الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأصحابه، وقال ابن أبي موسى
(1)
: إن حاضت
(2)
قبل طواف الإفاضة لزِمَ انتظارها حتى تطهر ثم تطوف، وإن حاضت بعدما أفاضت لم يجب انتظارها، وجاز لها أن تَنفِرَ ولم تُودِّع، لحديث صفية المتقدم.
و
الشرط الثالث: أن يكون طاهرًا من الخَبَث
، فإن كان حاملًا للنجاسة، أو مُلاقِيَها في بدنه أو ثيابه أو مطافِه، فقال في رواية أبي طالب
(3)
: إذا طاف الرجل في ثوب غير طاهر، فإن الحسن كان
(4)
يكره أن يفعل ذلك، ولا ينبغي له أن يطوف إلا في ثوب طاهر.
فإن فعلَ ذلك فقد ذكر أصحابنا فيه الروايتين في المحدث. وهذا إذا كان متعمدًا، فأما إن كان ناسيًا وقلنا: تصحُّ صلاته، فالطواف أولى، وإن قلنا: لا تصحُّ صلاته، ففي طوافه روايتان، ويُشترط هاهنا ما يُشترط في الصلاة
…
(5)
.
الشرط الرابع: السترة
، والأصل فيها قوله سبحانه:{يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى} الآيات كلها إلى قوله: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 26 - 31]. قال ابن عباس: كانت المرأة
(1)
في «الإرشاد» (ص 165).
(2)
في الهامش هنا: «الحيض ليس عنه فيه نص، وأما المستحاضة فإنها تفعل جميع المناسك بعد أن تتوضأ، وكذلك من به سلس» .
(3)
كما في «مجموع الفتاوى» (26/ 211).
(4)
«كان» ساقطة من ق.
(5)
بياض في النسختين، وفي الهامش هنا:«هل عليه دم إذا تركه ناسيًا، وهل عنه رواية بأنه لا دم على الناسي إذا طاف محدثًا» .
تطوف بالبيت وهي عريانةٌ، فتقول: مَن يُعِيرني تِطْوافًا؟ تجعلُه على فرجها، وتقول:
اليومَ يبدو بعضُه أو كلُّه
…
فما بدا منه فلا أُحِلُّه
فنزلت هذه الآية: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} رواه مسلم
(1)
.
ورُوي أيضًا عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كانت العرب تطوف بالبيت عُراةً إلا الحُمْسَ ــ والحُمْسُ قريش وما ولدتْ ــ كانوا يطوفون عُراةً، إلا أن يُعطِيهم الحُمْسُ ثيابًا، فيُعطِي الرجالُ الرجالَ والنساءُ النساءَ
(2)
.
فقد سمَّى الله سبحانه نزْعَ الثياب فتنةً وفاحشة، [ق 364] وأمر بأخذ اللباس عند كل مسجد.
وعن أبي هريرة: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمَّره [عليها]
(3)
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع، يومَ النحر في رَهْطٍ يُؤذِّن في الناس أن: «لا
(4)
يحجَّ بعد العام مشرك، ولا يطوفَ بالبيت عريانٌ» متفق عليه
(5)
.
وتُشترط السترة الواجبة في الصلاة حتى سَتْر المنكب
…
(6)
، فإن طاف
(1)
رقم (3028).
(2)
أخرجه البخاري (1665) ومسلم (1219).
(3)
زيادة من «الصحيحين» .
(4)
في المطبوع: «ألا» خلاف النسختين.
(5)
البخاري (1622) ومسلم (1347).
(6)
بياض في النسختين.