الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن الجنب والحائض [ق 363] يُباح لهما [دخولُ] المسجد، لكن الحائض والجنب
(1)
يُمنعان منها
(2)
كما يمنعان من الاعتكاف.
قال في رواية أبي طالب: «لا يطوف أحد بالبيت إلا طاهرًا
(3)
، والتطوُّع أيسر، ولا يقف مشاهدَ الحج إلا طاهرًا
(4)
».
فصل
فإن طاف على غير طهارة، ففيه روايتان:
إحداهما: لا يُجزئه بحال، قال في رواية حنبل
(5)
: إذا طاف بالبيت طواف الواجب غيرَ طاهرٍ لم يُجزِئْه. وقال في رواية أبي طالب
(6)
: إذا طاف مُحدِثًا أو جُنبًا أعاد طوافه. وكذلك نقل الأثرم وابن منصور
(7)
.
والثانية: يُجزئه في الجملة، قال في رواية ابن الحكم
(8)
ــ وقد سأله عن الرجل يطوف للزيارة أو الصَّدَر وهو جنبٌ أو على غير وضوء ــ قلت: إن مالكًا يقول: يعود للحج والعمرة وعليه هديٌ، قال: هذا شديد، قال أبو عبد الله: أرجو أن يجزئه أن يُهريقَ دمًا إن كان جنبًا، أو على غير وضوء
(1)
بعدها في النسختين: «دخو
…
»، ولعلها كتبت غلطًا هنا بدلًا من المكان السابق.
(2)
أي: من الصلاة.
(3)
في النسختين: «طاهر» .
(4)
في النسختين: «طاهر» .
(5)
كما في «التعليقة» (2/ 5).
(6)
كما في المصدر السابق.
(7)
هو الكوسج، انظر «مسائله» (1/ 532).
(8)
كما في «التعليقة» (2/ 5) باختصار.
ناسيًا. والوقوف بعرفة أهونُ من طواف الزيارة، وإن ذكر وهو بمكة أعاد الطواف.
وفي لفظ: إذا طاف طواف الزيارة وهو ناسٍ لطهارته حتى يرجع، فإنه لا شيء عليه، واختار له أن يطوف وهو طاهر. وإن وطئ فحجُّه ماضٍ، ولا شيء عليه.
فقد نصَّ على أنه يُجزئه إن كان ناسيًا، ويجب عليه أن يعيد إذا ذكر وهو بمكة، فإن استمرَّ به النسيانُ أهراق
(1)
دمًا وأجزأه.
قال أبو حفص العُكْبَري
(2)
: لا يختلف قوله إذا تعمَّد فطاف على غير طهارة لا يُجزئه، واختلف قوله في النسيان على قولين:
أحدهما: أنه معذور بالنسيان.
والآخر: لا يجزئه مثل الصلاة.
وكذلك قال أبو بكر عبد العزيز في الطواف قولان:
أحدهما: أنه إذا طاف وهو غير طاهر أن الطواف يُجزئ عنه إذا كان ناسيًا، فإذا وطئ بعد الطواف فقد تمَّ حجُّه.
والآخر: لا يُجزئه حتى يكون طاهرًا، فعلى هذا يرجع من أي موضع ذكر حتى يطوف، وبه أقول. وعلى هذا إذا ذكر وهو بمكة بعد أن وطئ
…
(3)
.
(1)
في المطبوع: «أهرق» .
(2)
نقل عنه القاضي في «التعليقة» (2/ 6).
(3)
بياض في النسختين.
وذكر القاضي
(1)
وأصحابه والمتأخرون من أصحابنا المسألة على روايتين، في طواف المحدث مطلقًا.
وقال في رواية الميموني
(2)
وقد قال له: من سعى أو طاف الطواف الواجب وهو على غير طهارة، ثم واقعَ أهلَه، فقال لي:[هذه] مسألةٌ الناسُ فيها مختلفون، وذكر قول ابن عمر
(3)
، وما يقول عطاء، وما يُسهِّل فيه، وما يقول الحسن
(4)
، وأمرَ عائشة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حين حاضت:«افعلي ما يفعل الحاجُّ غيرَ أن لا تطوفي بالبيت» . إلا أن هذا أمرٌ قد كتبه الله، وقد بُلِيتْ به، نزل عليها، ليس من قِبَلِها. قلت: فمن الناس من يقول: عليه الحج، فقال: نعم كذلك أكبر علمي، ومن الناس من يذهب إلى أن عليه دمًا
(5)
. قال أبو عبد الله: أولًا وآخرًا هي مسألة فيها شبهة فيها نظر، دَعْني حتى أنظر فيها. ومن الناس من يقول: وإن أتى بلده يرجع حتى يطوف، قلت: والنسيان؟ قال: النسيان أهونُ حكمًا بكثير. يريد: أهون ممن يطوف على غير طهارة متعمدًا
(6)
.
والرواية الأولى اختيار أصحابنا: أبي بكر، وابن أبي موسى، والقاضي،
(1)
في «التعليقة» (2/ 5). وانظر «الهداية» (ص 190) و «المستوعب» (1/ 502).
(2)
ذكرها المؤلف في «مجموع الفتاوى» (26/ 207). وما بين المعكوفتين منه.
(3)
أخرج ابن أبي شيبة (14560) عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقضي شيئًا من المناسك إلا وهو متوضئ.
(4)
أخرج ابن أبي شيبة (14561) عن عطاء والحسن أنهما كرها أن يطوف الرجل على غير طهارة.
(5)
في النسختين: «دم» .
(6)
في النسختين: «متعمد» .