الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحدهما: أن يبتدئ بالحجر الأسود، فإن ابتدأ بما قبله من ناحية الركن اليماني لم يضرَّه الزيادة، وإن ابتدأ بما بعده من ناحية الباب لم يُحتسَبْ له بذلك الشوط.
الثاني وهو الشرط السابع: أن يبتدئ بعد الحجر الأسود بناحية الباب، ثم ناحية الحِجْر، ثم ناحية الركن اليماني، فيجعل البيت عن يساره، فلو نكَسَ الطواف، فابتدأ بناحية الركن اليماني، وجعل البيت عن يمينه، لم يُجزِئه.
وإن مرَّ على الباب لكن استقبل البيت في طوافه، ومشى على جَنْب
…
(1)
، قال في رواية حنبل
(2)
: من طاف بالبيت طوافَ الواجب منكوسًا لم يُجزِئه، حتى يأتي به على ما أمر الله وسَنَّه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن طاف كذلك وانصرف، فعليه أن يأتي به، لا يجزئه.
وذلك لأن الله أمر بالطواف، وقد فسَّره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وتلقَّتْه الأمة عنه بالعمل المتواتر، وفعلُه إذا خرج امتثالًا لأمرٍ وتفسيرًا لمجملٍ كان حكمُه حكمَ ذلك الأمر. وقد قال صلى الله عليه وسلم:«من عمِلَ عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ»
(3)
.
الشرط الثامن: الموالاة
، وهو أن لا يُطيل قطْعَه، فإن أطال قطْعَه لمكتوبةٍ أُقيمت، أو جنازةٍ حَضَرت، لم يقطعْ موالاته؛ لأنه فرضٌ يُخاف فَوتُه، فأشبهَ خروجَ المعتكف لصلاة الجمعة.
(1)
بياض في النسختين.
(2)
كما في «التعليقة» (2/ 11).
(3)
أخرجه مسلم (1718) من حديث عائشة. وعلَّقه البخاري (4/ 355، 13/ 317 - مع الفتح).
قال في رواية ابن إبراهيم
(1)
في الرجل يطوف ويرى جنازة: يقطع ويصلِّي عليها، ويَبْني. وسئل عن الرجل يطوف بالبيت فيعيا هل يستريح؟ قال: نعم، قد فعله ابن عمر وابن الزبير، طافا واستراحا
(2)
.
فإن أطال: فذكر
…
(3)
فيها روايتين:
إحداهما: يبني، قال في رواية ابن منصور
(4)
وقد سئل إذا قطع الطوافَ يَبني أو يَستأنف؟ قال: يبني. وقال في رواية حنبل
(5)
في رجل طاف ستة أشواطٍ، وصلَّى ركعتين، ثم ذكر بعدُ: يطوف شوطًا ولا يُعِيد، وإن طاف ابتداءً فهو أحوط.
والثانية: يستأنف، قال في رواية حرب
(6)
في امرأة طافت ثلاثةَ أشواط ثم حاضت: تُقيم حتى تطوف. قيل له: تَبني على طوافها؟ قال: لا، تبتدئ. وقال في رواية أبي طالب
(7)
: إذا طاف خمسًا أو ستًّا، ورجع إلى بلده= يعيد الطواف.
قال أبو بكر عبد العزيز
(8)
: لو طافت خمسًا ثم حاضتْ بنَتْ، وقيل:
(1)
هو ابن هانئ، انظر «مسائله» (1/ 167، 168). ونقلها القاضي في «التعليقة» (2/ 16).
(2)
أخرج عبد الرزاق (8980) وابن أبي شيبة (15200) أن ابن عمر طاف في يوم حار ثلاثة أطواف، ثم قعد يستريح، ثم قام فأتم على ما مضى.
(3)
بياض في النسختين. وذكرهما القاضي في «التعليقة» (2/ 15، 16) وغيره.
(4)
هو الكوسج، انظر «مسائله» (1/ 561).
(5)
كما في «التعليقة» (2/ 17).
(6)
كما في المصدر السابق (2/ 16).
(7)
كما في المصدر السابق.
(8)
نقله عنه القاضي في «التعليقة» (2/ 16).