الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غيرهم. وكذلك يُرخَّص للرِّعاء لحديث أبي البدَّاح الآتي ذكره
(1)
.
مسألة
(2)
: (فيرمي بها الجمار بعد الزوال من أيامها، كلّ جمرة بسبع حَصَياتٍ، يبتدئ
(3)
بالجمرة الأولى
، فيستقبل القبلة، ويرميها بسبعٍ كما رَمَى
(4)
جمرة العقبة
(5)
، ثم يتقدَّم فيقف يدعو الله عز وجل، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك).
في هذا الكلام فصول:
أحدها
أن الحاج يرمي الجمرات الثلاث أيامَ منًى الثلاثة بعد الزوال، وهذا من العلم العام الذي تناقلته الأمة خلفًا عن سلفٍ عن نبيها صلى الله عليه وسلم
…
(6)
. عن عائشة
(1)
لم يرد ذكره فيما يأتي، ولعله مما سقط من الكتاب. والحديث أخرجه مالك في «الموطأ» (1/ 408) وأحمد (23775) وأبو داود (1975) والنسائي (3069) وابن خزيمة (2979) وغيرهم بإسناد صحيح عن أبي البدَّاح بن عاصم بن عدي، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخصَ لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منًى.
(2)
انظر «المستوعب» (1/ 515) و «المغني» (5/ 326) و «الشرح الكبير» (9/ 237) و «الفروع» (6/ 59).
(3)
في المطبوع: «يبدأ» خلاف ما في النسختين والعمدة.
(4)
في النسختين: «يرمي» . والمثبت من هامشهما برمز ص. وهو الموافق لما في «العمدة» .
(5)
«العقبة» ساقطة من المطبوع. وهي ثابتة في س والعمدة.
(6)
بياض في النسختين.
قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلّى الظهر، ثم رجع إلى منًى، فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة
(1)
بسبع حصياتٍ، يكبِّر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى وعند الثانية، فيطيل القيام ويتضرَّع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. رواه أحمد وأبو داود
(2)
.
وعن ابن عباس قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي
(3)
، وقال: حديث حسن.
وعن جابر قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضُحًى، وأما بعدُ فإذا زالت الشمس. رواه مسلم
(4)
.
(1)
«إذا زالت الشمس، كل جمرة» ساقطة من المطبوع.
(2)
أحمد (24592) وأبو داود (1973) بإسناد لا بأس به في المتابعات والشواهد، وصححه ابن خزيمة (2956) وابن حبان (3868) والحاكم (1/ 477)، إلا أن قولها:«أفاض من آخر يومه حين صلى الظهر» مخالف لحديث ابن عمر المتفق عليه ــ وقد سبق قريبًا ــ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. وجمع ابنُ خزيمة بينهما بقوله: «وأحسب أن معنى هذه اللفظة لا تضادّ خبرَ ابن عمر، لعل عائشة أرادت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر بعد رجوعه إلى منى، فإذا حمل خبر عائشة على هذا المعنى لم يكن مخالفًا لخبر ابن عمر، وخبر ابن عمر أثبت إسنادًا من هذا الخبر، وخبر عائشة ما تأوَّلتُ من الجنس الذي نقول: إن الكلام مقدَّم ومؤخَّر
…
».
(3)
أحمد (2635) وابن ماجه (3054) والترمذي (898). إسناد ابن ماجه واهٍ، وإسناد أحمد والترمذي فيه لين من أجل الحجاج بن أرطاة، ولكن الحديث حسن بشواهده.
(4)
رقم (1299). وعلَّقه البخاري (3/ 579 - مع الفتح).