلت كما لو فعلها متصلةً، وذلك لأن الاتصال والانفصال لا يغيِّر موجب الشيء ومقتضاه، بدليل: قتل الصيد وقتل النفوس ونحو ذلك

(1)

في المطبوع: «للحر» خلاف النسختين.

(2)

«البرد» ساقطة من المطبوع.

(3)

في المطبوع: «اللباس» .

(4)

في النسختين: «يلبس ويتعمم ويحتذي» . والمثبت من هامشهما بعلامة ص.

(5)

أي الرواية الثالثة.

(6)

الكوسج في «مسائله» (1/ 565). وانظر «التعليقة» (1/ 460).

(7)

في المطبوع: «كفاراتها» خلاف النسختين.

ص: 115

لما كانت متباينةً استوى فيها الاتصال والانفصال، فلما كانت هذه الأفعال متداخلةً عند الاتصال وجب أن تكون متداخلةً عند الانفصال.

وأيضًا فإن الكفارات كالحدود تُشرع زاجرةً وماحيةً، فإن الحدود كفارات لأهلها، والكفارات حدود عن المحظورات، فوجب أن تتداخل كالحدود.

وإن كان قد كفَّر عن الأول فعليه للثاني كفارة ثانية، هكذا أطلق أصحابنا.

وهذا ينبغي إذا لم يدخل

(1)

الثاني في كفارة الأول، فإن من أصلنا أنه يجوز تقديم الكفارة على الفعل إذا أبيح؛ فلو مرض فاحتاج إلى اللبس أو الطيب، فافتدى لذلك، ثم لبس بعد ذلك مراتٍ، أو تطيَّب مرات لم يلزمه كفارة ثانية بلا تردد؛ لأن الفدية أباحت اللبس الثاني كما أباحت الأول

(2)

، ولا فرق بينهما. ولهذا أطلق أحمد القولَ بوجوب كفارة واحدة إذا لبس مراتٍ لعلة واحدة، ولم يفرِّق بين أن يكفِّر أو لا يكفِّر، اللهم إلا أن

(3)

ينوي أنه يستبيح اللبس مرةً واحدةً.

ولو كفَّر ثم استدام المحظورَ فعليه كفارة ثانية كما لو ابتدأه، على ما ذكره في رواية ابن منصور

(4)

فيمن لبس قميصًا عشرة [ق 317] أيام ناسيًا عليه كفارة واحدة ما لم يكفِّر.

(1)

في النسختين: «يدل» . والتصويب من هامش ق.

(2)

في المطبوع: «اللبس الأول» خلاف ما في النسختين.

(3)

«أن» ساقطة من المطبوع.

(4)

الكوسج في «مسائله» (1/ 589).

ص: 116