المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أما إن وقف قبل الزوال ففيه روايتان: - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٥

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌باب الفدية

- ‌مسألة: (وهي على ضربين؛ أحدهما: على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين [صيام](1)ثلاثة أيام، أو إطعامِ ثلاثة آصُعٍ من تمرٍ لستة مساكين، أو ذبحِ شاة)

- ‌فصلإذا أراد الحلق أو اللبس أو الطيبَ لعذرٍ جاز له إخراج الفدية بعد وجود السبب المبيح وقبل فعل المحظور

- ‌فصليجوز إخراج الفدية حيث وجبت من حلٍّ أو حرم، وكذا حيث جازت

- ‌مسألة(2): (وكذلك الحكم في كلِّ دم وجب لتركِ واجبٍ)

- ‌مسألة(5): (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النَّعَم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة)

- ‌الفصل الثانيأن ما تقدم فيه حكمُ حاكمين(1)من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ما حكما، لا يحتاج إلى استئناف حكم ثانٍ

- ‌الفصل الثالثفيما قد(4)مضى فيه الحكم واستقرَّ أمره

- ‌ اليربوع

- ‌وفي جنين الصيد القيمة أيضًا؛ وهو أَرْشُ ما نقصَتْه الجناية

- ‌مسألة(2): (ويتخيَّر بين إخراج المثل أو تقويمِه بطعام، [فيُطعِمَ](3)كلَّ مسكين مدًّا، أو يصوم عن كل مدٍّ يومًا)

- ‌مسألة(1): (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاةٌ، فإن لم يجد فصيام(2)ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجع)

- ‌إحداهن: عليه هديان(2): هدي متعته، وهدي آخر لتفريطه

- ‌والرواية الثانية: ليس عليه إلا هدي التمتع فقط

- ‌والرواية الثالثة: إن أخَّره لعذرٍ لم يلزمه إلا هدي واحد، وإن أخَّره عمدًا فعليه هديانِ

- ‌ إذا مات ولم يصم السبعة أيام يُطعَم عنه بمكة موضع وجب عليه

- ‌أحدها: أن يعتمر في أشهر الحج

- ‌الشرط الثاني: أن يحجَّ من عامه ذلك

- ‌الشرط الثالث: أن لا يسافر بعد العمرة

- ‌الشرط الرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام

- ‌مسألة: (وفدية الجماع بَدَنةٌ، فإن لم يجد فصيامٌ كصيام التمتُّع، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات)

- ‌ مسألة(5): (والمُحْصَر يلزمه دمٌ، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام)

- ‌مسألة(3): (ومن كرَّر محظورًا من جنسٍ غيرِ قتل الصيد فكفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفّر عن الأول، فعليه للثاني كفارة، وإن فعل محظورًا من أجناسٍ فلكل واحدٍ كفارة)

- ‌الفصل الثانيأن الصيد تتعدد كفارته بتعدُّد قتله

- ‌هل شعر الرأس وشعر البدن جنس أو جنسان؟ على روايتين منصوصتين:

- ‌مسألة(6): (والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عَمْدُه وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه)

- ‌الفصل الثانيأنه إذا قتل الصيد ناسيًا أو جاهلًا فعليه الكفارة، كما على العامد

- ‌الفصل الثالثإذا حلق شعرًا وقلَّم ظُفرًا ناسيًا أو مخطئًا أو جاهلًا، فالمنصوص عنه أن فيه الكفارة

- ‌مسألة(3): (وكلُّ هَدْي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إلا فديةَ الأذى يُفرِّقها في الموضع الذي حلق، وهديَ المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان)

- ‌الفصل الثانيأن الإطعام الواجب حيث يجب الهدي حكمه حكم ذلك الهدي

- ‌الفصل الثالثأن الصوم يُجزئ بكل مكان

- ‌باب دخول مكة

- ‌مسألة(1): (يُستحبُّ أن يدخل مكة(2)من أعلاها)

- ‌مسألة(2): (ويدخل المسجدَ من باب بني شيبة اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة(2): (فإذا رأى البيت رفع يديه وكبَّر الله وحَمِدَه ودعا)

- ‌مسألة(1): (ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرًا، وبطواف القدوم إن كان مفرِدًا أو قارنًا)

- ‌مسألة(2): (ويضطبع بردائه، فيجعل وسطَه تحت عاتقه الأيمن، وطرفَيه على الأيسر)

- ‌مسألة(4): (ويبدأ بالحجر الأسود، فيستلمه ويقبِّله، ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم(5)إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌ الركن الأسود يمينُ الله عز وجل في الأرض

- ‌مسألة(1): (يرمُلُ في الثلاثة الأُوَل من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة)

- ‌الفصل الثانيما يقوله إذا استلم الركنين

- ‌مسألة(3): (ثم يصلِّي ركعتين خلفَ المقام)

- ‌مسألة(2): (ويعود إلى الركن فيستلمه، ويخرج إلى الصفا من بابه)

- ‌مسألة(3): (ثم يخرج إلى الصفا من بابه، فيأتيه فيرقَى عليه، ويكبِّر الله ويهلِّله ويدعوه، ثم ينزِل فيمشي إلى العَلَم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة، فيفعل كفعله على الصفا

- ‌مسألة(1): (ثم يُقصِّر من شعره إن كان معتمرًا، وقد حلَّ إلا المتمتع إن كان معه هديٌ، والقارن والمفرد فإنه لا يحلُّ)

- ‌فصلوأما من ساق الهدي ففيه ثلاث روايات:

- ‌الرواية الثالثة: إن قدِمَ في العشر لم ينحَرْ ولم يحِلَّ، وإن قدِمَ قبل العشر نحَرَ وحلَّ إن شاء

- ‌مسألة(1): (والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمُلُ في طواف ولا سعي)

- ‌باب صفة الحج

- ‌مسألة(1): (وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالًا أحرم من مكة، وخرج إلى عرفات)

- ‌الفصل الثالثأنهم يبيتون بمنًى حتى تطلع الشمس على ثَبِيرٍ

- ‌مسألة(1): (فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلَّى الظهر والعصر يجمع بينهما)

- ‌مسألة: (ويستقبل القبلة)

- ‌مسألة(2): (ويكون راكبًا)

- ‌مسألة(1): (ويُكثر من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس)

- ‌مسألة(2): (ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزِمَينِ وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيًا ذاكرًا لله عز وجل

- ‌مسألة(3): (فإذا وصل إلى مزدلفة صلّى المغرب والعشاء قبل حطِّ الرحال، يجمع بينهما)

- ‌هذا الجمع مسنون لكل حاجّ من المكيين وغيرهم

- ‌مسألة(1): (ثم يبيتُ بها)

- ‌مسألة(2): (ثم يصلّي الفجر بغَلَسٍ)

- ‌مسألة(2): (ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده، ويدعو، ويكون من دعائه: اللهم كما وقَفتَنا(3)فيه، وأريتَنا إيّاه، فوفِّقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا، وارحمنا

- ‌مسألة(2): (ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسِّرًا أسرع قدرَ رَمْيةٍ(3)بحجرٍ حتى يأتي منًى)

- ‌مسألة(2): (حتى يأتي منًى فيبدأ بجمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات كحصى الخَذْف، يكبّر مع كل حصاة

- ‌الفصل الثانيأن يرميها بسبع حصيات

- ‌الفصل الثالثأنه يستحبّ أن يكون الحصى كحصى الخَذْف

- ‌الفصل الرابعأنه(2)يكبر مع كل حصاة، ويرفع يده في الرمي

- ‌الفصل الخامسأنه يقطع التلبية مع ابتداء الرمي

- ‌الفصل السادسأن السنة أن يرميها من بطن الوادي

- ‌الفصل السابعأنه يستقبل القبلة، فيجعل الجمرة عن يمينه ومنى وراءه

- ‌الفصل الثامنأنه لا يقف عندها

- ‌مسألة(1): (ثم ينحر هَدْيه)

- ‌مسألة(4): (ثم يحلق ويقصِّر)

- ‌مسألة(5): (ثم قد حلَّ له كل شيء إلا النساء)

- ‌مسألة(4): (ثم يُفيض إلى مكة فيطوف للزيارة؛ وهو الطواف الذي به تمام الحج)

- ‌مسألة(1): (ثم يسعى بين الصفا والمروة إن(2)كان متمتعًا، أو ممن لم يسْعَ مع طواف القدوم)

- ‌مسألة(4): (ثم قد حلَّ من كل شيء)

- ‌مسألة(1): (ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحبّ، ويتضلَّع منه ثم يقول: اللهم اجعلْه لنا علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وريًّا وشبعًا

- ‌بابما يفعله بعد الحلّ

- ‌مسألة(1): (ثم يرجع إلى منًى، ولا يبيت لياليها إلا بها)

- ‌مسألة(2): (فيرمي بها الجمار بعد الزوال من أيامها، كلّ جمرة بسبع حَصَياتٍ، يبتدئ(3)بالجمرة الأولى

- ‌الفصل الثانيأنه يرمي كل جمرة بسبع حصيات

- ‌الفصل الرابعأنه يستقبل القبلة عند رمي الأُولَيينِ

- ‌مسألة: (لكن عليه وعلى المتمتع دم؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

- ‌مسألة(7): (وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودِّع البيت بطوافٍ عند فراغه من جميع أموره، حتى يكون آخرَ عَهْدِه بالبيت)

- ‌مسألة: (فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده)

- ‌مسألة: (ويُستحبّ له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب، فيلتزم البيتَ ويقول: «اللهم هذا بيتك، وأنا عبدك، وابن عبدك

- ‌مسألة: (ومن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبًا، وإن أبعدَ(4)بعثَ بدمٍ)

- ‌مسألة(6): (إلا الحائض والنُّفَساء فلا وداعَ عليهما، ويستحبُّ لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا)

- ‌بابأركان الحج والعمرة

- ‌مسألة(1): (أركان الحج: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة)

- ‌أما إن وقف قبل الزوال ففيه روايتان:

- ‌فصلفإن طاف على غير طهارة، ففيه روايتان:

- ‌الشرط الثالث: أن يكون طاهرًا من الخَبَث

- ‌الشرط الرابع: السترة

- ‌الشرط الخامس: أن يطوف سبعة أطوافٍ

- ‌الشرط الثامن: الموالاة

- ‌الشرط التاسع: أن يطوف بالبيت جميعِه، فلا يطوف في شيء منه

- ‌الشرط العاشر: أن يطوف في المسجد الحرام، فإن طاف خارج المسجد لم يصح

- ‌مسألة(3): (وواجباته: الإحرام من الميقات)

- ‌مسألة(3): (والوقوف بعرفة إلى الليل)

- ‌فصللا يجوز له أن يُفيض من عرفات قبل غروب الشمس

- ‌مسألة(4): (والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل)

- ‌وأحكام جَمْعٍ مضطربةٌ تتلخَّص في مسائل:

- ‌الثالثة: أن من فاته الوقوف بها والمبيتُ فعليه دم

- ‌الخامسة: من وافاها أولَ الليل فعليه أن يبيتَ بها، بمعنى أن يُقِيم بها، لا يجوز له الخروج منها إلى آخر الليل

- ‌الرواية الثانية: لا تجوز الإفاضة قبل مَغيبِ القمر

- ‌يتوجَّه وجوب الوقوف بعد الفجر لغير أهل الأعذار

- ‌مسألة(1): (والسعي)

- ‌أما الطهارة فتُسَنُّ له، ولا تُشترط

- ‌مسألة(4): (والمبيت بمنًى)

- ‌مسألة(3): (والرمي)

- ‌فصلوأما ركعتا الطواف

- ‌مسألة(4): (والحلق)

- ‌مسألة(3): (وطواف الوداع)

- ‌مسألة(3): (وأركان العمرة: الطواف، وواجباتها: الإحرام والسعي والحلق)

- ‌مسألة: (فمن ترك ركنًا لم يتمَّ نسكُه إلا به، ومن ترك واجبًا جَبَرَه بدم، ومن ترك سنةً فلا شيء عليه)

- ‌مسألة(1): (ومن لم يقفْ بعرفة حتى طلع الفجرُ يومَ النحر فقد فاته الحج، فيتحلَّلُ بطواف وسعي، وينحر هديًا إن كان معه، وعليه القضاء)

الفصل: ‌أما إن وقف قبل الزوال ففيه روايتان:

ومن وافاها نهارًا فإنه يجب عليه أن يقف إلى الليل كما سيأتي، لكن لو لم يقف إلى الليل إما بأن يدفع منها، أو يَعرِضَ ما يمنع صحة الوقوف من إغماءٍ أو موتٍ، فإنه يُجزئه إن وقف بعد الزوال.

و‌

‌أما إن وقف قبل الزوال ففيه روايتان:

إحداهما: يجزئه الوقوف في أية ساعةٍ كان من يوم عرفة وليلتها، من طلوع فجر يومها إلى طلوع فجر يوم النحر. قال إسحاق بن منصور

(1)

: قال أحمد: إذا كان مريضًا أهلَّ من الميقات، ثم أُغمِي عليه بعرفات، فلم يُفِقْ

(2)

حتى أصبح، فلا حجَّ له. فإن أفاق ولو ساعةً إلى أن يطلع الفجر من ليلٍ أو نهارٍ فقد تمَّ حجه، ويُرمَى عنه. قلت لأحمد: إذا عَقلَ عند الميقات فأهلَّ [ثم أفاق] بعرفة ساعةً؟ قال: قد أجزأ عنه.

وقال حنبل

(3)

: سمعت [ق 361] أبا عبد الله يقول: كل من وقف بعرفة من ليلٍ أو نهارٍ ولو ساعةً، فقد تمَّ حجُّه.

وهذا قول أكثر أصحابنا، مثل أبي بكر وابن أبي موسى

(4)

وابن حامد والقاضي

(5)

وأصحابه، قالوا: لو وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال، ونَفَرَ منها قبل الزوال= أساء، وحجُّه تامّ، وعليه دم.

(1)

الكوسج في «مسائله» (2/ 570، 572). والزيادة منه.

(2)

في المطبوع: «فلم يقف» تحريف.

(3)

كما في «التعليقة» (2/ 87).

(4)

في «الإرشاد» (ص 179).

(5)

في «التعليقة» (2/ 87).

ص: 308

والثانية: لا يجزئه إلا بعد الزوال، وهو قول ابن بطّة وأبي حفص العُكْبَريَّين

(1)

. فمن لم يقفْ ــ عندهم ــ بعد الزوال فحجه باطل. قال أحمد في رواية عبد الله

(2)

وأبي الحارث، وقد سئل عن الذي يَشْرُد به

(3)

بعيرُه بعرفة، فقال: كلُّ من وطئ عرفةَ بليلٍ أو نهارٍ بعد أن يقف الناس بها

(4)

، فقد تمَّ حجُّه إذا أتى ما يجب عليه. ويدخل على قول من قال:«يجزئه حجُّه إذا أُغمي عليه بعرفة» لو أن رجلًا أُغمي عليه في أول يوم من شهر رمضان حتى انسلخ عنه، فلم يأكل ولم يشرب= أنه يُجزِئه صوم رمضان، ولا يقضي شيئًا من الصلاة.

فقد قيَّد الوقوفَ المُجزِئ أن يكون بعدَ وقوف الناس بها، وأولُ وقت وقوفِ الناس زوالُ

(5)

الشمس؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف بعد الزوال، وهذه السنة الموروثة

(6)

عنه المنقولة نقلًا عامًّا، فلو كان قبل الزوال وقت وقوفٍ لوقفَ فيه، ولم ينزل بنَمِرةَ، وهي خارجة عن المعرَّف، إذ المسارعة إلى العبادة أولى من التأخير.

ولأن مواقيت العبادات إنما تُتلقَّى من فعله صلى الله عليه وسلم أو قوله

(7)

. وإنما وقف

(1)

كما ذكره القاضي عنهما في المصدر السابق.

(2)

في «مسائله» (ص 238).

(3)

«به» ساقطة من ق.

(4)

«بها» ساقطة من المطبوع.

(5)

في المطبوع: «بعد زوال» خلاف النسختين.

(6)

في المطبوع: «المورثة» .

(7)

ق: «وقوله» .

ص: 309

بعد الزوال، كما رمى جمار أيام منى بعد الزوال، وكما صلّى الظهر وغيرها من العبادات في مواقيتها. والعبادةُ المفعولة قبل وقتها لا تصحُّ بخلاف المفعولة بعد وقتها.

وفي حديث ابن عمر المتقدم: «إذا كان عشية عرفة باهَى الله بالحاجّ»

(1)

، فمن لم يقف إلى العشية لم يُباهِ الله به، فلا يكون من الحاجّ.

ولأن الرمي المشروع بعد الزوال لا يجوز تقديمه على وقته، وإن جاز التأخير عنه، فالوقوف أولى وأحرى.

ولأن الوقوف عبادة مشروعة عشيةَ اليوم، فلا يجوز فعلُها قبل الزوال كالظهر والعصر، وهذا لأن ما بين زوال الشمس إلى طلوع الفجر مواقيتُ الصلوات المكتوبات، فجاز أن يجعلها الله ميقاتًا للمناسك التي هي من جنس الصلاة، بخلاف صدر النهار.

ووجهُ الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من شهِدَ صلاتَنا هذه، ووقفَ معنا حتى ندفع، وقد وقفَ قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهارًا= فقد تمَّ حجُّه، وقضى تَفَثَه»

(2)

. فعلَّق تمامَ الحج

(3)

وقضاءَ التَّفَث بالصلاة والوقوفِ

(4)

بمزدلفة، وبأن يقفَ قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهارًا، فمن وقف بعرفة قبل الزوال، وأفاض إلى جَمْعٍ فوقف بها مع الإمام= فقد دخل في عموم

(1)

سبق تخريجه.

(2)

سبق تخريجه.

(3)

«فعلق تمام الحج» ساقطة من المطبوع.

(4)

«والوقوف» ساقطة من المطبوع.

ص: 310

الحديث. ولو كان وقتُ الإجزاء بعد الزوال لقال: ووقفَ بعرفةَ قبل ذلك ليلًا أو نهارًا بعد الزوال.

فإن قيل: إنما معناه: بعرفةَ قبل ذلك ليلًا فقط، أو نهارًا إلى الليل؛ لأن المخاطبين قد علموا أن من وقف نهارًا وصل الوقوفَ إلى الليل، والشك إنما كان فيمن لم يُدركها إلا ليلًا، فخرج كلامه لبيان ما أشكل، بدليل أن الوقوف إلى آخر النهار واجب، وتَرْكه مُوجِب للدم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه قد تمَّ حجُّه وقضى تَفَثَه، ولم يذكر دمًا، ومن يكون قد ترك واجبًا لا يكون حجُّه تامًّا إلا بإخراج الدم.

قيل: أولًا هذا السؤال إنما يصح ممن يقول: إن الوقوف بالليل ركن كما قال مالك. ولا يختلف المذهب أن من دفع قبل غروب الشمس صحّ حجُّه، لكن عليه دم كما سيأتي بيانه إن شاء الله.

ويُبيِّن

(1)

ضعفَ هذا أنه على هذا التقدير يكون الوقت المعتبر هو الليل فقط، فكان يكفي أن يقال: ووقف بعرفة قبل ذلك في شيء من الليل، فلما قال:«ووقف بعرفة ليلًا أو نهارًا» عُلِم أن كلًّا منهما وقتٌ للوقوف على انفراد، وحجُّ من وقفَ في أحدهما تامٌّ، وتَفَثُه مقضيٌّ، نعم قد يجب عليه دم في بعض الأوقات، وليس كلُّ من لم يُدرِك آخر النهار عليه دم، كما سيأتي.

وأيضًا فقوله في بعض الروايات: «أفاض قبل ذلك من عرفاتٍ ليلًا أو نهارًا فقد تمَّ حجُّه» يُبطِل هذا التأويل؛ لأن من أفاض نهارًا لم يقف إلى

(1)

في المطبوع: «وبين» خلاف النسختين.

ص: 311

الليل

(1)

.

وأما الإجماع، فقال أبو عبد الله في رواية عبد الله

(2)

وأبي الحارث: قوله: «الحج عرفة» على السلامة، فإذا هو عمِلَ ما يعمل الناس من طواف يوم النحر فهو الطواف الواجب؛ لأنه لم يختلف الناس فيما

(3)

علمنا أنه من لم يطفْ يوم النحر أنه يرجع حتى يطوف، ولو كان قد أتى أهله. وذلك يُشبِه

(4)

قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك من الصلاة ركعةً فقد أدركها»

(5)

. فإذا أدرك ركعةً أفليس عليه أن يأتي بها على كمالها؟ [ق 362] وما أفسدَ آخرَها أفسدَ أولَها، وإنما ذلك على كمالها. وكذلك الواقف بعرفة ما لم يأتِ برمي الجمار وهذه الأشياء، فحجه فاسد إذا وطئ قبل رمي الجمار، وإن كان قد وقف بعرفة؛ لأن الإحرام قائم عليه، وإذا رمى الجمار فقد انتقض إحرامه، وحلَّ له كل شيء إلا النساء.

فصل

ويُشترط لصحة كل طواف في الحج والعمرة، وفي غير حج وعمرة، عشرةُ أشياء:

(1)

بياض في النسختين. وكتب في هامشهما: «بيض نصف ورقة» . والكلام الآتي متعلق بطواف الإفاضة، وسقط دليل ركنيته من الكتاب والسنة. والدليل الثالث الإجماع الذي ذكره فيما بعد.

(2)

في «مسائله» (ص 239، 222).

(3)

«فيما» ليست في س.

(4)

في المطبوع: «مشبه» خلاف النسختين.

(5)

أخرجه البخاري (580) ومسلم (607) من حديث أبي هريرة.

ص: 312

أحدها: النية، وهي أن يقصد الطواف بالبيت، فلو دار حول البيت طالبًا لرجل، أو متروِّحًا بالمشي، ونحو ذلك= لم يكن ذلك طوافًا، كما لو أمسك عن المفطرات ولم يقصد الصوم، أو تجرَّد عن المخيط ولبَّى

(1)

ولم يقصد الإحرام. وهذا أصل مستقرٌّ في جميع العبادات المقصودة: لا تصحُّ إلا بنية، لقوله سبحانه:{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5]، وهذا لم ينوِ

(2)

العبادة.

الشرط الثاني: أن يكون طاهرًا من الحدث، فلو كان مُحدِثًا أو جنبًا أو حائضًا لم يجزْ له فعل الطواف

(3)

، رواية واحدة، بل هو حرام عليه، ولا يجوز أن يؤمر به؛ لأن الأمر بالحرام حرام؛ لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء والحائض تغتسل وتُحرِم وتقضي المناسك كلها، غير أن لا تطوف بالبيت. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن

(4)

.

وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن أبي بكر: أنه خرج حاجًّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه أسماء بنت عُميس، فولدت محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل، ثم تُهِلَّ بالحج، وتصنعَ ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت. رواه النسائي وابن ماجه

(5)

.

(1)

ق: «أو لبى» .

(2)

ق: «لم ينوي» .

(3)

تغيَّر رأي المؤلف في هذه المسألة، انظر «مجموع الفتاوى» (26/ 176 - 218).

(4)

سبق تخريجه.

(5)

النسائي (2664) وابن ماجه (2912). والإسناد وإن كان مُرسلًا لأن محمد بن أبي بكر لم يسمع من أبيه، إلا أن أصله ثابت بنحوه من حديث جابر وحديث عائشة عند مسلم (1209، 1210) وغيره. وقد صححه ابن خزيمة (2610).

ص: 313

وعن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سَرِفَ، فطَمِثْتُ، فدخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال:«ما يُبكيك؟» فقلت: والله لوددتُ أني لم أكن خرجتُ العام، قال:«ما لكِ لعلك نُفِسْتِ؟» قلت: نعم، قال:«هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج، غيرَ أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهُري» ، وذكرت الحديث. متفق عليه

(1)

.

وفي رواية لمسلم

(2)

: «فاقضي

(3)

ما يقضي الحاجُّ، غيرَ أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي».

وفي رواية لأحمد

(4)

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف» .

وهذا متواتر في حديث عائشة: أنها حاضت لما قدمت مكةَ، ومنعها النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف، وأمرها بالإهلال بالحج، وطافت لما رجعت من عرفات، ثم اعتمرتْ بعد الصَّدَر من منًى.

وقد تقدم أيضًا في حديث صفية بنت حُيي أنها حاضت بعدما أفاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«عَقْرى حَلْقَى، إنك لحابستُنا» ثم قال لها: «أكنتِ أفضتِ

(1)

البخاري (305) ومسلم (1211/ 120).

(2)

رقم (1211/ 119).

(3)

في المطبوع: «فاقض» خطأ.

(4)

رقم (25055). وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف.

ص: 314

يوم النحر؟» قالت: نعم، قال:«فانفِري» . ورخَّص للحائض أن تَنفِرَ من غير وداع، ولو كان للحائض سبيل إلى الطواف بجُبران أو غيرِ جُبران لم يحبس النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين من أجلها، بل أمرها بالطواف وبجبرانه

(1)

لو كان جائزًا، وكذلك لو كان جائزًا لم يسقط عنها طواف الوداع، بل أمرها به وبجبرانه.

وعن عائشة: أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدِمَ أنه توضأ ثم طاف بالبيت. متفق عليه

(2)

.

وعن طاوس عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الطواف صلاة، فإذا طفتم فأقِلُّوا الكلام» . رواه أحمد والنسائي

(3)

.

ورواه الترمذي

(4)

عن طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(1)

في المطبوع: «بجبران» خلاف النسختين.

(2)

البخاري (1614، 1641) ومسلم (1235).

(3)

أحمد (15423) والنسائي (2922). وقد اختُلف على طاوس في هذا الحديث على أوجه. فقد أخرجه النسائي (2923) وغيره عن طاوس عن ابن عمر موقوفًا عليه، وهذا الوجه رجحه الدارقطني في «العلل» (3044). وأخرجه عبد الرزاق (9789، 9790) والبيهقي (5/ 87) وغيرهما من طريقين صحيحين عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا عليه، وهو الذي رجحه البيهقي. وقد روي عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا، وهو الحديث الآتي.

(4)

رقم (960) من طريق عطاء بن السائب عن طاوس به مرفوعًا. قال الترمذي: «وقد رُوي هذا الحديثُ عن ابنِ طاوس وغيرِه عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا. ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب» . وقد صحّحه مرفوعًا ابن خزيمة (2739) وابن حبان (3836) والحاكم (1/ 459). وقد روي عن عطاء بن السائب موقوفًا أيضًا كما عند عبد الرزاق (9791) وابن أبي شيبة (12960). قال البيهقي: «رَفَعه عطاءُ بن السائب في رواية جماعة عنه، ورُوي عنه موقوفًا، والموقوف أصح» . انظر: «معرفة السنن والآثار» (7/ 232) و «التلخيص الحبير» (1/ 129 - 131) والتخريج السابق.

ص: 315

«الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلَّم فيه فلا يتكلَّم إلا بخير» . قال: وقد روي عن ابن عباس موقوفًا

(1)

.

فقد جعله صلاةً ومثلَ الصلاة إلا في إباحة النطق، وهذا يقتضي أنه يساوي الصلاة في سائر الأحكام، من الطهارتين والزينة ونحو ذلك، إذ لو فارقها في غير الكلام لوجب استثناؤه، فإن استثناءه

(2)

هذه الصورةَ دليلٌ على أنها تدخل في العموم لولا الاستثناء، وإذا دخلت هذه الصورة فدخول سائر الصور أوكدُ.

وعلى هذا فالمحدِث يُمنَع منه كما يمنع من الصلاة.

وأما الجنب فيُمنَع منه كذلك

(3)

، ولأن الطواف لا يصح إلا في المسجد، والجنب ممنوع من اللُّبث في المسجد، إلا أن هذا المانع يزول عنه إذا توضأ للصلاة. والحائض تُمنَع منه لهذين السببين، إلا إذا انقطع دمها وتوضأت، فإنما تُمنَع منه

(4)

لسببٍ واحد على

(5)

. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «غيرَ أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي» دليلٌ على أنها ممنوعة منه قبل الاغتسال، توضأتْ أو لم تتوضأ، والجُنُب مثلها في هذه الصورة. ولو فُرِض

(1)

في النسختين: «موقوف» .

(2)

في المطبوع: «استثناء» خلاف النسختين.

(3)

في المطبوع: «لذلك» .

(4)

«منه» ساقطة من المطبوع.

(5)

بياض في النسختين.

ص: 316