الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأسود ــ فإنما يُفاوِضُ يدَ الرحمن». رواه ابن ماجه
(1)
من طريق إسماعيل بن عيّاش.
وعن ابن عباس قال: «إن هذا
الركن الأسود يمينُ الله عز وجل في الأرض
، يُصافِح بها عبادَه مصافحةَ الرجل أخاه». رواه محمد بن أبي عمر العَدَني والأزرقي بإسناد صحيح
(2)
.
وعن ابن عباس أيضًا قال: «الركن يمينُ الله في الأرض، يُصافِح بها خلقَه، والذي نفسُ ابن عباس بيده ما من امرئٍ مسلمٍ يسأل الله عنده شيئًا إلا أعطاه إيّاه» . رواه الأزرقي والطبراني بطريقين مختلفين
(3)
.
وروى الأزرقي
(4)
عن عكرمة قال: إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن لم يُدرِكْ بيعةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح الركنَ فقد بايع الله ورسوله.
وروى الأزرقي
(5)
عن محمد بن أبي عمر العدني، قثنا عبد العزيز بن
(1)
(2957). وإسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن عيّاش إذا روى عن غير أهل بلده كما هنا، وأشدّ منه ضعفًا شيخه في السند حُميد بن أَبي سَوِيَّة المكي.
(2)
رواه ابن أبي عمر العدني في «مسنده» ــ كما في «المطالب العالية» (1223) ــ، والأزرقي (1/ 324). وفي إسناده يحيى بن سُليم متكلّم فيه من رجال الشيخين، ولكن تابعه عبد الرزاق في «مصنفه» (8920) فصحّ الأثر والحمد لله.
(3)
الأزرقي (1/ 326) ولم أجده في «المعاجم الثلاثة» للطبراني. وفي إسناد الأزرقي «عثمان بن ساج» وهو ضعيف، ولكن قد روي نحوه بإسناد صحيح عند عبد الرزاق في «مصنفه» (8878، 8920).
(4)
(1/ 325).
(5)
(1/ 323 - 324) وأيضًا الحاكم (1/ 457) من طريق ابن أبي عمر به. قول عمر رضي الله عنه للحجر عند تقبيله ثابت عنه من طُرُق، ولكن هذه القصة موضوعة بهذا اللفظ، تفرّد بها أبو هارون العبدي، وهو شيعيٌّ متروك الحديث، بل متَّهم بالكذب.
عبد الصمد العمّي، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع عمر رضي الله عنه إلى مكة، فلما دخلنا الطوافَ قام عند الحجر، وقال: والله إني لأعلم أنك حجرٌ لا تضرُّ ولا تنفع، ولولا أني رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبَّلك ما قبَّلتُك، ثم قبَّله يعني في الطواف فقال له علي: بلى يا أمير المؤمنين، هو يضر وينفع! قال: وأين ذلك؟ قال: في كتاب الله. قال: وأين ذلك من كتاب الله عز وجل؟ قال: قال الله عز وجل: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّياتهم
(1)
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا} [الأعراف: 172] قال: فلما خلقَ عز وجل آدم عليه السلام مسح ظهره، فأخرج ذريته من صُلْبه، فقرَّرهم أنه الرب وهم العبيد، ثم كتب ميثاقَهم في رَقٍّ، وكان هذا الحجر له عينانِ ولسان، فقال له: افتَحْ فاك، فأَلْقمَه ذلك الرَّقَّ، وجعله في هذا الموضع، وقال: تشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة. قال: فقال عمر: أعوذ بالله أن أعيشَ في قومٍ لستَ فيهم يا أبا حسن.
فصل
والسنة أن يبتدئ بالحجر في أول الطواف، وأن يستقبل الركنَ في أول الطواف، سواء استلمه وقبَّله أو لم يفعل، وهل ذلك واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر:«إن وجدتَ خلوةً فاستلِمْه، وإلا فاستقبلْه وهلِّل وكبِّر» ؟ قال القاضي
(2)
: من شرط الطواف الاستقبال، فلا يجوز أن يبتدئ الطواف غيرَ
(1)
كذا في قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر. وهي كذلك في النسختين، والمؤلف كان يقرأ بقراءة أبي عمرو، ولذا أثبتناها كما هي.
(2)
في «التعليقة» (2/ 10).
مستقبلٍ للركن
…
(1)
.
قال القاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا: وكمال الطواف أن يبتدئ بالحجر فيحاذِي بجميع بدنه جميعَ الحجر؛ وهو أن يأتي عن يمين الحجر من ناحية الركن اليماني، ثم يجتاز بجميعه على يمين نفسه؛ لأن كل ما قابلك كان يمينُك حذاءَ يسارِه، ويسارُك حذاءَ يمينِه؛ لأن السنة أن يبتدئ بالطواف بالحجر الأسود، ولا يطوف جميعه بالحجر الأسود إلا بذلك، فإن حاذى بعضَ الحجر بكل بدنه ــ وأمكن هذا لكونه دقيقًا ــ أجزأه؛ لأنه قد ابتدأ بطواف جميعه بالحجر؛ لأن استيعاب
…
(2)
.
وإن حاذى ببعض بدنه كلَّ الحجر أو بعضَه فهل يجزئه؟ على وجهين
…
(3)
، فإن لم يجزئه لَغَت الطوفة الأولى، فإذا حاذى الحجر في الشوط الثاني فهو أول طوافه.
والكمال أن يُحاذِي في الأخير بكل بدنه جميع الحجر
(4)
. فعلى ما قالوه: إما أن يذهب إلى يمين الحجر بعد استقبال الركن واستلامه، وهل يستقبله بعد ذلك؟ وإما أن يبتدئ
(5)
من يمين الحجر فيستقبله
…
(6)
وهذا
(1)
بياض في النسختين.
(2)
بياض في النسختين.
(3)
انظر «المغني» (5/ 215).
(4)
في النسختين: «الآخر» . والتصويب من هامش ق.
(5)
في المطبوع: «يبدئ» تحريف.
(6)
بياض في النسختين.
أشبهُ بالسنة؛ فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدِمَ مكة أتى الحجرَ فاستلمَه، ثم مشى على يمينِه فرَملَ ثلاثًا، ومشى أربعًا. رواه مسلم
(1)
.
وفي حديث ابن عمر قال: «وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدِمَ مكةَ، فاستلم الركنَ أولَ شيء، ثم خبَّ ثلاثةَ أطوافٍ، ومشى أربعةً» . متفق عليه
(2)
.
ولم يذكر جابر أنه ذهب إلى ناحية يسارِه قليلًا بعد الاستلام؛ ولأنه
(3)
[كان] محاذيًا للحجر مستقبلًا له، ولو فعل ذلك لم يكن قد خبَّ عقبَ الاستلام؛ فإنه من يمشي هكذا لا يخبُّ، ولو فعل ذلك لنقلوه.
مسألة
(4)
: (ثم يأخذ [ق 328] على يمينه، ويجعل البيت على يساره، فيطوف سبعًا).
وجملة ذلك: أن الطائف يبتدئ في مروره بوجه الكعبة، فإذا استلم الحجر الأسود أخذَ إلى جهة يمينه، فيصير البيت عن يساره، ويكمل سبعة أطواف. وهذا من العلم العام والسنة المتواترة الذي تلقَّته الأمة عن نبيها، وتوارثَتْه فيما بينها خلفًا عن سلف، وهو من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى قوله:{أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ} [البقرة: 125]، وقوله:{وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29]، كما فسَّر أعداد الصلاة وأوقاتها. وقد تقدَّم في حديث جابر:
(1)
رقم (1218).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
كذا في النسختين بإثبات الواو، ويمكن توجيهه بأنه تعليل ثانٍ بعد كونه أشبه بالسنة.
(4)
انظر «المستوعب» (1/ 498) و «المغني» (5/ 213) و «الشرح الكبير» (9/ 87) و «الفروع» (6/ 34).