المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(1): (فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٥

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌باب الفدية

- ‌مسألة: (وهي على ضربين؛ أحدهما: على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين [صيام](1)ثلاثة أيام، أو إطعامِ ثلاثة آصُعٍ من تمرٍ لستة مساكين، أو ذبحِ شاة)

- ‌فصلإذا أراد الحلق أو اللبس أو الطيبَ لعذرٍ جاز له إخراج الفدية بعد وجود السبب المبيح وقبل فعل المحظور

- ‌فصليجوز إخراج الفدية حيث وجبت من حلٍّ أو حرم، وكذا حيث جازت

- ‌مسألة(2): (وكذلك الحكم في كلِّ دم وجب لتركِ واجبٍ)

- ‌مسألة(5): (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النَّعَم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة)

- ‌الفصل الثانيأن ما تقدم فيه حكمُ حاكمين(1)من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ما حكما، لا يحتاج إلى استئناف حكم ثانٍ

- ‌الفصل الثالثفيما قد(4)مضى فيه الحكم واستقرَّ أمره

- ‌ اليربوع

- ‌وفي جنين الصيد القيمة أيضًا؛ وهو أَرْشُ ما نقصَتْه الجناية

- ‌مسألة(2): (ويتخيَّر بين إخراج المثل أو تقويمِه بطعام، [فيُطعِمَ](3)كلَّ مسكين مدًّا، أو يصوم عن كل مدٍّ يومًا)

- ‌مسألة(1): (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاةٌ، فإن لم يجد فصيام(2)ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجع)

- ‌إحداهن: عليه هديان(2): هدي متعته، وهدي آخر لتفريطه

- ‌والرواية الثانية: ليس عليه إلا هدي التمتع فقط

- ‌والرواية الثالثة: إن أخَّره لعذرٍ لم يلزمه إلا هدي واحد، وإن أخَّره عمدًا فعليه هديانِ

- ‌ إذا مات ولم يصم السبعة أيام يُطعَم عنه بمكة موضع وجب عليه

- ‌أحدها: أن يعتمر في أشهر الحج

- ‌الشرط الثاني: أن يحجَّ من عامه ذلك

- ‌الشرط الثالث: أن لا يسافر بعد العمرة

- ‌الشرط الرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام

- ‌مسألة: (وفدية الجماع بَدَنةٌ، فإن لم يجد فصيامٌ كصيام التمتُّع، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات)

- ‌ مسألة(5): (والمُحْصَر يلزمه دمٌ، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام)

- ‌مسألة(3): (ومن كرَّر محظورًا من جنسٍ غيرِ قتل الصيد فكفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفّر عن الأول، فعليه للثاني كفارة، وإن فعل محظورًا من أجناسٍ فلكل واحدٍ كفارة)

- ‌الفصل الثانيأن الصيد تتعدد كفارته بتعدُّد قتله

- ‌هل شعر الرأس وشعر البدن جنس أو جنسان؟ على روايتين منصوصتين:

- ‌مسألة(6): (والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عَمْدُه وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه)

- ‌الفصل الثانيأنه إذا قتل الصيد ناسيًا أو جاهلًا فعليه الكفارة، كما على العامد

- ‌الفصل الثالثإذا حلق شعرًا وقلَّم ظُفرًا ناسيًا أو مخطئًا أو جاهلًا، فالمنصوص عنه أن فيه الكفارة

- ‌مسألة(3): (وكلُّ هَدْي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إلا فديةَ الأذى يُفرِّقها في الموضع الذي حلق، وهديَ المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان)

- ‌الفصل الثانيأن الإطعام الواجب حيث يجب الهدي حكمه حكم ذلك الهدي

- ‌الفصل الثالثأن الصوم يُجزئ بكل مكان

- ‌باب دخول مكة

- ‌مسألة(1): (يُستحبُّ أن يدخل مكة(2)من أعلاها)

- ‌مسألة(2): (ويدخل المسجدَ من باب بني شيبة اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة(2): (فإذا رأى البيت رفع يديه وكبَّر الله وحَمِدَه ودعا)

- ‌مسألة(1): (ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرًا، وبطواف القدوم إن كان مفرِدًا أو قارنًا)

- ‌مسألة(2): (ويضطبع بردائه، فيجعل وسطَه تحت عاتقه الأيمن، وطرفَيه على الأيسر)

- ‌مسألة(4): (ويبدأ بالحجر الأسود، فيستلمه ويقبِّله، ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم(5)إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌ الركن الأسود يمينُ الله عز وجل في الأرض

- ‌مسألة(1): (يرمُلُ في الثلاثة الأُوَل من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة)

- ‌الفصل الثانيما يقوله إذا استلم الركنين

- ‌مسألة(3): (ثم يصلِّي ركعتين خلفَ المقام)

- ‌مسألة(2): (ويعود إلى الركن فيستلمه، ويخرج إلى الصفا من بابه)

- ‌مسألة(3): (ثم يخرج إلى الصفا من بابه، فيأتيه فيرقَى عليه، ويكبِّر الله ويهلِّله ويدعوه، ثم ينزِل فيمشي إلى العَلَم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة، فيفعل كفعله على الصفا

- ‌مسألة(1): (ثم يُقصِّر من شعره إن كان معتمرًا، وقد حلَّ إلا المتمتع إن كان معه هديٌ، والقارن والمفرد فإنه لا يحلُّ)

- ‌فصلوأما من ساق الهدي ففيه ثلاث روايات:

- ‌الرواية الثالثة: إن قدِمَ في العشر لم ينحَرْ ولم يحِلَّ، وإن قدِمَ قبل العشر نحَرَ وحلَّ إن شاء

- ‌مسألة(1): (والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمُلُ في طواف ولا سعي)

- ‌باب صفة الحج

- ‌مسألة(1): (وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالًا أحرم من مكة، وخرج إلى عرفات)

- ‌الفصل الثالثأنهم يبيتون بمنًى حتى تطلع الشمس على ثَبِيرٍ

- ‌مسألة(1): (فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلَّى الظهر والعصر يجمع بينهما)

- ‌مسألة: (ويستقبل القبلة)

- ‌مسألة(2): (ويكون راكبًا)

- ‌مسألة(1): (ويُكثر من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس)

- ‌مسألة(2): (ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزِمَينِ وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيًا ذاكرًا لله عز وجل

- ‌مسألة(3): (فإذا وصل إلى مزدلفة صلّى المغرب والعشاء قبل حطِّ الرحال، يجمع بينهما)

- ‌هذا الجمع مسنون لكل حاجّ من المكيين وغيرهم

- ‌مسألة(1): (ثم يبيتُ بها)

- ‌مسألة(2): (ثم يصلّي الفجر بغَلَسٍ)

- ‌مسألة(2): (ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده، ويدعو، ويكون من دعائه: اللهم كما وقَفتَنا(3)فيه، وأريتَنا إيّاه، فوفِّقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا، وارحمنا

- ‌مسألة(2): (ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسِّرًا أسرع قدرَ رَمْيةٍ(3)بحجرٍ حتى يأتي منًى)

- ‌مسألة(2): (حتى يأتي منًى فيبدأ بجمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات كحصى الخَذْف، يكبّر مع كل حصاة

- ‌الفصل الثانيأن يرميها بسبع حصيات

- ‌الفصل الثالثأنه يستحبّ أن يكون الحصى كحصى الخَذْف

- ‌الفصل الرابعأنه(2)يكبر مع كل حصاة، ويرفع يده في الرمي

- ‌الفصل الخامسأنه يقطع التلبية مع ابتداء الرمي

- ‌الفصل السادسأن السنة أن يرميها من بطن الوادي

- ‌الفصل السابعأنه يستقبل القبلة، فيجعل الجمرة عن يمينه ومنى وراءه

- ‌الفصل الثامنأنه لا يقف عندها

- ‌مسألة(1): (ثم ينحر هَدْيه)

- ‌مسألة(4): (ثم يحلق ويقصِّر)

- ‌مسألة(5): (ثم قد حلَّ له كل شيء إلا النساء)

- ‌مسألة(4): (ثم يُفيض إلى مكة فيطوف للزيارة؛ وهو الطواف الذي به تمام الحج)

- ‌مسألة(1): (ثم يسعى بين الصفا والمروة إن(2)كان متمتعًا، أو ممن لم يسْعَ مع طواف القدوم)

- ‌مسألة(4): (ثم قد حلَّ من كل شيء)

- ‌مسألة(1): (ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحبّ، ويتضلَّع منه ثم يقول: اللهم اجعلْه لنا علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وريًّا وشبعًا

- ‌بابما يفعله بعد الحلّ

- ‌مسألة(1): (ثم يرجع إلى منًى، ولا يبيت لياليها إلا بها)

- ‌مسألة(2): (فيرمي بها الجمار بعد الزوال من أيامها، كلّ جمرة بسبع حَصَياتٍ، يبتدئ(3)بالجمرة الأولى

- ‌الفصل الثانيأنه يرمي كل جمرة بسبع حصيات

- ‌الفصل الرابعأنه يستقبل القبلة عند رمي الأُولَيينِ

- ‌مسألة: (لكن عليه وعلى المتمتع دم؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

- ‌مسألة(7): (وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودِّع البيت بطوافٍ عند فراغه من جميع أموره، حتى يكون آخرَ عَهْدِه بالبيت)

- ‌مسألة: (فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده)

- ‌مسألة: (ويُستحبّ له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب، فيلتزم البيتَ ويقول: «اللهم هذا بيتك، وأنا عبدك، وابن عبدك

- ‌مسألة: (ومن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبًا، وإن أبعدَ(4)بعثَ بدمٍ)

- ‌مسألة(6): (إلا الحائض والنُّفَساء فلا وداعَ عليهما، ويستحبُّ لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا)

- ‌بابأركان الحج والعمرة

- ‌مسألة(1): (أركان الحج: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة)

- ‌أما إن وقف قبل الزوال ففيه روايتان:

- ‌فصلفإن طاف على غير طهارة، ففيه روايتان:

- ‌الشرط الثالث: أن يكون طاهرًا من الخَبَث

- ‌الشرط الرابع: السترة

- ‌الشرط الخامس: أن يطوف سبعة أطوافٍ

- ‌الشرط الثامن: الموالاة

- ‌الشرط التاسع: أن يطوف بالبيت جميعِه، فلا يطوف في شيء منه

- ‌الشرط العاشر: أن يطوف في المسجد الحرام، فإن طاف خارج المسجد لم يصح

- ‌مسألة(3): (وواجباته: الإحرام من الميقات)

- ‌مسألة(3): (والوقوف بعرفة إلى الليل)

- ‌فصللا يجوز له أن يُفيض من عرفات قبل غروب الشمس

- ‌مسألة(4): (والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل)

- ‌وأحكام جَمْعٍ مضطربةٌ تتلخَّص في مسائل:

- ‌الثالثة: أن من فاته الوقوف بها والمبيتُ فعليه دم

- ‌الخامسة: من وافاها أولَ الليل فعليه أن يبيتَ بها، بمعنى أن يُقِيم بها، لا يجوز له الخروج منها إلى آخر الليل

- ‌الرواية الثانية: لا تجوز الإفاضة قبل مَغيبِ القمر

- ‌يتوجَّه وجوب الوقوف بعد الفجر لغير أهل الأعذار

- ‌مسألة(1): (والسعي)

- ‌أما الطهارة فتُسَنُّ له، ولا تُشترط

- ‌مسألة(4): (والمبيت بمنًى)

- ‌مسألة(3): (والرمي)

- ‌فصلوأما ركعتا الطواف

- ‌مسألة(4): (والحلق)

- ‌مسألة(3): (وطواف الوداع)

- ‌مسألة(3): (وأركان العمرة: الطواف، وواجباتها: الإحرام والسعي والحلق)

- ‌مسألة: (فمن ترك ركنًا لم يتمَّ نسكُه إلا به، ومن ترك واجبًا جَبَرَه بدم، ومن ترك سنةً فلا شيء عليه)

- ‌مسألة(1): (ومن لم يقفْ بعرفة حتى طلع الفجرُ يومَ النحر فقد فاته الحج، فيتحلَّلُ بطواف وسعي، وينحر هديًا إن كان معه، وعليه القضاء)

الفصل: ‌مسألة(1): (فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما)

يُشترى، وإنما تُدخَل وقتَ الوقوف.

‌مسألة

(1)

: (فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلَّى الظهر والعصر يجمع بينهما)

.

قال أبو عبد الله في رواية المرُّوذي: فإذا أتيتَ فقل: «اللهم هذه عرفة، عرِّفْ بيننا وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» . واغتسِلْ إن أمكنك، وصلِّ مع الإمام الظهر والعصر، فإن لم تدرِكْ الإمام جمعتَ بينهما، ثم صرتَ إلى عرفات، فوقفتَ على قربٍ من الإمام في أصل الجبل إن استطعت. وعرفات كلها موقف، وارفَعْ عن بطن عُرَنة، وقل:«الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حيٌّ لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير» . وذكر دعاء كثيرًا.

وجملة ذلك: أنه إذا زالت الشمس فإن الإمام والناس يقصدون مصلَّى النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهو بطن وادي عُرَنة حيث خطب بالناس وصلَّى بهم، فيخطب الإمام بالناس، ويصلِّي بهم الصلاتين يجمع بينهما، ثم يسيرون إلى الموقف بعرفة.

قال جابر: «حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقَصْواء

(2)

فرُحِلَتْ له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس، ثم أذّن، ثم أقام فصلّى الظهر، ثم أقام فصلّى العصر، ولم يصلِّ بينهما شيئًا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف».

(1)

انظر «المستوعب» (1/ 505) و «المغني» (5/ 262) و «الشرح الكبير» (9/ 155) و «الفروع» (6/ 47، 48).

(2)

في النسختين: «القصوى» وسبق التعليق عليها.

ص: 225

رواه مسلم

(1)

، وفي حديث ابن عمر نحوه، وقد تقدم.

وعن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحَجَّاج أن لا يُخالفَ ابنَ عمر في الحج، فجاء ابن عمر وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سُرادِق

(2)

الحَجَّاج، فخرج وعليه مِلْحَفةٌ معصفرة، فقال: ما لك

(3)

يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرَّواحَ إن كنت تريد السنة، قال: هذه الساعة؟ قال: نعم، قال: فأَنظِرْني حتى أُفِيضَ على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج، فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فاقْصُرِ الخطبةَ وعَجِّل الوقوف، فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. رواه البخاري والنسائي

(4)

.

وعن ابن عمر قال: لما قتل الحجاج ابن الزبير أرسل إلى ابن عمر أيَّة ساعةٍ

(5)

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم؟ قال: إذا كان ذلك رُحْنا، فلما أراد ابن عمر أن يروح قال:[أزاغت الشمس؟]

(6)

قالوا: لم تَزِغ الشمس، قال: أزاغتْ؟ قالوا: لم تزغ، قال: فلما قالوا: قد زاغتْ، ارتحلَ.

(1)

رقم (1218). وقد سبق.

(2)

هو الفسطاط أو نحوه يجتمع فيه الناس.

(3)

في المطبوع: «ما بالك» . وأشار في الهامش إلى أنها كذلك في النسختين! والمثبت هو الموجود فيهما وفي مصادر التخريج.

(4)

البخاري (1660، 1663) والنسائي (3005). وكتب في هامش النسختين: «إذا كان أمير الحج فاسقًا فإنه يصلَّى خلفه بعرفة ومزدلفة ومنى. هذا مقتضى ما يذكرونه في عقائد السنة، كما يصلَّى خلفه الجمعة والعيدين» .

(5)

في النسختين: «ائت لساعة» تحريف. والتصويب من مصادر التخريج.

(6)

زيادة من المصادر ليستقيم السياق.

ص: 226

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه

(1)

.

فعلى هذا يسيرون إلى بطن الوادي فينزلون، فيسمعون الخطبة ويصلُّون، ثم يركبون إلى الموقف، وأما الأحمال فعلى حالها.

ولم يكن في هذا المصلَّى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه مسجدٌ.

قال مالك بن أنس

(2)

رضي الله عنه: لم يكن بعرفة مسجد منذ كانت، وإنما أُحدِث مسجدها بعد بني هاشم بعشر سنين، وكان الإمام يخطب منها موضع يخطب اليوم، ويصلي بالناس فيه.

وقد ذكر الأزرقي

(3)

: أن من حد الحرم إلى هذا المسجد ألفا

(4)

ذراع وستمائة ذراع وخمس أذرُعٍ، وأنه من الغار الذي بعُرَنة ــ وهو منزل النبي صلى الله عليه وسلم ــ إلى هذا المسجد ألفا ذراع وأحد عشر ذراعًا.

ويسمون هذا المسجد مسجد إبراهيم، وربما قال:

(5)

، وهذا المسجد ببطن عُرَنة، وليس هو من عرفات، فتكون الخطبة والصلاة يوم عرفة ببطن عُرَنة.

وقد أعرض جمهور الناس في زماننا عن أكثر هذه السنن، فيوافون عرفة

(1)

أحمد (4782) وأبو داود (1914) وابن ماجه (3009) بإسناد فيه جهالة، ولكن رواية البخاري السابقة تشهد لأصل القصة.

(2)

كما في «المدونة الكبرى» (2/ 399).

(3)

«أخبار مكة» (2/ 188 - 189).

(4)

كذا في النسختين. وعند الأزرقي: «ألف» .

(5)

بياض في النسختين.

ص: 227

من أول النهار، وربما دخلها كثير منهم ليلًا، وبات بها، وأوقدَ النيران بها، وهذا بدعة وخلافٌ

(1)

للسنة. ويتركون إتيانَ نَمِرَة والنزولَ بها؛ فإنها عن يمين الذي يأتي عرفة من طريق المأزمَيْن، يمانيَّ المسجد الذي هناك كما تقدم تحديدها، ومن قصدَ عرفات من طريق ضَبٍّ كانت على طريقه. ولا يجمعون الصلاتين ببطن عُرَنة بالمسجد هناك، ولا يعجِّلون الوقوف الذي هو الركوب وشدُّ الأحمال، بل يخلطون موضعَ النزول أولَ النهار بموضع الصلاة والخطبة، بموضع الوقوف. ويتخذون الموقف سوقًا، وإنما كانت الأسواق بين الحرم والموقف

(2)

.

فإذا لم يفعل الإمام فمن أمكنه

(3)

.

فصل

والسنة أن يخطب بهم الإمام ببطن عُرَنة موضعَ المسجد قبل الوقوف، يخطب ثم يصلِّي. وهذه الخطبة سنة مجمع عليها؛ قال أحمد: خطبة يوم عرفة لم يختلف الناس فيها. وقد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم جابر وابن عمر ــ كما تقدم ــ وابن عباس، وجابر بن سمرة، ونُبيط بن شَرِيط، والعدّاء بن خالد، وغيرهم:

[فعن] سلمة بن نُبيط عن أبيه ــ وكان قد حجّ مع النبي صلى الله عليه وسلم ــ قال: رأيته يخطب يومَ عرفة على بعيره. رواه الخمسة إلا الترمذي

(4)

.

(1)

في المطبوع: «خلافًا» .

(2)

بياض في النسختين.

(3)

بياض في النسختين.

(4)

رواه أحمد (18721) وأبو داود (1916) والنسائي (3007، 3008) وابن ماجه (1286)، من طرقٍ عن سلمة بن نُبيط به، وهو إسناد صحيح متصل، إلا أنه في رواية أبي داود من طريق عبد الله بن داود الخُرَيبي:«عن سلمة بن نُبيط، عن رجل من الحي، عن أبيه» . ورواية الجمهور أصح، لا سيما وأن فيها رواية النسائي من طريق سفيان الثوري عن سلمة به، فسفيان (97 - 161 هـ) أكبر وأقدم من عبد الله بن داود (126 - 213 هـ) بكثير، وسلمةُ بن نبيط قال البخاري:«يقال إنه كان اختلط في آخر عمره» ، فتكون رواية سفيان عنه قبل اختلاطه، ورواية عبد الله بن داود عنه بعد اختلاطه. انظر «الضعفاء» للعقيلي (2/ 554).

ص: 228

وعن العدّاء بن خالد بن هَوْذة قال: رأيتُ رسول [ق 343] الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعيرٍ قائمًا في الرِّكابينِ. رواه أحمد وأبو داود

(1)

.

قال أصحابنا: إذا زالت الشمس خطبهم خطبة يعلِّمهم فيها المناسك من موضع الوقوف، ووقت الدفع من عرفات، وموضع صلاة المغرب والعشاء بمزدلفة، والمبيت والغدوّ إلى منًى للرمي والنحر، والطواف والتحلُّل، والمبيت بمنًى لرمي الجمار ــ زاد أبو الخطاب

(2)

«وقت الوقوف» ، ولا حاجة إليه، فإنه قد دخل ــ لما روى يحيى بن حُصَين قال: سمعت جدَّتي تقول

(3)

: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول: «غفر الله للمحلِّقين» ثلاث مرات، قالوا: والمقصِّرين؟ فقال: «والمقصِّرين» في الرابعة. رواه أحمد

(4)

.

(1)

رواه أحمد (20335) وأبو داود (1917) بإسناد صحيح. وقد روي بسياق أتمّ مطوّلًا عند أحمد (20336) والطبراني في «الكبير» (18/ 11). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (3/ 254): «رجال الطبراني موثّقون» .

(2)

في «الهداية» (ص 191).

(3)

في النسختين: «جدي يقول» خطأ. والتصويب من مصدر التخريج.

(4)

رقم (27264)، وهو في «صحيح مسلم» (1303) بنحوه.

ص: 229

وعن محمد بن قيس بن مَخْرمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة فقال: «[هذا]

(1)

يوم الحج الأكبر، إنَّ من كان قبلكم من أهل الأوثان والجاهلية يُفِيضون إذا الشمس على الجبال كأنها عمائم الرجال، ويدفعون من جَمْعٍ إذا أشرقتْ على الجبال كأنها عمائم الرجال، فخالف هَدْيُنا هديَ الشرك والأوثان». رواه أبو داود في «المراسيل»

(2)

.

وفي حديث علي وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة، قال:«وقفتُ هاهنا، وعرفة كلها موقف»

(3)

.

وعن ابن عمر: أن عمر خطب الناسَ بعرفة، فعلَّمهم أمرَ الحج. رواه مالك

(4)

.

فقد تبيَّن أن هذه الخطبة ذكر فيها أمر الوقوف بعرفة ومزدلفة والحلق، وقد ذكر صلى الله عليه وسلم في خطبته جوامع من أمور الدين والشريعة كما ذكر جابر بن عبد الله.

وعن جابر بن سَمُرة في حديثه في اثني عشر خليفةً: أنه سمع من

(1)

زيادة من مصدر التخريج.

(2)

رقم (151). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (15416). وهو ضعيف لإرساله وللانقطاع بين ابن جريج ومحمد بن قيس بن مخرمة، فقد جاء ذلك مصرَّحًا عند ابن أبي شيبة بلفظ:«عن ابن جريج قال: أُخبرت عن محمد بن قيس» .

(3)

هذا لفظ حديث جابر أخرجه مسلم (1218/ 149) وغيره. أما حديث علي فأخرجه أحمد (562، 1348) بلفظ: «هذا الموقف، وعرفة كلها موقف» ، وبنحوه الترمذي (885) وقال:«حديث حسن صحيح» .

(4)

في «الموطأ» (1/ 410).

ص: 230

النبي صلى الله عليه وسلم بعرفاتٍ وهو يخطب. رواه أحمد

(1)

.

وعن ابن عباس

(2)

.

قال أصحابنا: ويخطب عقب الزوال، ثم يأمر بالأذان، وينزل فيصلِّي بالناس الظهر والعصر، فتكون الخطبة بين [الزوال]

(3)

والأذان.

قال أحمد: الصلاة بعد

(4)

الخطبة. هكذا يصنع الناس، لا يُشرَع في الأذان حتى يقضي الخطبة؛ لأن حديث جابر الذي في «الصحيح» قال فيه

(5)

: «فأتى بطنَ الوادي، وذكر خطبته، فخطب الناس، ثم أذّن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر» . رواه مسلم

(6)

وغيره

(7)

.

(1)

رقم (20880). وإسناده ضعيف فيه مجالد بن سعيد، وقد تفرّد بذكر أن ذلك كان بعرفات، وقد صحّ عند مسلم (1822) أن ذلك كان «يومَ الجمعة عشيةَ رجم الأسلمي» .

(2)

بياض في النسختين. وحديث ابن عباس هذا في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (11399). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (3/ 271): رجاله ثقات.

(3)

زيادة ليستقيم السياق.

(4)

في النسختين: «قبل» . والتصويب من هامشهما.

(5)

«فيه» ساقطة من المطبوع.

(6)

رقم (1218).

(7)

بياض في النسختين. وفي هامشهما: «سقط هاهنا ورقة أو اثنتان» . وكان السقط يشتمل على شرح قوله في «العمدة» : «بأذان وإقامتين، ثم يروح إلى الموقف، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة. ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبًا منه على الجبل قريبًا من الصخرة، ويجعل حَبْل المشاة بين يديه» .

ص: 231