الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله
(1)
قد أدخل عليكم في حجكم عمرة»
(2)
. فهو حاجٌّ من حين يحرم بالعمرة، بخلاف العمرة المفردة، فذلك السعي الذي يسعاه
(3)
يجزئ
(4)
عن عمرته وحجه
(5)
.
مسألة: (لكن عليه وعلى المتمتع دم؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ})
…
(6)
.
مسألة
(7)
: (وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودِّع البيت بطوافٍ عند فراغه من جميع أموره، حتى يكون آخرَ عَهْدِه بالبيت)
.
وجملة ذلك: أن الحاجّ إذا أراد القفول لم يَنفِرْ حتى يودِّع البيت بطواف، قالت عائشة في حديثها عن عمرتها: «فخرجنا حتى إذا فرغتُ، وفرغتُ من الطواف جئتُه بسَحَر، قال: هل فرغتم؟ قلت: نعم، فآذنَ بالرحيل في أصحابه، فخرج فمرَّ بالبيت، فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى
(1)
في المطبوع: «إنه» خلاف ما في النسختين.
(2)
سبق تخريجه (4/ 312) من حديث سبرة بن معبد رضي الله عنه.
(3)
«الذي يسعاه» ساقطة من المطبوع.
(4)
ق: «يجزئه» .
(5)
ق: «وحج» .
(6)
في هامش النسختين: «بيض لها» . ولعله لم يشرح هذا لوضوحه.
(7)
انظر «المستوعب» (1/ 522) و «المغني» (5/ 336) و «الشرح الكبير» (9/ 257) و «الفروع» (6/ 62).