المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثانيأن ما تقدم فيه حكم حاكمين(1)من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ما حكما، لا يحتاج إلى استئناف حكم ثان - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٥

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌باب الفدية

- ‌مسألة: (وهي على ضربين؛ أحدهما: على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين [صيام](1)ثلاثة أيام، أو إطعامِ ثلاثة آصُعٍ من تمرٍ لستة مساكين، أو ذبحِ شاة)

- ‌فصلإذا أراد الحلق أو اللبس أو الطيبَ لعذرٍ جاز له إخراج الفدية بعد وجود السبب المبيح وقبل فعل المحظور

- ‌فصليجوز إخراج الفدية حيث وجبت من حلٍّ أو حرم، وكذا حيث جازت

- ‌مسألة(2): (وكذلك الحكم في كلِّ دم وجب لتركِ واجبٍ)

- ‌مسألة(5): (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النَّعَم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة)

- ‌الفصل الثانيأن ما تقدم فيه حكمُ حاكمين(1)من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ما حكما، لا يحتاج إلى استئناف حكم ثانٍ

- ‌الفصل الثالثفيما قد(4)مضى فيه الحكم واستقرَّ أمره

- ‌ اليربوع

- ‌وفي جنين الصيد القيمة أيضًا؛ وهو أَرْشُ ما نقصَتْه الجناية

- ‌مسألة(2): (ويتخيَّر بين إخراج المثل أو تقويمِه بطعام، [فيُطعِمَ](3)كلَّ مسكين مدًّا، أو يصوم عن كل مدٍّ يومًا)

- ‌مسألة(1): (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاةٌ، فإن لم يجد فصيام(2)ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجع)

- ‌إحداهن: عليه هديان(2): هدي متعته، وهدي آخر لتفريطه

- ‌والرواية الثانية: ليس عليه إلا هدي التمتع فقط

- ‌والرواية الثالثة: إن أخَّره لعذرٍ لم يلزمه إلا هدي واحد، وإن أخَّره عمدًا فعليه هديانِ

- ‌ إذا مات ولم يصم السبعة أيام يُطعَم عنه بمكة موضع وجب عليه

- ‌أحدها: أن يعتمر في أشهر الحج

- ‌الشرط الثاني: أن يحجَّ من عامه ذلك

- ‌الشرط الثالث: أن لا يسافر بعد العمرة

- ‌الشرط الرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام

- ‌مسألة: (وفدية الجماع بَدَنةٌ، فإن لم يجد فصيامٌ كصيام التمتُّع، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات)

- ‌ مسألة(5): (والمُحْصَر يلزمه دمٌ، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام)

- ‌مسألة(3): (ومن كرَّر محظورًا من جنسٍ غيرِ قتل الصيد فكفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفّر عن الأول، فعليه للثاني كفارة، وإن فعل محظورًا من أجناسٍ فلكل واحدٍ كفارة)

- ‌الفصل الثانيأن الصيد تتعدد كفارته بتعدُّد قتله

- ‌هل شعر الرأس وشعر البدن جنس أو جنسان؟ على روايتين منصوصتين:

- ‌مسألة(6): (والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عَمْدُه وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه)

- ‌الفصل الثانيأنه إذا قتل الصيد ناسيًا أو جاهلًا فعليه الكفارة، كما على العامد

- ‌الفصل الثالثإذا حلق شعرًا وقلَّم ظُفرًا ناسيًا أو مخطئًا أو جاهلًا، فالمنصوص عنه أن فيه الكفارة

- ‌مسألة(3): (وكلُّ هَدْي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إلا فديةَ الأذى يُفرِّقها في الموضع الذي حلق، وهديَ المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان)

- ‌الفصل الثانيأن الإطعام الواجب حيث يجب الهدي حكمه حكم ذلك الهدي

- ‌الفصل الثالثأن الصوم يُجزئ بكل مكان

- ‌باب دخول مكة

- ‌مسألة(1): (يُستحبُّ أن يدخل مكة(2)من أعلاها)

- ‌مسألة(2): (ويدخل المسجدَ من باب بني شيبة اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة(2): (فإذا رأى البيت رفع يديه وكبَّر الله وحَمِدَه ودعا)

- ‌مسألة(1): (ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرًا، وبطواف القدوم إن كان مفرِدًا أو قارنًا)

- ‌مسألة(2): (ويضطبع بردائه، فيجعل وسطَه تحت عاتقه الأيمن، وطرفَيه على الأيسر)

- ‌مسألة(4): (ويبدأ بالحجر الأسود، فيستلمه ويقبِّله، ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم(5)إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌ الركن الأسود يمينُ الله عز وجل في الأرض

- ‌مسألة(1): (يرمُلُ في الثلاثة الأُوَل من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة)

- ‌الفصل الثانيما يقوله إذا استلم الركنين

- ‌مسألة(3): (ثم يصلِّي ركعتين خلفَ المقام)

- ‌مسألة(2): (ويعود إلى الركن فيستلمه، ويخرج إلى الصفا من بابه)

- ‌مسألة(3): (ثم يخرج إلى الصفا من بابه، فيأتيه فيرقَى عليه، ويكبِّر الله ويهلِّله ويدعوه، ثم ينزِل فيمشي إلى العَلَم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة، فيفعل كفعله على الصفا

- ‌مسألة(1): (ثم يُقصِّر من شعره إن كان معتمرًا، وقد حلَّ إلا المتمتع إن كان معه هديٌ، والقارن والمفرد فإنه لا يحلُّ)

- ‌فصلوأما من ساق الهدي ففيه ثلاث روايات:

- ‌الرواية الثالثة: إن قدِمَ في العشر لم ينحَرْ ولم يحِلَّ، وإن قدِمَ قبل العشر نحَرَ وحلَّ إن شاء

- ‌مسألة(1): (والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمُلُ في طواف ولا سعي)

- ‌باب صفة الحج

- ‌مسألة(1): (وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالًا أحرم من مكة، وخرج إلى عرفات)

- ‌الفصل الثالثأنهم يبيتون بمنًى حتى تطلع الشمس على ثَبِيرٍ

- ‌مسألة(1): (فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلَّى الظهر والعصر يجمع بينهما)

- ‌مسألة: (ويستقبل القبلة)

- ‌مسألة(2): (ويكون راكبًا)

- ‌مسألة(1): (ويُكثر من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس)

- ‌مسألة(2): (ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزِمَينِ وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيًا ذاكرًا لله عز وجل

- ‌مسألة(3): (فإذا وصل إلى مزدلفة صلّى المغرب والعشاء قبل حطِّ الرحال، يجمع بينهما)

- ‌هذا الجمع مسنون لكل حاجّ من المكيين وغيرهم

- ‌مسألة(1): (ثم يبيتُ بها)

- ‌مسألة(2): (ثم يصلّي الفجر بغَلَسٍ)

- ‌مسألة(2): (ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده، ويدعو، ويكون من دعائه: اللهم كما وقَفتَنا(3)فيه، وأريتَنا إيّاه، فوفِّقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا، وارحمنا

- ‌مسألة(2): (ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسِّرًا أسرع قدرَ رَمْيةٍ(3)بحجرٍ حتى يأتي منًى)

- ‌مسألة(2): (حتى يأتي منًى فيبدأ بجمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات كحصى الخَذْف، يكبّر مع كل حصاة

- ‌الفصل الثانيأن يرميها بسبع حصيات

- ‌الفصل الثالثأنه يستحبّ أن يكون الحصى كحصى الخَذْف

- ‌الفصل الرابعأنه(2)يكبر مع كل حصاة، ويرفع يده في الرمي

- ‌الفصل الخامسأنه يقطع التلبية مع ابتداء الرمي

- ‌الفصل السادسأن السنة أن يرميها من بطن الوادي

- ‌الفصل السابعأنه يستقبل القبلة، فيجعل الجمرة عن يمينه ومنى وراءه

- ‌الفصل الثامنأنه لا يقف عندها

- ‌مسألة(1): (ثم ينحر هَدْيه)

- ‌مسألة(4): (ثم يحلق ويقصِّر)

- ‌مسألة(5): (ثم قد حلَّ له كل شيء إلا النساء)

- ‌مسألة(4): (ثم يُفيض إلى مكة فيطوف للزيارة؛ وهو الطواف الذي به تمام الحج)

- ‌مسألة(1): (ثم يسعى بين الصفا والمروة إن(2)كان متمتعًا، أو ممن لم يسْعَ مع طواف القدوم)

- ‌مسألة(4): (ثم قد حلَّ من كل شيء)

- ‌مسألة(1): (ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحبّ، ويتضلَّع منه ثم يقول: اللهم اجعلْه لنا علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وريًّا وشبعًا

- ‌بابما يفعله بعد الحلّ

- ‌مسألة(1): (ثم يرجع إلى منًى، ولا يبيت لياليها إلا بها)

- ‌مسألة(2): (فيرمي بها الجمار بعد الزوال من أيامها، كلّ جمرة بسبع حَصَياتٍ، يبتدئ(3)بالجمرة الأولى

- ‌الفصل الثانيأنه يرمي كل جمرة بسبع حصيات

- ‌الفصل الرابعأنه يستقبل القبلة عند رمي الأُولَيينِ

- ‌مسألة: (لكن عليه وعلى المتمتع دم؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

- ‌مسألة(7): (وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودِّع البيت بطوافٍ عند فراغه من جميع أموره، حتى يكون آخرَ عَهْدِه بالبيت)

- ‌مسألة: (فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده)

- ‌مسألة: (ويُستحبّ له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب، فيلتزم البيتَ ويقول: «اللهم هذا بيتك، وأنا عبدك، وابن عبدك

- ‌مسألة: (ومن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبًا، وإن أبعدَ(4)بعثَ بدمٍ)

- ‌مسألة(6): (إلا الحائض والنُّفَساء فلا وداعَ عليهما، ويستحبُّ لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا)

- ‌بابأركان الحج والعمرة

- ‌مسألة(1): (أركان الحج: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة)

- ‌أما إن وقف قبل الزوال ففيه روايتان:

- ‌فصلفإن طاف على غير طهارة، ففيه روايتان:

- ‌الشرط الثالث: أن يكون طاهرًا من الخَبَث

- ‌الشرط الرابع: السترة

- ‌الشرط الخامس: أن يطوف سبعة أطوافٍ

- ‌الشرط الثامن: الموالاة

- ‌الشرط التاسع: أن يطوف بالبيت جميعِه، فلا يطوف في شيء منه

- ‌الشرط العاشر: أن يطوف في المسجد الحرام، فإن طاف خارج المسجد لم يصح

- ‌مسألة(3): (وواجباته: الإحرام من الميقات)

- ‌مسألة(3): (والوقوف بعرفة إلى الليل)

- ‌فصللا يجوز له أن يُفيض من عرفات قبل غروب الشمس

- ‌مسألة(4): (والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل)

- ‌وأحكام جَمْعٍ مضطربةٌ تتلخَّص في مسائل:

- ‌الثالثة: أن من فاته الوقوف بها والمبيتُ فعليه دم

- ‌الخامسة: من وافاها أولَ الليل فعليه أن يبيتَ بها، بمعنى أن يُقِيم بها، لا يجوز له الخروج منها إلى آخر الليل

- ‌الرواية الثانية: لا تجوز الإفاضة قبل مَغيبِ القمر

- ‌يتوجَّه وجوب الوقوف بعد الفجر لغير أهل الأعذار

- ‌مسألة(1): (والسعي)

- ‌أما الطهارة فتُسَنُّ له، ولا تُشترط

- ‌مسألة(4): (والمبيت بمنًى)

- ‌مسألة(3): (والرمي)

- ‌فصلوأما ركعتا الطواف

- ‌مسألة(4): (والحلق)

- ‌مسألة(3): (وطواف الوداع)

- ‌مسألة(3): (وأركان العمرة: الطواف، وواجباتها: الإحرام والسعي والحلق)

- ‌مسألة: (فمن ترك ركنًا لم يتمَّ نسكُه إلا به، ومن ترك واجبًا جَبَرَه بدم، ومن ترك سنةً فلا شيء عليه)

- ‌مسألة(1): (ومن لم يقفْ بعرفة حتى طلع الفجرُ يومَ النحر فقد فاته الحج، فيتحلَّلُ بطواف وسعي، وينحر هديًا إن كان معه، وعليه القضاء)

الفصل: ‌الفصل الثانيأن ما تقدم فيه حكم حاكمين(1)من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ما حكما، لا يحتاج إلى استئناف حكم ثان

‌الفصل الثاني

أن ما تقدم فيه حكمُ حاكمين

(1)

من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ما حكما، لا يحتاج إلى استئناف حكم ثانٍ

؛ قال في رواية أبي النضر

(2)

: ما حكم فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجزاء فعلى ما حكموا؛ لأنهم أعدلُ مَن يحكم فيه. ولو حكموا بخلاف حكمهم فلا يترك حكمهم لقول من بعدهم. ولو أن رجلًا أصاب صيدًا لم يكن فيه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمٌ، جاز أن يقول القاتلُ الصيدِ لرجلٍ آخر معه أن يحكما

(3)

في ذلك، فيكون هو الحاكم وآخر معه.

قال في رواية الشالنجي

(4)

: إذا أصاب صيدًا فهو على ما حكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلُّ ما يُسمَّى

(5)

فيه شيء فهو على ذلك، وفي الضبع شاة.

وقال في رواية أبي داود

(6)

في الذي يصيب الصيد: يتبع ما جاء، قد حُكِم فيه وفُرغ.

وقال في رواية أبي النضر

(7)

: ما حكم فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا

(1)

في النسختين: «حاكمان» . وفي هامش ق: «لعله حاكمين» .

(2)

كما في «التعليقة» (2/ 327) باختصار، وفيه:«أبي النصر» . والصواب بالضاد كما في «تاريخ بغداد» (6/ 282).

(3)

في النسختين: «أن يحكمان» .

(4)

كما في «التعليقة» (2/ 304).

(5)

في المطبوع: «سمي» خلاف النسختين.

(6)

في «مسائله» (ص 176).

(7)

كما في «التعليقة» (2/ 327).

ص: 14

يحتاج أن يُحكم عليه مرة أخرى.

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضبع يصيبه المحرم بكبش، ومعلوم أنه لم يقض به على محرم بعينه فكان عامًّا.

وأيضًا [ق 294] فلو لم يقض إلا في قضية خاصة، فإذا حدثت قضية أخرى فلو قضى فيها بغير ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان خطأ؛ لأن المثل هنا هو من جهة الخلقة والصورة، وذلك حكم بالمماثلة بين نوع ونوع، وأنواع الحيوان لا تختلف نسبة بعضها إلى بعض باختلاف الأعصار والأمصار.

وأيضًا فإن الصحابة لما قضوا في أنواع من الصيد بأمثال معروفة كان ذلك قضاء في مثل تلك القضايا؛ لأن ذلك القضاء لا يختلف باختلاف قاتل وقاتل، ولا باختلاف الأوقات والأزمنة، وإذا كان قضاء في نوع تلك القضايا لم يجز نقضه ولا مخالفته.

فأما ما حكم فيه التابعون ومن بعدهم ....

(1)

.

وما لم يحكم فيه الصحابة أو لم يبلغنا حكمهم: فلا بدَّ من استئناف حكم حاكمين، ويجب أن يكونا عدلين كما قال تعالى:{يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} . والمعتبر العدالة الظاهرة؛ وهو أن لا يُعرف [بفسقٍ]

(2)

.

ولا بد أن يكونا من أهل الخبرة والاجتهاد في معرفة [المماثلة]

(3)

،

(1)

بياض في النسختين.

(2)

هنا بياض في النسختين، والمثبت يقتضيه السياق.

(3)

زيادة ليستقيم المعنى، كما سيأتي.

ص: 15

وهل يكونا

(1)

فقيهين؟ قال أبو بكر: لا بد أن يكونا جميعًا من أهل العلم والمعرفة بالمماثلة

(2)

.

ويجوز أن يكون أحدهما هو القاتل للصيد، نصّ عليه

(3)

. وكذلك إن كانا جميعًا قتلاه، ذكره القاضي

(4)

وأصحابه وغيرهم، مثل الشريف أبي جعفر وأبي الخطاب في «خلافه» ؛ فإن كل واحد من الحكمين ركن في الحكم، فما جاز في أحدهما جاز في الآخر. وذلك لما روى سفيان بن عيينة، ثنا مخارق، عن طارق

(5)

قال: خرجنا حُجَّاجًا، فأوطأ رجل منا ــ يقال له أربدُ بن عبد الله ــ ضَبًّا ففَزَرَ ظهره

(6)

، فلقي عمر فأخبره، فقال: احكُمْ فيه يا أربد، قال: أنت خير مني وأعلم، فقال: إنما آمرك أن تحكم ولم آمرك أن تزكّيني، قال: فيه جَدْي قد جمع الماء والشجر، فقال: ذلك فيه. رواه سعيد

(7)

.

وقثنا أبو الأحوص، ثنا مخارق، عن طارق، قال: خرجنا حُجَّاجًا، حتى إذا كنا ببعض الطريق أوطأ رجل منّا ضبًّا وهو محرم فقتله، فأتى الرجل عمر يحكم عليه، فقال له عمر رحمه الله: احكم معي، فحكما: فيه جَدْي قد جمع

(1)

كذا بحذف النون على تقدير: «وهل يشترط أن يكونا» .

(2)

بياض في النسختين.

(3)

كما في «التعليقة» (2/ 316).

(4)

في المصدر السابق.

(5)

بعدها في النسختين: «بن شهاب» ، وعليه علامة الحذف.

(6)

أي كسر ظهره.

(7)

ورواه أيضًا الشافعي في «الأم» (3/ 499) وعبد الرزاق في «المصنف» (8221) عن ابن عيينة به. وإسناده صحيح.

ص: 16

الماء والشجر، ثم قال عمر: بإصبعه {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}

(1)

.

ولا يُعرف له مخالف في الصحابة.

وأيضًا فقوله

(2)

: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} يعمُّ القاتلَ وغيرَه، بخلاف قوله:{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]، فإن المُشْهِد غير المُشْهَد؛ لأن الفاعل غير المفعول، وهنا لم يقل: حَكِّموا فيه ذوي عدل، وإنما قال:{يَحْكُمُ بِهِ} ، والرجل قد يكون حاكمًا على نفسه إذا كان الحقّ لله، لأنه مؤتمن على حقوق الله، كما يُرجع إليه في تقويم قيمة المثل إذا أراد أن يخرج الطعام، وفي تقويم عروض التجارة، والدليل على ذلك ما احتج به أبو بكر من قوله:{كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النساء: 135]، فأمر الله الرجل أن يقوم بالقسط ويشهد لله على نفسه.

قال القاضي وابن عقيل: وهذا إنما يكون إذا قتله خطأً أو عمدًا لمخمصة. فأما إن قتله عمدًا فلا يصح حكمه

(3)

؛ لأنه فاسق، بخلاف تقويم عروض التجارة فإن صاحبها يقوّمها وإن كان فاسقًا؛ لأنه لم ينصّ على عدالته.

ووجهُ هذا أن قتل الصيد من الكبائر؛ لأن الله توعَّد عليه بقوله: {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [المائدة: 95]، ولأن الله سمَّى محظورات الإحرام فسوقًا في قوله:{فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ} [البقرة: 197]، لكن هذا

(1)

رواه أيضًا ابن أبي شيبة (15859) عن أبي الأحوص سلّام بن سليم به.

(2)

في المطبوع: «قوله» .

(3)

«حكمه» ساقطة من المطبوع.

ص: 17