الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المنصوص عنه: أنه إذا ترك مزدلفة ومنى ورمي الجمار وطواف الوداع كفاه دم.
وكذلك لا فرق بين أن يحرم دون الميقات بمسافة قليلة أو كثيرة، ولا فرق بين أن يخرج من عرفات قبل المغيب بزمن طويل أو طويل
(1)
…
، وإلحاقُ هذه بالحصى وبحلق الشعر لا يصح؛ لأن ذاك قد ثبت بالنص والإجماع أن في جميعه دمًا، وهنا الخلاف في أصل وجوبه.
فصل: وقدر المبيت الواجب بمنى
…
(2)
.
مسألة
(3)
: (والرمي)
.
لا يختلف المذهب أن الرمي واجب؛ لأن الله سبحانه قال: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} إلى قوله: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ} إلى قوله: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ} الآية إلى قوله: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} [البقرة: 197 - 203].
فأمر سبحانه بعد قضاء المناسك بذكر الله سبحانه، وأمر بذكره في أيام معدودات أمرًا يختصُّ الحاجَّ؛ لأنه قال: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
(1)
كذا في النسختين، وفي هامشهما: لعله: «بزمن قليل» . وبعدها بياض.
(2)
بياض في النسختين.
(3)
انظر «المستوعب» (1/ 529) و «الشرح الكبير» (9/ 293) و «الفروع» (6/ 69).
وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}، وإنما يمكن ذلك للحاجّ. فعُلم أنهم مأمورون بهذا الذكر بمنى، وليس بمنى ذِكرٌ ينفرد به الحاجُّ
(1)
إلا ذكر الجمار، كما قال النبي
(2)
صلى الله عليه وسلم: «إنما جُعِل الطواف [بالبيت و]
(3)
بين الصفا والمروة ورميُ الجمار لإقامة ذكر الله»
(4)
، فعُلِم أن رمي الجمار شرع لإقامة ذكر الله المأمور به في قوله:{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} .
وأيضًا فإنه قال: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} ، فعُلِم أنه من تعجَّل قبل اليومين لا يزول عنه الإثم، وإنما ذاك لأن بمنى فعلًا واجبًا، ولا فِعلَ بها إلا رمي الجمار، لأن المبيت أخفُّ منه، وإنما وجب تبعًا له.
وأيضًا فإنه أمر بالذكر في الأيام، وجعل التعجُّل
(5)
فيها، فلا بدَّ من فعل واجبٍ في الأيام.
وأيضًا: فما روى ....
(6)
.
(1)
في المطبوع: «الحج» خطأ.
(2)
«النبي» ساقطة من المطبوع.
(3)
الزيادة من مصادر التخريج.
(4)
أخرجه أحمد (24351) وأبو داود (1888) والترمذي (902) من حديث عائشة، وقال:«هذا حديث حسن صحيح» وصححه ابن خزيمة (2738) والحاكم (1/ 459). وفي إسناده عبيد الله بن أبي زياد المكي، وهو متكلّم فيه، قال ابن حبان:«كان ممن ينفرد عن القاسم بما لا يتابع عليه» . وهذا الحديث مما انفرد به عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا. ووقفه غيره كما في «مصنف عبد الرزاق» (8961). وهو أصح. وانظر: «الكامل» (4/ 327) و «العلل» للدارقطني (3882).
(5)
في المطبوع: «التعجيل» .
(6)
في هامش النسختين: «بيَّض له قدر نصف ورقة» .