الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكعبة». رواه مسلم
(1)
.
وعن عطاء عن ابن الزبير قال: إني سمعت عائشة تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن الناس حديثٌ عهدُهم بكفرٍ، وليس عندي من النفقة ما يَقْوَى على بنائه، لكنت أدخلتُ فيه من الحِجْر خمسَ أذرُعٍ، ولجعلتُ له بابًا يدخل الناس منه، وبابًا يخرج الناس منه» . رواه مسلم
(2)
.
وعن الحارث بن عبد الله بن ربيعة أنه سمع عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن قومكِ استقصروا من بُنيان البيت، ولولا حِدْثانُ عهدِهم بالشرك أعدتُ ما تركوا منه، فإن بدا لقومكِ من بعدي أن يبنوه فهلُمِّي
(3)
لأُريكِ ما تركوا منه». فأراها قريبًا من سبعة أذرع. رواه مسلم
(4)
.
الشرط العاشر: أن يطوف في المسجد الحرام، فإن طاف خارج المسجد لم يصح
، وإن طاف فيه جاز، سواء كان بينه وبين البيت حائل مثل زمزم وقُبَّة السِّقاية، أو طاف في الأروقة التي في جوانب المسجد، أو طاف قريبًا منه، هذا قول
…
(5)
، وعلى هذا القول فالمصحح للطواف: الكونُ في المسجد. ولا فرق بين ما كان مسجدًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين ما زِيد فيه على عهد عمر وبني أمية وبني العباس.
(1)
رقم (1333/ 401).
(2)
رقم (1333/ 402).
(3)
في المطبوع: «فهلمني» خطأ.
(4)
رقم (1333/ 403).
(5)
بياض في النسختين.
وقال القاضي في «المجرد» : يجوز الطواف في المسجد وإن حال بينه وبين البيت قُبَّة زمزم وسقايته؛ لأن الحائل في المسجد كلَا حائلٍ، وإن طاف خارج المسجد لم يُجزِئه؛ لأن الحائل خارج المسجد يقطع حكم المسجد، كما لو ائْتمَّ بالإمام في المسجد وبينهما سُوْرُه، وعلى [ق 366] هذا فالمانع وجود الحائل، فلو فُرِض زوالُ جُدُر
(1)
المسجد صحّت الصلاة خارجه.
وقال ابن عقيل: إن تباعد عن البيت من غير عذر لم يَمنع الإجزاءَ؛ لأن هذه عبادة تتعلق بالبيت، فلا يؤثِّر في إبطالها البعدُ مع مُسامتتِه ومحاذاتِه كالصلاة.
وإن طاف حول المسجد، أو حول البيت، وبينه وبين البيت جدار آخر، احتمل أن لا يجزئه؛ لأنه لا يسمَّى طائفًا بالبيت، بل بالمسجد أو الجدارِ الذي هو حائل؛ ولأن البقعة التي هي محالُّ الطواف معتبرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«خذوا عنّي مناسككم» ، فلا يجوز أن يُجعَل غيرُ المطاف مطافًا؛ ولأنه لو سعى في مُسامتة المسعى، وترك السعي بين الصفا والمروة، لم يُجزئه، كذلك هاهنا.
ووجه الأول: قوله تعالى: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [الحج: 26]، فإنه يقتضي أن بيته مُعَدٌّ للطائفين والعاكفين والمصلّين، وذلك يقتضي أن له أثرًا في اختصا
…
(2)
.
الفصل الثالث
(1)
أنه لا ركن إلا الوقوف بعرفة، والطواف طواف الزيارة. وقد اختلفت عبارة أصحابنا في ذلك.
وأصل ذلك: أن السعي بين الصفا والمروة هل هو ركن؟ فيه روايتان
(2)
، فإن قلنا: ليس بركن فمن أصحابنا من يقول: هما ركنان، كما ذكره الشيخ.
قال أبو الحسن التميمي
(3)
: فرض الحج فرضان لا ثالث لهما، روى ذلك عن أحمد: المرُّوذي وإسحاق بن إبراهيم [والبغوي]
(4)
وغيرهم، ونقل عنه ابناه وأبو الحارث والفضل بن زياد أنه قال فيمن وقف بعرفة وزار البيت يوم النحر وانصرف ولم يعمل غير ذلك: فحجتُه صحيحة وعليه دم. قال: وبهذا أقول.
وهذا قول أبي بكر عبد العزيز.
قال حرب: قيل لأحمد: رجل حجَّ فوقف بعرفة، ثم زار البيت يوم النحر، فمضى على وجهه، ولم ينصرف إلى منى، ولم يَرْمِ الجمار؟ قال: عليه دم.
وقال
…
(5)
القاضي وأصحابه وعامة المتأخرين من أصحابنا: أركانه ثلاثة بغير خلاف: الإحرام، والوقوف، والطواف.
(1)
لعل الفصل الثاني ضمن السقط، أو هو الذي تقدم (ص 312).
(2)
انظر «التعليقة» (2/ 54).
(3)
في المطبوع: «التيمي» خطأ. وانظر قوله هذا في «الهداية» (ص 198، 199).
(4)
زيادة من الهداية.
(5)
بياض في النسختين.
ومن أصحابنا من يحكي ذلك خلافًا، فيقول: الأركان ركنان في قول، وثلاثة في قول، وأربعة في قول، ويعتقد أن المذهب مختلف في الإحرام كاختلافه في السعي.
قال ابن أبي موسى
(1)
: وفرضُ
(2)
الحج أربعة فروض، وهي: الإهلال بالحج، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. ورُوي عنه: أن السعي بين الصفا والمروة ليس بواجب، وروي عنه: أن فرض الحج فرضان؛ هما الوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، وما عداهما مسنون، حتى إنه سُئل عن رجل حجَّ فوقف بعرفة، وطاف طواف الإفاضة، وانصرف ولم يأتِ بغير ذلك، فقال: عليه دمٌ شاةٌ، وحجُّه صحيح.
واعلم أن الاختلاف في الإحرام اختلاف في عبارة، وذلك أن الإحرام يُعنَى به شيئان:
أحدهما: قصد الحج ونيته، وهذا مشروط في صحة
(3)
الحج بغير خلاف، فإن الحج لا يصحُّ بغير نية بإجماع المسلمين، وهذا المعنى هو الغالب على أصول أصحابنا؛ لأن الإحرام ينعقد بمجرد النية.
فعلى هذا: منهم من يجعل هذا القصد والنية ركنًا، وهو الغالب على قول الفقهاء المصنّفين في المذهب من أصحابنا، وهو الجاري على أصول أحمد؛ لأن العمرة عنده للشهر الذي أحرم فيه.
ومنهم من يجعله شرطًا للحج بمنزلة الطهارة للصلاة، وهو قول كثير
(1)
في «الإرشاد» (ص 157).
(2)
في المطبوع: «وفروض» خلاف النسختين و «الإرشاد» .
(3)
«صحة» ساقطة من المطبوع.