الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب
ما يفعله بعد الحلّ
مسألة
(1)
: (ثم يرجع إلى منًى، ولا يبيت لياليها إلا بها)
.
وجملة ذلك: أن السنة للحاج أن لا يبيت ليالي التشريق إلا بمنًى؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى، فبات بها هو وجميع من معه، وقد قال:«لتأخذوا عنّي مناسككم» . وهذه السنة الموروثة
(2)
عنه التي تناقلتها الأمة خلفًا عن سلفٍ، إلا أن أهل السقاية الذين يَسقُون الحجيج يُرخَّص لهم في المبيت بمكة؛ لما روى ابن عباس قال: استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة لياليَ منًى من أجل سقايته، فأذِنَ له. وعن ابن عمر مثله، متفق عليهما
(3)
.
وأهل السقاية هم
…
(4)
، وسواء كانوا من ولد العباس رضي الله عنهم أو من
(1)
انظر «المستوعب» (1/ 515) و «المغني» (5/ 324) و «الشرح الكبير» (9/ 236) و «الفروع» (6/ 59، 60).
(2)
في المطبوع: «المورثة» خطأ.
(3)
أخرجه البخاري (1634) ومسلم (1315) من حديث ابن عمر. ولم يروياه من حديث ابن عباس. وقد تابع المؤلف المجدَ في «المنتقى» (2641) حيث أورده عن ابن عباس، وقال: متفق عليه. وحديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه (3066) بلفظ: «لم يرخّص النبي صلى الله عليه وسلم لأحدٍ يبيت بمكة إلّا للعباس من أجل سقايته» .
(4)
بياض في النسختين. وتتمته كما في «المغني» (5/ 378): «الذين يسقون من بئر زمزم للحاجّ، فيشتغلون بسقايتهم» .