المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(4): (والمبيت بمنى) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٥

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌باب الفدية

- ‌مسألة: (وهي على ضربين؛ أحدهما: على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين [صيام](1)ثلاثة أيام، أو إطعامِ ثلاثة آصُعٍ من تمرٍ لستة مساكين، أو ذبحِ شاة)

- ‌فصلإذا أراد الحلق أو اللبس أو الطيبَ لعذرٍ جاز له إخراج الفدية بعد وجود السبب المبيح وقبل فعل المحظور

- ‌فصليجوز إخراج الفدية حيث وجبت من حلٍّ أو حرم، وكذا حيث جازت

- ‌مسألة(2): (وكذلك الحكم في كلِّ دم وجب لتركِ واجبٍ)

- ‌مسألة(5): (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النَّعَم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة)

- ‌الفصل الثانيأن ما تقدم فيه حكمُ حاكمين(1)من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ما حكما، لا يحتاج إلى استئناف حكم ثانٍ

- ‌الفصل الثالثفيما قد(4)مضى فيه الحكم واستقرَّ أمره

- ‌ اليربوع

- ‌وفي جنين الصيد القيمة أيضًا؛ وهو أَرْشُ ما نقصَتْه الجناية

- ‌مسألة(2): (ويتخيَّر بين إخراج المثل أو تقويمِه بطعام، [فيُطعِمَ](3)كلَّ مسكين مدًّا، أو يصوم عن كل مدٍّ يومًا)

- ‌مسألة(1): (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاةٌ، فإن لم يجد فصيام(2)ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجع)

- ‌إحداهن: عليه هديان(2): هدي متعته، وهدي آخر لتفريطه

- ‌والرواية الثانية: ليس عليه إلا هدي التمتع فقط

- ‌والرواية الثالثة: إن أخَّره لعذرٍ لم يلزمه إلا هدي واحد، وإن أخَّره عمدًا فعليه هديانِ

- ‌ إذا مات ولم يصم السبعة أيام يُطعَم عنه بمكة موضع وجب عليه

- ‌أحدها: أن يعتمر في أشهر الحج

- ‌الشرط الثاني: أن يحجَّ من عامه ذلك

- ‌الشرط الثالث: أن لا يسافر بعد العمرة

- ‌الشرط الرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام

- ‌مسألة: (وفدية الجماع بَدَنةٌ، فإن لم يجد فصيامٌ كصيام التمتُّع، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات)

- ‌ مسألة(5): (والمُحْصَر يلزمه دمٌ، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام)

- ‌مسألة(3): (ومن كرَّر محظورًا من جنسٍ غيرِ قتل الصيد فكفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفّر عن الأول، فعليه للثاني كفارة، وإن فعل محظورًا من أجناسٍ فلكل واحدٍ كفارة)

- ‌الفصل الثانيأن الصيد تتعدد كفارته بتعدُّد قتله

- ‌هل شعر الرأس وشعر البدن جنس أو جنسان؟ على روايتين منصوصتين:

- ‌مسألة(6): (والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عَمْدُه وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه)

- ‌الفصل الثانيأنه إذا قتل الصيد ناسيًا أو جاهلًا فعليه الكفارة، كما على العامد

- ‌الفصل الثالثإذا حلق شعرًا وقلَّم ظُفرًا ناسيًا أو مخطئًا أو جاهلًا، فالمنصوص عنه أن فيه الكفارة

- ‌مسألة(3): (وكلُّ هَدْي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إلا فديةَ الأذى يُفرِّقها في الموضع الذي حلق، وهديَ المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان)

- ‌الفصل الثانيأن الإطعام الواجب حيث يجب الهدي حكمه حكم ذلك الهدي

- ‌الفصل الثالثأن الصوم يُجزئ بكل مكان

- ‌باب دخول مكة

- ‌مسألة(1): (يُستحبُّ أن يدخل مكة(2)من أعلاها)

- ‌مسألة(2): (ويدخل المسجدَ من باب بني شيبة اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة(2): (فإذا رأى البيت رفع يديه وكبَّر الله وحَمِدَه ودعا)

- ‌مسألة(1): (ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرًا، وبطواف القدوم إن كان مفرِدًا أو قارنًا)

- ‌مسألة(2): (ويضطبع بردائه، فيجعل وسطَه تحت عاتقه الأيمن، وطرفَيه على الأيسر)

- ‌مسألة(4): (ويبدأ بالحجر الأسود، فيستلمه ويقبِّله، ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم(5)إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌ الركن الأسود يمينُ الله عز وجل في الأرض

- ‌مسألة(1): (يرمُلُ في الثلاثة الأُوَل من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة)

- ‌الفصل الثانيما يقوله إذا استلم الركنين

- ‌مسألة(3): (ثم يصلِّي ركعتين خلفَ المقام)

- ‌مسألة(2): (ويعود إلى الركن فيستلمه، ويخرج إلى الصفا من بابه)

- ‌مسألة(3): (ثم يخرج إلى الصفا من بابه، فيأتيه فيرقَى عليه، ويكبِّر الله ويهلِّله ويدعوه، ثم ينزِل فيمشي إلى العَلَم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة، فيفعل كفعله على الصفا

- ‌مسألة(1): (ثم يُقصِّر من شعره إن كان معتمرًا، وقد حلَّ إلا المتمتع إن كان معه هديٌ، والقارن والمفرد فإنه لا يحلُّ)

- ‌فصلوأما من ساق الهدي ففيه ثلاث روايات:

- ‌الرواية الثالثة: إن قدِمَ في العشر لم ينحَرْ ولم يحِلَّ، وإن قدِمَ قبل العشر نحَرَ وحلَّ إن شاء

- ‌مسألة(1): (والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمُلُ في طواف ولا سعي)

- ‌باب صفة الحج

- ‌مسألة(1): (وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالًا أحرم من مكة، وخرج إلى عرفات)

- ‌الفصل الثالثأنهم يبيتون بمنًى حتى تطلع الشمس على ثَبِيرٍ

- ‌مسألة(1): (فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلَّى الظهر والعصر يجمع بينهما)

- ‌مسألة: (ويستقبل القبلة)

- ‌مسألة(2): (ويكون راكبًا)

- ‌مسألة(1): (ويُكثر من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس)

- ‌مسألة(2): (ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزِمَينِ وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيًا ذاكرًا لله عز وجل

- ‌مسألة(3): (فإذا وصل إلى مزدلفة صلّى المغرب والعشاء قبل حطِّ الرحال، يجمع بينهما)

- ‌هذا الجمع مسنون لكل حاجّ من المكيين وغيرهم

- ‌مسألة(1): (ثم يبيتُ بها)

- ‌مسألة(2): (ثم يصلّي الفجر بغَلَسٍ)

- ‌مسألة(2): (ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده، ويدعو، ويكون من دعائه: اللهم كما وقَفتَنا(3)فيه، وأريتَنا إيّاه، فوفِّقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا، وارحمنا

- ‌مسألة(2): (ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسِّرًا أسرع قدرَ رَمْيةٍ(3)بحجرٍ حتى يأتي منًى)

- ‌مسألة(2): (حتى يأتي منًى فيبدأ بجمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات كحصى الخَذْف، يكبّر مع كل حصاة

- ‌الفصل الثانيأن يرميها بسبع حصيات

- ‌الفصل الثالثأنه يستحبّ أن يكون الحصى كحصى الخَذْف

- ‌الفصل الرابعأنه(2)يكبر مع كل حصاة، ويرفع يده في الرمي

- ‌الفصل الخامسأنه يقطع التلبية مع ابتداء الرمي

- ‌الفصل السادسأن السنة أن يرميها من بطن الوادي

- ‌الفصل السابعأنه يستقبل القبلة، فيجعل الجمرة عن يمينه ومنى وراءه

- ‌الفصل الثامنأنه لا يقف عندها

- ‌مسألة(1): (ثم ينحر هَدْيه)

- ‌مسألة(4): (ثم يحلق ويقصِّر)

- ‌مسألة(5): (ثم قد حلَّ له كل شيء إلا النساء)

- ‌مسألة(4): (ثم يُفيض إلى مكة فيطوف للزيارة؛ وهو الطواف الذي به تمام الحج)

- ‌مسألة(1): (ثم يسعى بين الصفا والمروة إن(2)كان متمتعًا، أو ممن لم يسْعَ مع طواف القدوم)

- ‌مسألة(4): (ثم قد حلَّ من كل شيء)

- ‌مسألة(1): (ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحبّ، ويتضلَّع منه ثم يقول: اللهم اجعلْه لنا علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وريًّا وشبعًا

- ‌بابما يفعله بعد الحلّ

- ‌مسألة(1): (ثم يرجع إلى منًى، ولا يبيت لياليها إلا بها)

- ‌مسألة(2): (فيرمي بها الجمار بعد الزوال من أيامها، كلّ جمرة بسبع حَصَياتٍ، يبتدئ(3)بالجمرة الأولى

- ‌الفصل الثانيأنه يرمي كل جمرة بسبع حصيات

- ‌الفصل الرابعأنه يستقبل القبلة عند رمي الأُولَيينِ

- ‌مسألة: (لكن عليه وعلى المتمتع دم؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

- ‌مسألة(7): (وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودِّع البيت بطوافٍ عند فراغه من جميع أموره، حتى يكون آخرَ عَهْدِه بالبيت)

- ‌مسألة: (فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده)

- ‌مسألة: (ويُستحبّ له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب، فيلتزم البيتَ ويقول: «اللهم هذا بيتك، وأنا عبدك، وابن عبدك

- ‌مسألة: (ومن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبًا، وإن أبعدَ(4)بعثَ بدمٍ)

- ‌مسألة(6): (إلا الحائض والنُّفَساء فلا وداعَ عليهما، ويستحبُّ لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا)

- ‌بابأركان الحج والعمرة

- ‌مسألة(1): (أركان الحج: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة)

- ‌أما إن وقف قبل الزوال ففيه روايتان:

- ‌فصلفإن طاف على غير طهارة، ففيه روايتان:

- ‌الشرط الثالث: أن يكون طاهرًا من الخَبَث

- ‌الشرط الرابع: السترة

- ‌الشرط الخامس: أن يطوف سبعة أطوافٍ

- ‌الشرط الثامن: الموالاة

- ‌الشرط التاسع: أن يطوف بالبيت جميعِه، فلا يطوف في شيء منه

- ‌الشرط العاشر: أن يطوف في المسجد الحرام، فإن طاف خارج المسجد لم يصح

- ‌مسألة(3): (وواجباته: الإحرام من الميقات)

- ‌مسألة(3): (والوقوف بعرفة إلى الليل)

- ‌فصللا يجوز له أن يُفيض من عرفات قبل غروب الشمس

- ‌مسألة(4): (والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل)

- ‌وأحكام جَمْعٍ مضطربةٌ تتلخَّص في مسائل:

- ‌الثالثة: أن من فاته الوقوف بها والمبيتُ فعليه دم

- ‌الخامسة: من وافاها أولَ الليل فعليه أن يبيتَ بها، بمعنى أن يُقِيم بها، لا يجوز له الخروج منها إلى آخر الليل

- ‌الرواية الثانية: لا تجوز الإفاضة قبل مَغيبِ القمر

- ‌يتوجَّه وجوب الوقوف بعد الفجر لغير أهل الأعذار

- ‌مسألة(1): (والسعي)

- ‌أما الطهارة فتُسَنُّ له، ولا تُشترط

- ‌مسألة(4): (والمبيت بمنًى)

- ‌مسألة(3): (والرمي)

- ‌فصلوأما ركعتا الطواف

- ‌مسألة(4): (والحلق)

- ‌مسألة(3): (وطواف الوداع)

- ‌مسألة(3): (وأركان العمرة: الطواف، وواجباتها: الإحرام والسعي والحلق)

- ‌مسألة: (فمن ترك ركنًا لم يتمَّ نسكُه إلا به، ومن ترك واجبًا جَبَرَه بدم، ومن ترك سنةً فلا شيء عليه)

- ‌مسألة(1): (ومن لم يقفْ بعرفة حتى طلع الفجرُ يومَ النحر فقد فاته الحج، فيتحلَّلُ بطواف وسعي، وينحر هديًا إن كان معه، وعليه القضاء)

الفصل: ‌مسألة(4): (والمبيت بمنى)

شرط، لقوله في رواية إسحاق بن إبراهيم

(1)

: الحائض تقضي المناسك كلَّها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة.

فصل

ومن طاف راكبًا على دابة، أو محمولًا لإنسان، فإن كان لعذرٍ من مرضٍ أو [كِبَرٍ]

(2)

جاز

(3)

.

‌مسألة

(4)

: (والمبيت بمنًى)

.

السنة للحاجّ أن لا يبيتَ لياليَ منًى إلّا بمنًى

(5)

؛ لأن الله سبحانه قال: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

(6)

} [البقرة: 203] ومعنى التعجُّل: هو الإفاضة من منًى، فعُلِم أنه قبل التعجُّل يكون مقيمًا بها، فلو لم يبِتْ بها ليلًا ــ وليس [ق 378] عليه أن يقيم بها نهارًا ــ لم يكن مقيمًا بها، ولم يكن فرقٌ بين إتيانه منى لرمي الجمار، وإتيانه مكة لطواف الإفاضة والوداع.

والآية دليل على أن عليه أن يقيم في الموضع الذي شُرِع فيه ذكر الله، وجُعل ذلك المكان والزمان عيدًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوا ذلك؛ ولأن

(1)

هو ابن هانئ في «مسائله» (1/ 140).

(2)

مكانه بياض في النسختين.

(3)

بعدها بياض في النسختين بقدر أربعة أسطر.

(4)

انظر «المستوعب» (1/ 529) و «الهداية» (ص 199) و «الشرح الكبير» (9/ 293) و «الفروع» (6/ 70).

(5)

في النسختين: «إلا بها» . والمثبت من هامشهما بعلامة ص.

(6)

{وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} ساقطة من المطبوع.

ص: 375

العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيتَ بمكة لياليَ منًى من أجل سقايته، فأذن له متفق عليه

(1)

.

فاستئذان العباس دليل على أنهم كانوا ممنوعين من [ترك] المبيت بها، وإذنُه له من أجل السقاية دليل على أنه لا يؤذن في ترك المبيت بغير عذر.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يومُ عرفة ويومُ النحر وأيامُ منًى عيدُنا أهلَ الإسلام»

(2)

.

والعيد هو المجتمَعُ للعبادة؛ فيوم عرفة ويوم النحر يجتمعون بعرفة ومزدلفة ومنًى، وأيام منى لا بدَّ أن يجتمعوا، وهم لا يجتمعون نهارًا لأجل مصالحهم، فإنهم يرمون الجمار متفرقين، فلا بدَّ من الاجتماع ليلًا.

وعن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: «لا يبيتنَّ أحدٌ من الحاجِّ من وراء جمرة العقبة» ، وكان يبعث إلى من وراء العقبة، فيدخلون منًى. رواه مالك وأحمد، وهذا لفظه

(3)

.

وعن نافع عن أسلم ــ إن شاء الله ــ

(4)

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لا يبيتنَّ أحدٌ من الحاج وراء جمرة العقبة» . وكان يُرسِل رجالًا فلا

(1)

أخرجه البخاري (1634، 1745) ومسلم (1315) من حديث ابن عمر.

(2)

أخرجه أحمد (17379، 17383) وأبو داود (2419) والترمذي (773) والنسائي (3004) من حديث عقبة بن عامر. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة (2100) وابن حبان (3603) والحاكم (1/ 434).

(3)

«الموطأ» (1/ 406)، ولم أجده في «المسند» . ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (14603) بلفظ قريب.

(4)

«إن شاء الله» ساقطة من المطبوع.

ص: 376

يجدون أحدًا شَذَّ من منًى إلا أدخل

(1)

.

وعن ابن عمر قال: لا يبيتنَّ أحدٌ من وراء جمرة العقبة لياليَ منًى

(2)

. رواهما أحمد

(3)

.

فإن ترك المبيت بمنًى، فقال أبو بكر في «الشافي»

(4)

: روي عنه: عليه الدم، وروي: يتصدّق بشيء، وروي عنه: لا شيء عليه، وبهذا أقول.

فهذه ثلاث روايات:

إحداهن: لا شيء عليه، قال في رواية المرُّوذي

(5)

: من بات بمكة لياليَ منًى يتصدّق بشيء، وإن بات من غير عذرٍ أرجو أن لا يكون عليه شيء.

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخصَ لأهل السقاية في ترك المبيت بها، وللرِّعاء

(6)

. كما أرخصَ للضَّعفة في الإفاضة من جَمْعٍ بليل، ولو كان واجبًا لم يسقط إلا لضرورة، كطواف الوداع.

ولأن ابن عباس قال: إذا رميتَ الجمرة فبِتْ حيثُ شئتَ

(7)

. رواه أحمد

(1)

أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (2554، 2555).

(2)

رواه الأثرم، كما في «المغني» (5/ 325).

(3)

بياض في النسختين.

(4)

نقل عنه القاضي في «التعليقة» (2/ 150).

(5)

كما في المصدر السابق (2/ 150).

(6)

في المطبوع: «وللرعاة» خلاف النسختين. وفي القرآن {حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ} [القصص: 23].

(7)

أخرجه ابن أبي شيبة (14614) بإسناد صحيح.

ص: 377

في رواية حرب.

ولأنه أحد المبيتينِ بمنًى، فلم يجب كالمبيت بها ليلةَ عرفة عشيةَ التروية.

والثانية: قال حنبل

(1)

: سمعت أبا عبد الله قال: ولا يَبِتْ

(2)

أحدٌ لياليَ منًى من وراء العقبة، ومن زار البيت رجع من ساعته، ولا يبيت آخرَ الليالي [إلّا]

(3)

بمنًى؛ لأن عمر رضي الله عنه منعَ من ذلك، فمن بات فعليه دم.

وهذا قول .....

(4)

القاضي

(5)

وأصحابه، لأنه واجب كما تقدَّم، ومن ترك شيئًا من نُسكه فعليه دم، كما لو ترك المبيت بمزدلفة. قال القاضي في «خلافه»

(6)

: فإنها تجب رواية واحدة.

والثالثة

(7)

: يتصدَّق بشيء، وهو أكثرُ عنه.

قال في رواية ابن منصور

(8)

: من بات دون منًى ليلةً يُطعِم شيئًا.

وقال في رواية حرب

(9)

في الرجل يبيت وراء العقبة لياليَ منًى:

(1)

كما في «التعليقة» (2/ 150).

(2)

في المطبوع: «ولا يبيت» خلاف النسختين.

(3)

زيادة لابدَّ منها.

(4)

بياض في النسختين.

(5)

في «التعليقة» (2/ 152).

(6)

أي «التعليقة» (2/ 153).

(7)

في النسختين: «والثانية» . والمثبت يقتضيه السياق.

(8)

هو الكوسج، انظر «مسائله» (1/ 539).

(9)

كما في «التعليقة» (2/ 151).

ص: 378

يتصدَّق بشيء. وقال ابن جريج عن عطاء: يتصدّق بدرهم

(1)

. ومغيرة عن إبراهيم

(2)

: [إذا باتَ دون العقبة أهراقَ لذلك دمًا]. قال أبو عبد الله: الدم شديد. ويحيى عن سفيان: ليس عليه شيء، وكان سفيان يرخّص. وقال ابن عباس: إذا رميتَ جمرة العقبة فبِتْ بحيث

(3)

شئتَ

(4)

.

وقال في رواية الأثرم

(5)

فيمن جاء للزيارة فبات بمكة: يُعجبني أن يُطعم شيئا، وخفّفه بعضهم يقول: ليس عليه شيء، وإبراهيم قال: عليه دم، وضحك وقال: الدم شديد. وكذلك نقل ابن أبي عبدة

(6)

.

وقال في رواية أبي طالب وابن إبراهيم

(7)

: لا يبيت أحدٌ بمكة لياليَ منى، فمن غلبته عينه فليتصدَّقْ بدرهم أو بنصف درهم، كذا قال عطاء

(8)

. ولا يبيت عامدًا.

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة (14610).

(2)

في النسختين: «شعبة» خطأ. وسقط قوله الذي عقَّب عليه الإمام أحمد. وقد أخرج ابن أبي شيبة (14609) من طريق مغيرة عن إبراهيم ما أثبتناه. وسيأتي في رواية الأثرم ما يؤكّده.

(3)

في المطبوع: «حيث» خلاف النسختين.

(4)

سبق تخريجه. وإلى هنا انتهت رواية حرب.

(5)

كما في «التعليقة» (2/ 151).

(6)

هو أحمد بن أبي عبدة، نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، وتوفي قبل وفاة الإمام. انظر «طبقات الحنابلة» (1/ 7، 84). وفي «التعليقة» (2/ 151): «محمد بن عبدة» خطأ.

(7)

أي ابن هانئ في «مسائله» (1/ 160). وانظر «التعليقة» (2/ 151).

(8)

كما أخرجه عنه ابن أبي شيبة (14610).

ص: 379

فقد أمره أن يتصدَّق بشيء ولم يقدِّره، وقال مرة: درهم أو نصف درهم؛ لأنه أقلّ ما يُتصدّق به من النقود، وإن تصدَّق بطعام

(1)

.

وذلك لأن الإذن في ترك هذا المبيت لحاجة غير ضرورية تدلُّ على أنه ليس من المناسك المؤكَّدة، فإن المناسك المؤكَّدة لا يُرخَّص في تركها لأحد، ولو قيل: تتقدر

(2)

به.

ولو ترك المبيت ليلة واحدة أو ليلتين، فقال القاضي في «خلافه»

(3)

وابن عقيل: ليس عليه دم رواية واحدة، بخلاف ترك المبيت بمزدلفة، فإنها نسك واحد، فإذا تركه لزمه الدم، وليالي منًى جميعها نسك واحد، فلا يجب في بعضها ما يجب في جميعها، كما لو ترك حصاةً أو حصاتين.

واستشهدا

(4)

على ذلك بما تقدَّم عنه: أنه استكثر الدم في ترك ليلة واحدة، وأمره أن يتصدق بشيء، وخرَّجاها على ثلاث روايات

(5)

:

إحداهن: يتصدَّق بدرهم أو نصف درهم، وهو المنصوص عنه هنا.

والثانية: في ليلةٍ مدٌّ، وفي ليلتين مدّانِ.

والثالثة: في ليلةٍ قبضةٌ من طعام، وفي ليلتين قبضتانِ. وهاتان مخرَّجتان من حلق شعرةٍ أو [ق 379] شعرتين.

(1)

بياض في النسختين.

(2)

كذا في النسختين، وفي المطبوع:«تقدر» .

(3)

أي «التعليقة» (2/ 154).

(4)

في النسختين والمطبوع: «واستشهدوا» . والمثبت يقتضيه السياق.

(5)

انظر «التعليقة» (2/ 154).

ص: 380

وأما أبو الخطاب

(1)

فإنه جعل في ترك المبيت لياليَ منًى الدمَ قولًا واحدًا، وذكر في ترك ليلةٍ أو ليلتين أربعَ روايات:

إحداهن: عليه دم.

والثانية: يتصدَّق بدرهم أو نصف درهم.

والثالثة: مدٌّ من طعام.

والرابعة: لا شيء عليه.

ومن سلك هذه الطريقة حمل كلام أحمد في الأمر بالصدقة وفي كونه لا شيء عليه= على الليلة والليلتين. وأصحاب هاتين الطريقتين يُسوُّون بين ثلاث حَصَياتٍ، وترْكِ ثلاث ليال، وحلْقِ ثلاث شَعَرات، ويجعلون عدد الليالي كعدد الحصى والشَّعر. قالوا: لأن كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة يجب في جميعه دم، وفي بعضه صدقة، فلذلك سوَّينا بينها

(2)

. لكن منصوص أحمد في أن من بات ليالي منًى من وراء العقبة: يتصدق بشيء، أو لا شيء عليه= يُبطِل هذه الطريقة.

والطريقة المنصوصة عن أحمد: أن في الليلة والليالي الثلاث ثلاثَ روايات كما تقدَّم لفظه فيهن، إحداهن: عليه دم، والثانية: عليه صدقة، والثالثة: لا شيء عليه. وغيرُ مستنكرٍ إيجابُ الدم في جملةٍ وإيجابُها

(3)

في بعضها، فإن رمي الجمار كلها فيها دم، وفي الجمرة الواحدة أيضًا دم، بل

(1)

في «الهداية» (ص 197).

(2)

في المطبوع: «بينهما» خطأ.

(3)

كذا في النسختين بتأنيث الضمير. والدم مذكر.

ص: 381