المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(1): (ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا، ورزقا واسعا، وريا وشبعا - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٥

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌باب الفدية

- ‌مسألة: (وهي على ضربين؛ أحدهما: على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين [صيام](1)ثلاثة أيام، أو إطعامِ ثلاثة آصُعٍ من تمرٍ لستة مساكين، أو ذبحِ شاة)

- ‌فصلإذا أراد الحلق أو اللبس أو الطيبَ لعذرٍ جاز له إخراج الفدية بعد وجود السبب المبيح وقبل فعل المحظور

- ‌فصليجوز إخراج الفدية حيث وجبت من حلٍّ أو حرم، وكذا حيث جازت

- ‌مسألة(2): (وكذلك الحكم في كلِّ دم وجب لتركِ واجبٍ)

- ‌مسألة(5): (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النَّعَم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة)

- ‌الفصل الثانيأن ما تقدم فيه حكمُ حاكمين(1)من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ما حكما، لا يحتاج إلى استئناف حكم ثانٍ

- ‌الفصل الثالثفيما قد(4)مضى فيه الحكم واستقرَّ أمره

- ‌ اليربوع

- ‌وفي جنين الصيد القيمة أيضًا؛ وهو أَرْشُ ما نقصَتْه الجناية

- ‌مسألة(2): (ويتخيَّر بين إخراج المثل أو تقويمِه بطعام، [فيُطعِمَ](3)كلَّ مسكين مدًّا، أو يصوم عن كل مدٍّ يومًا)

- ‌مسألة(1): (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاةٌ، فإن لم يجد فصيام(2)ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجع)

- ‌إحداهن: عليه هديان(2): هدي متعته، وهدي آخر لتفريطه

- ‌والرواية الثانية: ليس عليه إلا هدي التمتع فقط

- ‌والرواية الثالثة: إن أخَّره لعذرٍ لم يلزمه إلا هدي واحد، وإن أخَّره عمدًا فعليه هديانِ

- ‌ إذا مات ولم يصم السبعة أيام يُطعَم عنه بمكة موضع وجب عليه

- ‌أحدها: أن يعتمر في أشهر الحج

- ‌الشرط الثاني: أن يحجَّ من عامه ذلك

- ‌الشرط الثالث: أن لا يسافر بعد العمرة

- ‌الشرط الرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام

- ‌مسألة: (وفدية الجماع بَدَنةٌ، فإن لم يجد فصيامٌ كصيام التمتُّع، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات)

- ‌ مسألة(5): (والمُحْصَر يلزمه دمٌ، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام)

- ‌مسألة(3): (ومن كرَّر محظورًا من جنسٍ غيرِ قتل الصيد فكفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفّر عن الأول، فعليه للثاني كفارة، وإن فعل محظورًا من أجناسٍ فلكل واحدٍ كفارة)

- ‌الفصل الثانيأن الصيد تتعدد كفارته بتعدُّد قتله

- ‌هل شعر الرأس وشعر البدن جنس أو جنسان؟ على روايتين منصوصتين:

- ‌مسألة(6): (والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عَمْدُه وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه)

- ‌الفصل الثانيأنه إذا قتل الصيد ناسيًا أو جاهلًا فعليه الكفارة، كما على العامد

- ‌الفصل الثالثإذا حلق شعرًا وقلَّم ظُفرًا ناسيًا أو مخطئًا أو جاهلًا، فالمنصوص عنه أن فيه الكفارة

- ‌مسألة(3): (وكلُّ هَدْي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إلا فديةَ الأذى يُفرِّقها في الموضع الذي حلق، وهديَ المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان)

- ‌الفصل الثانيأن الإطعام الواجب حيث يجب الهدي حكمه حكم ذلك الهدي

- ‌الفصل الثالثأن الصوم يُجزئ بكل مكان

- ‌باب دخول مكة

- ‌مسألة(1): (يُستحبُّ أن يدخل مكة(2)من أعلاها)

- ‌مسألة(2): (ويدخل المسجدَ من باب بني شيبة اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة(2): (فإذا رأى البيت رفع يديه وكبَّر الله وحَمِدَه ودعا)

- ‌مسألة(1): (ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرًا، وبطواف القدوم إن كان مفرِدًا أو قارنًا)

- ‌مسألة(2): (ويضطبع بردائه، فيجعل وسطَه تحت عاتقه الأيمن، وطرفَيه على الأيسر)

- ‌مسألة(4): (ويبدأ بالحجر الأسود، فيستلمه ويقبِّله، ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم(5)إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌ الركن الأسود يمينُ الله عز وجل في الأرض

- ‌مسألة(1): (يرمُلُ في الثلاثة الأُوَل من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة)

- ‌الفصل الثانيما يقوله إذا استلم الركنين

- ‌مسألة(3): (ثم يصلِّي ركعتين خلفَ المقام)

- ‌مسألة(2): (ويعود إلى الركن فيستلمه، ويخرج إلى الصفا من بابه)

- ‌مسألة(3): (ثم يخرج إلى الصفا من بابه، فيأتيه فيرقَى عليه، ويكبِّر الله ويهلِّله ويدعوه، ثم ينزِل فيمشي إلى العَلَم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة، فيفعل كفعله على الصفا

- ‌مسألة(1): (ثم يُقصِّر من شعره إن كان معتمرًا، وقد حلَّ إلا المتمتع إن كان معه هديٌ، والقارن والمفرد فإنه لا يحلُّ)

- ‌فصلوأما من ساق الهدي ففيه ثلاث روايات:

- ‌الرواية الثالثة: إن قدِمَ في العشر لم ينحَرْ ولم يحِلَّ، وإن قدِمَ قبل العشر نحَرَ وحلَّ إن شاء

- ‌مسألة(1): (والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمُلُ في طواف ولا سعي)

- ‌باب صفة الحج

- ‌مسألة(1): (وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالًا أحرم من مكة، وخرج إلى عرفات)

- ‌الفصل الثالثأنهم يبيتون بمنًى حتى تطلع الشمس على ثَبِيرٍ

- ‌مسألة(1): (فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلَّى الظهر والعصر يجمع بينهما)

- ‌مسألة: (ويستقبل القبلة)

- ‌مسألة(2): (ويكون راكبًا)

- ‌مسألة(1): (ويُكثر من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس)

- ‌مسألة(2): (ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزِمَينِ وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيًا ذاكرًا لله عز وجل

- ‌مسألة(3): (فإذا وصل إلى مزدلفة صلّى المغرب والعشاء قبل حطِّ الرحال، يجمع بينهما)

- ‌هذا الجمع مسنون لكل حاجّ من المكيين وغيرهم

- ‌مسألة(1): (ثم يبيتُ بها)

- ‌مسألة(2): (ثم يصلّي الفجر بغَلَسٍ)

- ‌مسألة(2): (ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده، ويدعو، ويكون من دعائه: اللهم كما وقَفتَنا(3)فيه، وأريتَنا إيّاه، فوفِّقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا، وارحمنا

- ‌مسألة(2): (ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسِّرًا أسرع قدرَ رَمْيةٍ(3)بحجرٍ حتى يأتي منًى)

- ‌مسألة(2): (حتى يأتي منًى فيبدأ بجمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات كحصى الخَذْف، يكبّر مع كل حصاة

- ‌الفصل الثانيأن يرميها بسبع حصيات

- ‌الفصل الثالثأنه يستحبّ أن يكون الحصى كحصى الخَذْف

- ‌الفصل الرابعأنه(2)يكبر مع كل حصاة، ويرفع يده في الرمي

- ‌الفصل الخامسأنه يقطع التلبية مع ابتداء الرمي

- ‌الفصل السادسأن السنة أن يرميها من بطن الوادي

- ‌الفصل السابعأنه يستقبل القبلة، فيجعل الجمرة عن يمينه ومنى وراءه

- ‌الفصل الثامنأنه لا يقف عندها

- ‌مسألة(1): (ثم ينحر هَدْيه)

- ‌مسألة(4): (ثم يحلق ويقصِّر)

- ‌مسألة(5): (ثم قد حلَّ له كل شيء إلا النساء)

- ‌مسألة(4): (ثم يُفيض إلى مكة فيطوف للزيارة؛ وهو الطواف الذي به تمام الحج)

- ‌مسألة(1): (ثم يسعى بين الصفا والمروة إن(2)كان متمتعًا، أو ممن لم يسْعَ مع طواف القدوم)

- ‌مسألة(4): (ثم قد حلَّ من كل شيء)

- ‌مسألة(1): (ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحبّ، ويتضلَّع منه ثم يقول: اللهم اجعلْه لنا علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وريًّا وشبعًا

- ‌بابما يفعله بعد الحلّ

- ‌مسألة(1): (ثم يرجع إلى منًى، ولا يبيت لياليها إلا بها)

- ‌مسألة(2): (فيرمي بها الجمار بعد الزوال من أيامها، كلّ جمرة بسبع حَصَياتٍ، يبتدئ(3)بالجمرة الأولى

- ‌الفصل الثانيأنه يرمي كل جمرة بسبع حصيات

- ‌الفصل الرابعأنه يستقبل القبلة عند رمي الأُولَيينِ

- ‌مسألة: (لكن عليه وعلى المتمتع دم؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

- ‌مسألة(7): (وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودِّع البيت بطوافٍ عند فراغه من جميع أموره، حتى يكون آخرَ عَهْدِه بالبيت)

- ‌مسألة: (فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده)

- ‌مسألة: (ويُستحبّ له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب، فيلتزم البيتَ ويقول: «اللهم هذا بيتك، وأنا عبدك، وابن عبدك

- ‌مسألة: (ومن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبًا، وإن أبعدَ(4)بعثَ بدمٍ)

- ‌مسألة(6): (إلا الحائض والنُّفَساء فلا وداعَ عليهما، ويستحبُّ لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا)

- ‌بابأركان الحج والعمرة

- ‌مسألة(1): (أركان الحج: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة)

- ‌أما إن وقف قبل الزوال ففيه روايتان:

- ‌فصلفإن طاف على غير طهارة، ففيه روايتان:

- ‌الشرط الثالث: أن يكون طاهرًا من الخَبَث

- ‌الشرط الرابع: السترة

- ‌الشرط الخامس: أن يطوف سبعة أطوافٍ

- ‌الشرط الثامن: الموالاة

- ‌الشرط التاسع: أن يطوف بالبيت جميعِه، فلا يطوف في شيء منه

- ‌الشرط العاشر: أن يطوف في المسجد الحرام، فإن طاف خارج المسجد لم يصح

- ‌مسألة(3): (وواجباته: الإحرام من الميقات)

- ‌مسألة(3): (والوقوف بعرفة إلى الليل)

- ‌فصللا يجوز له أن يُفيض من عرفات قبل غروب الشمس

- ‌مسألة(4): (والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل)

- ‌وأحكام جَمْعٍ مضطربةٌ تتلخَّص في مسائل:

- ‌الثالثة: أن من فاته الوقوف بها والمبيتُ فعليه دم

- ‌الخامسة: من وافاها أولَ الليل فعليه أن يبيتَ بها، بمعنى أن يُقِيم بها، لا يجوز له الخروج منها إلى آخر الليل

- ‌الرواية الثانية: لا تجوز الإفاضة قبل مَغيبِ القمر

- ‌يتوجَّه وجوب الوقوف بعد الفجر لغير أهل الأعذار

- ‌مسألة(1): (والسعي)

- ‌أما الطهارة فتُسَنُّ له، ولا تُشترط

- ‌مسألة(4): (والمبيت بمنًى)

- ‌مسألة(3): (والرمي)

- ‌فصلوأما ركعتا الطواف

- ‌مسألة(4): (والحلق)

- ‌مسألة(3): (وطواف الوداع)

- ‌مسألة(3): (وأركان العمرة: الطواف، وواجباتها: الإحرام والسعي والحلق)

- ‌مسألة: (فمن ترك ركنًا لم يتمَّ نسكُه إلا به، ومن ترك واجبًا جَبَرَه بدم، ومن ترك سنةً فلا شيء عليه)

- ‌مسألة(1): (ومن لم يقفْ بعرفة حتى طلع الفجرُ يومَ النحر فقد فاته الحج، فيتحلَّلُ بطواف وسعي، وينحر هديًا إن كان معه، وعليه القضاء)

الفصل: ‌مسألة(1): (ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا، ورزقا واسعا، وريا وشبعا

‌مسألة

(1)

: (ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحبّ، ويتضلَّع منه ثم يقول: اللهم اجعلْه لنا علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وريًّا وشبعًا

، وشفاءً من كل داء، واغسلْ به قلبي، واملَأْه من خَشْيتك وحكمتك).

قال جابر في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفاض إلى البيت، فصلَّى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يَسقُون على زمزم، فقال: «انزِعُوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سِقايتكم لنزعتُ معكم» ، فناولوه دلوًا، فشرب منه.

فقد شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم عقب طواف الإفاضة.

وعن الشعبي أن ابن عباس حدَّثه، قال: سقيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم، فشرب وهو قائم. متفق عليه

(2)

، زاد البخاري:«قال عاصم: فحلفَ عكرمة ما كان يومئذٍ إلا على بعيرٍ» . ولمسلم

(3)

: «فأتيتُه بدلوٍ، واستسقى وهو عند البيت» .

وفي حديث علي: «ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بسَجْلٍ من ماء زمزم، فشرب منه وتوضأ، ثم قال: «انزِعوا يا بني عبد المطلب، فلولا أن تُغلَبوا عليها لنزعتُ» . رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه، وهذا لفظه وإسناده

(4)

.

(1)

انظر «المستوعب» (1/ 515) و «المغني» (5/ 318) و «الشرح الكبير» (9/ 235) و «الفروع» (6/ 59).

(2)

البخاري (1637) ومسلم (2027/ 117).

(3)

رقم (2027/ 120).

(4)

رواه أحمد (562) والترمذي (885) وعبد الله بن أحمد (564) مطوّلًا، وقال الترمذي:«حديث حسن صحيح» . وروى أبو داود طرفًا منه (1922، 1935).

ص: 280

وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رملَ ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر، وصلّى ركعتين، ثم عاد إلى الحجر، ثم ذهب إلى زمزم، فشرب منها وصبَّ على رأسه، ثم رجع فاستلم الركن، ثم رجع إلى الصفا فقال:«أبدأُ بما بدأ الله به» . رواهما

(1)

....

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ماء زمزم لما شُرِب له» . رواه أحمد وابن ماجه

(2)

من حديث عبد الله بن المؤمَّل، أنه سمع أبا الزبير يقول: سمعت جابرًا.

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ماء زمزم لما شُرِب له، إن شربتَه تستشفي به شفاك الله، وإن شربتَه لشِبَعِك أشبعك الله، وإن شربتَه لقطع ظمئك قطعه الله، وهي هَزْمةُ جبريل

(3)

وسُقيا اللهِ إسماعيل». رواه الدارقطني

(4)

.

(1)

كذا في النسختين، وبعدها بياض. والحديث أخرجه أحمد (15243) من طريق موسى بن داود، عن سليمان بن بلال، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر. وفي لفظه نكارة، إذ الثابت في روايات الثقات عن جعفر عن أبيه عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى الركعتين «ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا» ، وليس فيها ذكر شرب زمزم واستلام الركن عقبه مرّة ثانية. والحمل ــ والله أعلم ــ في هذه النكارة على موسى بن داود الضبي، قال أبو حاتم:«في حديثه اضطراب» ، وقال الحافظ في «التقريب»:«صدوق فقيه زاهد له أوهام» .

(2)

رواه أحمد (14849) وابن ماجه (3062). في إسناده عبد الله بن المؤمل المخزومي، وهو ضعيف الحديث. وله متابعات وشواهد كلها ضعيفة، وإنما صحّ موقوفًا على معاوية عند الفاكهي في «أخبار مكة» (1096) ومقطوعًا من قول مجاهد كما سيأتي. وانظر:«التلخيص الحبير» (2/ 268) و «المقاصد الحسنة» (ص 357، 358).

(3)

أي أزاح التراب عن عينها ففاضت بالماء.

(4)

(2/ 289)، ورواه أيضًا الحاكم (1/ 473)، كلاهما من طريق محمد بن حبيب الجارودي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس. قال الحاكم:«هذا حديث صحيح الإسناد إن سَلِم من الجارودي» اهـ. ولم يسلم، فقد خالفه أصحاب ابن عيينة الثقات فأوقفوه على مجاهد من قوله، كما عند ابن أبي شيبة (24189) والأزرقي (2/ 50) والفاكهي (1056).

ص: 281

وفي حديث أبي ذر في قصة إسلامه: فقال ــ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ــ: «متى كنتَ هاهنا؟» قال: قلت: كنتُ هاهنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم، قال:«فمن كان يُطعِمك؟» قال: قلت: ما كان لي طعام [ق 355] إلا ماء زمزم، فسمِنتُ حتى تكسَّرتْ عُكَنُ بطني، وما أجد على بطني سَخْفَةَ جوعٍ، قال: «إنها مباركة، [إنها طعامُ طُعْمٍ]

(1)

» رواه مسلم

(2)

، ورواه الطيالسي

(3)

وزاد فيه: «وشفاء سُقْمٍ» .

وعن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنت عند ابن عباس جالسًا، فجاءه رجل، فقال: من أين جئتَ؟ قال: من زمزم، قال: فشربتَ منها كما ينبغي؟ قال: وكيف؟ قال: إذا شربتَ منها

(4)

فاستقبل القبلة

(5)

، واذكر اسم الله، وتنفَّسْ ثلاثًا، وتضلَّعْ منها، فإذا فرغتَ فاحمد الله عز وجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلَّعون من زمزم» . رواه ابن ماجه

(6)

.

وعن عكرمة قال: كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال: «اللهم إني

(1)

بين المعكوفتين بياض في النسختين، والمثبت من «صحيح مسلم» .

(2)

رقم (2473).

(3)

في «مسنده» (459).

(4)

«منها» ساقطة من المطبوع.

(5)

في هامش النسختين بعلامة ص: «الكعبة» . والمثبت موافق لرواية ابن ماجه.

(6)

رقم (3061) بإسناد فيه ضعف، فإن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر مجهول الحال، ولم يوثّقه معتبر. وانظر «إرواء الغليل» (1125).

ص: 282

أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كلِّ داء». رواه الدارقطني

(1)

.

فصل

ويستحب الشرب من شراب السقاية؛ لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضلُ، اذهب إلى أمك فأتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال:«اسْقِني» ، فقال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه، قال:«اسْقِني» ، فشرب ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال:«اعملوا فإنكم على عمل صالح» ، ثم قال:«لولا أن تُغلَبوا لنزلتُ حتى أضع الحبلَ على هذه» يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه. رواه البخاري

(2)

.

وعن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت جالسًا مع ابن عباس عند الكعبة، فأتاه أعرابي فقال: ما لي أرى بني عمِّكم يسقون العسلَ واللبنَ، وأنتم تسقون النبيذ؟ أمن حاجةٍ بكم أم من بخلٍ؟ فقال ابن عباس: الحمد لله، ما بنا من حاجة ولا بخل، قدِمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة، فاستسقى، فأتيناه بإناء من نبيذ، فشرب وسقى فضله أسامة، وقال:«أحسنتم وأجملتم، كذا فاصنعوا» ، فلا نريد تغيير

(3)

ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم»

(4)

.

(1)

(2/ 288). في إسناده حفص بن عمر العدني، وهو ضعيف. وله طريق آخر عند عبد الرزاق (9112) عن الثوري قال: سمعت مَن يذكر أن ابن عباس شرب من زمزم ثم قال: (فذكره).

(2)

رقم (1635).

(3)

في النسختين والمطبوع: «بغير» ، تصحيف. والتصويب من «صحيح مسلم» .

(4)

أخرجه مسلم (1316).

ص: 283