الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أدناهم بينه وبين مكة ليلتان.
وذكر القاضي
(1)
أن منها ما بينه وبين مكة دون ذلك، وهم أهل قرن وذات
…
(2)
.
فصل
وهل لحاضري المسجد الحرام أن يتمتعوا ....
قال ابن أبي موسى
(3)
: لا يجوز التمتع لأهل حاضري المسجد الحرام، ولا لكل مَن منزلُه دون النُّصُب إلى مكة، للآية [{ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196]].
مسألة: (وفدية الجماع بَدَنةٌ، فإن لم يجد فصيامٌ كصيام التمتُّع، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات)
(4)
.
[ق 313]
مسألة
(5)
: (والمُحْصَر يلزمه دمٌ، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام)
.
وجملة ذلك: أن المحرم بالحج إذا صدَّه عدوٌّ عن البيت، ولم يكن له
(1)
في المصدر السابق (1/ 317).
(2)
بياض في النسختين هنا وفيما يأتي.
(3)
في «الإرشاد» (ص 167). وما بين المعكوفتين منه. ومكانه بياض في النسختين.
(4)
بعدها بياض كبير في النسختين. وكتب في نسخة ق: «بياض في الأصل نصف صفحة» وكأن المؤلف لم يشرح هذه المسألة. وانظرها في «المستوعب» (1/ 478) و «المغني» (5/ 449) و «الفروع» (5/ 466).
(5)
انظر المسألة في «المستوعب» (1/ 549) و «المغني» (5/ 200) و «الفروع» (6/ 76 - 78).