الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن رمى بحجرٍ قد رُمي به لم يُجزِئه، ومن رمى بذهب أو فضةٍ لم يُجزئه، قولًا واحدًا.
وفي غير الحصى روايتان
(1)
:
إحداهما: لا يُجزئه إلا الحجر، فلْيُعِدِ الرميَ.
والثانية: يُجزئه مع الكراهة ....
(2)
.
فصل
وأما الأدعية المشروعة في الحج، مثل التلبية والذكر عند رؤية البيت، وفي الطواف، وعلى الصفا والمروة، وفي السعي، وفي عرفة ومزدلفة ومنى، وعند رمي الجمار= فهي سنة عند أصحابنا.
فصل
وأما ركعتا الطواف
....
(3)
.
مسألة
(4)
: (والحلق)
.
اختلفت الرواية عن أحمد في وجوبه على روايتين
(5)
:
(1)
انظر «التعليقة» (2/ 114).
(2)
في هامش النسختين: «بيض له قدر نصف ورقة» .
(3)
بياض في النسختين. وتتمته: «فغير واجبتين» كما في «التعليقة» (2/ 35).
(4)
انظر «المستوعب» (1/ 529) و «الشرح الكبير» (9/ 293) و «الفروع» (6/ 70).
(5)
انظر المصادر السابقة و «الإنصاف» (9/ 213، 294) و «المغني» (5/ 304).