المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالثأنهم يبيتون بمنى حتى تطلع الشمس على ثبير - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٥

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌باب الفدية

- ‌مسألة: (وهي على ضربين؛ أحدهما: على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين [صيام](1)ثلاثة أيام، أو إطعامِ ثلاثة آصُعٍ من تمرٍ لستة مساكين، أو ذبحِ شاة)

- ‌فصلإذا أراد الحلق أو اللبس أو الطيبَ لعذرٍ جاز له إخراج الفدية بعد وجود السبب المبيح وقبل فعل المحظور

- ‌فصليجوز إخراج الفدية حيث وجبت من حلٍّ أو حرم، وكذا حيث جازت

- ‌مسألة(2): (وكذلك الحكم في كلِّ دم وجب لتركِ واجبٍ)

- ‌مسألة(5): (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النَّعَم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة)

- ‌الفصل الثانيأن ما تقدم فيه حكمُ حاكمين(1)من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ما حكما، لا يحتاج إلى استئناف حكم ثانٍ

- ‌الفصل الثالثفيما قد(4)مضى فيه الحكم واستقرَّ أمره

- ‌ اليربوع

- ‌وفي جنين الصيد القيمة أيضًا؛ وهو أَرْشُ ما نقصَتْه الجناية

- ‌مسألة(2): (ويتخيَّر بين إخراج المثل أو تقويمِه بطعام، [فيُطعِمَ](3)كلَّ مسكين مدًّا، أو يصوم عن كل مدٍّ يومًا)

- ‌مسألة(1): (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاةٌ، فإن لم يجد فصيام(2)ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجع)

- ‌إحداهن: عليه هديان(2): هدي متعته، وهدي آخر لتفريطه

- ‌والرواية الثانية: ليس عليه إلا هدي التمتع فقط

- ‌والرواية الثالثة: إن أخَّره لعذرٍ لم يلزمه إلا هدي واحد، وإن أخَّره عمدًا فعليه هديانِ

- ‌ إذا مات ولم يصم السبعة أيام يُطعَم عنه بمكة موضع وجب عليه

- ‌أحدها: أن يعتمر في أشهر الحج

- ‌الشرط الثاني: أن يحجَّ من عامه ذلك

- ‌الشرط الثالث: أن لا يسافر بعد العمرة

- ‌الشرط الرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام

- ‌مسألة: (وفدية الجماع بَدَنةٌ، فإن لم يجد فصيامٌ كصيام التمتُّع، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات)

- ‌ مسألة(5): (والمُحْصَر يلزمه دمٌ، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام)

- ‌مسألة(3): (ومن كرَّر محظورًا من جنسٍ غيرِ قتل الصيد فكفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفّر عن الأول، فعليه للثاني كفارة، وإن فعل محظورًا من أجناسٍ فلكل واحدٍ كفارة)

- ‌الفصل الثانيأن الصيد تتعدد كفارته بتعدُّد قتله

- ‌هل شعر الرأس وشعر البدن جنس أو جنسان؟ على روايتين منصوصتين:

- ‌مسألة(6): (والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عَمْدُه وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه)

- ‌الفصل الثانيأنه إذا قتل الصيد ناسيًا أو جاهلًا فعليه الكفارة، كما على العامد

- ‌الفصل الثالثإذا حلق شعرًا وقلَّم ظُفرًا ناسيًا أو مخطئًا أو جاهلًا، فالمنصوص عنه أن فيه الكفارة

- ‌مسألة(3): (وكلُّ هَدْي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إلا فديةَ الأذى يُفرِّقها في الموضع الذي حلق، وهديَ المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان)

- ‌الفصل الثانيأن الإطعام الواجب حيث يجب الهدي حكمه حكم ذلك الهدي

- ‌الفصل الثالثأن الصوم يُجزئ بكل مكان

- ‌باب دخول مكة

- ‌مسألة(1): (يُستحبُّ أن يدخل مكة(2)من أعلاها)

- ‌مسألة(2): (ويدخل المسجدَ من باب بني شيبة اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة(2): (فإذا رأى البيت رفع يديه وكبَّر الله وحَمِدَه ودعا)

- ‌مسألة(1): (ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرًا، وبطواف القدوم إن كان مفرِدًا أو قارنًا)

- ‌مسألة(2): (ويضطبع بردائه، فيجعل وسطَه تحت عاتقه الأيمن، وطرفَيه على الأيسر)

- ‌مسألة(4): (ويبدأ بالحجر الأسود، فيستلمه ويقبِّله، ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم(5)إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌ الركن الأسود يمينُ الله عز وجل في الأرض

- ‌مسألة(1): (يرمُلُ في الثلاثة الأُوَل من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة)

- ‌الفصل الثانيما يقوله إذا استلم الركنين

- ‌مسألة(3): (ثم يصلِّي ركعتين خلفَ المقام)

- ‌مسألة(2): (ويعود إلى الركن فيستلمه، ويخرج إلى الصفا من بابه)

- ‌مسألة(3): (ثم يخرج إلى الصفا من بابه، فيأتيه فيرقَى عليه، ويكبِّر الله ويهلِّله ويدعوه، ثم ينزِل فيمشي إلى العَلَم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة، فيفعل كفعله على الصفا

- ‌مسألة(1): (ثم يُقصِّر من شعره إن كان معتمرًا، وقد حلَّ إلا المتمتع إن كان معه هديٌ، والقارن والمفرد فإنه لا يحلُّ)

- ‌فصلوأما من ساق الهدي ففيه ثلاث روايات:

- ‌الرواية الثالثة: إن قدِمَ في العشر لم ينحَرْ ولم يحِلَّ، وإن قدِمَ قبل العشر نحَرَ وحلَّ إن شاء

- ‌مسألة(1): (والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمُلُ في طواف ولا سعي)

- ‌باب صفة الحج

- ‌مسألة(1): (وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالًا أحرم من مكة، وخرج إلى عرفات)

- ‌الفصل الثالثأنهم يبيتون بمنًى حتى تطلع الشمس على ثَبِيرٍ

- ‌مسألة(1): (فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلَّى الظهر والعصر يجمع بينهما)

- ‌مسألة: (ويستقبل القبلة)

- ‌مسألة(2): (ويكون راكبًا)

- ‌مسألة(1): (ويُكثر من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس)

- ‌مسألة(2): (ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزِمَينِ وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيًا ذاكرًا لله عز وجل

- ‌مسألة(3): (فإذا وصل إلى مزدلفة صلّى المغرب والعشاء قبل حطِّ الرحال، يجمع بينهما)

- ‌هذا الجمع مسنون لكل حاجّ من المكيين وغيرهم

- ‌مسألة(1): (ثم يبيتُ بها)

- ‌مسألة(2): (ثم يصلّي الفجر بغَلَسٍ)

- ‌مسألة(2): (ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده، ويدعو، ويكون من دعائه: اللهم كما وقَفتَنا(3)فيه، وأريتَنا إيّاه، فوفِّقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا، وارحمنا

- ‌مسألة(2): (ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسِّرًا أسرع قدرَ رَمْيةٍ(3)بحجرٍ حتى يأتي منًى)

- ‌مسألة(2): (حتى يأتي منًى فيبدأ بجمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات كحصى الخَذْف، يكبّر مع كل حصاة

- ‌الفصل الثانيأن يرميها بسبع حصيات

- ‌الفصل الثالثأنه يستحبّ أن يكون الحصى كحصى الخَذْف

- ‌الفصل الرابعأنه(2)يكبر مع كل حصاة، ويرفع يده في الرمي

- ‌الفصل الخامسأنه يقطع التلبية مع ابتداء الرمي

- ‌الفصل السادسأن السنة أن يرميها من بطن الوادي

- ‌الفصل السابعأنه يستقبل القبلة، فيجعل الجمرة عن يمينه ومنى وراءه

- ‌الفصل الثامنأنه لا يقف عندها

- ‌مسألة(1): (ثم ينحر هَدْيه)

- ‌مسألة(4): (ثم يحلق ويقصِّر)

- ‌مسألة(5): (ثم قد حلَّ له كل شيء إلا النساء)

- ‌مسألة(4): (ثم يُفيض إلى مكة فيطوف للزيارة؛ وهو الطواف الذي به تمام الحج)

- ‌مسألة(1): (ثم يسعى بين الصفا والمروة إن(2)كان متمتعًا، أو ممن لم يسْعَ مع طواف القدوم)

- ‌مسألة(4): (ثم قد حلَّ من كل شيء)

- ‌مسألة(1): (ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحبّ، ويتضلَّع منه ثم يقول: اللهم اجعلْه لنا علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وريًّا وشبعًا

- ‌بابما يفعله بعد الحلّ

- ‌مسألة(1): (ثم يرجع إلى منًى، ولا يبيت لياليها إلا بها)

- ‌مسألة(2): (فيرمي بها الجمار بعد الزوال من أيامها، كلّ جمرة بسبع حَصَياتٍ، يبتدئ(3)بالجمرة الأولى

- ‌الفصل الثانيأنه يرمي كل جمرة بسبع حصيات

- ‌الفصل الرابعأنه يستقبل القبلة عند رمي الأُولَيينِ

- ‌مسألة: (لكن عليه وعلى المتمتع دم؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

- ‌مسألة(7): (وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودِّع البيت بطوافٍ عند فراغه من جميع أموره، حتى يكون آخرَ عَهْدِه بالبيت)

- ‌مسألة: (فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده)

- ‌مسألة: (ويُستحبّ له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب، فيلتزم البيتَ ويقول: «اللهم هذا بيتك، وأنا عبدك، وابن عبدك

- ‌مسألة: (ومن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبًا، وإن أبعدَ(4)بعثَ بدمٍ)

- ‌مسألة(6): (إلا الحائض والنُّفَساء فلا وداعَ عليهما، ويستحبُّ لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا)

- ‌بابأركان الحج والعمرة

- ‌مسألة(1): (أركان الحج: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة)

- ‌أما إن وقف قبل الزوال ففيه روايتان:

- ‌فصلفإن طاف على غير طهارة، ففيه روايتان:

- ‌الشرط الثالث: أن يكون طاهرًا من الخَبَث

- ‌الشرط الرابع: السترة

- ‌الشرط الخامس: أن يطوف سبعة أطوافٍ

- ‌الشرط الثامن: الموالاة

- ‌الشرط التاسع: أن يطوف بالبيت جميعِه، فلا يطوف في شيء منه

- ‌الشرط العاشر: أن يطوف في المسجد الحرام، فإن طاف خارج المسجد لم يصح

- ‌مسألة(3): (وواجباته: الإحرام من الميقات)

- ‌مسألة(3): (والوقوف بعرفة إلى الليل)

- ‌فصللا يجوز له أن يُفيض من عرفات قبل غروب الشمس

- ‌مسألة(4): (والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل)

- ‌وأحكام جَمْعٍ مضطربةٌ تتلخَّص في مسائل:

- ‌الثالثة: أن من فاته الوقوف بها والمبيتُ فعليه دم

- ‌الخامسة: من وافاها أولَ الليل فعليه أن يبيتَ بها، بمعنى أن يُقِيم بها، لا يجوز له الخروج منها إلى آخر الليل

- ‌الرواية الثانية: لا تجوز الإفاضة قبل مَغيبِ القمر

- ‌يتوجَّه وجوب الوقوف بعد الفجر لغير أهل الأعذار

- ‌مسألة(1): (والسعي)

- ‌أما الطهارة فتُسَنُّ له، ولا تُشترط

- ‌مسألة(4): (والمبيت بمنًى)

- ‌مسألة(3): (والرمي)

- ‌فصلوأما ركعتا الطواف

- ‌مسألة(4): (والحلق)

- ‌مسألة(3): (وطواف الوداع)

- ‌مسألة(3): (وأركان العمرة: الطواف، وواجباتها: الإحرام والسعي والحلق)

- ‌مسألة: (فمن ترك ركنًا لم يتمَّ نسكُه إلا به، ومن ترك واجبًا جَبَرَه بدم، ومن ترك سنةً فلا شيء عليه)

- ‌مسألة(1): (ومن لم يقفْ بعرفة حتى طلع الفجرُ يومَ النحر فقد فاته الحج، فيتحلَّلُ بطواف وسعي، وينحر هديًا إن كان معه، وعليه القضاء)

الفصل: ‌الفصل الثالثأنهم يبيتون بمنى حتى تطلع الشمس على ثبير

أحرم، ثم رأيته من

(1)

العام المقبل وهو في البيت، فقيل له: قد رُئي هلال ذي الحجة، فخلع قميصه ثم أحرم، فلما كان العام الثالث قيل له: قد رُئي هلال ذي الحجة، فقال: وما أنا إلا كرجلٍ من أصحابي، وما أراني أفعلُ إلا كما فعلوا، فأمسكَ حتى كان يوم التروية، فأتى البطحاء، فلما استوتْ به راحلته أحرم.

وعن مجاهد نحو ذلك، قال: يعني فسألته عن ذلك فقال: إني كنتُ امرأً من أهل المدينة، فأحببت أن أُهلِّ بإهلالهم، ثم ذهبت أنظر، فإذا أنا أدخل على أهلي وأنا محرم، وأخرج وأنا محرم، فإذا ذلك لا يصلح؛ لأن المحرم إذا أحرم خرج لوجهه، قلت: فأيَّ ذلك ترى؟ قال: يوم التروية، يوم التروية

(2)

. رواهما سعيد

(3)

.

‌الفصل الثالث

أنهم يبيتون بمنًى حتى تطلع الشمس على ثَبِيرٍ

، وهو الجبل المشرف على منًى، فلا يشرعون

(4)

في الرحيل قبل طلوع الشمس، فأما شدُّ الأحمال ووضعها على الحمولة فليس من السَّير.

الفصل الرابع

أنهم يسيرون من منى إلى عرفات، ولا يقفون عند المشعر الحرام كما كانت الجاهلية [ق 341] تفعل، فينزلون قبل الزوال بنَمِرَةَ، ومن أصحابنا من

(1)

في المطبوع: «في» خلاف النسختين.

(2)

في المطبوع: «يوم التروية» بدون تكرار.

(3)

ومن طريقه أخرجهما ابن حزم في «المحلَّى» (7/ 124 - 125).

(4)

في النسختين: «فلا يشرعوا» .

ص: 220

قال: ينزلون بعرفة.

قال أبو عبد الله في رواية المرُّوذي: ثم يغدو ــ يعني بعد المبيت بمنى ــ إلى عرفات، ويقول:«اللهم إليك توجهتُ، وعليك اعتمدتُ، ووجهَك أردتُ، أسألك أن تبارك لي في سفري، وتقضي حاجتي، وتغفر لي ذنوبي. اللهم إني لك أرجو، وإياك أدعو، وإليك أرغب، فأصلِحْ لي شأني كلَّه من الآخرة والدنيا» .

قال جابر بن عبد الله: فلما كان يومُ التروية توجَّهوا إلى منًى، فأهلُّوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلَّى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس، وأمر بقُبَّة من شعرٍ تُضرب بنَمِرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشكُّ قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفةَ، فوجد القُبة قد ضُرِبت له بنمرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقَصْواء

(1)

فرُحِلَتْ له، فأتى بطنَ الوادي، فخطب الناس، فقال: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمَيَّ موضوع، ودماءُ الجاهلية موضوعة، وإن أول دمٍ أضعُ من دمائنا دمُ ابنِ ربيعة بن الحارث، كان مسترضعًا في بني سعد فقتلتْه هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربًا أضعُ رِبانا ربا عباس

(2)

بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في

(1)

في النسختين: «بالقصوى» مقصورة، والصواب أنها ممدودة كما في كتب الحديث والسيرة والمعاجم.

(2)

في المطبوع: «العباس» خلاف النسختين و «صحيح مسلم» .

ص: 221

النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يُوطِئْنَ فُرُشَكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غيرَ مبرِّح، ولهنَّ عليكم

(1)

رزقُهن وكسوتُهن بالمعروف. قد تركتُ فيكم ما لن تضِلُّوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله، وأنتم تُسأَلون عنّي فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلَّغتَ وأدَّيتَ ونصحتَ، فقال بإصبعه السبَّابة يرفعها إلى السماء ويَنكُتُها إلى الناس:«اللهم اشهدْ، اللهم اشهدْ» ثلاث مرات، ثم أذَّن، ثم أقام

(2)

فصلَّى الظهر، ثم أقام فصلَّى العصر، ولم يُصلِّ بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقفَ. رواه مسلم

(3)

وغيره.

وعن ابن عمر قال: غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منًى حين صلّى الصبح صبيحةَ يوم عرفة، حتى أتى عرفةَ، فنزل بنَمِرَة، وهي منزل الإمام الذي ينزل فيه بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مُهجِّرًا

(4)

، فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس، ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. رواه أحمد وأبو داود

(5)

.

(1)

في س والمطبوع: «ولكم عليهن» وهو خطأ. والمثبت من ق و «صحيح مسلم» .

(2)

بعدها في المطبوع زيادة: «الصلاة» . وليست في النسختين و «صحيح مسلم» ..

(3)

رقم (1218).

(4)

أي سار في وقت الهاجرة، وهو وقت اشتداد الحرّ في وسط النهار.

(5)

رواه أحمد (6130)، وعنه أبو داود (1913) من طريق ابن إسحاق، ثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق، إلا أن قوله:«ثم خطب الناس» مخالف لما ثبت في حديث جابر وغيره أن الخطبة كانت قبل الصلاة. انظر: «بيان الوهم» (3/ 463).

ص: 222

وقد روى الأزرقي

(1)

عن ابن جريج قال: سألت عطاء أين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوم عرفة؟ قال: بنَمِرَة منزلِ الخلفاء، إلى الصخرة

(2)

الساقطة بأصل الجبل عن يمينك وأنت ذاهب إلى عرفة

(3)

، يُلقَى عليها ثوب يَستظلُّ به صلى الله عليه وسلم.

قال الأزرقي

(4)

: نَمِرة هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم، على يمينك إذا خرجتَ من مأزمَيْ عرفةَ تريد الموقف، وتحت جبل نمرة غارٌ أربعُ أذرُعٍ في خمس أذرعٍ، وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزله يوم عرفة حتى يروح إلى الموقف، وهو منزل الأئمة اليوم، والغار داخل في جدار دار الإمارة في بيت في الدار.

وروى أبو داود في «مراسيله»

(5)

عن ابن جريج، قثنا أبان بن سلمان

(6)

: أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل يوم عرفة عند الصخرة المقابلة منازلَ الأمراء يوم عرفة، التي بالأرض في أسفل الجبل، وسُتِر إليها بثوب عليه.

(1)

في «أخبار مكة» (2/ 193 - 194) وهو مرسل حسن الإسناد.

(2)

في النسختين: «السخرة» بالسين. والمثبت من الأزرقي، وفي «صحيح مسلم» (1218):«الصخرات» جمع صخرة، وهي الحجارة العظام. انظر «المطلع» للبعلي (ص 196).

(3)

في النسختين: «عرفات» . والمثبت من هامشهما بعلامة ص، وكذا عند الأزرقي.

(4)

(2/ 188 - 189).

(5)

رقم (144).

(6)

كذا في النسختين، وذكر الحافظ في «تهذيب التهذيب» (3/ 308) أنه هكذا وقع في بعض النسخ من «المراسيل» وهو خطأ. والصواب:«زبان بن سلمان» على ما ذكره ابن ماكولا في «الإكمال» (4/ 114).

ص: 223

وأما سلوكه من منًى إلى عرفة، فقال القاضي في «الأحكام السلطانية»

(1)

: يستحبُّ للإمام في الحج أن يخرج في اليوم الثامن من مكة، فينزل بخَيْفِ بني كِنانة حيث نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبيت بها، ويسير بهم من غدِه ــ وهو اليوم التاسع ــ مع طلوع الشمس إلى عرفة على طريق ضَبّ، ويعود على طريق المأزمَيْن اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكون عائدًا في غير الطريق التي صدر منها، فإذا أشرف على عرفة نزل ببطن نَمِرَة، وأقام به حتى تزول الشمس، ثم سار منه إلى مسجد إبراهيم عليه السلام بوادي عُرَنَة

(2)

.

وقال الأزرقي

(3)

: «ضَبٌّ طريق مختصرة من المزدلفة إلى عرفة، وهي في أصل المأزمَيْن عن يمينك وأنت ذاهب إلى عرفة، وقد ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم سلكها حين عدل من منًى إلى عرفة، قال ذلك بعض المكيين» .

وروى بإسناده

(4)

عن ابن جريج قال: سلك عطاء طريق ضَبٍّ، قال: هي طريق موسى بن عمران.

وفي رواية

(5)

: فقيل له في ذلك، فقال: لا بأس، إنما هي طريق.

والسنة أن ينزل الناس بنَمِرَة، وهي من الحلّ، وليست من أرض عرفات، وبها يكون سُوقهم.

وأما أرض عرفات فليست السنة أن يُنزَل بها، [ق 342] ولا يُباع فيها ولا

(1)

(ص 112).

(2)

في المطبوع: «عرفة» تحريف.

(3)

«أخبار مكة» (2/ 193).

(4)

المصدر السابق.

(5)

المصدر السابق.

ص: 224